القيود الواردة على الملكية, وفق القانون
اليمني
حق الملكية
حق عيني, يخول صاحبة السلطات التي تمكن من الحصول على كل المنافع لشيء مادي.
نصت المادة( 1154 )مدني على:
(لمالك الشيء وحده في حدود القانون الشرعي حق
الانتفاع به, واستعماله, واستغلاله, والتصرف فيه)
النص يحدد
السلطات التي يتمتع بها المالك فيحصل بها على كل منافع الشيء وهي: سلطات
الاستعمال, والاستغلال, والتصرف., وهذا السلطات تسمى عناصر الملكية.
ويشير النص
إلى أن حق الملكية لم يعد مطلقا, وذلك عندما قضى بأن المالك يمارس سلطاته الثلاث
في حدود القانون الشرعي.
عناصر
الملكية:
يقصد
بعناصر الملكية السلطات التي يستطيع المالك مباشرتها على الشيء, الذي يملكه, وهي:
• الاستعمال: ويقصد به استخدام الشيء
فيما هو صالح له، والحصول على منافعه فيما عدا الثمار, مع بقاء الجوهر الشيء نفسه.
• الاستغلال: هو القيام بالأعمال
اللازمة للحصول على ثمار الشيء
• التصرف: وله صورتان:
أ- التصرف المادي.
ب- التصرف القانوني.
خصائص
الملكية:
-
الملكية حق جامع مانع: بمعنى أنه يخول
صاحبة جميع المزايا التي يمكن الحصول عليها من الشيء، يستغله و يتصرف فيه على
النحو الذي يريد, ولا يحد من سلطته في ذلك إلا قيد يفرضه القانون أو تشترطه
الإرادة، وهو حق مانع أي مقصور على صاحب الشيء.
-
الملكية حق دائم: وصف الملكية أنه حق دائم هو وصف يستخدم للدلالة على
أكثر من معنى، فأحيانا يقصد به أن حق الملكية يبقى ما بقي الشيء، والذي يرد
احياناً أن حق الملكية لا يسقط بعدم الاستعمال, ويقصد بدوام الحق أنه لا يقبل
التوقيت.
- نطاق حق الملكية: يقصد بنطاق حق الملكية تحديج محل الملكية، ومحل
حق الملكية يرد على شيء معين بذاته, أي محدد على النحو يتميز به عن غيره من
الأشياء.
مادة رقم( 1155)
مدني:
(مالك الشيء يملك كل جزء فيه, وكل
عنصر من عناصره).
-
العناصر الجوهرية للشيء: كل شيء يتكون من أجزاء يمكن فصل بعضها عن بعض, يعتبر من
العناصر الجوهرية للشيء, وبالتالي مملوكاً لمالكه إذا ترتب على فصله هلاك الشيء,
أو تلفه تغييره.
-
ملحقات الشيء وثماره: يقصد بالملحقات كل ماعد بصفة دائمة لاستعمال الشيء
طبقاً لما تقتضي طبيعة وعرف الجهة، فيعد من ملحقات الأرض الزراعية مثلاً حقوق
الارتفاق والآلات الزراعية وغيرها مما يعد عقاراً بالتخصيص.
-
ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها: تنص المادة 1156 قانون مدني يمني:
(ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد
المفيد في التمتع بها علواً أو عمقا,
ويجوز الاتفاق على أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها,
وبما لا يتعارض مع ما ينظمه القانون).
القيود
الواردة على حق الملكية:
عرفنا أن
حق الملكية لم يعد حقاً مطلقاً كما كان في الماضي بل صار حقاً مطلق وظيفة اجتماعية
,ولذا ورد المشرع على هذا الحق قيوداً راعي فيها المصلحتين العامة والخاصة حيث نص
القانون المدني اليمني في المادة رقم 1160:
(على
المالك أن يراعي في استعمال حقوقه ما تقضي به القوانين المتعلقة بالمصلحة العامة,
أو المصلحة الخاصة)
يقسم الفقه
القانوني قيود الملكية إلى قسمين اساسين، القيود التي ترد على حرية التملك,
كالقيود الواردة على حرية الأجانب في التملك, وقيود ترد سلطات المالك، ثم انهم
يقسمون القيود الواردة على سلطات المالك إلى نوعين, قيود قانونية وهي قيود مقررة
نصوص قانونية, وقيود ارادية وهي قيود تفرضها الإرادة بمالها من سلطات في هذا
الشأن.
القيود
على الملكية المتعلقة بالمصلحة العامة:
القيود
التي تفوضها المصلحة العامة متعددة و لا داعي لمحاولة حصرها في هذا المقام, فمثلا
لا يمكن لصاحب الأرض منع العمل الذي يجري للمصلحة العامة, كمرور الأسلاك المعدة
للمواصلات أو الإضاءة.
القيود
على الملكية للمصلحة الخاصة:
هي القيود
التي تتقرر حماية المصلحة الخاصة الجديرة بالحماية, وهي عدم الاضرار بالجيران
ضرراً غير مألوف والقيود الواردة على حق الري والصرف، وحق المرور في حالة
الانحباس، والقيود التي ترجع إلى التلاصق في الجوار، والقيود الواردة على فتح المطلات
والمناور.
الغلو في استعمال الحق:
ويقصد به استعمال المالك لحقه على الشيء محل حق
الملكية, استعمالاً يودي إلى الاضرار بالغير ضرراً غير مألوف, أو ضرر فاحشاً.
تميز
الغلو عن غيره:
حدد الفقهاء معيار الغلو باستعمال حق الملكية
بالضرر غير المألوف أو الضرر الفاحش كما يسميها الفقه الإسلامي، وفي هذا نصت
المادة 1162 :
(للجار أن
يطلب إزالة المضار المحدثة إذا تجاوزت الحد المألوف, مع مراعاة الأعراف وطبيعة
العقارات وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخر والغرض الذي خصصت له، ولا يحول الترخيص
الصادر من الجهات المختصة دون طلب إزالة الأضرار).
جزاء
الغلو في استعمال الحق:
صرحت بجزء الغلو المادة 1162 سالفة الذكر, حيث
اجازت للمتضرر إزالة الاضرار غير المألوفة، وتتخذ الازالة عدة صور بحسب الحالة,
فقد يحكم القاضي بإزالة مصدر الضرر نهائياً كغلق مصنع أو رفع الة، وقد يحكم بتعديل
الوضع كنقل الالة، وقد يلزم المالك بالامتناع عن العمل الضار كان يكون هذا الوقت
وقت ليل، وفي بعض الحالات لا تكون الازالة كافية, في هذا الحالة يحكم القاضي
بالإزالة والتعويض النقدي عما لحق الجار من اضرار خلال الفترة السابقة على الازالة
اذا كان هناك مقتضى لذلك، وقد يقتصر القاضي بالتعويض المالي فقط.
القيود الخاصة بمياه الراي والصرف:
المشرع
اليمني وضع القيود على الأملاك الخاصة لمصلحة الأملاك المجاورة فيما يتعلق بمياه
الري والصرف وحقوق الري والصرف, وردت في القانون المدني اليمني في المواد
(1163/1165).
حق
الشرب: يقصد به حق المالك
في أن يروي ارضة من مسقاة خاصة مملوكة لأشخص اخر، ونضم القانون المدني اليمني هذا
المسائلة في المادة رقم 1164 :
(يلزم صاحب
الأرض أن يسمح بمرور المياه الكافية لري الأراضي البعيدة عن موارد المياه, أو
بمرور المياه الزائدة لصرفها في أقرب مصرف عمومي في مقابل تعويض عادل، وإذا أصاب
الأرض ضرر من ساقية أو مصرف يمر بها فإن لمالك الأرض أن يطلب تعويضاً كافياً عما
أصابه من ضرر, وليس لمن في ملكه حق مسيل أو اساحة أن يمنع المعتاد وإن أضر).
حق
المجرى: يقصد بحق المجرى أن
يكون لصاحب الأرض البعيدة عن مورد الماء الحق في أن تمر المياه الكافية في أرض
الجار.
حق
الصرف أو المسيل: حق مالك
البعيدة عن مصرف العام في تصريف المياه الزائدة عن حاجة ارضة, إلى مصرف خاص يملكه
الجار أو عن طريق أرض الجار لتصل إلى أقرب مصرف عمومي.
وتم تنظيم
الحالتين السابقتين في المادة رقم 1164قانون مدني يمني:
(يلزم صاحب الأرض أن يسمح بمرور المياه الكافية
لري الأراضي البعيدة عن موارد المياه, أو بمرور المياه الزائدة لصرفها في أقرب
مصرف عمومي في مقابل تعويض عادل، وإذا أصاب الأرض ضرر من ساقية أو مصرف يمر بها
فإن لمالك الأرض أن يطلب تعويضاً كافياً عما أصابه من ضرر, وليس لمن في ملكه حق
مسيل أو اساحة أن يمنع المعتاد وإن أضر).
حق
المرور في حالة الانحباس:
يقصد به حق مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام في أن يحصل على ممر كاف في الأرض
المجاورة, للوصول إلى هذا الطريق.
شروط حق
المرور:
• انحباس الأرض عن الطريق العام.
• إلا يكون الانحباس راجعاً إلى فعل المالك.
القيود
الخاصة بفتح المناور والمطلات:
المطلات: هي الفتحات التي تمكن من النظر منها إلى
الخارج, كالنوافذ والشرافات وغيرها.
المناور: فهي الفتحات التي لا يقصد منها سوى مرور
الهواء ونفاذ الضوء, دون التمكين من النظر منها إلى ملك الجار, كما هو الحال
بالنسبة للمطلات.
تقيد فتح
المطلات واباحة فتح المناور دون ترك مسافة.
تقيد فتح
المطلات للمالك بحسب الأصل أن يبني دون ترك مسافة بينة وبين الطريق العام أو بينه
وبين مالك الجار, وقد نظم القانون المدني هذا المسائلة في المادة رقم 1173 من
القانون المدني اليمني:
(ليس للجار أن يفتح على ملك جاره نافذة دون أن
يترك من ملكه مسافة متر تقاس من ظهر الحائط أو الخارجة منه، ولا يشترط ترك مسافة
عند إنشاء المناور التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان العادي, فلا تسمح لأحد
بالرؤية الجارحة وإنما تسمح بنفوذ النور ومرور الهواء فقط، وللجار أن يبني في ملكه
وإن سد النور).
فيما يخص
المطلات المنحرفة, حدد القانون المدني المصري المسافة في المادة 820 ولا نظير لها
في القانون المدني اليمني, وحيث نصت على أنه :
(لا يجوز
للجار على جاره مطل منحرف على مسافة عن خمسين سنتمتر من حرف المطل)
اباحة فتح
المناور دون ترك مسافة بشرط عدم التعسف, اباح القانون المدني فتح المناور دون ترك
اية مسافة ,لأنها لا تؤذي الجار فنص القانون المدني اليمني في المادة رقم1173 على
أنه:
(....، ولا يشترط ترك مسافة عند إنشاء المناور
التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان العادي, فلا تسمح لأحد بالرؤية الجارحة وإنما
تسمح بنفوذ النور ومرور الهواء فقط، وللجار أن يبني في ملكه وإن سد النور).
المصادر
والمراجع:
-القانون
المدني اليمني
-محاضرات
في القانون اليمني(لملكية والتأمين) للدكتور محم يحيى المطري
إعداد الباحث/ واعد القدسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي