مدى استفادة باقي المتهمين من التنازل,
الصادر عن المجني عليه لأحدهم (بحث مقارن في التشريع اليمني, وبعض تشريعات الدول
العربية)
تعريف
التنازل:
هو تصرف
قانوني من جانب المجني عليه أو من يقوم مقامه,
بمقتضاه يعبر عن ارادته في وقف الأثر القانوني.
من يحق
له التنازل:
هومن يملك قانونيا الحق في تقديم الدعوى, بالحق
المدني.
التشريع
المصري:
- إذا تعدد
المجني عليهم فلابد لكي يكون التنازل صحيحاً أن يقدم منهم مجتمعين، وذلك بعكس
الحالة التي يتعدد فيها المتهمون، إذ أن التنازل بالنسبة لأحدهم, يعد تنازلاً
بالنسبة للباقين.
التشريع
الليبي:
اوجب
المشرع الليبي لاستفادة المتهم من التنازل,
أن يكون صادر من جميع من قدموا الشكوى, والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد
تنازل يستفيد منه بقية المتهمين.
هذا ما نصت عليه المادة (10) من قانون الإجراءات
الجنائية الليبي بقولها:
في حالة
تعدد المجني عليهم, لا يعتبر التنازل إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى,
والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقين.
أي انه جعل
التنازل عن أحد المتهمين, تنازل عن باقي المتهمين.
التشريع
العراقي:
لم يوجب
المشرع العراقي الاستفادة من التنازل الصادر من جميع من قدموا الشكوى, فقد نص في المادة
(9):
إذا
تعدد المتهمون فإن التنازل عن احدهم لا يشمل المتهمين الآخرين, ما لم ينص القانون
على خلاف ذلك, والتنازل عن الشكوى يستتبع تنازل المشتكي عن حقه الجزائي.
التشريع
الإماراتي:
حدد
القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 وتعديلاته، إجراءات القضايا الجزائية في دولة
الإمارات العربية المتحدة, في باب انقضى الدعوى الجزائية ما يلي:
تنقضي
الدعوى الجنائية إذا تنازل المجني عليه عن شكواه, ويجب أن يصدر التنازل من جميع من
قدموا الشكوى.
كما اشار
في المادة (10):
وفي
حالة تعدد المتهمين فإن التنازل عن الشكوى بالنسبة لأحدهم يحدث أثره بالنسبة إلى
الباقين, في حال تعدد المجني عليهم.
أما إذا تعدد المتهمون في القضية الجزائية، فإن التنازل عن الشكوى ضد أحدهم,
ينطبق على الباقين أيضا.
يتضح لنا
أن اغلب التشريعات تنص على أن التنازل عن أحد
المتهمين, يعتبر تنازل عن كافه المتهمين.
كما في
حاله تقديم الشكوى عن متهم واحد, فإنها تقوم على بقيه المتهمين,
لكن إذا
تعدد المجني عليهم وتنازل احدهم عن حقه, فلا يعتبر تنازل عن حق الاخرين, فتضل الاجراءات
جاريه, ولا يؤثر التنازل إلا عن حقه فقط.
المشرع
اليمني:
لم يورد
المشرع اليمني حكما في حالة إجماع المجني عليهم, في حاله تعددهم على تقديم التنازل
عن الشكوى, وكذلك حالة اعتبار التنازل عن أحد المتهمين بمثابة تنازل عن المتهمين
الأخرين.
إلا أن أحكام
التنازل عن الشكوى في المادة (31)ا.ج ، نصت على:
(يجوز لمن له الحق في الشكوى في الحالات المنصوص
عليها في المادة (27) ان يتنازل عنها في أي وقت.
يتضح مما
سبق أن القانون اليمني اعتبر تقديم الشكوى على أحد المتهمين, تعد قائمه على بقيه
المتهمين.
وبمفهوم
المخالفة,فإن التنازل عن تقديمها على أحد
المتهمين, تعد تنازل بقية المتهمين.
المراجع:
-
بحث للكاتب محمد شعبان منشور بتاريخ 20/ابريل /2020في
موقع نقابه المحامين المصريين
-
قاعدت التشريعات العراقية
-
الدعاوى الجزائية - البوابة الرسمية لحكومة الإمارات
العربية المتحدة
-
كتاب الاجراءات الجزائية .د/عبد الباسط محمد سيف
الحكيمي
إعداد /هشام الجمرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي