الصفحات

الجمعة، 27 مايو 2022

مدى اعتبار مكتب المحامي موطن صحيح بخصوص الإعلانات

 

 مدى اعتبار مكتب المحامي موطن صحيح بخصوص الإعلانات 

 

المقدمة:

للخوض في هذا الموضوع ينبغي أن نتطرق أولاً للاختصاص المحلي للمحاكم, والقاعدة العامة التي يترتب عليها ثبوت الاختصاص المحلي لمحكمة محددة.

 

تعريف الاختصاص المحلي (المكاني) للمحاكم:

الاختصاص المحلي (المكاني) هو نصيب المحكمة الواحدة من المحاكم المنتشرة في أنحاء البلاد من ولاية القضاء في إطار جغرافي معين, ويعبر عنه بدائرة اختصاص المحكمة.

متى تعتبر الدعوى داخلة في دائرة اختصاص محكمة معينة, دون غيرها ؟

إذا أراد شخص – مثلا – أن يرفع دعوى على آخر وكان محل كل واحد منهما يقيم في دائرة مختلفة، فما هي المحكمة المختصة محلياً بالنزاع؟

للإجابة على ما سبق نقول أن القانون وضع ضوابط تبين متى تكون محكمة معينة مختصة دون غيرها بالدعوى، وأساس هذه الضوابط هي قاعدة عامة ويعض الاستثناءات التي وردت عليها, وذلك ما سنتناوله في المبحثين التاليين:

 

القاعدة العامة في الاختصاص المحلي:

تقوم القاعدة العامة في الاختصاص المحلي على أساس أإن المدعي يسعى إلى المدعى عليه في اقرب المحاكم إلى موطنه، إذ الأصل براءة ذمة المدعى عليه فلا يكلف بشيء حتى يثبت العكس؛ وبناءً على هذه الفرضية أو المبرر فإن المدعي إذا أراد ان يرفع دعوى على المدعى عليه, فعليه ان يرفعها في اقرب المحاكم إلى موطن المدعى عليه، وقد تقررت هذه القاعدة تجنباً لعنت المدعي وكيده برفع الدعوى في مكان بعيد عن شخص قد  يكون بريء الذمة.

 نصت المادة (92) من قانون المرافعات على:

 ( يكون الاختصاص بحسب المكان للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن الخصم المدعى عليه أو محل اقامته إذا لم يكن له موطن، مالم ينص القانون على خلاف ذلك، وإذا تعدد الخصوم المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يختارها المدعي ويقع في دائرتها موطن أي منهم ويطلب الاخرون اليها)

 

 

الموطن وعلاقته بالاختصاص المحلي:

 

لدراسة الموطن أهمية في المرافعات كونه العنصر الذي يتحدد بناءً عليه اختصاص المحكمة محلياً، وينقسم الموطن إلى قسمين:

 

أولا: الموطن الأصلي أو العام:

هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة, أي على وجه الاستقرار (م33مرافعات)، فالموطن العام أو الأصلي هو الذي يمارس فيه الشخص حياته المعتادة، ويتميز بعدة خصائص.

 

خصائص الموطن الأصلي (العام):

1- لابد أن يقيم فيه الشخص على سبيل الاعتياد, فلا يكفي سكن الشخص في مكان ما لفترة قصيرة حتى يعتبر هذا المكان موطناً أصلياً.

2- لا يعني أن يرتبط الشخص بالمكان على سبيل الدوام بحيث لا يفارقه، وإنما يمكن أن تتخلل فترات اقامته بعض فترات الغياب طالما أنه يترك المكان ويعود اليه.

3- موطن الشخص تزول صفته إذا انقطع عن الإقامة فيه, بشرط أن تتوافر لديه نية عدم الرجوع اليه.

4- يمكن أن يكون للشخص الواحد في وقت واحد أكثر من موطن أصلي, كما لو كان لديه أكثر من زوجة في أماكن مختلفة.

5- يمكن أن لا يكون للشخص موطن أصلي كالبدو الرحل.

6-  العبرة بموطن الشخص وقت رفع الدعوى فلا يؤثر تغيير الموطن بعد رفع الدعوى على اختصاص المحكمة.

7- الموطن الأصلي (العام) للشخص يجوز مخاطبته فيه بشأن كل التصرفات والاعمال القانونية في جميع شؤون حياته كالإعلانات القضائية والاستدعاء، وكذا ممارسة حقوقه القانونية كالاقتراع في الانتخابات النيابية والمحلية.

 

ثانياً: الموطن الخاص:

هو الموطن الذي يعينه الشخص باختياره من جراء إقامته المؤقتة أو مزاولته لحرفة معينة, وقد يحدد الموطن الخاص من قبل القانون، أو بالاتفاق.

 

أنواع الموطن الخاص:

1-  موطن الاعمال:

هو المكان الذي يمارس فيه الشخص بعض أعماله أو حرفته، بحيث يكون مقصوراً على ناحية معينة من نواحي نشاط الشخص، مثل مكان مزاولة التاجر لأعماله التجارية أو مكان مزاولة الموظف لوظيفته(م33مرافعات).

وبناءً عليه يمكن أن تتعدد مواطن الاعمال للشخص الواحد ويعتبر موطن الاعمال موطناً للشخص – إزاء الاخرين – يمكن مخاطبته فيه بتوجيه الإعلان والاستدعاء، ولكن فيما يتعلق بإدارة هذه الاعمال فقط فلا يمكن اعتباره موطناً يخاطب فيه بكل تصرفاته  القانونية .

2- الموطن (الحكمي) القانوني:

هو الموطن الذي ينسبه القانون للشخص ولو لم يقم فيه عادة؛ فالقانون جعل موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود هو موطن وليه أو وصيه أو القيم عليه أو وكيله.

فهو موطن حكمي بالنسبة للقاصر ومن في حكمه، وليس حقيقياً ذلك أن القاصر ومن في حكمه يمكن أن يقيم في دائرة غير دائرة وصيه أو وليه... ومع ذلك يخاطب في شأن القاصر وليه أو وصيه في موطن هذه الأخير.(35مرافعات).

 

هل يعتبر مكتب المحامي موطن صحيح بخصوص الإعلانات؟

للإجابة على هذا التساؤل سنبحث في النوع  الثالث من أنواع الموطن الخاص المتمثل في الموطن المختار, والذي تناول قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني الإجابة على السؤال السابق في المادة(37)مرافعات.

3-  الموطن المختار:

هو المكان الذي يتفق فيه الخصوم على تحديده لتنفيذ عمل قانوني معين فيه، ويتم فيه إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بذلك العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ، مثل: اتفاق طرفي العقد على تحديد مكتب محامي معين لإعلان أي منهما بأي أمر يتعلق بتنفيذ ذلك العقد أو بأية أوراق قضائية.

-   والموطن المختار يشترط القانون في إثباته أن يكون مكتوباً, وأن يعلن بين الأطراف بوجه رسمي.

 

مادة 37مرافعات:

 يجوز اتخاذ موطن أو محل مختار لتنفيذ عمل قانوني معين بالاتفاق مع الطرف الاخر كتابة أو بإعلانه به بوجه رسمي, ويعتبر المحل المختار موطناً بالنسبة لكل من يتعلق بهذا العمل، بما في ذلك إجراءات تنفيذ الاتفاق الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى).

والغرض من هذا الشرط هو أن يكون تعيين الموطن المختار بطريقة صريحة وواضحة لاشك فيها.

وبالتالي فإن مكتب المحامي يعتبر موطن مختار للإعلانات, ولا يسري هذا الاتفاق على الموطن المختار إلا بين أطراف العقد الذي اتخذ بصدد ذلك الموطن بحيث لا يسري على غير أطرافه، وكذلك لا يسري على اطراف الاتفاق في قضايا أخرى لا تدخل ضمن الاتفاق على تحديد ذلك الموطن ، فالموطن المختار لا يلزم إلا في المسائل المتفق على تحديد موطن مختار بصدد أي منازعات يثور بشأنها، ولا يلزم غير الأطراف المتفقة على تحديده، وانما يستفيد من شرط الموطن المختار ويلتزم به ورثة ودائنو أطراف العقد.

 

المراجع:

قانون المرافعات

 الوجيز في شرح قانون المرافعات د / إبراهيم محمد الشرفي

إعداد الباحث / محمد عبدالله ابوالغيث القاضي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي