ثانيا: الحضانة والكفالة تدور مع مصلحة الطفل
وجودا وعدما فأينما وجدت المصلحة وجدت الكفالة والحضانة .
ثالثا: هل يجوز للحاضنة ان تنقل الطفل الي بلدها ؟
نعم اجاز القانون للحاضنة نقل الطفل الي
بلدها الا اذا كان فيه ضرر على الطفل ماديا أو معنويا أو اخلاقيا.
رابعا : نصوص مواد القانون الاحوال الشخصية اليمني.
بخصوص الحضانة والكفالة.
-
الحضانة وأحكامها
مادة (138) : الحضانة هي حفظ الصغير
الذي لا يستقل بأمر نفسه وتربيته ووقايته مما يهلكه أو يضره بما لا يتعارض مع حق
وليه ، وهي حق للصغير فلا يجوز النزول عنها وانما تمتنع بموانعها وتعود بزوالها.
مادة (139) : مدة الحضانة تسع سنوات
للذكر واثنا عشر للأنثى ما لم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون .
مادة (140) : يشترط في الحاضن البلوغ
والعقل والأمانة على الصغير والقدرة على تربيته وصيانته بدنيا وأخلاقيا وأن
كانت الحاضن امرأة فيشترط زيادة على ما تقدم أن لا تكون مرتدة عن الإسلام وأن لا
تمسكه عند من يبغضه وأن لا تشغل عن الحضانة خارج البيت إلا إذا وجد من يقوم بحاجته
وإن كان رجلا فيشترط أيضا اتحاد الدين.
مادة (141) : الأم أولى بحضانة ولدها
بشرط ثبوت أهليتها للحضانة وإذا أسقطت حقها فلا يسقط إلا إذا قبل الولد غيرها وإلا
أجبرت لأن الحق للصغير ولا يجوز لزوجها الآخر منعها حيث لا يوجد غيرها ولا يمنع
سوء خلقها من حقها في الحضانة حتى يبلغ الصغير الخامسة من عمره.
مادة (142) : إذا ماتت الأم أو بطلت
حضانتها انتقلت الحضانة إلى أمهاتها وأن علون ثم خالات الصغير ثم الأب المسلم ثم
أمهات الأب وأن علون ثم أمهات أب الأم ثم الأخوات ثم بنات الخالات ثم بنات الأخوات
ثم بنات الأخوة ثم العمات ثم بناتهن ثم بنات العم ثم عمات الأب ثم بناتهن ثم بنات
أعمام الأب ، وإذا أنعدم النساء انتقلت الحضانة إلى الأقرب فالأقرب من الذكور العصبة
المحارم فأن لم يوجد فالأقرب من ذوي الرحم المحارم فأن عدموا فالعصبة غير المحارم
فأن عدموا فذوي الأرحام المحارم ، ويقدم في كل درجة ذو السببين على ذي السبب الواحد
ثم ذوي الأم على ذوي الأب فإذا كانا على سواء كانت الحضانة للأصلح فأن تساويا في
الصلاح يرجع للقاضي ويجوز للقاضي أن يتجاوز عن الترتيب في الحضانة إذا رأى في ذلك
مصلحة الصغير.
مادة (143) : تنتقل الحضانــة من الحاضن
إلى من يليه بأحـــد أمور هي:
الجنون ونحوه من المنفرات كالجذام والبرص
وكذا العمى والإهمال والفسق وترك حفظ الصغير والزواج إلا أن يكون بذي رحم للصغير.
مادة (144) : يجوز للأب وسائر الأولياء
نقل الطفل من حضانة حاضنة أولى إلى حاضنة أخرى بشرطين :ـ
أ- أن
تكون الحاضنة الأخرى مثل الأولى في الحفظ والتربية أو أحسن منها.
ب- أن
تكون الحاضنة الأولى قد طلبت أجرا فوق أجر المثل والبينة في ذلك على الولي.
مادة (145) : على الحاضن القيام بما
يصلح الطفل إلا النفقة وتوابعها فهي على من تلزمه طبقاً للمبين في باب النفقات
ويجوز للحاضن نقل الطفل إلى بلده ما لم يكن فيه ضرر على الطفل ماديا أو
معنويا أو أخلاقيا وإذا كان الصغير عند أحد والديه كان للآخر
حق رؤيته بالطريقة التي يتفقان عليها أو بما يراه القاضي.
مادة (146) : يستحق الحاضن أجرة حضانة
من مال الطفل أن كان له مال أو ممن تلزمه نفقته كما هو مبين في باب النفقات وتقدر
أجرة الحاضنة بقدر حال من تلزمه ، ولا تستحق الحاضن أجرة إذا كانت في عصمة أب الصغير
وإذا كان الأب معسرا تكون أجرة الحضانة من مال الأم ولا رجوع لها وأن
كانت من مال غير الأم فبإذن المحكمة وله الرجوع بها.
مادة (147) : يضمن الحاضن إذا فرط عالما كل
جناية في الطفل ويكون ضمان الخطأ مع الجهل على العاقلة.
الكفالة بعد إنتهاء الحضانة وأحكامها.
مادة (148) : متى أستغنى بنفسه الولد
ذكرا أو أنثى خير بين أبيه وأمه عند اختلافهما مع وجود المصلحة وإذا
أختلف من لهم الكفالة غير الأب والأم أختار القاضي من فيه المصلحة للولد بعد استطلاع
رأيه.
الخاتمــــــــــــة :
اعطى المشرع للطفل اهمية كبرى، سواء بوضعه
نصوصا قانونية لتنظيم حقوق الطفل أو بتجريم الافعال التي تمس هذه الحقوق كما
اكد في نصوصه علي مراعاه مصلحة الطفل في الاحكام المتعلقة
اهتم المشرع بالطفولة وحمايتها سواء من
الاخطار المعنوية أو المادية وجاء بالكفالة كبديل , وللابتعاد عن التبني
المحرم ايضا وفقا لقانون الأسرة شرعا وقانونا
. ان سفر الحاضنة الي مسافة لا تمكن والد المحضون
من رؤيته سبب لسقوط الحضانة عنها .
المراجــــــــع :
1_ قانون الاحوال الشخصية اليمني
2_ مقالة حول الكفالة المجلة الجزائرية
للعلوم القانونية
إعداد
الباحث المحامي/ نــوح محمد الحــداء
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي