تعرف
الخبرة بأنها وسيلة من وسائل الإثبات يلجأ إليها القاضي في الدعوى التي تتطلب
الإلمام بعلم لا يدخل في دائرة علم القاضي أو معرفته وثقافته كالطب أو الهندسة أو
المحاسبة وغيرها من المسائل التي يتطلب بحثها دراية خاصة .
والخبرة
من حيث اتصالها بالواقعة محل الإثبات هي نوع من المعاينة الفنية المباشرة التي
تحتاج إلى شخص متخصص فيها.
د/عبد المؤمن شجاع
الدين: بحث منشور في مجلة التحكيم العدد47 عام 2004م.
وقد
منح المشرع محكمة الموضوع الحرية الكاملة في انتداب خبير أو أكثر متى ما رآت بأنها
في حاجة للاستعانة برأى خبير فني متخصص ، غير أنه أوجب عليها في هذه الحالة أن
تصدر قراراًَ بتعيين خبير مع تحديد ما يلزم به من أعمال بدقه وبيان النقاط الفنية
الغامضة التي يطلب منه توضحيها.
وذلك
ما قررته المادة(165) إثبات بقولها:
(على
المحكمة في المسائل الفنية مسائل الطب والهندسة والحساب أو غيرها مما يدق فهمه أن
تعين خبيراً فنياً أو أكثر من المؤهلين علمياً وفنياً .....، ويجب على المحكمة أن
تذكر في قرارها بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير تقريره فيه ويكلف الخبير والأجل
المضروب لإيداع تقريره بما أدت إليه أبحاثه في الموعد المحدد....)
ويتعين
على الخبير أن يلتزم بالمأمورية وحدودها المنصوص عليها في حكم الندب وسلطته تقتصر
على إبداء الرأي الفني في هذه المأمورية ولا يجوز له القيام بأي عمل أخر.
ويحكم
ببطلان التقرير إذا خرج الخبير عن المأمورية التي رسمتها له المحكمة في حكمها.
د/أحمد
أبو الوفاء: التعليق على نصوص الإثبات صـ518
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي