عقد المقاولة, وفقا للقانون اليمني
مفهوم
عقد المقاولة في القانون اليمني:
هو عقد بين شخص وآخر يقوم فيه أحدهما وهو
المقاول, بأن يصنع شيئا أو يؤدي عملا في مقابل أجر يلتزم به الآخر وهو رب العمل,
وسواء قدم رب العمل المواد اللازمـــة للعمل من عنده, أم التزم المقاول بتقديم
العمل والمواد اللازمـــة له معا.
خصائص
عقد المقاولة:
1/عقد رضائي
2/عقد ملزم للجانبين
3/من العقود المعاوضة
يقع التراضي في عقد
المقاولة على عنصرين هما:
الشي المطلوب صنعه, أو
العمل المطلوب تأديته من المقاول وهو أحد المتعاقدين، والأجر الذي يتعهد به رب
العمل, وهو المتعاقد الآخر.
أركان
عقد المقاولة:
1-
التراضي:
يجب لانعقاد عقد
المقاولة أن يتم التطابق بين الإيجاب والقبول على ماهية العقد وعلى العمل وعلى
الأجرة, فإذا اختلف الطرفين على أي عنصر من هذه العناصر لا ينعقد العقد.
2-
المحل:
المحل في عقد المقاولة له
وجهان, فهو بالنسبة إلى التزامات المقاول العمل المتعاقد على تأديته، وبالنسبة إلى
التزامات رب العمل الأجر.
أ – العمل في
المقاولة: إذا قدم المقاول العمل والمادة فإن العقد يسمى استصناعاً، أما إذا
اقتصر دور المقاول على تقديم العمل بينما قدم رب العمل المادة فإن المقاول يعتبر
أجيراً مشتركاً.
ويشترط في العمل حتى يكون محلاً لعقد المقاولة
ما يأتي:
1/ أن يكون العمل
ممكناً: فلا التزام بمستحيل, وإلا كان العقد باطل. والمقصود هنا بالاستحالة هي
الاستحالة المطلقة, وهي أن يكون العمل مستحيلاً على أي شخص آخر غير المقاول، كمن
يتعهد بأن يطير إلى السماء بدون استخدام أي وسيلة للطيران.
2/ أن
يكون العمل معيناً أو قابلاً للتعيين: فإذا لم يكن العمل كذلك كان العقد باطلاً, كما لو اتفق الطرفان على
قيام المقاول بعمل دون ذكر طبيعته وأوصافه.
3/ يجب أن يكن العمل
مشروعاً: فإذا كان مخالفاً للقانون وللنظام العام كانت المقاولة باطلة.
ب: الأجر في المقاولة
هو الوجه الثاني للمحل في عقد المقاولة, وهو المال الذي يلتزم به رب العمل بإعطائه
للمقاول في مقابل قيام الأخير بالعمل المعهود إليه, ويشترط في الأجر نفس شروط
العمل.
1-أن يكون
موجوداً: فإذا لم يكن الأجر موجوداً كان العقد من عقود التبرع فلا يعتبر
مقاولة بل عقد غير مسمى.
والأصل أنه متى دلت الظروف على أن العمل ما كان
ينجز بدون أجر, فإن رب العمل يكون ملزماً بدفعه وذلك حتى لو جاء العقد خالياً من
أية إشارة إليه.
ويجب أن يكون الأجر جدياً أي مقارباً للحقيقة,
وأن تتجه إرادة رب العمل إلى دفعه, وإرادة المقاول إلى استيفائه.
2_أن يكون الأجر
معيناً أو قابلاً للتعيين: فيكون الأجر معين عندما يتفق الطرفان عليه في
العقد.
وقد يحدد من قبل المتعاقدين بعدة صور:
الصورة
الأولى: أن يتم تحديد الأجر
إجمالياً, فيتفق رب العمل مع المقاول على مبلغ إجمالي يقدر مقدماً عند إبرام عقد
المقاولة, مثلاً لو طلب رب العمل بناء دار يتكون من طابق واحد وفي غرفتين بمساحة
معينة, ويتفقان على مبلغ عشرة مليين.
الصورة
الثانية: قد يحدد الأجر على
أساس ثمن القائمة, حيث توجد قائمة تتضمن سعراً لكل وحدة من وحدات البناء, كسعر
المتر الواحد من الحديد أو سعر المتر الواحد من البناء.
الصورة
الثالثة: قد يحدد الأجر على
أساس وحدة القياس, حيث يجري عمل مقاسه مقدماً وتكون مكتوبة تحتوي على بيان مفصل
للأعمال الواجب القيام بها والمواد الواجب استخدامها والأجر الواجب دفعه, يجب أن
يكون الأجر ممّا يجوز التعامل فيه.
3-السبب:
يعتبر ركن آخر من أركان العقد، وذلك من خلال
المقصود بالسبب أنه الهدف الأساسي الذي يهدف له كل من أطراف العقد من أجله سعي إلى
تحقيقه من العقد
تمييز
عقد المقاولة عن بعض العقود:
1- عقد العمل:
إن اعتبار العقد عقد عمل يعني أن رب العمل يكون مسؤولاً عن العامل
مسؤولية المتبوع عن التابع, فيخضع العامل لإدارة وتوجيه رب العمل، أما في عقد
المقاولة فيكون المقاول مستقلاً عن رب العمل, ولا يخضع لإدارته وتوجيهه.
2- عقد البيع:
يصعب التمييز في حالة
ما إذا قدم المقاول عمله والمادة معاً, فهل هذا العقد عقد بيع أم مقاولة؟
هنا يجب أن نقارن بين
قيمة المادة وقيمة العمل اللذين يقدمهما المقاول، فإذا تساوت قيمتهما أو كانت
إحداهما أقل من الأخرى بشيء قليل، فالعقد يكون خليطاً من بيع تسري عليه أحكام عقد
البيع ومقاولة تسري عليه أحكام عقد المقاولة.
أما إذا كانت قيمة
المواد أكثر من قيمة العمل بكثير فيكون العقد بيعاً لا مقاولة.
ويكون العقد مقاولة
إذا كانت قيمة العمل تزيد بكثير عن قيمة المواد التي يقدمها المقاول., وبالنسبة إلى
العقود التي ترد على إقامة الأبنية فيلزم التمييز بين ما إذا كانت الأرض مملوكة إلى
المقاول أم إلى رب العمل، فإذا كانت مملوكة إلى المقاول فهذا عقد بيع, أما إذا
كانت مملوكة إلى رب العمل فهذا العقد هو عقد مقاولة.
3- عقد الإيجار:
يصعب التمييز بين العقدين في بعض الأحيان, فمثلاً إذا اتفق شخصاً مع
شركة من شركات النقل على أن تضع تحت تصرفه إحدى سيارتها مع سائقها, فهل هذا العقد
هو مقاولة أم عقد إيجار؟ التكييف القانوني لهذا العقد يكمن في معرفة من يملك
السيطرة على السيارة وسائقها خلال الرحلة.
فإذا كانت الشركة هي التي تملك هذه السيطرة باحتفاظها برقابة وتوجيه
السائق, فإن العقد يعتبر مقاولة، أما إذا انتقلت الرقابة والتوجيه إلى الراكب
فيعتبر العقد إيجارًا.
4- عقد الأشغال العامة:
عقد المقاولة من عقود القانون الخاص, أما عقد الأشغال العامة فهو عقد
إداري يخضع إلى القانون الإداري، وحتى يكون العقد عقد أشغال عامة لا بد أن تتوافر
فيه ثلاث شروط؛ أولها أن يرد على عقار, وثانيهما أن يتم العمل لحساب شخص عام
كالدولة أو إحدى مؤسساتها العامة, وثالثها أن يكون الغرض من العمل تحقيق منفعة
عامة.
التزامات
المقاول في القانون المدني:
مــادة (875):
إذا قدم رب العمل للمقاول المواد اللازمة يلزم المقاول
الحرص عليها ومراعاة اصول الفن والصناعة في استخدامها, وتقديم حساب عما استعمل ورد
الباقي منها لرب العمل, ويضمن المقاول ما ينشا عن النقص في كفاءته الفنية أو تعديه
أو تقصيره أو اهماله, من تلف أو خسارة.
المــادة (876):
إذا التزم المقاول بتقديم المواد اللازمة للعمل,
كان مسئولا عن جودتها واوصافها يحسب العقد, وعليه ضمان ذلك لرب العمل.
المــادة (877):
في جميع الاحوال يلتزم المقاول على نفقته
بتقديم المواد الاضافية المعتادة التي يحتاج اليها في انجاز العمل المتفق عليه, مع
مراعاة ما اشترط في العقد أو عرف الحرفة.
المــادة (878):
يجب على المقاول انجاز العمل وفقا لشروط
العقد, فاذا تبين أنه يقوم بما تعهد به على وجه معيب أو منافي للشروط, فيجوز لصاحب
العمل فسخ العقد في الحال إذا كان اصلاح العمل غير ممكن، وأما إذا كان الاصلاح ممكن
فيجوز لصاحب العمل أن يطلب من المقاول أن يلتزم بشروط العقد ويصحح العمل ضمن مدة معقولة,
فإذا انقضى الأجل دون التصحيح جاز لصاحب العمل أن يطلب من المحكمة فسخ العقد والترخيص
له بان يعهد إلى مقاول آخر بإتمام العمل على نفقة المقاول الاول.
مــادة (879):
يجوز ان يكلف أحد المهندسين بوضع تصميم مع الرقابة
على تنفيذ المقاول له أو بدون ذلك فاذا اقتصر عمله على وضع التصميم فلا يسال الا عن
العيوب التي تنشا عنه.
المــادة (880):
لا يجوز لمهندس أو مقاول أن يقيم أو يشارك
في اقامة مبان أو منشئات معيبة ولو كان العيب ناشئ عن الارض أو بأذن رب العمل, مما
يحدث بها خللا مضر أو تهدما كليا أو جزئيا, فإن فعلا كانا مسئولين قبل الغير عما يترتب
على ذلك من اضرار, ويشاركهما رب العمل في المسئولية إذا علم بالعيب واجازه.
مــادة(881):
يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من خلل مضر
أو تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو اقاما من منشئات ثابتة اخرى ولو كان ذلك
ناشئا عن عيب بالأرض, إذا كان رب العمل قد اجاز اقامة المنشآت المعيبة، ويعتبر الخلل
مضرا إذا كان يهدد متانة البناء وسلامته ويمتد الضمان إلى ما يعتاد عرفا من سلامة البناء
فيها, فإن لم يوجد عرف ولا اتفاق على مدة السلامة فيكون إلى عشر سنوات من وقت تسليم
العمل لربه, وما لم يكن الاتفاق على أن تبقى المباني أو المنشآت اقل من ذلك فيكون الضمان
للمدة المتفق عليها, ويقع باطلا كل شرط يقصد به اعفاء المهندس والمقاول من الضمان أو
الحد منه .
التزامات رب العمل
في القانون المدني:
المــادة (882):
يجب على رب العمل عند تمام العمل ووضعه
تحت تصرفه أن يبادر إلى استلامه بحسب العرف الجاري في المعاملات، وإذا امتنع دون سبب
مشروع رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي اعتبر أن العمل قد سلم اليه.
المــادة (883):
يلزم رب العمل دفع الاجرة للمقاول بحسب ما يقضي به
العقد أو العرف, ومع عدمهما تقسط اثلاثا في أول العمل واوسطه وعند استلامه.
المــادة (884):
إذا ابرم العقد بمقايسة على اساس الوحدة واستلزم
التصميم المتفق عليه مجاوزتها, وأخطر المقاول رب العمل بما يتوقعه من زيادة في الوحدات
في الوقت المناسب, فوافق أو سكت لزم رب العمل دفع ما زاد عن قيمة المقايسة من نفقات.
المــادة (885):
إذا تبين أن الزيادة في الوحدات التي يقتضها تنفيذ
التصميم جسيمة, جاز لرب العمل وقف التنفيذ مع ايفاء المقاول قيمة ما انجزه من الاعمال,
مقدرة وفق شروط العقد.
المــادة (886):
إذا ابرم العقد بأجر اجمالي على اساس تصميم متفق
عليه مع رب العمل, فليس للمقاول أن يطالب باية زيادة في الأجر ولو عدل في التصميم أو
اضاف اليه, إلا أن يكون ذلك راجعا إلى خطاء من رب العمل أو بأذن منه.
المــادة (887):
ليس للمقاول أن يطالب بزيادة في الأجر على اساس ارتفاع
الاثمان أو زيادة اجور الأيدي العاملة أو غيرها من التكاليف, إلا إذا انهار التوازن
الاقتصادي بين التزاماته والتزامات رب العمل بسبب حوادث استثنائية عامة, ورأى القاضي
ذلك طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (211) ويجوز للقاضي بناء على طلب أحد الطرفين
فسخ العقد في مثل هذه الاحوال.
المــادة (888):
إذا لم يتفق الطرفان على تحديد الأجر وتم العمل,
رجع في تحديد الأجر إلى قيمة مثل العمل والنفقات وقت تنفيذ العمل.
المــادة (889):
يلتزم رب العمل بدفع أجر مستقل للمهندس المكلف منه
عن وضع التصميم وعمل المقايسة وأجر الإشراف على العمل, فإذا لم يحدد العقد أجرا عن
ذلك رجع في تقديره إلى العرف الجاري، وإذا لم يتم العمل وفقا للتصميم الذي وضعه المهندس,
فيلزم له أجر عن التصميم بحسب العقد وإلا فاجر المثل.
اسناد
المقاول العمل إلى مقاول اخر:
المــادة (890):
يجوز للمقاول أن يسند تنفيذ العمل كله أو
جزء منه إلى مقاول آخر, إلا إذا منعه شرط في العقد أو كانت كفاته الفنية معتمدا عليها
منظورا إليها في تنفيذ العمل.
المــادة (891):
إذا اسند المقاول العمل أو جزء منه إلى مقاول آخر
فإن المقاول الاول يكون مسئولا عن العمل قبل رب العمل.
انقضاء عقد المقاولة
في القانون المدني:
المــادة (892):
لرب العمل أن يفسخ المقاولة في أي وقت ولو قبل اتمام
العمل, إن كان هناك سبب يحول دون المصلحة التي ارادها رب العمل, شرط أن يدفع للمقاول
ما أنفقه وأجر ما انجزه من عمل طبقا لشروط العقد, وأن يعوضه عن ما لحقه من ضرر.
المــادة (893):
ينفسخ عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل
المعقود عليه.
المــادة (894):
اذا تلفت المواد بأمر غالب قبل استعمالها في الشيء
المقاول عنه, كان الضمان على من استوردها من المقاول أو رب العمل ,إلا إذا كان رب العمل
قد سلمها للمقاول وضمنه أو كلفه بحفظها أو جرى عرف بضمانة. وإذا تلف الشيء المقاول
عليه بعد اقامته قبل تسليمه لرب العمل, فليس للمقاول أن يطالب من رب العمل لا بأجر
عمله ولا برد نفقاته, إلا إذا كان قد اعذره باستلام الشيء فتقاعس أو كان التلف راجعا
إلى خطاء رب العمل أو إلى عيب في المواد التي قدمها, فيكون للمقاول المطالبة بأجر عمله
ونفقاته والتعويض عند الاقتضاء.
المــادة (895):
ينفسخ عقد المقاولة بموت المقاول إذا كانت مؤهلاته
الشخصية محل اعتبار في التعاقد, فإن لم تكن مؤهلاته كذلك جاز لورثته اتمام العمل إذا
توفرت فيهم الاهلية, وإن كان فيهم قاصر فلا بد من المصلحة لا دخاله معهم
المــادة (896):
إذا انقضى عقد المقاولة بموت المقاول الزم رب العمل
للورثة بتعويض ما اتمه المقاول من اعمال وما انفقه لتنفيذ ما لم يتم بقدر ما عاد على
رب العمل من نفع من هذه الاعمال والنفقات, ويجوز لرب العمل أن يطالب بتسليم المواد
والرسوم التي اعدت لتنفيذ العمل, في مقابل تعويض عادل عنها مع مراعاة مصلحة الورثة.
عقد المقاولة شرعا:
عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئاً
أو يؤدي عملاً, لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر.
يدل هذا التعريف على أن المقاولة عقد معاوضة
رضائي, يلتزم فيه المقاول صناعه شيء كتمثال، أو أداء عمل كإقامة بناء وإشراف عليه،
في مقابل التزام الطرف الآخر بتقديم بدل نقدي متفق عليه، إما شهرياً وإما بنسبة معينة
مثل (15 أو 10%) من النفقات الفعلية.
أما تقديم مواد العمل فقد نصت هذه القوانين
عليها، ووصفت كيفية المقاولة وقصرتها على حالتين بحسب التراضي أو الاتفاق:
1- إما أن يتعهد المقاول تقديم العمل فقط،
ويقدم صاحب العمل المادة المستخدمة أو المستعان بها في القيام بالعمل.
2- وإما أن يتعهد المقاول بتقديم المادة
والعمل، أي المادة التي تدخل في تركيب المصنع أو البناء مثلاً، مع القيام بالعمل الفعلي
القائم على تقديم الأدوات والمواد الأولية كالإسمنت والحديد وأدوات أو آلات المصنع،
وتشغيل العمال وتقديم الأجرة لهم.
وفي الحالتين يجب في عقد المقاولة وصف المحل
وبيان النوع والمقدار وطريقة الأداء ومدة الإنجاز، وتحديد مقدار البدل المدفوع في مقابل
هذه الخدمات.
آثار عقد المقاولة:
كل عقد ينشئ التزامات على عاتق الطرفين
المتعاقدين، والمقاولة كغيرها من العقود ترتب التزامات معينة على كل من صاحب العمل
والمقاول.
التزامات صاحب العمل:
فهي منصوص عليها في القوانين المدنية الإسلامية، وهي مستمدة من الفقه الحنفي وهي ما
يأتي من:
1-
تسلّم
ما تم من العمل بعد إنجازه:
على صاحب العمل تسلّم ما تم من العمل، متى
أنجزه المقاول ووضعه تحت تصرفه، فإذا امتنع بغير سبب مشروع على الرغم من إنذاره رسمياً،
وتلف في يد المقاول أو تغيب دون تقصير منه، فلا ضمان عليه، لأن المقاول (أو الأجير
الخاص) أمين على في يده، فلا يضمن ما تلف في يده من غير تعد ولا تقصير.
2-
دفع
الأجرة عند تسلّم المعقود عليه:
على صاحب العمل دفع البدل المتفق عليه عند
تسلم العمل المعقود عليه، لأن الأجرة تلزم باستيفاء المنفعة ما لم يتفق أو يتعارف على
غير ذلك.
فإذا كان عقد المقاولة على أساس الوحدة،
مثل كل بناء على حدة وبمقتضى تصميم معين، ثم تبين أن تنفيذ التصميم يقضي زيادة جسمية
في النفقات، جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد مع إيفاء المقاول حقه عما أنجزه من الأعمال
مقدرة على وفق شروط العقد.
أما إن كان تنفيذ العمل على أساس تصميم
لقاء أجر إجمالي، فليس للمقاول المطالبة بأية زيادة في الأجر.
وإذا لم يعين في العقد أجر على العمل، استحق
المقاول أجر المثل مع قيمة المواد التي يطلبها العمل.
وإذا لم يتفق المهندس الذي صمم البناء وأشرف
على تنفيذه على الأجر، استحق أجر المثل حسب الجاري عرفاً، فإن طرأ ما يحول دون إتمام
تنفيذ العمل وفقاً للتصميم الذي أعده، استحق أجر مثل ما قام به من عمل دون الباقي.
يجوز الاتفاق على
تحديد الثمن بالطرق الآتية:
(أ ) الاتفاق على ثمن بمبلغ إجمالي, على
أساس وثائق العطاءات والمخططات والمواصفات المحددة بدقة.
( ب ) الاتفاق على تحديد الثمن على أساس
وحدة قياسية, يحدد فيها ثمن الوحدة والكمية، وطبقا للرسومات والتصميمات المتفق عليها
.
( ج ) الاتفاق على تحديد الثمن على أساس
سعر التكلفة الحقيقية، ونسبة ربح مئوية ، ويلزم في هذه الحال أن يقدم المقاول بيانات
وقوائم مالية دقيقة ومفصلة وبمواصفات محددة
بالتكاليف يرفعها للجهة المحددة في العقد ، ويستحق حينئذ التكلفة بالإضافة للنسبة المتفق
عليها .
التزامات المقاول:
نصت القوانين الإسلامية أيضاً على هذه الالتزامات,
وهي أيضاً مأخوذة من الفقه الحنفي:
1-
المسؤولية
عن جودة مادة العمل:
إذا تعهد المقاول تقديم مادة العمل كلها أو بعضها،
وهي المواد الأولية، كان مسؤولاً عن جودتها على وفق شروط العقد أو العرف الجاري.
2-
الحفاظ
على مصلحة صاحب العمل:
إذا قدَّم صاحب العمل مادة العمل، وجب على
المقاول الحرص عليها ومراعاة الأصول الفنية في صنعها، وردّ ما بقي منها لصاحبها، لأنه
أمين على مصلحة صاحب العمل، فإن أهمل أو قصر في ذلك، فتلفت أو تعيبت أو فقدت فعليه
ضمانها.
3-
تقديم
ما يحتاجه إنجاز العمل من آلات وأدوات:
على المقاول أن يأتي عملاً بمقتضى العقد بما يحتاج إليه في إنجاز العمل
من آلات وأدوات إضافية على نفقته، ما لم يقض الاتفاق العرف بغير ذلك.
4-
إنجاز
العمل بحسب شروط العقد:
يجب على المقاول إنجاز العمل وفقاً لشروط
العقد، فإذا أخل بشرط منها، جاز لصاحب العمل طلب فسخ العقد في الحال إذا تعذر إصلاح
العمل.
وأما إذا كان إصلاح العمل ممكناً، كان لصاحب
العمل إنذار المقاول بتصحيح العمل خلال أجل معقول، فإذا انقضى الأجل دون إتمام التصحيح،
جاز له أن يطلب من القاضي فسخ العقد أو الترخيص له في العهدة لمقاول آخر بإتمام العمل
على نفقة المقاول الأول.
5-
ضمان
الضرر أو الخسارة:
يضمن المقاول ما تولد عن فعله أو صنعه من ضرر أو خسارة، سواء أكان بتعدية
أو بتقصيره أم لا، لأنه (كالأجير المشترك) ضامن لما يسلّم إليه من أموال الناس.
ويستثنى من ذلك ما إذا وقع الضرر بسبب حادث
لا يمكن التحرز عنه، عملاً بالقاعدة الشرعية: ((كل ما لا يمكن التحرز عنه لا ضمان فيه)).
فإن كان محل عقد المقاولة إقامة مبانٍ أو
منشآت ثابتة أخرى، يصممها المهندس وينفذها المقاول تحت إشرافه، كانا متضامنين في التعويض
لصاحب العمل عما يحدث خلال عشر سنوات تبدأ من وقت تسليم العمل، من تهدم كلي أو جزئي
في البناء، وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته، إذا لم يتضمن العقد مدة أطول، حتى
ولو كان الخلل أو التهدم ناشئاً من عيب في الأرض ذاتها، أو رضي صاحب العمل بالعيب.
وإذا اقتصر عمل المهندس على وضع التصميم
دون الإشراف على التنفيذ، كان مسؤولاً فقط عن عيوب التصميم، لأن (الخراج بالضمان) أو
((الغرم بالغنم)).
حق المقاول في الأجر
أو البدل:
مأخوذ من مذهب الحنفية في ضمان الأجير المشترك،
بحسب التفصيل الآتي:
أ- إذا كان لعمل المقاول أثر في العين التي
يعمل فيها، كالخياط والصباغ جاز له حبسها حتى يستوفي الأجرة المستحقة، وإذا تلفت في
يده قبل سداد أجره، فلا ضمان عليه ولا أجر له.
ب- أما إذا لم يكن لعمله أثر في العين كالحمال
والملاح، فليس له أن يحبسها لاستيفاء الأجرة، فإن فعل وتلفت كان عليه ضمان الغصب وهو
أنه يضمن الشيء أياً كان سبب تلفه، قضاء وقدراً أو بالتعدي أو بالتقصير.
يجوز في عقد المقاولة:
-
تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط لآجال معلومة,
أو حسب مراحل إنجاز العمل المتفق عليها
-
الاتفاق
على التعديلات والإضافات.
-
إذا
أجرى المقاول تعديلات أو إضافات بإذن رب العمل دون الاتفاق على أجرة, فللمقاول عوض
مثله.
-
إذا
أجرى المقاول تعديلات أو إضافات دون اتفاق عليها, فلا يستحق عوضا زائدا عن المسمى, ولا
يستحق عوضا عن التعديلات أو الإضافات.
-
يضمن
المقاول إذا تعدى أو فرط أو خالف شروط العقد، كما يضمن العيوب والأخطاء التي يتسبب
فيها، ولا يضمن ما كان بسبب من رب العمل أو بقوة قاهرة
-
إذا
شرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه فلا يجوز له أن يتفق مع مقاول آخر من
الباطن
-
إذا
لم يشرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه جاز له أن يتفق مع مقاول من الباطن،
ما لم يكن العمل بعينه مقصودا أداؤه من المقاول نفسه لوصف مميز فيه, مما يختلف باختلاف
الأجراء.
-
المقاول
مسؤول عن عمل مقاوليه من الباطن, وتظل مسؤولية المقاول الأصلي تجاه رب العمل قائمة
وفق العقد.
-
لا
يقبل في عقد المقاولة اشتراط نفي الضمان عن المقاول.
-
يجوز
اشتراط الضمان لفترة محددة.
-
لا
يقبل في عقد المقاولة اشتراط البراءة من العيوب طيلة فترة الضمان المنصوص عليها في
العقد.
انقضاء المقاولة:
نصت القوانين المدنية الإسلامية على حالات
انتهاء أو انقضاء المقاولة, وهي الحالات المشابهة لحالات انتهاء الإجارة لدى الحنفية:
1-
إنجاز
العمل المتفق عليه:
إذا أنجز المقاول العمل المطلوب منه، لم
يبق مسوغ لبقاء عقد المقاولة.
2-
فسخ
العقد بالتراضي أو بالقضاء:
ينتهي العقد باتفاق الطرفين على إنهائه أو فسخه، فإن لم يتفقا على ذلك،
جاز فسخه قضاءً بطلب أحد الطرفين.
3-
فسخ
العقد لعذر:
إذا حدث عذر يحول دون تنفيذ العقد أو إتمام تنفيذه، جاز لأحد عاقديه أن
يطلب فسخه أو إنهاءه حسب الأحوال، كما تفسخ الإجارة في مذهب الحنفية بالأعذار الطارئة،
فإذا تضرر أحد العاقدين بالفسخ، جاز له مطالبة الطرف الآخر بالتعويض المتعارف عليه.
4-
عجز
المقاول عن إتمام العمل:
إذا أصبح المقاول عاجزاً عجزاً كلياً عن
إتمام العمل لسبب لا يد له فيه من مرض أو حادث جسيم، فإن المقاولة تنتهي، ويستحق المقاول
قيمة ما أتم من الأعمال وما أنفق في سبيل التنفيذ.
5-
موت
المقاول:
ينتهي عقد المقاولة بموت المقاول إذا كان
متفقاً مع صاحب العمل على أن يعمل بنفسه أو اعتباراً بمؤهلاته الشخصية.
فإن لم يكن هناك مثل هذا الشرط أو لم تكن
مؤهلات المقاول الشخصية محل اعتبار في التعاقد، جاز لصاحب العمل طلب فسخ العقد إذا
لم تتوافر في الورثة الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.
المراجع:
- القانون اليمني
- مجمع الفقه الإسلامي الدولي
- الأشباه والنظائر للسيوطي ص
- المغني لابن قدامة
- تبيين الحقائق للزيلعي
إعداد
الباحث/ نوح محمد الحداء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي