الصفحات

الجمعة، 21 يونيو 2024

بحث ماهية السوق "التجارة" الالكترونية في القانون اليمني

 

بحث ماهية السوق "التجارة" الالكترونية في القانون اليمني

مقدمة:

من أكثر المواضيع عصر المعلومات إثارة للجدل القانوني في وقتنا الحاضر موضوع التجارة الالكترونية، ونتساءل معا لماذا كان أحدث وآخر افرازات عصر المعلومات من بين موضوعاته وتحليلاتها وقطاعاتها اكثرها اثارة للجدل وأكثرها محلا للاهتمام؟؟

ذلك ان استعراض خط ولادة ونماء التقنية العالية وخط تأثر النظام القانوني بموضوعاتها.

حيث انها تعتبر جميع الأعمال المصرفية والنشاطات المالية الإلكترونية تجارية بحكم ماهيتها الذاتية بغض النظر عن صفة العميل المتعاقد أو المتعامل مع البنك سواءً أن كان مدنياً او تجارياً، وتسري عليها أحكام هذا القانون والقانون التجاري النافذ.

المرجع: الفقرة (4) من المادة (9) في قانون رقم (40) لسنة 2006م بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية.

 

اولاً: تعريف التجارة الإلكترونية:

تتمثل التجارة الالكترونية واحدا من مواضيع ما يعرف بالاقتصاد الرقمي، حيث يقوم الاقتصاد الرقمي على حقيقتين.

1-التجارة الالكترونية

2-وتقنية المعلومات

ف تقنية المعلومات او صناعة المعلومات في عصر الحوسبة والاتصال هي التي تخلق الوجود الواقعي والحقيقي للتجارة الالكترونية باعتبارها تعتمد على الحوسبة والاتصال ومختلف الوسائل والتقنيات لتنفيذ وإدارة النشاط التجاري.

حيث من هذا كله نعرف التجارة الالكتروني بالتالي: هي تنفيذ وإدارة الأنشطة التجارية المتعلقة بالبضاعة والخدمات بواسطة تحويل المعطيات عبر شبكات الانترنت أو الأنظمة التقنية الشبيهة.

المرجع: مادة معلوماتية عن التجارة الالكترونية، 2005م ص4.

 

 

 

ويمتد المفهوم الشائع للتجارة الإلكترونية بشكل عام الى ثلاثة أنواع من الأنشطة.

1-خدمات ربط او دحول الإنترنت وما تتضمنه الخدمات من خدمات ذات محتوى تقني، ومثالها الواضح الخدمات المقدمة من مزودي خدمات الانترنت.

2-التسليم التزويد التقني للخدمات.

3-استعمال الانترنت ك واسطة او وسيلة لتوزيع الخدمات وتوزيع البضائع والخدمات المسلمة بطريقة غير تقنية (تسليم مادي عادي)

 وضمن هذا المفهوم يظهر الخلط بين الاعمال الالكترونية والتجارة الالكترونية واستغلال التقنية في أنشطة التجارة التقليدية.

المرجع: مادة معلوماتية عن التجارة الالكترونية، 2005م ص4.

 

ثانياً: التجارة الالكترونية وفق القانون اليمني.

يمثل القانون اليمني المدني رقم (14) لسنة 2002م القانون المرجعي المنظم للمعاملات المدنية في اليمن وهو يعد أحد القوانيين الأساسية ويحتوي هذا القانون على مادة وحيدة تشير إلى موضوع بحثنا وهي المادة رقم (154) لكنها مهمة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان هذا القانون هو في الأصل قانون مرجعي، والذي نص فيه "يتم العقد بواسطة كل وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية طالما توفرت فيها الصفة الوثائقية المقبولة قانونيا"

فورود هذه المادة يعد التفاته مبكرة من المشرع اليمني للأهمية التي تمثلها وسائل الاتصال والتي منها الوسائط الالكترونية في النشاط التجاري وفي ابرام العقود التجارية وغيرها مشترطاً توفر الصفة الوثائقية المقبولة قانونياً.

المرجع: بحث بجاش سعيد المخلافي، ص2 ص3.

 

 

 

إعداد\ سوزان الشاذلي

 

 

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي