هل يعتبر المسقى إحياء للأرض, و نزول الماء حيازة؟(وفق القانون اليمني)

 

 

هل يعتبر المسقى إحياء للأرض, و نزول الماء حيازة؟(وفق القانون اليمني)

 

 

إن احياء الأرض ما ذكره أبو البركات بقوله (والاحياء يكون بأمور سبعه بتفجير ماء وبإخراجه أي بإزالة الماء منها وببناء ويغرس ويحرث وتحريك ارض وبقطع شجر وبكسر حجرها وتسويتها)

وفي القانون اليمني

 نصت المادة (1247) من القانون المدني بقولها (يكون الإحياء للأرض بإعدادها للانتفاع بها بإحدى أمور هي الحرث والبذر او امتداد الكرم او إزالة الشجر النابت خلفة وتنقيتها من الحشائش او اتخاذ حائط او خندق عميق للغدير من ثلاث جهات او بناء أيا كان او بحفر في معدن نحو ذلك)

وقد نصت المادة (1242)من القانون المدني (يجوز للمسلم إحياء الأرض الموات المباحة للكافة التي لم يملكها احد )

لذلك فان المسقى لا يعتبر من احياء الأرض لأنه ليس بفعل فاعل بشري وانما هو نزول الماء من المنحدرات الجبلية ومن الرهق وهو امر سماوي وهو ناتج عن قطرات الغيث يسوق الماء الى ما يشاء وهو منذ القدم وربما يكون ازلي او امدي

وكذلك لم تحدد المادة (1247) قانون مدني وذكرت هذى الموضوع المادة (1372) من القانون المدني بقولها(تتلقى الأراضي المياه السائلة سيلا طبيعيا من الأراضي العالية دون ان يكون ليد الانسان دخل في أساسها ولا يجوز لمالك الأرض المنخفضة  ان يقوم بسد لمنع هذى السيل من الوصول الى ملكة كما لا يجوز لمالك العالية ان يقوم بعمل يزيد به من عبء الأرض المنخفضة

وقد بينت المادة (12) من قانون الاثبات

فيحق الانتفاع للمواطنين كافة في ذلك حق المسيل للأراضي الزراعية المجاورة حيث يحق لملاكها السقي من ماء المطر المنحدر من المراهق الى أراضيهم الزراعية

واما بالنسبة لنزول الماء حيازة فهذى لا يعتبر حيازة لان المادة (12) من قانون الاثبات قد بينت ذلك بقولها (لا يثبت حق بيد في ملك الغير ولا في حقه ولا في حق عام إلا ببينة قانونية وتكون البينة على إقرار الخصم بالحق او على النذر او الوصية او استثناء الحق المدعي به او تقدم احياء في المباح او وجود الاثار القديمة في السواقي ) لذلك فلا يجوز لأي مواطن ان يضع الحواجز التي تحول دون نزول السيل الى الأراضي او حرف مسار السيل المنحدر الى الأراضي وتوجيهه الى ارض أخرى وكذلك لا يجوز لمن له حق المسيل ان يقوم بالحفر او الاستحداث او البناء في المراهق العامة لتوجيه السيل الى ارضه لان ذلك يجعله حق اختصاص في الانتفاع

للدكتور عبد المؤمن شجاع الدين

فقد نصت المادة (1371)مدني على ان (المسيل هو طريق اساله المياه الطبيعية او تصريف المياه غير الصالحة او الزائدة عن الحاجه في ملك الغير

وكذلك لا يخول لصاحب الأرض الذي يسيل اليها الماء من الرهق العام ولا يحق الادعاء باي اختصاص او ملكية كما لا يحق بمقتضى حق المسيل ان يمنع عامة المواطنين من الانتفاع  بالرهق العام الذي يسيل منه الماء الى ارضة

 

                                                     إعداد الباحث/محمد نجيب الثلايا

 

 

 

اشتراط عدم الخسارة في عقد المضاربة, وفق القانون اليمني

 

 

 

 

 اشتراط عدم الخسارة في عقد المضاربة, وفق القانون اليمني 

 

 لا يجوز الشرط في عقد المضاربة لذلك فالشرط باطل إذ انه لا يجوز في عقد المضاربة ضمان رأس المال ولكن اذا تبرع العامل في حالة الخسارة بضمان المال في بداية العقد ولم يذكر ذلك في العقد فلا مانع من ذلك من المعروف وحسن المعاملة تثاب علية وكذلك لا يجوز فيها اشتراط ضمان رأس المال على العامل او تضمينه ما حصل من خسارة إن كان ذلك دون تعد منه او تفريط.

وإذا كان تطوع من العامل بضمان رأس المال فلا مانع في ذلك

واتفقا الفقهاء على عدم صحة اشتراط ضمان رأس المال المضارب في العقد لكي لا يتحمل وحده الخسارة المالية

إذا فالشرط في عقد المضاربة هو ان يشترط فيه ان يقتسما الربح بينهما حسب الاتفاق بينهما وإذا خسر فترجع الخسارة عليهما صاحب المال يخسر ماله والعامل (المضارب)يخسر جهده

ولا يجوز اشتراط ضمان رأس المال فالشرط باطل وغير مقبول شرعا

 

النصوص القانونية:

المادة (848) من القانون المدني (لا يجوز لرب المال ان يشترط على العامل ان يقصر تعامله على شخص معين فهذا مخالف لموجب المضاربة كما لا يجوز له ان يشترط على العامل البيع بالنسيئة وإذا تعمد العقد شرطا من هذين صح العقد وبطل الشرط)

 

المادة 849  (يجوز للعامل ان يتطوع لضمان رأس المال دون شرط ويجوز لرب المال ان يشترط على العامل ان يأتيه بمن يضمنه فيما يترتب على تعديه )

 

المادة 850 (إذا تن عقد المضاربة بأركانه وشروطه التي لا تتعارض مع موجبه كان صحيحا ولزم كلا من الطرفين التنفيذ بما جاء فيه)

 

المادة 763 (يضمن العامل الخسارة التي تلحق رأس المال إذا كانت راجعة على خطئه بالتعدي او التقصير او مخالفة الشروط الصحيحة)

 

المادة 865 (إذا كانت المضاربة باطله لشرط لحق بالعقد مخالف لموجبه كان الربح كله لرب المال والخسر عليه ويكون للعامل آجره المثل

 

اعداد الباحث/محمد نجيب الثلايا

مقارنة بين الشركات التجارية, وفق القانون اليمني

 

مقارنة بين الشركات التجارية, وفق القانون اليمني

مصادر ومراجع البحث:

1-   قانون الشركات التجارية رقم (28) سنة 2004م

2-   كتاب الشركات التجارية الدكتور حمود محمد شمسان

اولاً: المقارنة بين شركات الأشخاص:

م

وجه المقارنة

شركة التضامن

شركة التوصية البسيطة

شركة المحاصة

1

من حيث عقد التأسيس

لابد ان يتم تأسيسها وفقاً لنموذج العقد الصادر بقرار من الوزير م (17)

يتم التأسيس عقد مكتوب لكن لم يشترط القانون صدور نموذج من الوزير المادة (52)

لم يشترط القانون كتابة عقد تأسيس الشركة

2

من حيث أدلة إثبات وجود الشركة

يجب اثباتها بعقد مكتوب م (10)

يجب اثباتها بعقد مكتوب م (10)

يجوز اثباتها بجميع طرق الاثبات م (56)

3

من حيث تكوينها

تتكون من طائفة واحدة من الشركاء هم الشركاء المتضامنون م (14)

تتكون من طائفتين من الشركاء شركاء متضامنون وشركاء موصون م (51)

تتكون من شريكين فأكثر م (4)

4

من حيث اكتساب الشخصية الاعتبارية

تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية والاثار المترتبة على ذلك م (11)

تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية والاثار المترتبة على ذلك م (11)

لا تكتسب الشخصية الاعتبارية م (11)

5

من حيث مسؤولية الشريك

يكون الشريك مسؤول بصفة شخصية وبالتضامن والتكافل عن ديون الشركة وجميع عقودها والتزاماتها م (14)

بالنسبة للشريك المتضامن فإنه يكون مسؤول بالتضامن عن جميع التزاماتها في أمواله الخاصة أما الشريك الموصل فإنه مسؤول مسؤولية محددة بما قدمه من مال في رأس مال الشركة فقط م (51)

1-إذا تم الاتفاق بين الشركاء على احتفاظ كلاً منهم بإدارة الحصة التي تعهدت تقديمها فإنه يلتزم كل شريك شخصياً بالآثار القانونية الناشئة عن تعهداته قبل الغير دون سائر الشركاء

2-إذا اتفق جميع الشركاء على دمج حصصهم بعضها مع بعض وقيام حالة الشيوع فإنه يساعد كلا منهم على وجهه التضامن عن جميع التزامات الشركة

6

من حيث الاشهار

لابد أن تشهر الشركة م (20)

لابد أن تشهر الشركة

لا تشهر لأنها لا تظهر للعلن وإنما تكون مخفية م (55)

7

من حيث الإدارة

م (36) الفقرة (أ) يعود الحق في إدارة اعمال الشركة الى جميع الشركاء إلا إذا قضاء عقد الشركة او وثقيه لاحقة بإن تناط الإدارة بشريك واحد او أكثر أو بشخص آخر.

وهذا يعني أن الأصل في الإدارة يكون لجميع الشركاء مالم ينص العقد على شخص اخر او شريك واحد

م (53) ينحصر حق الإدارة في الشركاء المتضامنين فقط سواءً كان جميعهم او بعضهم او أحدهم فقط

1-إما كل شريك يدير حصته

2-او يتم الاتفاق على أن يديرها شخص منهم

3-تتم إدارتها عن طريق الجميع وفي هذه الحالة لا ينفذ التصرف الا اشتراكهم جميعاً بالتوقيع علية

 

الاتفاق:

1-يتم الاتفاق في أسباب انقضاء الشركات

2-كلاهما من شركات الأشخاص

3-يتم الاتفاق في الاعتبار الذي تقوم علية كل شركة الذي هو اعتبار شخصي يتمثل في قوة الصلة ومتانة الثقة وحسن الانسجام والتفاهم بين الشركاء

4-يقسم رأس المال الى حصص

5-لاتقبل الحصص التداول بالطرق التجارية

 

ثانياً: المقارنة بين شركات الأموال:

م

وجه المقارنة

شركة المساهمة

شركة التوصية بالأسهم

الشركة ذات المسؤولية المحدودة

1

من حيث تكوينها

تتكون من طائفة واحده من الشركاء هم

الشركاء المساهمون

تتكون من فئتين شركاء متضامنون وشركاء مساهمون م (222)

تتكون من طائفة واحدة فقط هم الشركاء المساهمون

2

من حيث الحد الأدنى والأقصى لعدد الشركاء

م(61) لا يجوز أن يقل عدد الشركاء في شركة المساهمة عن خمسة.

أما الأقصى فسكت عنهم المشرع

م(222) تتكون من فئتين متضامن ومساهم م(223) المتضامن يجوز ان تتكون من شريك واحد أما المساهم فلا يجوز أن يقل عددهم عن خمسة.

اما الأقصى فسكت عنه المشرع

م(242) لا يجوز أن يقل عن شريكين ولا يزيد عن ثلاثين شريكاً

3

من حيث مسؤولية الشريك

م(59) مسؤول بقدر حصته في رأس المال

م(222) بالنسبة للشريك المتضامن فهو مسؤول في جميع أمواله عن التزامات الشركة أما الشريك المساهم فهو مسؤول فقط بقدر حصته في رأس المال

م (240) يكون الشريك مسؤولاً فقط بحدود حصته في رأس المال

4

من حيث تقسيم رأس المال

مادة (59) يكون رأس مالها مقسماً الى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول

م (224) يقسم رأس مال الشركة الى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول

م (253) يقسم الى حصص متساوية او غير متساوية

5

من حيث الحد الأدنى من رأس المال

م(62) ان لا يقل عن خمسون مليون ريال بالنسبة للشركات ذات الاكتتاب العام وعن خمسة عشر مليون ريال بالنسبة للشركات المغلقة

م (228) الفقرة 5 لا يجوز ان يقل رأس مال الشركة عن ثلاثة ملايين ريال

لم يحدد القانون وإنما ترك الامر للشركاء يحددوه في عقد تأسيس الشركة م (248) الفقرة أ

6

من حيث الإدارة

تدار الشركة بواسطة ثلاث هيئات م (122) وم (155) و م (172)

1-   مجلس الإدارة لا يقل عن 3 ولا يزيد عن 11 عضوا وهو السلطة التنفيذية في قيادة الشركة وإدارة شؤونها التجارية والمالية

2-   الجمعية العامة العادية التي تنتخب مجلس الإدارة وتعزله وتراقبه وتتكون من كل المساهمين

3-   الجمعية الغير عادية تنشأ في ضروف استثنائية تمر بها الشركة يكون لها تعديل نظام الشركة أو دمج الشركة أو حلها قبل انتهاء مدتها أو تمديد مدتها بعد انتهاء المدة المحددة لها م(172-173)

تدار بواسطة شريك متضامن أو أكثر م (230) ويكون لها جمعية عامة عادية وغير عادية كما في شركات المساهمة م(237) ولها مجلس رقابة مكونة من 3 أعضاء م (231)

تدار كحد أدنى عن طريق مدير واحد واقصى لا يتجاوز عدد المدراء سبعة م(256) ويكون لها جمعية عامة (258)

 

الاتفاق:

1-   كلاهما من شركات الأموال

2-   أن الاعتبار الذي قمنا علية هو المال

3-    تتمتع جميع الشركات بالشخصية الاعتبارية والاثار المترتبة على ذلك من ذمة مالية مستقلة وأهلية واسم الشركة وعنوانها وموطن وجنسية

4-   يتم الاتفاق كذلك في جمع الربح وتقسيمة

5-   يتم الاتفاق أنه لابد ان يصدر قرار بنموذج عقد التأسيس في كل شركة بقرار من الوزير م(56-227-245)

6-   إجراءات التأسيس ليست بسيطة في أسباب الانقضاء والانحلال م (244)

7-   يتم الاتفاق في أنه يجوز للشريك أن يتنازل عن سهمة أو حصته

         

ثالثاً: المقارنة بين شركات الأشخاص وشركات الأموال

م

وجه المقارنة

شركة الاشخاص

شركة الأموال

1

من حيث الاعتبار التي تقوم علية الشركة

اعتبار شخصي

اعتبار مالي

2

من حيث تدخل المشرع في تحديد عدد الشركاء من عدمه

لم يبين المشرع اليمني الحد الأقصى والادنى وترك المجال مفتوح لحرية الشركاء

تدخل المشرع اليمني وحدد الحد الأدنى والاقصى في شركات الأموال م(61-223-242)

3

من حيث تدخل المشرع في تحديد رأس مال الشركة من عدمه

لم يبين المشرع اليمني ذلك وترك المجال لحرية الشركاء

تدخل المشرع وبين الحد الأدنى م(62-228)

4

من حيث أنواعها

م(9) الفقرة أ – تتكون من 1-شركة التضامن 2-شركة التوصية البسيطة 3-شركة المحاصة

م(9) الفقرة ب-تتكون من 1-شركة المساهمة 2-شركة التوصية بالأسهم 3-الشركة ذات المسؤولية المحدودة

5

من حيث تقسيم راس مال الشركة

يقسم الى حصص

يقسم الى أسهم متساوية القيمة في شركة المساهمة والتوصية بالأسهم أما الشركة ذات المسؤولية المحدودة فيقسم الى حصص م(59-224-253)

6

من حيث إمكانية إصدار الصكوك

ليس لها إصدار الأسهم والسندات

لها اصدار الأسهم والسندات

 

الاتفاق:

1-   كلاهما يجب أن يكون الغرض منهما عملا تجارياُ مشروعاً ولا يكون مخالفاً للقوانين النافذة م(8)

2-   كلاهما يحرر عند الانشاء عقدا م(4)

3-   كلاهما له شخصية معنوية عدا شركة المحاصة م (11)

4-   كلاهما تجتمع إرادة الشركاء من أجل تحقيق أكبر قدر من الربح م(4)

5-   يشترك في رأس كلا منهما اثنين من الشركاء فأكثر م (4)

 

 

إعداد الباحث / شهاب محمد محمد الأسد

تحت إشراف الأستاذ المحامي / أمين حفظ الله الربيعي