اعتراف المتهم والعدول عنه, وفق القانون
اليمني
شروط
صحة الاعتراف:
أن يكون
الاعتراف قضائياً صادر عن المتهم على نفسه في مجلس قضاء الحكم, فهذا وحده هو
الاعتراف الذي يعطي للمحكمة الرخصة في الاكتفاء باعترافه, والحكم عليه بغير سماع
الشهود.
اما
الاعترافات الصادرة أمام مأموري الضبط القضائي لمحاضر جمع الاستدلالات, أو أمام
النيابة العامة في محاضر التحقيق الابتدائي فلا يعتبر اعترافاً بالمعني القانوني,
ومع ذلك فهذه الأقوال تخضع لتقدير المحكمة ويمكنها الاستناد إليها كدليل بعد
تحقيقها والاطمئنان إليها, ولكن استناد المحكمة إلى تلك الأقوال دون تحقيق منها
يعيب الحكم.
تقدير
الاعتراف:
إذا لم
يستكمل الاعتراف شروط صحته فعلى القاضي أن يطرحه, لأن الاعتراف هو دليل الإثبات
الأول, إلا أنه ينبغي عدم المبالغة في قيمته كثيراً فقد يكون صادراً عن دوافع
متعددة.
ولذلك فمن
الواجب أخذ الاعتراف بشيء من الحذر وعدم التعويل عليه, إلا إذا انعدمت الدوافع
التي قد تكون وراءه غير ظهور الحقيقة.
ويشترط أن يكون الاعتراف منسجما مع الأدلة
الاخرى في الدعوى, لأن الاعتراف في المسائل الجزائية سواء كان تاماً صريحاً أم
جزئياً ملتوياً, لا يخرج عن كونه من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل
الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها الدليلي على المعترف, وللمحكمة أن تأخذ من
الاعتراف ما تطمئن إلى صدقه وتنزل منه ما لا تثق به, ولقاضي الموضوع متى تحقق أن
الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه نفسه, أن يأخذ به في إدانة المتهم سواء أكان
هذا الاعتراف قد صدر لديه لأول مرة, أم كان قد صدر أثناء التحقيق, وللقاضي أن يقدر
الاعتراف المسند إلى المتهم في غير مجلس القضاء التقدير الذي يستحقه, وبناءً عليه
لا حرج على المحكمة إن اخذت باعتراف المتهم أمام الشرطة أو أمام النيابة, رغم عدولة
عنه بعد ذلك بجلسات المحاكمة مادامت قد اطمأنت إلى صدوره عنه.
ولها الأخذ
بما تراه صحيحاً منه والعدول عن المدلول الظاهر لهذه الأقوال إلى ما يراه المدلول
الحقيقي عقلاً, أو ذلك المتفق مع وقائع الدعوى وظروفها, فالاعتراف في المسائل
الجنائية ليس في النهاية أكثر من عنصر من عناصر الاستدلال, التي تملك محكمة
الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات.
قيمة الاعتراف
الوارد بالتحقيقات الابتدائية :
إن المحاكم
الجنائية غير ملزمة بالأخذ بما هو مدون فيها, على اعتبار أنها كسائر الاوراق
الرسمية حجة بما فيها مادام لم يدع بتزويرها, فلهذه المحاكم متى اقتنعت من وقائع
الدعوى أو من الأدلة التي قدمها المتهم اليها, بأن الاعتراف المنسوب له في محضر
التحقيق لم يصدر عنه ألا تعتد بهذا الاعتراف بلا حاجة الى الطعن بالتزوير, ولذلك
فإذا أنكر المتهم صدور الاعتراف المعزو اليه في محضر تحقيق البوليس, فإنه يجب على
المحكمة أن تبحث هذا الدفاع وتقدره كما ترى, وليس لها أن تطالب المتهم بوجوب الطعن
في المحضر بالتزوير
اعتراف
المتهم:
سلطة
المحكمة في الاخذ باعتراف المتهم ولو عدل عنه فيما بعد:
أن تقدير
قيمة الاعتراف وقيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع
بلا معقب عليه من محكمة النقض, فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بصحة اعتراف المتهم في
تحقيق البوليس, وبينت الوقائع التي ايدت لديها ذلك, ولم تابه بعدوله عنه أمام
النيابة العامة, و بجلسة المحاكمة لما ظهر لها أنه عدول قصد به التخلص من المسؤولية,
بعد أن تطورت حالة المجني عليه وانتهت بوفاته, فإنه لا يصح أن ينعي عليها شيء من
ذلك.
شروط
صحته:
أن الاعتراف يخضع لتقدير محكمة الموضوع, شأنه في
ذلك شأن أدلة الاثبات الاخرى التي تطرح أمامها, فلها أن تأخذ به ولو عدل عنه صاحبه,
كما لها أن تطرحه ولو كان مصرا عليه.
لا يلزم أن
يوقع المتهم على الاعتراف الصادر منه والمثبت بمحضر التحقيق, مادام المحضر موقعا
عليه من قبل المحقق والكاتب .
المراجع:
شرح قانون
الإجراءات الجزائية اليمني صـ501
د/ محمد
محمد سيف شجاع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي