بيع الشريك المدير لأموال الشركة ذات المسؤولية المحدودة

 

 


لمعرفة مدى حجية بيع الشريك المدير لأموال أي نوع من أنواع الشركات يجب الرجوع الى النصوص القانونية التي نظمت إدارة الشركة لذلك سنعود للنصوص التي نظمت إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

وقبل ذلك نتناول بشكل سريع الذمة المالية للشركة ذات المسؤولية المحدودة.                                          

بما أن هذه الشركة هي من أنواع شركات الأموال فالذمة المالية لها ستكون مستقلة تماماً عن الذمة المالية للشركاء ويكون الشريك مسئولاً فقط بحدود حصته في رأسمالها الا في حالة واحدة وهي مخالفة الشركاء، وذلك ما بينته المادة 256 فقرة (ب)من قانون الشركات التجارية اليمني عند حديثها عن إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة بقولها: [المديرين مسئولون بالتضامن تجاه الشركة والغير عن مخالفتهم لأحكام القوانين أو لنظام الشركة الرئيسي وعن أخطاؤهم في إدارة الشركة وفقاً للقواعد المطبقة على الشركات المساهمة]

ولذلك إذا خالف الشريك أحكام القانون وقام ببيع أموال الشركة وخاصة العقار-وهذا ما سنتناوله- فإنه سيكون مسؤولا بأمواله الخاصة تجاه من تعامل معه.

إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تدار الشركة ذات المسؤولية المحدودة بواسطة مدير او أكثر او بواسطة مجلس إدارة:

قد يكون للشركة  مدير واحد أو أكثر -لا يتجاوز 7 أشخاص- وهذا ما نصت عليه المادة265 من قانون الشركات التجارية اليمني بقولها: [يتولى إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير أو أكثر على أن لا يتجاوز عدد المدراء سبعة وذلك وفق أحكام النظام الأساسي للشركة أو إقرار من الجمعية العامة للشركاء] يتولون الإدارة بشكل كامل وقد يكون لكل منهم صلاحيات محدودة بمجال محدد من مجالات عمل الشركة وأنشطتها، أو أن يكون للشركة مجلس مديرين يتولون إدارة الشركة بصفة جماعية فقد أجاز القانون اليمني تشكيل مجلس إدارة للشركة ذات المسؤولية المحدودة فالمادة 46 من اللائحة التنفيذية للقانون التجاري تنص على الاتي: [مع مراعاة حكم المادة(256) من القانون اذا زاد عدد مديري الشركة المحدودة على خمسة أشخاص أو أكثر جاز للشركة تشكيل مجلس إدارة تكون أغلبية أعضائه من حملة الجنسية اليمنية]

صلاحيات المدير والشركاء: -

الأصل ان مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة صلاحيته كاملة لا يقيدها الا عقد التأسيس والنظام الأساسي واحكام القانون ولم يذكر القانون اليمني هذا المعنى صراحة-كما سنبين لاحقاً- بل ذكرته قوانين عربية أخرى كالقانون الاتحادي الاماراتي بشأن الشركات التجارية في المادة 81 الفقرة (2) بقولها: [ما لم يقيد عقد تعيين مدير الشركة او تأسيسها أو نظامها الداخلي الصلاحيات الممنوحة للمدير فإنه يكون مخولاً بمباشرة الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة وتعتبر تصرفاته ملزمة لها بشرط أن تكون مشفوعة ببيان الصفة التي يتعامل بها].

لذلك فإن الإدارة تكون مطلقة وكاملة إلا إذا قيدتها نصوص القانون وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، تنص المادة 60 فقرة (ب) من قانون الشركات التجارية الأردني على الاتي: [يكون لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو لهيئة المديرين فيها الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة في الحدود التي يبينها نظامها.....]

كما أن المادة 554 من قانون الشركات التجارية الجزائري التي تتحدث عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تنص على الاتي: [يجوز للمدير في العلاقات بين الشركاء وعند عدم تحديد سلطاته في القانون الأساسي أن يقوم بكافة أعمال الإدارة لصالح الشركة وعند تعدد المديرين يتمتع كل واحد منهم منفردا بالسلطات المنصوص عليها في الفقرة المتقدمة ويحق لكل واحد منهم أن يعارض في كل عملية قبل إبرامها].

أيضا المادة 242 من قانون الشركات التجارية القطري تنص على الاتي: [يكون لمدير الشركة السلطة الكاملة في إدارتها ما لم تحدد وثيقة تأسيس الشركة سلطته....]

 

يتبين ان إدارة الشركة حق مقصور لمديريها فقط أما باقي الشركاء فلهم حقوق والتزامات أخرى غير الإدارة كالحضور في اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية والتصويت فيها والموافقة على زيادة رأس مال الشركة وتخفيضه ومراقبة أعمال المديرين ونصحهم ولهم الاطلاع على اعمالها وفحص دفاترها ووثائقها ولهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال ويكون المديرون ملزمين بالإجابة على أسئلتهم.

 

وسنناقش مدى حجية بيع المدير لأموال الشركة كون هذا العمل داخل ضمن تسيير أمور ومهام الشركة إداريا وماليا التي لا يملك اجراءها الا هو وليس بقية الشركاء، وسيقتصر نقاشنا على القانون اليمني فقط على النحو الاتي: -

إن المادة 256 فقرة (ج) من قانون الشركات التجارية اليمني التي تنظم إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة تنص على الاتي: [يعين النظام الأساسي سلطة المديرين]

ان هذه الفقرة توضح بشكل صريح ان صلاحيات وسلطات المدير يعينها النظام الأساسي للشركة وأي عمل يقوم به خارج عن حدود ما هو معين في النظام الأساسي يكون عملا مخالفا للشركة يقتضي ثبوت مسؤوليته عليها فالمدير يكون مسؤولاً شخصياً عن خطئه تجاه الشركة والشركاء والغير عن الضرر الذي يلحق بهم جراء أعماله المخالفة للقانون، أو النظام الأساسي للشركة، أو الخطأ الجسيم في أداء مهامه.

 

 لا يجوز للمدير بيع عقارات الشركة وموجوداتها حيث ان هذا البيع سيكون خارجاً عن حدود اختصاصه فالبيع من أعمال التصرف وليس من أعمال الإدارة وأعمال التصرف بشكل عام -وخاصة بين الشركاء- تتطلب الاذن والوكالة كما ذكر ذلك الفقه الإسلامي فقد جاء في الموسوعة الفقهية: "الإذن في العقود يفيد ثبوت ولاية التصرف الذي تناوله الإذن وذلك كالوكالة والشركة والقراض-المضاربة- فإنه بمقتضى هذه العقود يثبت لكل من الوكيل وعامل القراض والشريك ولاية التصرف الذي تناوله الإذن كالوكالة في عقد البيع او في عقد النكاح وهكذا ولا يجوز له مباشرة أي عقد يخالف نص الإذن"

إن الاذن الذي أكد عليه الفقه الإسلامي يتمثل هنا في ان يكون البيع مصرحاً به من الجمعية العامة للشركة كما سنرى.

إن القانون اليمني حسم هذا الأمر بنص واضح وصريح حيث نصت المادة (48) المذكورة في الباب الرابع الخاص بالشركات ذات المسئولية المحدودة من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية اليمني على الاتي: [لا يجوز لمجلس الإدارة او مدير عام الشركة بيع عقارات الشركة او موجوداتها أو رهنها أو ابراء ذمة مدينيها الا إذا كان مصرحاً لهم بذلك من الجمعية العامة للشركاء].

فالبيع هنا يجب ان يكون بتصريح من الجمعية العامة للشركاء والا كان باطلاً فهذا هو اختصاصها فقد نصت المادة التالية (49) من نفس القانون سابق الذكر على الاتي: [لمجلس الإدارة او المدير العام جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض الشركة فيما عدا ما احتفظ به القانون او النظام الأساسي من اختصاصات للجمعية العامة للشركاء].

ملاحظة:

إن المادة 48 ذكرت عدم جواز بيع عقارات الشركة وموجوداتها أيضاً ومعنى موجودات الشركة: (مجموع الأموال والحقوق المملوكة لشركة في وقت معين، وقد تزيد أو تنقص عن رأس المال بحسب ما تكون الشركة قد حققته من أرباح أو منيت به من خسائر)

وبالتالي فإن عدم جواز البيع الا بتصريح الجمعية العامة يشمل العقار والمنقول والحقوق المتصلة بها.

 

 

إعداد المحامية/سمر عبد السلام العريقي

 

                                                     

                                                              

 

ليست هناك تعليقات: