الصفحات

الأحد، 16 أكتوبر 2022

الوسيط الإلكتروني

 

 الوسيط الإلكتروني

  مقدمة:

إن التطور الحديث الذي أحدثته ثورة المعلومات والاتصالات, أدى بطبيعته لأحداث تغيرات أساسية في المجتمع ثقافياً واقتصادياً, وظهر ما يطلق عليه التجارة الالكترونية التي غيرت بطبيعتها المفاهيم السائدة في المعاملات التجارية, مما نتج عنه ضرورة تطور نظام الاثبات ليواكب المستجدات في المعاملات الا إلكترونية.

وتشكل المصارف حجر الزاوية في التجارة الالكترونية, نظراً لارتباط تعامل البنوك في مجال التجارة الالكترونية بالحاسب الألي, والفاكس, والتلفون, وما يترتب على هذا التعامل من الآثار التي توجب حقوق المتعاملين واكتساب الثقة والامان, وذلك ما دفع بالمشرعين إلى ضرورة تقنين هذه المعاملات نظراً لاتساعها الذي أحدث التعامل بها بدائل للوسائل الورقية التقليدية بوسائط وسائل إلكترونية, وكذلك التوقيع بين المتعاقدين لم يعد بالقلم العادي علي الاوراق العادية بل أصبح توقيع إلكتروني وكذا نظام الوفاء فإنه يتم عن طريق الدفع الإلكتروني.

ونظراً لهذا التطور في المعاملات دفع بالمشرعين بضبط هذا المعاملات, وبيان حجية الوثائق الدولية والداخلية, في مجال القانون الإلكتروني والتجارة الإلكترونية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

 

تعريف الوسيط الإلكتروني:

عرف قانون المعاملات الكترونية الوسيط الإلكتروني في المادة (1) بأنه:

((هو برنامج الحاسب الألي أو أي وسيلة الكترونية أخرى تستعمل من أجل تنفيذ إجراء أو الاستجابة له, بقصد إنشاء أو إرسال أو تسلم رسالة البيانات))

 

التعاقد بالوسائط الالكترونية والاثار المترتبة على ذلك:

تعريف العقد الإلكتروني:

هو الاتفاق الذي يتم إبرامه بوسائل الكترونية كلياً أو جزئياً.

وهو التعريف الذي نص عليه المشرع اليمني في قانون أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الالكترونية.

 فالعقد يقوم عند توافق إرادتين على إنشاء التزام أو نقله، مع مراعاة ما يقره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد.

فالتعبير عن الارادة في المعاملات الالكترونية ينتج أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه علماً يقينياً عبر الوسائل الالكترونية, ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم مالم يقم الدليل على عكس ذلك.

والعقد الإلكتروني يخضع للقواعد العامة, أي أنه يشترط فيه التراضي فإذا تم إبرام العقد بين كاملي الاهلية الكتروني فإنه يرتب نفس الآثار.

 

وسائل التعاقد الإلكتروني:

هناك العديد من الوسائل الحديثة التي تستخدم فترة زمنية نسبياً وتستخدم في إبرام العقود الالكترونية, ومن أشهر هذا الوسائل التي يتم التعاقد عبرها ((جهاز الميناتل -جهاز التلكس – جهاز الفاكس – البيجر -التلفون – شبكة الانترنت))

 

كيفية التعاقد بالوسائل الالكترونية:

من الأمور المسلم بها فقهاً وقانوناً وقضاءً هو أن العقود تقوم على مبدأ الرضاء, سواء تم العقد بالطريقة التقليدية أو بالطريقة الالكترونية، والقواعد التي تطبق على الرضاء في التعاقد الإلكتروني هي القواعد التي تطبق على التعبير عن الارادة بوسائل الكترونية.

ويعتبر الانترنت افضل وسيلة لأبرام العقود الالكترونية، والفرض العملي المطروح أن يقوم البريد الإلكتروني بحث المستخدم على التعاقد, ودوره في ذلك يكون إيجابا وذلك عندما يرسل المورد رسالة الكترونية بالمنتجات التي لديه أو التي يقدمها إلى المستخدم, وتتضمن المحادثات التمهيدية أو المفاوضات السابقة على الاتفاق ايجاباً ببيع منتج أو تقديم خدمه وباطلاع المرسل إليه علي بريده الكتروني الذي أودع من قبل في صندوق خطاباته بأنه يكون الايجاب قد اتصل بعلم من وجه إليه, ويمكن للقابل أن يرسل قبوله إلى الموجب بالبريد الإلكتروني ومن ثم ينعقد العقد عند تمام علم الموجب بهذا القبول, ومتى تحقق الايجاب والقبول بواسطة البريد الإلكتروني تم التعاقد في سوق التجارة الالكترونية عبر شبكات الانترنت))

 

أثار العقد الإلكتروني:

إن عقد التجارة الإلكتروني كسائر العقود الملزمة يرتب التزامات متقابلة على طرفيه, وينصرف فيه أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام.

 

المصادر والمراجع:

قانون أنظمة الدفع والعمليات والمالية والمصرفية الإلكترونية اليمني رقم (40) لسنة 2006م

دور الوسيط الإلكتروني في التعاقد. د/علاء الدين محمد ذيب عبا بنه جامعة الاسراء الخاصة الاردن. 

 

إعداد/ نجيب محمد صالح العسيلي.

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي