الصفحات

الخميس، 17 أكتوبر 2024

جمع الاستدلالات واختصاصت مأمور الضيط

 ويعرف الاستدلال كذلك بانه "مجموعة الاجراءات التمهيدية التي تهدف الى جمع المعلومات، والبيانات الخاصة بجريمة ارتكبت عن طريق التحري عنها والبحث عن فاعليها بشتى الطرق والوسائل القانونية وبالتالي اعداد العناصر اللازمة لجهة الاتهام لتقرير البدء بالتحقيق الابتدائي اذا كان له وجه او في المحاكمة مباشرة"

"المرجع أ.د رؤوف عبيد، مبادئ الاجراءات الجنائية في القانون المصري الطبعة الحادية عشرة/1976م، مطبعة الاستقلال –القاهرة، ص276.

د. أحمد عوض بلال، الاجراءات الجنائية المقارنة والنظام الاجرائي السعودي، طبعة 1990م، دار النهضة العربية –القاهرة، رقم (217)، ص217.

د. مطهر علي صالح انقع، شرح قانون الاجراءات الجزائية، القسم الثاني، الاجراءات السابقة على المحاكمة، ط(2) 2007م، ص52."

والأصل في هذه المرحلة أنها عبارة عن  مجموعة من الاجراءات السابقة على المحاكمة تباشر خارج الدعوى الجزائية وقبل البدء فيها بقصد التثبت من الجريمة، والبحث عن مرتكبيها وجمع الادلة والعناصر اللازمة للتحقيق، ويباشر هذه الاجراءات المكونة لمرحلة جمع الاستدلالات موظفون عموميون خصهم القانون للقيام بتلك المرحلة يطلق عليهم مأموري الضبط القضائي.

" المرجع: أ. أحمد نعمان محمد سيف: دليل رجال الضبط القضائي وتنظيم علاقتهم بهيئات السلطة القضائية قبل المحاكمة واثناء المحاكم في التنفيذ جنائياً ومدنياً، ط(2) ص77"

ويشترط في هذه المرحلة وإجراءاتها العديد من الشروط من ضمنها أن يلتزم القائمون بإجراءات هذه المرحلة بمبدأ الشرعية 

فقد نظم المشرع إجراءات هذه المرحلة وحرص على اشتراط مشروعية اعمال الاستدلال فخصص لها باب مستقل في الكتاب الثاني من قانون الاجراءات الجزائية في المواد (84 -114)، والنص على اجراءات هذه المرحلة يمثل ضمانه اكيدة لصيانة حريات الافراد من سلطات الضبط القضائي بغير حدود .

"المرجع: أ.د مطهر علي صالح انقع، شرح قانون الاجراءات الجزائية القسم الثاني مرجع سابق، ص58"

وقد حرص المشرع على تحديد اختصاصات مأمور الضبط القضائي بـ:-

- إجراءات التحري عن الجرائم ومرتكبيها.

- تلقي البلاغات والشكاوى وفحصها.

- جمع الاستدلالات والمعلومات المتعلقة بالجرائم وتحرير محاضرها.

- اتخاذ الاجراءات التحفظية واجراء المعاينة اللازمة بصدد الجرائم التي يبلغ بقوعها.

"المرجع: أ.د حسن الجندي، شرح قانون الاجراءات الجزائية اليمني، ج1، ط1991م، ص474

الاستاذ احمد التعزي.

الاستاذ فهمي عقيل

الثلاثاء، 8 أكتوبر 2024

جريمة خيانة الأمانة

 إن جريمة خيانة الأمانة من الجرائم التي نص قانون الجرائم والعقوبات على تجريمها وذلك استناداً إلى نص المادة (318) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني: [يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من ضم إلى ملكه مالاً منقولاً مملوكاً للغير سُلم إليه بأي وجه].

- أركان جريمة خيانة الأمانة هي:    

1-الركن المفترض:

يتحلل هذا الركن إلى عنصرين:

 العنصر الأول: المال موضوع الجريمة شروطه:

 1-منقولاً ذا قيمة مادية مثل: النقود، والبضائع، والأمتعة، والأوراق التي تتضمن إثباتاً لحقوق أو إبراءً من ديون كالكمبيالات والشيكات، أو ذا قيمة اعتبارية مثل: أوراق خاصة لها قيمة لدى صاحبها أو مذكرات شخصية أو غير ذلك مما له قيمة لدى صاحبه.

2-أن يكون له طبيعة مادية أي كيان ملموس، ولذلك فإن من يؤتمن على سر اختراع أو أفكار فيفضي بها أو يبيعها لا يُسأل عن جريمة خيانة الأمانة. 

3-أن يكون المال المنقول مملوكاً للغير، فإذا كان المال ملكاً للجاني فلا تقوم الجريمة حتى لو كان معتقداً أن المال مملوكاً للغير، غير أنه لا يلزم أن يكون المال كله غير مملوكٍ للجاني فيعتبر خائناً للأمانة الشريك الذي يتولى إدارة المال المشترك فيبدد جزءاً منه.

العنصر الثاني: التسليم السابق بقصد الحيازة الناقصة:

أ-معنى التسليم:

عمل قانوني قوامه انعقاد إرادتين على نقل الحيازة من شخص إلى آخر، ويشترط أن يصدر عن إرادة صحيحة فإذا كان قد تم نتيجة التدليس أو الاكراه فلا تقوم جريمة خيانة الأمانة وإنما تقوم جريمة نصب.

ب-حدوث التسليم:

ويُشترط لقيام الجريمة أن يكون قد تم تسليم المال موضوع الجريمة فإذا لم يحدث تسليم فلا تقع الجريمة ولو كان هذا المال في حيازة الفاعل، كما في حالة المدين الذي يدفع جزءاً من الدين ويتعهد للدائن أن يدفع الباقي ثم لا يقوم بالسداد.

والتسليم يحصل من المجني عليه إلى الجاني ويصح أن يتم التسليم من وكيل المجني عليه، كما يصح أن يتم التسليم إلى من ينوب عن الجاني.

ج-نوع التسليم:

التسليم قد يكون فعلياً أو عن طريق المناولة يداً بيد، وقد يكون اعتبارياً بتغيير نوع الحيازة، كما أن التسليم قد يكون رمزياً صرفاً فلا يقع تسليم المال محل الجريمة وإنما يتم تسليم أشياء أخرى تعد رمزاً لها كتسليم مفتاح السيارة.

د-بقصد الحيازة الناقصة:

بمعنى أن المستلم يكون قد استلم الشيء على ذمة مالكه لحفظه أو استعماله في أمرٍ معينٍ لمنفعة المالك أو غيره ورده بعد ذلك إلى المالك أو من كفله المالك بتسليمه إليه، ويترتب على ذلك أن يخرج من نطاق النص الخاص بجريمة خيانة الأمانة التسليم بقصد الحيازة الكاملة والتسليم العارض.

التسليم بقصد الحيازة الكاملة:

العامل الذي يقبض أجراً على عمل تم الاتفاق عليه مع صاحب العمل سلفاً ثم يتصرف بالأجر ولا يفي بالتزاماته بالقيام بالعمل الذي سبق وأن تم الاتفاق عليه لأنه تسلم الاجر على سبيل الحيازة الكاملة.

التسليم العارض:

إذا تسلم الشخص منقولاً مملوكاً لغيره للاطلاع عليه تحت اشراف ورقابة صاحبه ثم أنكر استلام الشيء أو أبى رده فلا يعد مرتكباً لجريمة خيانة أمانة وإنما يُسأل عن جريمة سرقة.

2-الركن المادي:

يتمثل هذا الركن في أمرين:

 أ-الاختلاس:

(هو قيام الجاني بممارسة سلطات المالك على الشيء دون أن يترتب على ذلك خروج الشيء من حيازته)

وقد يُستفاد الاختلاس من الامتناع عن رد الشيء لصاحبه، غير أن التأخير في رد الشيء أو الامتناع لا يتحقق به السلوك الاجرامي لجريمة خيانة الأمانة ما لم يكن مقروناً بنية تملكه.

ب-التبديد:

(هو قيام الجاني بممارسة سلطات المالك على الشيء بما يخرجه من حيازته كالبيع أو الاستهلاك أو الهبة للغير مما يحول دون إمكان رده إلى صاحبه).

ولا يكفي مجرد خروج الشيء من حيازة الأمين لتوفر التبديد وإنما لا بد أن يسبق ذلك أو يقترن به اتجاه إرادة الأمين إلى تغيير الحيازة من ناقصة إلى كاملة، وبالتالي لا يعد تبديداً مجرد تسليم الأمين الشيء المؤتمن عليه إلى غيره ما لم يثبت أنه قصد من وراء ذلك التصرف تملك الشيء والظهور عليه بمظهر المالك.

3-الركن المعنوي:

يتمثل هذا الركن في أمرين:

 أ-العلم: لا بد أن يعلم الجاني أنه تسلم المال على وجه الحيازة الناقصة، فإذا اعتقد الجاني أنه تسلم المال على سبيل الحيازة الكاملة فان القصد الجنائي ينتفي.

ب-الإرادة: يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى ضم المال إلى ملكه، ولذلك لا يمكن اعتبار المتهم مرتكباً لجريمة خيانة الأمانة لمجرد امتناعه عن رد المنقولات التي تسلمها لإصلاحها مع وجود نزاع جدي على مقدار الاجر وعدم الوفاء به كاملاً.

جريمة خيانة الأمانة على عامل مندوب المبيعات:

إذا كانت البضائع محل الجريمة قد دخلت حيازة العامل ابتداءً حيازة كاملة ودائمة بعلاقة قانونية صحيحة كمندوبي المبيعات براتبٍ شهري الذين يتسلمون بضاعة من الشركة بحكم عملهم كمندوبين ولم يحصلوا أثمانها أو يوردوها إلى خزينة الشركة، ينشـأ بذلك الحق للعامل التصرف بالبضائع المباعة لنفسه ولحسابه؛ إذا كان الثابت أن الشركة قامت ببيع البضاعة لهم بفواتير وكشوفات حساب تثبت ذلك ولو كانت الفواتير آجلة وبسعر محدد باعتبارهم عميلين طالما لم يتم تسليم البضائع كعهدة.

وكون البيع مشروطاً بأن يدفع الثمن لاحقاً فلا حق للمدعي بعد ذلك سوى المطالبة بالوفاء بالالتزام التعاقدي تسليم الاثمان الآجلة للبضائع المباعة له.

ومع افتراض تنصل العامل عن الوفاء بالالتزام التعاقدي تسليم اثمان البضاعة فلا تنشأ مع ذلك جريمة خيانة الأمانة في مواجهته بأي حالٍ من الأحوال كون المعلوم أنه يُشترط لقيام الجريمة أن تنتقل الحيازة في المال المنقول إلى يد الجاني بصورة حيازة مؤقتة فقط، ثم يقوم من تلقاء نفسه بتغيير حيازته الناقصة للمال إلى حيازة كاملة ودائمة يجحد معه حق مالكها عليها ويتصرف بها تصرف المالك 

هل يجوز التمسك بأن العامل يعمل لدى الشركة كمندوب مبيعات براتب شهري ولا تناكر على ذلك وبالتالي تقوم جريمة خيانة الأمانة لأن البضائع تتبع الشركة؟

 المعلوم أن مقتضى عقود الأعمال الخاصة أن تكون المهام والاعمال المتفق عليها منسوبة ولمصلحة رب العمل، وتكون التزامات العامل لدى تنفيذ العمل محل التعاقد مرجعها عقد العمل ومسؤوليته تؤسس على الاخلال بالعقد المبرم بينهما، إلا أنه إذا تبين أن رب العمل قد اتجه بعد التعاقد مع العامل ابتداءً إلى إنشاء علاقة قانونية أخرى مغايرة لمقتضى ما تضمنته علاقة عقد العمل وهي تسليم البضائع له بصفة متعاقد في علاقة بيع بالآجل هو أحد طرفيها المشتري، وعليه فان التزامه بالوفاء بأثمانها نابع من علاقة البيع الموثقة بينهما بفواتير البيع وكشوفات الحساب وليس من عقد العمل الموقع بينهما.

ما هي الحالة التي يمكننا معها تغيير التكييف القانوني لاستيلاء العامل على مال رب العمل من خيانة أمانةٍ إلى سرقة؟

 بناءً على ما سبق نستطيع القول بأن الخط الفاصل هنا يكشفه الركن المادي لخيانة الأمانة في عنصره الأول (ركن التسليم)، فلوقوع جريمة خيانة الأمانة لابد - كما ذكرت أعلاه - من تسليم المال المثلي أو العيني من المجني عليه (رب العمل) إلى الجاني (العامل)، فانتفاء ركن التسليم يغير التكييف القانوني للجريمة، فإذا استولى العامل على مال رب العمل دون أن يقوم الأخير بتسليم المال للعامل، شكَّل فِعْلُ العامل جريمةَ السرقة وليس جريمة خيانة الأمانة، فخيانة الأمانة لا تقع إلا إذا تم تسليم المؤتمن عليه إلى الجاني، فالتسليم واجبٌ لقيام جريمة لخيانة الأمانة، ولا يتصور قيام الأمين باستعمال الشيء أو التصرف فيه إلا إذا كان المال بحوزته قبل ارتكاب الجريمة.

 

إعداد سمر عبد السلام

شركة الربيعي وشركاؤه للخدمات القانونية

 

حماية حق المؤلف في القانون اليمني(1)

 إن إبداعات الفكر البشري تستوجب الحماية القانونية بجميع أشكالها وأنواعها، فالملكية الفكرية هي حقك الأصيل في حماية أفكارك وإبداعاتك التي تساهم في تشكيل العالم من حولك فهل تساءلت يوماً كيف تستطيع حماية أفكارك وجهدك وإبداعك الشخصي؟ لتعرف ذلك تابع سلستنا التي ستتناول حق المؤلف وفقاً للنظام القانوني اليمني الذي نظم حق المؤلف والحقوق المجاورة له في القانون رقم (15) لسنة 2012م، فحماية الابداع البشري يدخل تحت إطار الملكية الفكرية التي تقوم على مبدأ أساسي مفاده أنه لا توجد ملكية أهم وألصق بالإنسان من إنتاجه الذهني وهذه الملكية تنقسم الى قسمين القسم الأول الملكية الصناعية وهي براءات الاختراع والعلامات التجارية والاسماء التجارية وغيرها، والقسم الثاني هو حق المؤلف والذي يتعلق بالإبداعات الأدبية والفنية والتكنولوجية مثل: الكتب، والموسيقى، والرسم، والاعمال السينمائية، وبرامج الحاسوب، وسيكون تركيز سلسلتنا على الجانب الأدبي فقط كون المجلة أدبية، ونأمل أن تكون هذه السلسلة كافية لإفادتكم كمؤلفين وأدباء وقُراء لهذه المجلة بأبرز وأهم المعلومات حول حقوق المؤلفين والكتاب.

في مقال هذا العدد الذي سيكون كمدخل تعريفي لحق المؤلف سنتناول مفهوم المصنف الخاضع للحماية القانونية وشروطه.

لقد عرف قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة اليمني المؤلف في المادة الثانية منه بقوله: [المؤلف: كل مبدع ابتكر بجهده أياً من المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية ويعتبر مؤلفاً الشخص الذي ينسب إليه المصنف سواءً كان ذلك بذكر اسمه على المصنف أو بأي طريقة أخرى] وعرف المصنف: [أي عمل أدبي أو علمي أو فني مبتكر أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض منه]. ومن خلال التعاريف السابقة يتبين أن شرط المصنف هو الابتكار!

إن الابتكار هو صفة لازمة في المصنف فلا يحظى بالحماية القانونية المقررة إلا إذا كان متصفاً بالابتكار، غير أن ذلك لا يحتم أن يكون المصنف مبتدعاً لشيء جديد لم يسبق إليه أحد، أو متضمناً لشيء من الأشياء التي تعد من قبيل الخوارق أو المعجزات، وإنما يكفي أن يضيف المصنف شيئاً جديداً معبراً عن جهد ذهني حقيقي للمؤلف، سواءً كان ذلك في عرضه لجوهر الفكرة التي يتضمنها المصنف أم في أسلوب عرضها وتناولها أم في ترتيبها وتبويبها على نحو تبرز فيه شخصيته وذاتيته، فيصح نسبة ذلك إليه وحده دون غيره من الأشخاص، ولهذا يوجد فرق بين الجدة والابتكار، فالابتكار يعني استحداث الفكرة ذاتها أو تطويرها وأن سبق إلى استحداثها غيره أياً كان شكل هذا التطوير ودرجته، أما الجدة فتعني استحداث الفكرة ذاتها من غير أن يسبقه إليها أحد غيره وبالتالي فإن شرط المصنف الابتكار لا الجدة.

فالابتكار شرطٌ أساسيٌ وضروري لحماية المصنف، وهذا الشرط تجمع عليه الاتفاقيات الدولية والقوانين ومنها القانون اليمني، وهو الشرط والمعيار الوحيد للحماية القانونية للمصنف بغض النظر عن أي شيء آخر.

فلا يشترط أي إجراء شكلي كالإيداع وغيره حتى يحظى المصنف بالحماية وهو ما نصت عليه المادة(3) الفقرة (أ) من قانون حق المؤلف اليمني: [تتمتع بحماية هذا القانون المصنفات المبتكرة في مجالات الآداب والفنون والعلوم أياً كان نوعها أو شكلها أو قيمتها أو طريقة التعبير عنها أو الغرض من تأليفها وذلك بمجرد ابتكار المصنف دون الحاجة إلى أي اجراء شكلي آخر] والمادة (50) بقولها: [لا يترتب على عدم القيام بالإيداع الاخلال بالحماية المقررة لحق المؤلف والحقوق المجاورة طبقاً لأحكام هذا القانون]. لأن الحماية تنبع من الابداع والابتكار نفسه لذلك فالاعتراف الإداري غير مهم بالنسبة لها.

ولا يشترط أي مواصفات للمصنف حتى يحظى بالحماية، كاشتراط نوع معين للمصنف، فقد يكون مصنف أدبي، أو موسيقي، أو فني، أو سمعي، أو بصري، أو برنامج حاسب آلي، أو التسجيل الصوتي والمصنفات المشتقة، وكل فئة تتضمن عدة أصناف فالمصنفات الأدبية قد تكون سياسية أو قانونية أو درامية او كوميدية....إلى آخره، والأعمال الموسيقية قد تكون شرقية أو غربية كلاسيكية أو مودرن فلامنغو أو جاز أو حتى راب، والاعمال الفنية أو ما يطلق عليها بأعمال الفن البلاستيكي فقد تكون منحوتات أو لوحات رسم تشكيلي أو تجريدي أو انطباعي وغير ذلك، والمصنفات المشتقة هي وفقاً لنص المادة(2): [المصنف الذي يستمد أصله من مصنف سابق له في الوجود] وهي الكتب المترجمة عن لغة اجنبية.

ولا يشترط شكل معين للمصنف فقد يكون خطياً ضمن كتاب أو صحيفة أو على صفحات الانترنت أو شفاهة، كالمحاضرات، والمرافعات، والخطب، والمواعظ الدينية، أما المصنفات الموسيقية قد تكون مصحوبة بكلمات وقد لا تكون وقد تكون مكتوبة كنوتة أو مؤداة على المسرح أو مسجلة على أسطوانات، والأعمال الفنية قد تكون رسم، أو نحت، أو زخرفة، فأشكال التعبير لا يمكن للقانون أن يحصرها لأن ابداعات العقل البشري لا تتوقف عند حد معين.

ولا يشترط أن يكون للمصنف قيمة، فالقانون لا يقر الحماية للإبداعات المتميزة فقط، كروائع جبران خليل جبران، وطه حسين، ومحمود درويش، والرافعي، فهو لم يوضع لحماية أعمال النخبة والعباقرة دون غيرهم عن رسم على ورقة دفتر أو على جدار يتمتع بالحماية مثل أي لوحة لرسام كبير كبيكاسو مثلاً! فالقيمة النوعية للمصنف سواء كانت جيدة أم رديئة لا يعتد بها ولا يحق للقاضي التوقف عندها في تقريره للحماية وإلا لكانت الحماية اعتباطية مرتبطة بذوق واهواء القاضي وميوله النفسية والسياسية، الأمر الذي يؤدي إلى الاخلال بالمساواة بين المؤلفين أمام القضاء، فالقاضي ليس بالناقد الفني أو الأدبي، ولا يحق له محاكمة العمل، فالمصنف الرديء هو محمي تماماُ، كالمصنف العظيم الشأن، والمصنف الذي أمضى عمره في تأليفه وإعداده يستوي في الحماية مع مصنف ثمرة دقائق معدودة.

كذلك الأمر في القيمة الكمية ليس لها أي أثر على الحماية القانونية، فالموسوعة المؤلفة من عشرات الأجزاء والألاف من الصفحات تتساوى بالحماية مع بضع أبيات من الشعر أو حتى مع بيت واحد أو مع عنوان أصيل.

كما لا يشترط أن يتكون هناك غاية معينة للمصنف، كما لو أعد لغايات تجارية أو إعلانية أو أي غاية وغرض في نفس المؤلف، فالمشرع لا يهتم بغاية العمل لتقرير الحماية القانونية ولا عبرة للتميز بين عمل فني صرف وعمل آخر ذات طابع منفعي.

أيضاً لا يشترط أن تشمل الحماية المصنف المملوك لليمنيين فقط، بل تمتد للأجانب الذين ينتمون إلى الدول الأعضاء في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية للملكية الفكرية التي تكون اليمن طرفاً فيها وهو ما ورد في المادة(3) الفقرة (ب) من قانون حق المؤلف اليمني.

إلى هنا نكون أكملنا مقالنا الأول، وسنتناول في المقال القادم بإذن الله نطاق حماية حق المؤلف في المصنفات الأدبية والعلمية.

المحامية لدى شركة الربيعي وشركائه للخدمات القانونية/

سمر عبد السلام العريقي

 

الثلاثاء، 1 أكتوبر 2024

نموذج عقد ضمان بضائع ومنتجات كهربائية

 

عقد ضمان .....................

في يوم ....... الموافق ................. تم الاتفاق بين:

-         الطرف الأول / الشركة المصنعة:

تحمل سجلا تجاريا صادرا برقم (            ) وتاريخ  /   /     م هاتف:                     عنوانها: ا مقاطعة /..............................ويشار الية في هذا العقد بالطرف الأول.

-         الطرف الثاني/ (الوكيل الحصري)          ويشار إليه في هذا العقد بالطرف الثاني.

مقدمة

لما كان الطرف الأول مالك منتج وصاحب العلامة التجارية ، ........وبما ان الطرف الثاني هو الوكيل الحصري للطرف للأول في الجمهورية اليمنية فقد تم الاتفاق على الاحكام والبنود التالية:

1.    المقدمة جزاء لا يتجزأ من احكام هذا العقد

2.    المتعاقد على ضمانه:

..........................الحاملة للعلامة التجارة................ بالمواصفات التالية:

.

3.    مدة الضمان:

مدة الضمان خمس سنوات من تاريخ بيع الطرف الثاني (الوكيل الحصري) للعملاء في الجمهورية اليمنية.

4.    التزامات الشركة المصنعة:

تلتزم الشركة المصنعة بضمان استبدال بطاريات الليثيوم خلال فترة الضمان

تلتزم الشركة بالضمانات التالية:

-         جميع ................... لا تحتوي على أي مواد معيبة وان تكون..............ز.

-         جميع تتوافق مع المعايير الوطني في الجمهورية اليمنية وبجودة عالية.

-         جودة ............... تضهي المواصفات العالمية.

-         عدم اشتمال .............زعلى أي خلل في مواد التصنيع او مواد التغليف او القوالب والنماذج او غيرها.

-         عدم ظهور أي عيوب خلال فترة الضمان للعملاء

-         أي عيوب قد تظهر ولم يتم ذكرها في هذا البند.

يترتب على ظهور أي خلل مصنعي او في المواد او في أي ما يحدث خلال فترة استخدام العميل استبدال البطاريات فورا.

5.    تكون الشركة المصنعة خالية المسؤولية في الحالات التالية:

أ-الأضرار التي لحقت .................بسبب الكوارث الطبيعية والحوادث والأفعال العدوانية.

ب. تجاوز.............

6.    تطبيق القانون

يجب تنفيذ بند ضمان الجودة هذا وفقًا لقوانين جمهورية الصين الشعبية، وقوانين الجمهورية اليمنية وفي حال وجود تعارض بينهما فيتما التفسير على معده شركة الربيعي وشركاؤه صنعاء اليمن

7.    تسوية المنازعات

يجب تسوية أي نزاع ينشأ ضمن نطاق بند ضمان الجودة هذا عن طريق المفاوضات الودية، إذا لم يتم التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض، يتم عرض القضية على هيئة التحكيم القانونية، وفي حال التعذر يتم الرجوع الى القضاء اليمني او الصيني بحسب موطن المدعى عليه.

8.    التفويض القانوني:

فوض الطرف الأول الطرف الثاني، في التوقيع على استمارة ضمان الجودة للعملاء في الجمهورية اليمنية، وبالتالي يكون توقيع الطرف الثاني على استمارات الضمان للعملاء حجة على الطرف الأول.

حرر هذا العقد من نسختين كل نسخة بيد طرف.

حرر هذا العقد من نسخة عربية ونسخة انجليزية وفي حال الاختلاف في الترجمة يتم الرجوع الى النسخة باللغة العربية.

الطرف الأول:

: الطرف الثاني/

 

((عقد اثبات الشراكة في الارض و المصنع .....))

 


أنه في يوم         الموافق    /     /    م تم ابرام هذا العقد بين كلا من وهم: ـ

م

الاطراف

 

الجنسية

نوع  الهوية

رقمها

1

 

 

يمني

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

التمهيد

لما كان مصنع/ ...........المسجل في وزارة الصناعة والتجارة باسم الطرف الأول/        بموجب السجل التجاري الصادر عن برقم () لسنة... وبما ان ذلك المصنع قدم تم إنشاؤه في مطلع عام ...... في محافظة  ... جوار ... على قطعة الأرض المسجلة لدى الهيئة العامة للأراضي والعقارات باسمه بموجب بصيرة الشراء المقيدة برقم لسنة   المتضمن بيان مساحتها ب...... وحدوه   غربا .... شرق... جنوبا .... شمالا.... بموجب بصيرة الشراء المحررة بقلم الامين.... من البائع له الأخ/...

وبما ان ذلك المشروع شراكة بينهما فقد تم اثبات تلك الشراكة وفقا لما توافقوا عليه الأطراف في حينه وفقا للاتي:

فقد التقت ارادتهم الحرة على الاتفاق على الاحكام التالية:

أولا: يعتبر التمهيد جزاء لا يتجزأ من احكام هذا العقد ويُقرأ من احاكمه وبنوده.

ثانياً: أ-المشروع والأرض المشار الى بيانهما في التمهيد وما اقيم على تلك الارض من إنشاءات وما حواه المصنع من أدوات اين كانت طبيعتها او نوعها، شراكة بينهم على الشيوع وفقا للنسب التالية:

م

اسم الشــــــــريك

 

النسبة

1

 



 



 


الإجمالي العام

 

100%

ب-النسب الواردة في الجدول أعلاه مملوكه لجميع الشركاء في الأرض من تاريخ شرائها / / وفي المصنع من تاريخ انشائه / / م وعلى النحو الثابت في التمهيد.

ثالثا: تنحصر الشراكة بين الأطراف في المصنع المشار الى بيانه بعالية فقط ولا تمتد الى غيرها من المشاريع الخاصة باي منهم او الى ممتلكاتهم الخاصة قبل هذا التاريخ او بعده.

رابعاً: ملكية الاسم التجاري للمشروع: -

-         الاسم التجاري للمشروع ملك خالص للشريك .........، وضعه على المشروع باردته الحرة، ولا يحق لأي من الشركاء الادعاء بملكيته، ويقع على عتقه اتخاذ ما يلزم لتغيير اسم المشروع في حالة رغبة الشركاء بذلك، ولا يحق للشركاء الادعاء باي مشروع خاص بمالك الاسم التجاري يحمل ذات الاسم.

-         يجوز للشركاء تغيير الاسم ويجب ان يكون الاسم الجديد متفق عليه من جميع الشركاء بلا استثناء بمحضر اجتماع الجمعية العمومية.

خامساً: التزامات الشركاء: -

أ‌-       عدم التصرف بأي من حصصه كلها او بعضها او جزء منها، سواء ببيعها او رهنها او غير ذلك من التصرفات الناقلة للملكية الا للشركاء دون غيرهم ويقع باطلا كل تصرف لاحد غير الشركاء الا بموافقتهم جميع.

ب‌-  عدم تدخل في الإدارة بصورة تسيئ الى المشروع والنشاط بشكل عام بطريقة تؤدي الى خسارة المشروع محل الشراكة وبقرار يصدر عن باقي الشركاء يصدر في اجتماع يضع فيه ذلك الشريك للمناقشة.

ت‌-   عدم القيام باي عمل او تصرف من شأنه الاضرار بالمشروع او عرقلة سير عمله ونشاطه التجاري.

ث‌-  اية التزامات أخرى منصوص عليها في أي بند اخر من بنود هذا العقد او أي عقد يبرم بين الطرفين.

سادسا: حصص الشركاء في الربح والخسارة وكيفية اقتسامه.

1-     يكون نصيب كل طرف من أطراف هذا العقد من الربح او الخسارة بقدر حصته في راس المال وبالذات النسبة المئوية المبينة في الفقرة (أ-) من البند ثانيا من هذا العقد.

2-    يحدد النظام الاساسي الآلية الواجب اتباعها لتحديد صافي الربح او الخسارة ومواعيد وطريقة اقتسامها بين الشركاء ومواعيد واجراءات وطريقة تسليم الارباح للشركاء الراغبين بذلك.

 

سابعاً: احكام عامه:

-         تنصرف احكام هذا العقد وحقوق جميع الشركاء والتزاماتهم وفقا للنسب انفة الذكر الى ورثتهم.

-         يعد هذا العقد هو أساس لكافة المرجعيات سواء كانت لائحة التنفيذية ونظام أساسي او أي اتفاقيات لاحقة لهذا العقد ولا يجوز تعديل أي من احكامه او شروطه او أي من بنوده الا باتفاق جميع الشركاء بمحضر او اتفاق مكتوب موقع عليه من جميع الشركاء.

-         يعد باطلا كل اتفاق يتعارض مع احكام وبنود هذا العقد وفي حال التعارض لا تطبق الا احكام هذا العقد حتى وان نص أي اتفاق لاحق على مخالفة هذا البند.

-         يجوز باتفاق جميع الشركاء تأسيس وتسجيل شركة غير محدودة بناء على احكام هذا العقد وما تضمنه من نسب وفي كل الأحوال يبقى هذا العقد هو أساس لما يستجد ويتم اعمال احكام هذا العقد وعلى وجه الخصوص حصص الشركاء في المصنع والأرض على حد سواء.

هذا والله الموفق.

م

الاطراف

 

التوقيع

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4