إدارة أموال المفقود, في القانون اليمني
تعريف
المفقود:
تنص
المادة (113)من قانون الأحوال الشخصية على:
1- الغائب هو الشخص الذي
لا يعرف موطنه ولا محل إقامته.
2- المفقود هو الغائب
الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.
الكيفية
التي تدار بها أموال المفقود:
في قانون الأحوال
الشخصية, الفصل الرابع من المواد (113 –
120) نظم
المشرع اليمني أحكام المفقود على
النحو التالي:
مادة (114):
إذا لم يكن للغائب أو المفقود
وكيل , يعتمد له القاضي مقدماً لإدارة أمواله.
مادة (115):
تحصى أموال الغائب أو المفقود
,عند تعيين مقدم عليه وتدار أمواله وفق إدارة أموال القاصر .
مادة (116):
ينتهي الفقدان في الحالات
الأتية :
أ- عودة المفقود حياً.
ب- ثبوت وفاته.
ج- الحكم باعتباره ميتاً .
مادة(117)
للقاضي أن يحكم بموت المفقود
في الحالات التالية:
أ- إذا قام دليل على وفاته .
ب- إذا مرت فترة كافية على إعلان فقده في ظروف لا يغلب فيها الهلاك
على أن لا تقل المدة على أربع سنوات .
ج- إذا فقد في ظروف يغلب فيها هلاكه ومضت سنتان على إعلان فقده.
مادة(118):
على القاضي في جميع الأحوال
أن يبحث عن المفقود بكل الوسائل للوصول إلى معرفة ما إذا كان حياً أو ميتاً قبل أن
يحكم بوفاته.
مادة(119):
يعتبر يوم صدور الحكم بموت
المفقود تاريخاً لوفاته.
مادة (120):
إذا حكم باعتبار المفقود
ميتاً ثم ظهر حياً فإنه:
أ- يستحق جميع ماله.
ب- تعتبر زوجته باقية في عصمته.
من خلال النصوص السابقة يتبين لنا أنه لن نجد ضآلتنا –المتمثلة في
بيان الكيفية التي تدار بها أموال المفقود, إلا أن المادتين (114) (115) قد بينتا
ذلك على النحو التالي :
أولاً : إذا لم
يكن للغائب أو المفقود وكيل , يعتمد له القاضي مقدماً لإدارة أمواله , أي بمفهوم
المخالفة أنه إذا كان للمفقود وكيل فلا حاجة لأن يعتمد له القاضي مقدماً .
ثانياً : عند عدم
وجود وكيل للمفقود يقوم القاضي بتعيين مقدماً لإدارة أمواله, وتُحصى أمواله عند
تعيين هذا المقدم وتدار وفق إدارة أموال القاصر .
لذا يتوجب علينا البحث عن كيفية إدارة أموال القاصر, وماهي النصوص
التي تبينها.
لقد نظم المشرع اليمني الأحكام المتعلقة بإدارة أموال القاصر في قانون
الأحوال الشخصية, الفصل الثالث من الباب الثاني في الكتاب الخامس (الوصية) على
النحو الاتي:
1_ لا يصح للوصي
التبرع من مال القاصر إلا فيما جرى به العرف من رد تبرعات أو هبات كانت قد وصلت
إلى والده في الأعراس والموت ونحو ذلك بما يجحف .(283)أ. ش
2_ للوصي التصرف فيما
فيه مصلحة القاصر أو كان لازماً لإدارة المال الذي في يده ولا يصح التصرف في غير
ذلك إلا بإذن المحكمة.(284)أ0ش
3_ لا يجوز للوصي
تأجير أموال القاصر لأكثر من ثلاث سنوات .(285)أ. ش.
4_ لا يجوز للوصي تأجير
أموال القاصر بأقل من أجر المثل (286)أ. ش
5_ مع مراعاة ما سبق
النص عليه في هذا القانون بالنسبة للأب, لا يصح للوصي الإنفاق على أب القاصر أو
على من تجب على القاصر نفقته, إلا بتقدير القاضي .(287)أ. ش
6_ لا يجوز للوصي أن
يتنازل عن دعاوى القاصر أو اسقاط حقوقه إلا بإذن من المحكمة, مع تحقق المصلحة في
ذلك.(288)أ. ش
7_ يجب على الوصي حفظ
مال القاصر وكذا الحلي ونحوها في مقر أمين
, ويجوز للمحكمة إيداع النقود من مال القاصر الفاضل عن النفقات للمضاربة فيها بأحد
المصارف غير الربوية بضمان , ولا يجوز سحب شيء منه إلا بإذن من المحكمة وللمصلحة.(289)أ.
ش
8_ القول في التصرف
قول الوصي فيما ظاهره المصلحة وذلك كالشراء وبيع سريع الفساد والمنقول غير النفيس
والإنفاق المعتاد .
وأما فيما عدا ذلك فالظاهر عدم المصلحة وعلى
الوصي البينة للحصول على موافقة المحكمة وكل تصرف من الوصي في كرائم الأموال من المنقول وفي العقار مطلقاً
متوقف نفوذه على صدور إذن من المحكمة مسبقاً في ضوء ما يثبت لديها من المصلحة للقاصر.(290)أ.
ش
9_ يجب على الوصي
تقديم حساب للمحكمة عن إدارته لأموال القاصر مؤيداً بالمستندات كل عام ويجب عليه
إيداع الفائض من واقع كشف الحساب الذي يقدمه أو ما يلزمه به القاضي نتيجة فحص
الحساب باسم القاصر في أحد المصارف غير الربوية وللقاضي إعفاء الوصي من المحاسبة مستقبلاً إذا كان مال القاصر لا يغل ما يفيض عن
حاجته .
ملاحظة:
الملاحظ أنه في
الأحوال التي تعين فيها المحكمة منصوبا تكون المحكمة هي المسؤولة الأولى على أموال
القاصر ( المفقود).
المصادر :
قانون الأحوال
الشخصية اليمني .
إعداد/ عبد القوي حُميد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي