الصفحات

الخميس، 12 سبتمبر 2024

تصرفات احد الشركاء في شركة المحاصة، واثارها

 

تصرفات  شركاء شركة المحاصة

شراكة المحاصة تتميز بعدم اكتساب الشخصية المعنوية وعدم تمتعها بشخصية قانونية مستقلة عن مجموع الشركاء المؤسسين لها وذلك ما قضت به المادة (11) من قانون الشركات التجارية بقولها:ـ            

[تتمتع جميع الشركات التجارية المؤلفة بموجب هذا القانون باستثناء شركة المحاصة بالشخصية الاعتبارية]

 وهو ما أكد عليه المشرع اليمني في نص المادة (55) من ذات القانون بقوله:ـ

[- شركة المحاصة شركة مستترة غير ظاهرة ينحصر كيانها بين المتقاعدين لصفقة أوصفقات محدودة .

2- لا تخضع شركة المحاصة لمعاملات الشهر المفروضة على الشركات التجارية الأخرى.

3- ليس لشركة المحاصة شخصية اعتبارية ولا يكون للغير رابطة قانونية إلا

بالشريك الذي تم التعاقد معه . ]   

وذلك يعني -وهو ما استقر عليه الفقه القانوني – أن شركة المحاصة لا يكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء ....

د/"حمود شمسان:الشركات التجارية:طـ(4)لسنة2010م".صـــ193

فكل تصرف والتزام يجري باسم احد أعضاء الشركة باسمه مباشرة ينصرف اثاره الى الشركة ويصبح من مكتسباتها وبصرف النظر عن اسم القائم بذلك التصرف لا سيما واذا كان من ناتج عن اعمال الشركة او من ثمارها.

وفيما يتعلق التزامات الشركاء مع الغير فان كل التزام يبرم باسم القائم به شخصياً فإنه يكون –منطقياً- أيلولة اثار هذا الالتزام الى القائم به دون غيره بحسب الأصل

 د/"حمود شمسان:الشركات التجارية:طـ(4)لسنة2010م"صـــ200

وفي هذه الحالة لا تثور المسؤولية الجماعية للشركاء في شركة المحاصة بحسب الأصل، مالم يتفق الشركاء على الإدارة الجماعية للشركة، بحيث تنصرف اثار العقود والالتزامات اليهم جميعاً، وبالتالي تقوم مسئوليتهم الجماعية وبالتضامن في مواجهة الغير، اما الشركة فلا تقم في مواجهتها اية مسؤولية لعدم وجودها اصلاً.

 اما في حال تعاقد الشركاء كلا على حده، فإن ما ينتج عن تصرف كل منهم من خطأ يكون محلاً للمسئولية كما ان المسئولية في هذه الحالة لا تقم الا في مواجهة الشريك المقصر دون غيره من الشركاء  

د/"حمود شمسان:الشركات التجارية:طـ(4)لسنة2010م"صـــ199

 

ويترتب على ذلك عدم جواز ادعاء أحد الشركاء بملكية شيئاً معيناً من مكتسبات تم دفع قيمتها من أرباح الشركة او قبل قسمتها وتحديداً نصيب كل شريك في أرباح الشركة حتى وإن كان قد ابرمها بنفسه

إذ ان نية المشاركة تقتضي بالضرورة ان يقدم الشريك بالعمل خبرته للشركة لتحقيق غرضها الاقتصادي، ولا يجوز له تبعاً لذلك استئجار نفس العمل سواء لحسابه الخاص أو لحساب الغير وإلا كان ذلك من اعمال المنافسة الغير مشروعة والمنافسة لمقتضى العقد، وقد الزم القانون في مثل هذه الحالات م(18شركات) بان يقدم للشركة كشفاً بما كسبه خارج نطاق الشركة باعتبارها حقاً خالصاً له

·        وبالنسبة لمسئولية الشركاء في الخسارة

فقد فرقت احكام وقواعد القانون المشار اليها سلفاً بين نوعين من المسؤولية على الخسارة:

الأول/ مسئولية ناجمة عن ظروف قاهرة كما هو الحال في الخسارة التي تكبدها الشركاء في عام 2015م نتيجة الحرب

الثاني/ خسارة ناجمة عن خطاء أحد الشركاء:

فالثابت هو ان ما ينتج عن أي تصرف من خطا يكون محلاً للمسئولية امام الشركاء وفي هذه الحالة لا تقوم الا في مواجهة الشريك المقصود دون غيره.

 

الاستاذ/ سليمان نبيل الحميري

اشراف الأستاذ/ فهمي عقيل انعم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي