الصفحات

الأحد، 17 أبريل 2022

نزع الملكية للمنفعة العامة, وفقاً للقانون اليمني

 

نزع الملكية للمنفعة العامة, وفقاً للقانون اليمني

 

مقدمة:

من المعلوم لدى الكافة أن الملكية الخاصة لها حرمة, وهي كذلك محمية وفقاً للعرف والقانون ، والاعتداء عليها أو حتى المساس بها والانتقاص منها جريمة يعاقب عليها القانون, لذا نصت المادة ( 7 ) من الدستور اليمن على:

يقوم الاقتصاد الوطني على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع ، وبما يعزز الاستقلال الوطني وباعتماد المبادئ التالية :

أـ ............... ب ـ .................. ج ـ حماية واحترام الملكية الخاصة فلا تمس إلا للضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقاً للقانون.

 مادة (1159) :

 لا يجوز لأحد أن يحرم أحداً من ملكه إلا في الأحوال التي يقرها القانون الشرعي, وبالطرق المنصوص عليها فيه وفي مقابل تعويض عادل.

مادة (3):

 يكون الاستملاك بشكل عام إما إداريا أو رضائياً, وفي حالة عدم الاتفاق بين الطرفين فلطالب الاستملاك الرجوع إلى الاستملاك القضائي ، وفي جميع الأحوال لا يلجأ إلى  الاستملاك من أملاك المواطنين إلا إذا لم يوجد للدولة ممتلكات تفي بالغرض.

مما سبق يتضح أن الملكية الخاصة لا يجوز أن  تنتزع إلا إذا لم يوجد للدولة ممتلكات تفي بالغرض ، فإذا لم توجد يكون الاستملاك من ممتلكات المواطنين  للضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل ، وفقاً للطرق التي حددت في القانون:

 

 

طرق نزع الملكية للمنفعة العامة :

1 ـ  الاستملاك الرضائي :

تحاول الإدارة من حيث الأصل الحصول على العقار الخاص إختياراً من قبل مالكه ، وذلك بمقتضى عقد بيع بين الطرفين، وبوصف الإدارة كفرد طبيعي وليس بوصفها شخصية اعتبارية ذات امتياز .

 ومفهوم الاستملاك الرضائي وفقاً لنص المادة (6) الفقرة (1) بشأن قانون الاستملاك للمنفعة العامة ، هو أنه :

للجهات التي يجوز لها استملاك العقار قانوناً أن تتفق مع مالك العقار على استملاكه رضائياً بعوض، عيناً أو نقداً ، أو بما تراه لجنة التقدير المشكلة بموجب هذا القانون ، وإذا كان العقار مملوكاً على الشيوع لزم موافقة جميع الشركاء, أو من يمثلهم قانوناً.

2ـ الاستملاك القضائي :

عند تعذر الاستملاك الرضائي تلجأ الإدارة إلى الاستملاك القضائي وفقاً للقانون ، وهو يعد الطريق الثاني الاستثنائي للاستملاك للمنفعة العامة.

والذي يكون وفقاً لنصوص المواد بشأن قانون الاستملاك للمنفعة العامة ، وبيانها  كالتالي :

المادة ( 7 ) بقولها:

 على الجهة التي يجوز لها استملاك العقارات قانوناً تقديم طلب الاستملاك إلى محكمة الاستئناف بالمحافظة التي يقع العقار في دائرتها, متضمناً تحديد المشروع ذي النفع العام المطلوب استملاك العقار لمصلحته, وبيان بأسماء مالكي العقار أو حائزيه الحقيقيين ، وعناوينهم وموقع العقار وخارطة تبين المساحة المطلوب استملاكها, وبيان تحقق الاضطرار للاستملاك وكافة البيانات اللازمة.

مادة (8):

1ـ تحدد المحكمة المختصة موعد نظر طلب الاستملاك خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيله لديها, وتشعر دائرة السجل العقاري بعدم اجراء أي تصرف على العقار .

2ـ تدعوا المحكمة الطرفين للحضور في الموعد المحدد.

3ـ تتحقق المحكمة في أول جلسة من توافر الشروط الواردة في هذا القانون, وبالذات في ما يتعلق بالمنفعة العامة, والاضطرار للاستملاك وخلو طلب الاستملاك من التعسف, وتكلف مقدم طلب الاستملاك بإكمال النقص أن وجد ، ولها رد الطلب حسب مقتضى الحال ، وفي حالة ردها لطلب الاستملاك تشعر دائرة السجل العقاري برفع إشارة عدم التصرف في السجل العقاري بالعقار المطلوب استملاكه.

4ـ تكلف المحكمة لجنة التقدير بتقدير قيمة التعويض العادل خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ الإحالة.

مادة (9) :

1ـ تفصل المحكمة في طلب الاستملاك على وجه الاستعجال, متحرية العدل والحق إن لم تتمكن من الوفاق بين الطرفين.

2ـ يتحمل طالب الاستملاك كافة مصاريف إجراءات طلب الاستملاك .

3ـ يتحمل طالب الاستملاك تعويض صاحب العقار عن ما لحقه من مصاريف واتعاب المحاماة, إذا حكمت المحكمة برفض طلب الاستملاك.

مادة (10):

 1ـ يدفع المستملك التعويض خلال شهرين نقداً ولو بواسطة المحكمة, أو عيناً إن طلب المستملك منه ذلك إن كان ممكناً.

2ـ إذا كان العقار المطلوب استملاكه  لا يملك صاحبه غيره وهو مأواه أو مصدر رزقه, فيجب معالجة وضعه عند التعويض بما يضمن إعادة حاله, على الأقل إلى مثل ما كان عليه .

3ـ تشعر المحكمة دائرة السجل العقاري بتسجيل العقار باسم المستملك بعد تأكدها من دفع قيمة التعويض ، أو بتسجيل العقار المستبدل به باسم المستملك منه إذا قبل استملاك عقار اخر على سبيل التعويض.

مادة ( 11 ):

 دعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية الأخرى لا توقف إجراءات الاستملاك, وإذا ثبت الملك للغير فينتقل ما يثبت من الملك  والحقوق إلى بدل الاستملاك إن ارتضاه ، وإلا  أعيدت معه إجراءات الاستملاك ويعود المستملك بما غرمه  على من غرّه.

 

 شروط الاستملاك للمنفعة العامة :

حتى لا يكون الامر متروك للفوضى ، واستخدام القوة للاستملاك ، وبدون أي ضوابط تبين كيفية الاستملاك  تضمن فيه حق المالك في التعويض العادل والمناسب ، وعدم التعسف في أخذ وانتزاع ملكيته بدون وجه حق  وبدون أي مبرر قانوني يجيز ذلك، وضع المشرع شروط هي:

مادة (1) بشأن قانون الاستملاك للمنفعة العامة ، يجب على الإدارة الالتزام بها عند قيامها بنزع الملكية الخاصة ، وهذه الشروط هي :

1ـ الاستملاك ينبغي أن يرد على عقار : أي أن المنقول لا يجوز نزع ملكيته.

2ـ أن يكون الاستملاك لصالح شخص معنوي عام : لأن الأشخاص المعنوية العامة موكول إليها اصلاً تحقيق المنفعة العامة ، ومن أجل ذلك منحت تلك الصلاحية في نزع الملكية للمنفعة العامة .

3ـ أن  يكون نزع الملكية لمنفعة عامة : ومن أجل ذلك حدد التشريع مجالات المشاريع ذات النفع العام, التي يجوز الاستملاك من أجلها, في نص المادة (2) بشأن قانون الاستملاك للمنفعة العامة ، بقولها:

 يقصد بالمشاريع ذات النفع العام كل ما يتعلق بالأعمال الاتية :

أـ المشاريع الضرورية التي ليس فيها أكثر من خيار من حيث المكان ،مثل :

1ـ مجاري المياه ، ومواقع الثروات المعدنية والنفط والغاز ، والمطارات والمرافئ والسدد ومشروعات الري والشرب .

2- الملاجئ والخنادق والمنافذ, والمنشئات التي تفتضيها متطلبات الأمن والدفاع.

ب ـ المشاريع الضرورية التي فيها أكثر من خيار من حيث المكان ، مثل :

1-المساجد والمقابر والمدارس والمعاهد والجامعات والمستشفيات, والثكنات العسكرية وأقسام الشرطة والمذابح ودور الأيتام والأسواق والطرق .

2-المناطق الصناعية والمنشئات الزراعية, ومشاريع الكهرباء وخدمات الاتصالات والبريد.

3-الحدائق العامة والساحات والأندية الرياضة والمراكز الثقافية والمنشئات السياحية والتموينية والسكنية, والإنشاءات والمشاريع المتعلقة بتنفيذ الخطط الإنمائية والاستثمارية المقرة.

4ـ أن يتم نزع الملكية مقابل تعويض عادل :

يمثل نزع الملكية اعتداء على مصالح الأفراد مالكي العقارات، ومن ثم يجب أن يتم تعويض هؤلاء الأفراد المنزوعة ملكيتهم  ليتحقق التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ، على أن يكون هذا التعويض عادلاً، يغطي كل الضرر الذي أصاب مالك العقار، وهذا ما تضمنه الدستور والقانون .

وللتثبت من تطبيق تلك الشروط القانونية في الواقع العملي, يخضع الاستملاك لإشراف القضاء المباشر.

 

الخاتمة :

من خلال جميع ما سبق بيانه بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، يتضح لنا أن:

1ـ تنزع الملكية للمنفعة العامة وللضرورة ، إما رضائياً بالاتفاق بين المالك والإدارة ، أو قضائياً بواسطة محكمة الاستئناف .

2ـ لا يقع نزع الملكية إلا على عقار, ولشخص معنوي عام ،  ولمصلحة عامة ، وبتعويض عادل.

3ـ في كلا الحالات لا يتم اللجوء إلى نزع الملكية الخاصة ، إلا إذا لم يوجد للدولة ممتلكات تفي بالغرض .

 

المصادر والمراجع:ـ

1ـ دستور الجمهورية اليمنية ـ المقرر بتاريخ 20 / 2 / 2001م .

2ـ القانون المدني اليمني رقم ( 14) لسنة 2002م .

3ـ قانون الاستملاك للمنفعة العامة اليمني رقم ( 1 ) لسنة 1995م .

4ـ الوجيز في القانون الإداري اليمني ـ الجزء الثاني (سلطات الإدارة ) ـ الطبعة الثالثة ـ لسنة ( 1433 ـ 1434هـ) ـ (2012ـ 2013م ) ـ للدكتور/ علي علي صالح المصري ـ أستاذ القانون العام ـ بكلية الشريعة والقانون ـ جامعة صنعاء .

 

إعداد / يوسف أحمد صالح الكميم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي