تقليد
الاسم التجاري بين الجنائي والتجاري, في القانون اليمني
تعريف الاسم التجاري:
هو الاسم الذي
يستخدمه التاجر لتمييز متجره عن غيره من المحال التجارية المماثلة، ويعتبر من
العناصر المعنوية للمحل التجاري.
وقد يكون الاسم التجاري هو الاسم المدني لصاحب
المحل وقد يكون لقبه, وقد تكون التسمية مستمدة من الاسم والشهرة الذي يتميز به
صاحب المحل.
أهمية الاسم التجاري
إن الاسم
التجاري من الأمور التي يحتاجها التاجر ولا بد من حصوله على ذلك لكي يمارس العمل التجاري.
ومما لا شك فيه إن
الاسم التجاري والعناية به وحمايته وفهم نظامه, يساعد على التقدم التجاري والنمو الاقتصادي,
ويساعد ايضا على فض المنازعات التجارية، ويسهل الإجراءات الحكومية.
وظائف
الاسم التجاري:
الوظيفة الأولى:
تمييز المنشأة التجارية عن غيرها من المنشأة
المماثلة حتى تكون لها ذاتية مستقلة, ليسهل التعرف عليها من قبل عملائها, الذين
اعتادوا التردد عليها.
الوظيفة الثانية:
أن يعلم الغير إن هذه التعهدات تخص المحل
التجاري, ولا تخص شئون التاجر الخاصة, أو تخص المحل التجاري ولا تخص شئون محل
تجاري لشخص آخر.
الطبيعة
القانونية للاسم التجاري:
الاسم التجاري
حق وواجب, وهو حق للتاجر, وموضوع هذا الحق أن يستأثر باستعمال الاسم التجاري
لتمييز منشأته التجارية.
وهو حق شبيه
بالحقوق العينية لأنه يعطي صاحبه التمكن من الاحتجاج به قبل الكافة, غير أنه ليس
حقا عينيا, لأنه لا يرد على سنين مادي.
والحق في الاسم التجاري من المنقولات المعنوية, مثل
حقوق الملكية الصناعية الأخرى, كما أنه عنصر من عناصر المحل التجاري.
وقد يكون الاسم
التجاري هو العنصر الجوهري في المحل التجاري, كما في تجارة التجزئة.
وتقاس قيمة الاسم التجاري تبعا لرقم أعمال المحل
التجاري, أو بمقدار ما يحققه التاجر من أرباح نتيجة استغلال المحل التجاري, ذلك إن
الاسم التجاري هو العلامة المميزة للمحل التجاري, ووسيلة اتصال العملاء بالمتجر.
الاسم التجاري فرضه القانون على التاجر.
ويعتبر من الحقوق المالية, ويميز منشأته لاعتبارات
تتعلق بالنظام العام ترمى إلى تنظيم المنافسة بين التجار, وهذا الفرض من قبل
القانون صدر سنه 1951 م وهو خاص بالأسماء التجارية.
تقليد الاسم التجاري, بين الجنائي والتجاري:
وضع المشرع
اليمني حماية للاسم والعلامة التجارية, وتوسع في الحماية بإيقاع الجزاء والعقوبة
الملائمة على الجاني.
فقد قرر القانون
الحق الفكري النافذ في المادة (124) وأحكام المادة (55) قانون تجاري, والتي
نصت على:
(يتألف العنوان
التجاري من اسم التاجر ولقبه, ويجب أن يختلف في وضوح عن العناوين المقيدة قبلا)
المادة (56) نصت
على:
(يقيد العنوان
التجاري في السجل التجاري وفقا لأحكام القانون, ولا يجوز بعد القيد لتاجر آخر
استعمال هذا العنوان في نوع التجارة الذي يزاولها، وإذا كان اسم التاجر ولقبة
يشبهان العنوان التجاري المقيد في السجل, وجب عليه إن يضيف الى اسمه بيانا يميزه
عن العنوان السابق قيده)
واتفاقية باريس
للملكية الصناعية تنص في المادة (2) بان الحماية تشمل العلامة التجارية
والاسم التجاري, وهذه الاتفاقية ملزمة لأن اليمن من الدول الموقعة عليها, بالإضافة
الى أحكام المادة (17-27) من قانون الاسم التجاري.
المراجع
عصام حنفي محمود / القانون التجاري
ا / د. فهد العصيمي
القانون التجاري
إعداد /أ حمدان الذيباني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي