الصفحات

الأحد، 17 أبريل 2022

مدى جواز الاتفاق على أن يكون الشيك أداة ضمان, وليس أداة وفاء, في القانون اليمني

 

مدى جواز الاتفاق على أن يكون الشيك أداة ضمان, وليس أداة وفاء, في القانون اليمني

 

تعريف شيك الضمان:

هو شيك كامل البيانات وصحيح, يعطيه الساحب إلى شخص آخر يتفق معه على أن يبقيه لدية ولا يتقدم لاستيفائه من المسحوب علية ضمانا لدين أو واقعة معينة, حتى إذا لم يدفع الدين أو تحقق الواقعة على أن يرده إلية, ومتى توفر الدين أو متى تحققت الواقعة.

ولما كان شيك الضمان لا يختلف عن الشيك العادي من حيث البيانات الإلزامية, إلا أن يحرر أداة ضمان بدل من أداة للوفاء, فهل هذا الشيك يعتبر شيك من الناحية القانونية, وبالأحرى هل يحوز للأفراد أو الشخصيات الاعتبارية أن يغير من الطبيعة القانونية للشيك, ويحولوه إلى أداة ضمان...؟

نظم المشرع اليمني قواعد الشيك  في المواد (527-569) تجاري يمني

(ولا يمنع ذلك من تطبيق قواعد الكمالية على الشيك عند عدم نص خاص بالشيك, وبالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة الشيك (527) تجاري يمني.

والاتفاق على أن يكون الشيك أداة ضمان هو تغير الطبيعة القانونية كأداة وفاء, حيث أن الشيك لا يعرف له إلا وظيفة  واحدة وهي أداة وفاء كالنقود تماما,  ولهذا فإن التشريعات في القانون اليمني والمصري لا تعترف بما يسمى شيك الضمان, لذا نجد محكمة النقض المصرية قضت في الطعن رقم 28691 الجلسة رقم 16 من مارس سنة 2013 بأسباب حاصلها أن الطبيعة القانونية للشيك أداة وفاء وليس أداة ضمان, ولا يجوز للأفراد أو الشخصيات الاعتبارية تغيير الطبيعة القانونية للشيك بجعلة أداة ضمان ما دام قد استوفى شكلة القانوني من ساحب ومسحوب علية ومستفيد.

وفي حكم أخر في ذات السياق قضت محكمة النقض المصرية أيضا في الطعن رقم 2895 بجلسة رقم 25 لسنة 2013 يوليو ما نصه:

 (لا عبرة بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى  اصداره لأنها دوافع لا اثر لها على المسؤولية الجنائية, وإذا كان الحكم المطعون فيه قد اثبت أن الشيك الذي أصدره الطاعن استوفى شرائطه القانونية, فإنه لا يجدي ما يثيره من جدل حول الأسباب والظروف التي دعت إلى اصدارة, ولا وجه إلى ما يتذرع به صدر نفي مسؤوليته الجنائية....

ويكون بهاذين الحكمين قد قطعا أنه ليس في القانون المصري ما يسمى بشيك الضمان, وأن قبول الشيك على أنه أداة ضمان يعتبر جريمة لا تقل عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد.

وسار على هذا النحو القضاء العماني حيث قضت المحكمة العليا في سلطنة عمان في أحد محاكمها الصادرة في عام 2004 على انه:

 (إذا تبين أن الشيك حرر في ظروف تدل على أنه كان بمجرد تأمين للدائن, فإنه لا تجب أن يستسيغ عليه الحماية الجزائية المعتادة.)

 

الخاتمة

إن استعمال الشيك كأداة ضمان وليس وفاء, هي وظيفة بعيدة عن أساس وفلسفة الأوراق التجارية المعدة للأداء فقط, والاتفاق على استعمال الشيك كأداة ضمان يتنافى مع الطبيعة القانونية له, فالشيك لا يؤدي إلا وظيفة الوفاء بقيمته, ولا يعد وسيلة للضمان أو ائتمان, فالبديل هو استخدام أدوات الضمان, وهي السند لأمر والكمبيالة.

 

المراجع:

د. عبد الرحمن شمسان (أحكام المعاملات التجارية)

د. عبد الرضا حيدر اللواتي (شيك الضمان في القانون العماني)

د. هبه طاهر بدوريس.

 

 

 

 

إعداد/أ. حمدان السامعي

 

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي