الاعتراف بالجريمة هل
يعتبر دليل كافي لثبوت الجريمة
الإقرار في اللغة: الاعتراف وهو ضد الانكار،
ويطلق على عدة معان منها: الثبوت والاعتراف والاخبار وعدم الانكار.
الإقرار في الاصطلاح الشرعي
: هو اخبار بثبوت حق للغير على نفس المقر ولو في المستقبل.
الإقرار في القانون :
أما قانون الاثبات اليمني رقم(21)لسنة 1992م فقد عرف الإقرار بما لا يخرج
عن تعريف فقهاء الاسلام حيث نصت المادة (78) من قانون الاثبات اليمني على:(الإقرار
هو إخبار الانسان شفاها أو كتابة عن ثبوت حق لغيره على نفسه).
دليل حجية الإقرار:
لا خلاف بين الفقهاء على أن الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه على غيره,
فيؤاخذ به المقر وحده دون سواه لأن المقر لا ولا يه له إلا على نفسه.
الدليل من القران الكريم:
قال الله تعالى(يأيها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على
انفسكم) ووجه الدلالة من هذه الآية على حجية الإقرار, أن شهادة الانسان على نفسه هو
اقراره بالحق الذي علية .
وقال الله تعالى(يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين إلى اجل مسمى فكتبوه
وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه
الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفا أو
لا يستطيع ان يملل هو فليملل وليه بالعدل)
ووجه الدلالة من هذه الآية على حجية الإقرار أن قوله سبحانه وتعالى(وليملل
الذي عليه الحق) المراد به فليقر الذي عليه الحق وليتق الله في هذا الإقرار بحيث يكون
موافقا للحقيقة وغير كاذب.
دليل حجية الإقرار من السنة النبوية:
ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قبل من ماعز والغامدية اقرارهما
بالزنا, وعاملهما بموجبه في اقامة الحد عليهما
وما ورد في حديث العسيف من قوله صلى الله عليه واله وسلم (واغد يا انيس إلى
امرأة هذا فان اعترفت فارجمها)
الاجماع:
فقد أجمع فقهاء الاسلام على أن الإقرار حجة في الاثبات لاسيما وأن العاقل
لا يقر على نفسه بشي إلا وهو صادق ،ومن ثم كان جانب الصدق في الإقرار أرجح من الكذب
فيصدق المقر.
الطبيعة القانونية للاعتراف:
بات الاعتراف في ظل مبدأ الاقتناع الشخصي، وبمعنى آخر فهو يخضع
للاقتناع الشخصي للمحكمة, حيث أخذت به التشريعات الحديثة من بينها القانون
الفرنسي والقانون الجزائري، ومنها القانون اليمني المادة (321) من قانون الاجراءات
الجزائية : تقدير الادلة يكون وفقا لاقتناع المحكمة في ضوء مبدأ تكامل الادلة فلا يتمتع
دليل بقوة مسبقة في الاثبات.
فبعدما تتحقق المحكمة من توافر شروط صحته فتتأكد من صدقه من الناحية الواقعية وتفعل مهمتها
التقديرية أي تقدير ذلك الاعتراف ، بيد أن السلطة التي يتمتع بها القاضي الجزائي ليست
تحكمية أو تعسفية وإنما هي خاضعة للضوابط والقيود المفروضة على القاضي الذي يتعين عليه
مراقبتها في اعتماده على الأدلة المتحصل عليها ، كالاعتراف الصادر في مراحل التحقيق
، فاعتراف المتهم يقرر مسؤوليته لذا يلزم أن يؤسس الاقتناع على قواعد قانونية تكفل
احترام الحقوق وحماية الحريات الفردية للمتهم خصوصا وقت الاعتراف.
فالاعتراف في القانون اليمني يخضع للسلطة التقديرية للقاضي ولمبدأ اقتناعه
الشخصي بالدليل بكامل حريته, ولا يعني ذلك أن يلتزم القاضي بنص الاعتراف وظاهره وإنما
يكون له استنباط الحقيقة التي يصل اليها عن طريق الاستنتاج والتحليل, مادام الاعتراف
سليماً مع حكم المنطق.
المادة(352) من قانون الاجراءات الجزائية:
يسأل القاضي المتهم عن التهمة الموجهة اليه ما اذا كان إقراره صحيحا سجل إقراره بكلمات
تكون اقرب إلى الالفاظ التي استعملها في إقراره ولها ان تكتفي بذلك في الحكم عليه كما
لها ان تتم التحقيق اذا رأت داعيا لذلك.
الاعتراف في المواد الجنائية أمام القضاء إذا تم مستوفياً لشرائطه صح والقوانين
الوضعية في التشريعات المختلفة تكاد تجمع على أن الاعتراف لا يؤخذ به كدليل إلا إذا
توافرت له الشروط الدالة على صحته وقوته التدليلية في الإثبات, ولصحته يجب توافر الشروط
التالية :
1- أن يصدر من متهم: حتى يقبل الاعتراف ويعد صحيحاً يستوجب أن يصدر
من شخص على نفسه, وأن يكون هذا الشخص وقت صدور اعترافه متهماً بارتكابه لوقائع الجريمة
وثم إقراره بالتهمة المسندة إلية وثم يصرح بأقواله ، بمعنى أن يدلي الشخص بأقواله وتصرفات
صدرت عنه شخصياً دون اداء اليمين, وأن يكون الاعتراف متعلق بشخص المتهم لا بغيره وتترتب
أثاره على المتهم فقط .
2- صدور الاعتراف عن إرادة حرة وواعية :الاعتراف الصحيح الذي يعتد
به كدليل هو الذي يصدر من المتهم عن إرادة حرة وواعية ، وعن علم كامل بمضمونه ويدلي
به بعيداً عن كل اشكال الضغط بغض النظر عن طبيعة هذا الضغط, أما إذا كانت ارادة الجاني تحت التأثير والإكراه
فلا يعد اعترافا صحيحاً ما يدلي به المتهم من اقوال تفيد نسبة الجريمة إلية .
مطابقة الاعتراف الصريح للحقيقة: يشترط لصحة الاعتراف
الصراحة والوضوح أن تكون اقوال المتهم واضحة
ومفهوم الدلالة, ان يكون كل جزء من جزائيات الاعتراف واضحاً وممكناً وجائزاً ومفهوماً
فلا يلزم لموضوع الاعتراف ان يكون بعبارات معينة بل يكفي ان تحمل اقوال المتهم معنى
الاعتراف بشكل لا يحتمل التأويل إذ ان غموض
اقوال المتهم من حيث دلالتها على ارتكابه للجريمة محل الاتهام المنسوب إليه ينفي عنه
صفة الاعتراف بالمعنى الدقيق لأنها تحتمل اكثر من تأويل وبينت المادة (83)من قانون
الاثبات بقولها: يكون الإقرار صراحة بأي عبارة تؤدي إلى الاعتراف بالحق كما يكون ضمنياً
بفرع يترتب على ثبوته ثبوت اصله كمن يقر بالطلاق فذلك يتضمن إقراره بالزواج.
هذا وينبغي أن ينصب الاعتراف على نفس الواقعة الاجرامية لا على ملابساتها,
وإلا عد مجرد دلائل موضوعية لا تكفي للإدانة إلا إذا عززتها ادلة كافية .
كما لا يعتبر اعترافاً إقرار المتهم بصحة التهمة المسندة إلية مالم يقر صراحةً
بارتكابه تلك الافعال المادية المكونة لها.
شروط الإقرار:
نصت المادة(84) على:
يشترط في الإقرار ما يلي:
1-أن يكون غير مشروط.
٢-أن يكون مقيداً في ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين.
٣-أن يكون بالنطق إذا كان حداً من حدود الله تعالى.
المراجع:
١-الدعوى والاثبات في الفقه الاسلامي
٢-القانون اليمني
مقدم البحث / سامي مسعود
محمد العميسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي