الصفحات

الاثنين، 30 مايو 2022

عقوبة انتحال تصميم صناعي, وفق القانون اليمني

 

 

 

عقوبة انتحال تصميم صناعي, وفق القانون اليمني

 

 

المقدمة:

لقد تمخضت الثورة الصناعية العالمية بنتائجها الإيجابية بمختلف نواحي الحياة وأحدثت قفزة نوعية في التقدم المتسارع حيث أصبح الإنسان أكثر إنتاجا بمختلف المجالات استطاع أن يوظف إبداعاته ومهاراته ونتاجه الفكري في مجال الصناعة والتجارة لأنها تدر له أرباحا مضاعفة بخلاف المجالات الأخرى ولما كانت عملية الترويج والإعلانات للمنتجات الصناعية والتجارية أكثر انتشارا حول العالم ولما ازدادت عملية التنافس بشكل فضيع وأضحى الاهتمام بالمظاهر والأشكال الخارجية للمنتجات أكثر الوسائل التي تجذب المستهلك لشراء المنتجات وتفضيل المنتجات ذات القوالب المحسنة والمنمقة عن نظيراتها من المنتجات الأخرى لذلك ظهرت الأهمية الكبرى للتصاميم الصناعية وظهرت عملية الانتحال للتصاميم الأكثر تأثيرا في المستهلك, ليسهل خداعة وغشه في شراء المنتجات المغشوشة لذلك أضفت التشريعات مسألة حماية التصاميم الصناعية وأولتها اهتماما كبيرا.

 

تعريف التصاميم الصناعية:

عرف المشرع اليمني التصميم الصناعي بنص المادة (3) من قانون التصاميم الصناعية :( التصميم الصناعي هو المظهر الخارجي الزخرفي والجمالي لسلعة ما ويمكن أن يشتمل على خطوط أو ألوان أو شكل مجسم بألوان أو بغير ألوان يمكن استخدامه في الإنتاج الصناعي بطريقة آلية أو يدوية بما في ذلك تصميمات النسيج بشرط أن يعطي هذا التركيب أو الشكل مظهراً خاصاً على المنتج الصناعي أو الحرفي.)

وعرفته المادة(103) قانون الحقوق الفكرية: الرسم أو النموذج الصناعي هو قالب خارجي مبتكر يتميز بالجدة يهدف إلى إعطاء صنف من المنتوجات الصناعية زخرفة مميزة باستخدام ترتيب معين للخطوط والألوان أو بانتقاء شكل معين سواء جرى ذلك بوسيلة آلية أو يدوية أو كيميائية .

 

حماية التصاميم الصناعية:

أفرد المشرع اليمني قانوناً خاصاً لحماية التصاميم الصناعية حيث أصدر القانون رقم (1) لسنة(٢٠١٠م) مقتدياً بالدول التي سبقته في وضع قانون خاص لحماية التصاميم وإجراءات وشروط التسجيل ..،وقد ألحق المشرع التصميم الصناعية بالحقوق الفكرية ونظم ذلك في قانون الحق الفكري.

أما التشريعات المقارنة فقد جاءت في مجملها خليطاً بين قواعد حماية قانون المؤلف وقواعد حماية الاختراعات.وبين إفراد تنظيمها بقوانين خاصة .

 

عقوبات الاعتداء على التصاميم الصناعية:

أولى المشرع اليمني التصاميم الصناعية حماية خاصة حيث نص على عقوبات بالجانب الجنائي والمدني منها تدابير وقائية ومنها عقوبات علاجية او لاحقة وهذا يشير إلى اهتمام المشرع اليمني في إضفاء الحماية القانونية للتصاميم الصناعية وعدها من الحقوق الفكرية كما يلي :

أولا:التدابير الوقائية:(المؤقتة):

اجاز المشرع لمالك التصميم الصناعي طلب الحجز التحفظي بواسطة القضاء حسب نص المادة (28) أ) تصاميم صناعية :يجوز لمالك التصميم الصناعي في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى أن يستصدر، بناءً على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل التصميم، أمراً من المحكمة باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص ما يلي:

تحرير محضر حصر ووصف تفصيلي للآلات والأدوات التي تستخدم أو التي استخدمت في أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك المنتجات أو السلع وغير ذلك مما يكون قد استخدم التصميم الصناعي المحمي موضوع المخالفة.

ب-يجوز أن يشتمل الأمر الصادر من المحكمة بالحجز التحفظي ندب خبير أو أكثر لمعاونة القائم بالحجز في تنفيذ الإجراءات التحفظية.

وكذا نص المادة (115)فقرة (ب) من قانون الحقوق الفكرية  :

(يجوز لحائز شهادة التسجيل أن يطلب من القضاء واحداً أو أكثر من الأمور الآتية:- ...ب-توقيع الحجز على المنتوجات والسلع والأغلفة والأوراق وغيرها مما يكون قد وضع عليه الرسم أو النموذج أو العلامة أو جرى به التقليد أو التزوير.

اجاز المشرع لمالك التصميم الصناعي إيقاف الدائرة الجمركية  من الإفراج عن البضائع المقلدة بموجب أمر على عريضة وقد نصت على ذلك المادة (31) تصاميم صناعية فقرة أ- يجوز لمالك التصميم الصناعي المسجل أن يستصدر بناءً على عريضة أمراً من المحكمة بوقف الدائرة الجمركية من اتخاذ إجراءات الإفراج عن السلع المستوردة أو المصدرة التي تجسد تصميم مقلد أو مزور...( وذلك وفق شروط  محددة.

أعطى المشرع اليمني صلاحية للمحكمة باتخاذ إجراءات الحجز التحفظي دون إشعار المحجوز عليه عند اقتضاء الأمر لذلك حيث نصت المادة (32) فقرة أ) من نفس القانون:( للمحكمة أن تتخذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون بصورة تحفظية دون إخطار الطرف الآخر وذلك في الحالات التي يحتمل أن يؤدي التأخير فيها إلى إلحاق ضرر بصاحب الحق أو يؤدي إلى ضياع الأدلة التي تثبت التعدي....(

 

ثانيا:العقوبات العلاجية:

بعد ان نظم المشرع الشروط والاجراءات الخاصة والتدابير المؤقتة لحماية التصاميم الصناعية فقد نص على عقوبات الاعتداء على التصاميم الصناعية من قبل الغير كما يلي:

 الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال وجعل ذلك التقدير لسلطة القاضي التقديرية حسب جسامة الاعتداء وقيد تلك السلطة بتحديد الحد الأعلى للعقوبة .نصت على ذلك المادة(34) تصاميم صناعية:( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

أ- زور أو قلد تصميماً صناعياً مسجلاً يتمتع بالحماية بموجب أحكام هذا القانون.

ب- أستعمل بسوء نية تصميماً صناعياً مزوراً أو مقلداً.

ج- أستعمل بسوء نية تصميماً صناعياً مملوكاً للغير.

د- باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع منتجات لتصميم صناعي مزور أو مقلد مع علمه بذلك وفي حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة تضاعف العقوبة مع إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.)

وأما القانون الجنائي فقد نظم جرائم التزوير والتقليد للرسومات والأختام والعلامات ...للمنشآت الخاصة في نص المادة (210) عقوبات يمكننا أن نستأنس منها عقوبة تقليد وانتحال التصميم الصناعي حيث نصت المادة المذكورة:(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من اصطنع أو زيف ختما أو علامة لأحد الأفراد أو إحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البنوك التجارية أو الجمعيات أو الاتحادات أو النقابات أو الأحزاب .

ويعاقب بذات العقوبة من استعمل شيئا مما ذكر أما من استعمل بغير حق شيئا صحيحا مما ذكر استعمالا ضارا فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة(

واما قانون الحقوق الفكرية فقد نص على عقوبة أخف مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منها. حيث نصت المادة (124)1-:(دونما إخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال كل من أرتكب فعلاً من الأفعال التالية :-

أ-الاعتداء على حق من حقوق المؤلف أو المكتشف أو المخترع أو المقترح الواردة في هذا القانون...(

 

ثالثا: العقوبات التكميلية:

لم يكتف المشرع بنصه على العقوبات العلاجية فحسب بل نص على عقوبات تكميلية حسب جسامة المخالفة فقد نصت لمادة (36)تصاميم صناعية:(للمحكمة أن تحكم على المخالف تبعاً لجسامة المخالفة بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية التالية:

أ- مصادرة السلع المحجوزة التي تجسد تصميم صناعي مقلد أو مزور والتصرف فيها خارج القنوات التجارية أو عند الاقتضاء إتلافها.

ب- مصادرة الآلات والمعدات التي استعملت في تزوير أو تقليد التصميم الصناعي  والتصرف فيها خارج القنوات التجارية أو عند الاقتضاء إتلافها.

ج- عدم السماح بإعادة تصدير السلع التي تجسد تصميم صناعي مزور أو مقلد.

د-نشر الحكم في صحيفة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

 

أجاز المشرع للمتضرر من انتحال التصميم الصناعي أن يتقدم برفع دعوى تعويض عن الضرر أمام المحكمة حسب نص المادة(37)تصاميم صناعية:(يجوز لكل من أصابه ضرر نتيجة أي من المخالفات المنصوص عليها في المادتين (34، 35) من هذا القانون أن يرفع دعوى على مرتكبيها أمام المحكمة للمطالبة بالتعويض عن الضرر(

 

 وكذا الفقرة (د) من نص المادة(124)1- حقوق فكرية:( دونما إخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر يعاقب الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال كل من أرتكب فعلاً من الأفعال التالية :-

د-...دون الإخلال بالحق في تعويض المضرور.(

 

  مادة(114)كل من قلد أو زور رسم أو نموذج أو علامة مسجلة أو استعمل رسماً أو نموذجاً أو علامة مسجلة جرى تقليدها أو تزويرها مع علمه بذلك أو وضع على منتوجاته أو قرن خدماته برسم أو نموذج أو علامة مسجلة للغير مع علمه بذلك أو باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حائز بقصد البيع منتوجات عليها رسم أو نموذج أو علامة مسجلة جرى تقليدها أو تزويرها أو وضعها بغير حق مع علمه بذلك يعتبر مخلاً بالحماية القانونية المقررة للرسم والنموذج والعلامات الصناعية والتجارية وتسري أحكام المواد التالية.

مادة(115) يجوز لحائز شهادة التسجيل أن يطلب من القضاء واحداً أو أكثر من الأمور الآتية:-

أ-رفع الاعتداء بالنشر في الصحف وبطرق أخرى عن الإخلال المرتكب.

ب-توقيع الحجز على المنتوجات والسلع والأغلفة والأوراق وغيرها مما يكون قد وضع عليه الرسم أو النموذج أو العلامة أو جرى به التقليد أو التزوير.

ج-مصادرة هذه الأشياء مع استنزال محصلة بيعها من التعويضات أو الغرامات.

د-إتلاف هذه الأشياء عند الاقتضاء.

هـ أمر المعتدى عليه بالامتناع عن استعمال العلامة مستقبلاً.

 

مادة (116):1ـ  يجوز لحائز شهادة التسجيل أن يطلب أيضا  التعويض عن أي ضرر أصابه بسبب الإخلال بالحماية المقررة للرسم أو النموذج أو العلامة.

2 - وللقضاء ندب خبير لحصر الإيراد الناتج عن استعمال الرسم أو النموذج أو العلامة بغير حق وتوقيع الحجز على هذا الإيراد.

 

مراجع ومصادر البحث:

1-قانون التصاميم الصناعية رقم ( 1 ) الصادر عام 2010م

2- قانون الحق الفكري

3-قانون العقوبات

إعداد المحامي/ماجد أمين اليوسفي

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي