الصفحات

السبت، 28 مايو 2022

الشروط التي يجوز فيها إسقاط الحضانة, وفق القانون اليمني

 

 

 

الشروط التي يجوز فيها إسقاط الحضانة, وفق القانون اليمني

 

 

تعريف الحضانة:

الحضانة بفتح الحاء وكسرها وفتحها اشهر, مأخوذة  من الحضن بكسر الحاء وهو الجنب وهو ما دون الابط إلى الكشح, ويقال حضنت المرأة ولدها, وحاضنة الصبي هي التي تقوم في تربيته. 

 

الحضانة في الشرع :

 هي حفظ الصغير أو العاجز كالمزمن والمجنون والمعتوه مما يضرهم, والقيام  بما يحتاجون إليه من طعام ولباس وتنظيف ونحو ذلك.  

 

الحضانة في القانون:

 الاحوال الشخصية اليمني الحضانة  نصت المادة (138) من قانون الأحوال الشخصية على أن:

 الحضانة هي حفظ الصغير الذي لا يستقل بأمر نفسه وتربيته,  ووقايته مما يهلكه أو يضره بما لا يتعارض مع حق وليه ، وهي حق للصغير فلا يجوز النزول عنها وإنما تمتنع بموانعها وتعود بزوالها.

 

بحكم الحضانة:

الحضانة واجبة لأنه يهلك بتركها الطفل ومن في حكمه, فوجب حفظه من الهلاك كما يجب الانفاق علية وانجاؤه من المهالك, والقانون جعل الحضانة حق للصغير ولا يحوز النزول عنها, حيث نصت المادة (138) احوال شخصية بقولها :

(.......وهي حق للصغير فلا يجوز النزول عنها....) وبالتالي فهي واجبة.

 

مدة الحضانة:

يرى الحنفية و الهادوية:

  أن الحضانة بالنسبة للغلام مرحلتان : مرحلة للنساء وتنتهي بالاستغناء عنهن, فيأكل ويشرب وحده ويلبس وحده ويستنجي وحده, وقدروا ذلك بسبع أو ثمان سنوات, ثم بعد  ذلك تنتقل إلى الرجال وتستمر إلى البلوغ, لأن ولاية الرجال على الصغار إلى البلوغ, أما الجارية فأمها احق بها حتى تحيض وتنتقل إلى الأب أو نحوه من الاولياء المحارم مادام انها بكر فلا يخلى سبيلها, لأنها مطمع لكل طامع ولم تختبر الرجال فلا يؤمن عليها من الانزلاق والخداع

وير ى المالكية :

أن الحضانة تنتهي بالنسبة للغلام إلى  أن يبلغ, وبالنسبة للجارية إلى أن تتزوج ويدخل بها زوجها كما هو الحال في النفقة عندهم, ولا خيار للغلام ولا للجارية إذا اختلف الأبوان فيهما قبل البلوغ في مذهب الحنفية والمالكية والهادوية,  واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

 ( انت احق به مالم تنكحي ,ولم يخير )

ولأن تخيير الصبي ليس بحكمة لأنه لغلبة هواه يميل إلى اللذة الحاضرة والكسل والهرب من التعليم ومعالم الدين, فيختار شر لأبوين وهو الذي يهمله ولا يؤذيه,

وقالوا في حديث ابي هريرة الذي استدل به الشافعية والحنابلة :بان المراد بالتخيير فيه في حق البالغ لان المرأة قالت : بان ولدها نفعها وسقاها من بئر أبي عنبه, ومعنى ذلك أنه كسب  عليها والكسب لا يقدر عليه الا البالغ. 

ويرى الشافعية والحنابلة :

 أن مدة الحضانة إلى سبع سنين, واعتبر الشافعية التمييز وهو في الغالب يكون بعد سبع سنين وقد يكون في اقل أو في أكثر, فإذا ميز انتهت الحضانة الاجبارية, ثم بعد التمييز عند الشافعية وبعد السبع عند الحنابلة يخير الغلام والجارية بين ابويهما في مذهب الشافعية, فإن اختار الغلام أمه فهي أولى به, وإن اختار أباه فهو أولى به وكذلك الجارية.

 ولا تخير الجارية بعد السبع السنين في مذهب الحنابلة, وإنما يكون الأب أحق بها من الأم, لأن الغرض من الحضانة الحفظ والأب هو الذي يقدر على حفظها وصيانتها بخلاف الأم’ فإنها محتاجة إلى من يحفظها فكيف تحفظ غيرها, بخلاف الغلام فإنه لا يحتاج إلى الحفظ والتزويج كحاجة الجارية قبل سن البلوغ .

واستدلوا على تخيير الغلام المميز إذا تنازع فيه  الأبوان بحديث ابي هريره :

أن النبي صلى الله عليه واله وسلم خير غلام بين أبيه وأمة. رواه احمد وابن ماجة والترمذي وابو داوود وصححه الترمذي وابن حبان

وفي رواية : أن امرأة جاءت فقالت : يا رسول الله أن زوجي يريد  أن يذهب بابني وقد سقان من بئر ابي عنبه وقد نفعني,  فقال رسول الله صلى الله علية وسلم:

 ( استهما عليه ) فقال زوجها : من يحاقني في ولدي ؟ فقال النبي صلى الله علية وسلم " هذا ابوك وهذه امك فخذ ايهما شئت " فأخذ بيد امه فانطلقت به رواه ابو داوود بنحو هذا الفظ

ورجح الدكتور علي القليصي في كتابة احكام الأسرة مرجع سابق بقولة :

 والظاهر أن القول بالتخيير هو الراجح وأنه لا فرق بين الذكر والانثى, لحديث أبي هريرة وغيرة ,وإذا كان الأبن عند امه ليلا ويأخذه الأب نهارا ليعلمه ويؤدبه.

 

 

وقد نص القانون مادة (139) على :

مدة الحضانة تسع سنوات للذكر واثنى عشر للأنثى, ما لم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون .

وجعل القانون الأم أولى بحضانة ولدها بشرط ثبوت اهليتها للحضانة, وإذا اسقطت حقها فلا يسقط إلا إذا قبل الولد غيرها, وإلا اجبرت لأن الحق للصغير ولا يجوز لزوجها الآخر منعها, ولا يمنع سوء خلقها من حقها في الحضانة حتى يبلغ الصغير الخامسة من عمره .وفقا لنص المادة (141) احوال شخصية

 

شروط  الحضانة:

1-العقل:

فلا حضانة لمعتوه ولا مجنون, لأنه لا يقدر عليها  وهو محتاج إلى من يكفله فكيف يكفل غيرة.

2-البلوغ :

 فلا حضانة لغير بالغ ولو كان مميزا, لأنه في حاجة إلى من يتولى أمره

3-العدالة والاخلاق الحميدة :

 فلا حضانة لفاسقة أو فاسق لأنه لا يوثق بفاسق في اداء الواجب من الحضانة, لأنه قد ينشأ على اخلاقه وطريقته,  واشتراط العدالة مذهب جمهور الفقهاء  

قال بعض الفقهاء المعاصرين أنه تشترط العدالة والأمانة عندما يكون للطفل حاضنان أحدهما ابعد والاخر أقرب وهو فاسق, فيسقط حق الأقرب لفسقه وتنتقل إلى الابعد إذا كان عدلا, أما إذا لم يوجد للطفل إلا حاضن واحد فلا يشترط فيه العدالة لتعذر من يقوم مقامة في رعاية الطفل وحفظة . (احكام الأسرة للدكتور علي القليصي )

4-الاسلام :

فلا حضانة لكافر ولو كان ذميا, وهذا مذهب جمهور الفقهاء.

ويرى الحنفية وبعض فقهاء المالكية والشافعية أنه لا يشترط في الحاضن الاسلام مالم يكن مرتدا, فإنه ليس له حق فيها.

5-إذا كان الحاضن رجلا يشترط فيه أن يكون من الوارثين, فلا حضانة للخال وابن البنت وابن الاخت لأنهم غير وارثين, ولا تجب عليهم نفقه.

قانون الاحوال الشخصية اليمني حسم الأمر بنص المادة (142) من قانون الاحوال الشخصية:

  إذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلى أمهاتها وإن علون, ثم خالات الصغير ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وان علون, ثم أمهات أب الأم ثم الأخوات ثم بنات الخالات ثم بنات الأخوات ثم بنات الأخوة, ثم العمات ثم بناتهن ثم بنات العم ثم عمات الأب ثم بناتهن ثم بنات أعمام الأب ، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة إلى الأقرب فالأقرب من الذكور العصبة المحارم, فان لم يوجد فالأقرب من ذوي الرحم المحارم, فان عدموا فالعصبة غير المحارم فإن عدموا فذوي الأرحام المحارم ، ويقدم في كل درجة ذو السببين على ذي السبب الواحد, ثم ذوي الأم على ذوي الأب, فإذا كانا على سواء كانت الحضانة للأصلح, فان تساويا في الصلاح يرجع للقاضي, ويجوز للقاضي أن يتجاوز عن الترتيب في الحضانة إذا رأى في ذلك مصلحة الصغير.

 

الشروط الني تسقط بها الحضانة:

بالنسبة للأم إذا تزوجت على ثلاثة اقوال:

1-يسقط حقها في الحضانة, وهذا قول الشافعية والحنابلة  واستدلوا بحديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده عبدالله ابن عمرو : أن امرأة قالت : يا رسول الله أن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني, فقال النبي صلى الله علية وسلم انت احق به مالم تنكحي.

2-أن حضانتها لا تبطل مطلقا: هذا قول الظاهرية واحتجوا بحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وبقي ولدها في كفالتها, وهذه القصة رواها النسائي في الصحيح

3-أن حقها يسقط إذا تزوجت بغير محرم للطفل, وهذا مذهب المالكية والحنفية والهادوية 

 

 

ونصت المادة (143) أحوال شخصية على الشروط التي تسقط بها الحضانة وتنتقل من الحاضن إلى من يليه بنصها:

 ( تنتقل الحضانة من الحاضن إلى من يليه بأحد أمور هي:

الجنون ونحوه من المنفرات كالجذام وكذا العمى والإهمال والفسق وترك حفظ الصغير والزواج, إلا أن يكون بذي رحم للصغير)

وهذه  الشروط لم يجانب القانون فيها احكام الشريعة الاسلامية  في الحضانة

1-إذا كانت امرأة الا تكون مرتدة عن الاسلام, فإذا كانت مرتدة سقط حقها في الحضانة

2-ألا تمسكه عند من يبغضه, وبالتالي يجوز اسقاط الحضانة إذا كانت تمسكه عند من يبغضه

3-وألا تنشغل عن الحضانة خارج  البيت  إلا إذا وجد من يقوم بحاجته,

وإن كان رجلا فيشترط فيه اضافة إلى النصوص العامة اتحاد الدينين.

 

اعداد أ/ عزام حاتم الدوه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي