الصفحات

الأحد، 20 مارس 2022

موانع فسخ العقد الفاسد, في القانون اليمني

 

 

موانع فسخ العقد الفاسد, في القانون اليمني

 

 

 

تعريف الفسخ:

هو إنهاء الرابطة العقدية, بناء على طلب أحد المتعاقدين, إذا أخل احداهما بتنفيذ التزاماته.

 

تعريف التفاسخ:

هو أن يتفق طرفا العقد على إلغائه والتحلل من الالتزامات الناشئة عنة. وطالما أن ( التفاسخ ) يتم بالتراضي فليس من المهم البحث عن دواعيه وأسبابه.

 

تعريف الانفساخ:

الاصل أن الفسخ لا يكون إلا قضائيا, إلا أن المتعاقدين قد يقوموا بتنظيم الفسخ في العقد في حالة اخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته, ويتحقق متى وضع الاطراف الشرط الصريح الفاسخ بالعقد.

 

أنوع الفسخ:

1-  الفسخ القضائي:

يفترض أنه لم يُنص في العقد علي الفسخ صراحة، و بالتالي يلجأ الطرف المضرور من تنفيذ العقد إلى القضاء من أجل الزام الطرف الآخر بتنفيذ الالتزام, أو فسخ العقد حسب ما يرتئيه.

2-  الفسخ الاتفاقي:

يفترض أن هناك اتفاق بين الطرفين على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه, دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، و هذا الاتفاق لا يعفى من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه, و هذا ما يعرف بالشرط الصريح الفاسخ حيث أن العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه بمجرد تحقق المخالفة دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء, ولكن يلجأ إلى القضاء من أجل الحصول علي حكم بتقرير الفسخ.

3-  الفسخ القانوني:

وهو يكون في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضي التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه, وهذا ما يُعرف باستحالة التنفيذ, حيث أن العقد يصبح مستحيل تنفيذه سواء لأسباب ترجع إلى المتعاقدين, أو لأسباب في محل العقد, وهنا يعتبر العقد قد انفسخ بقوة القانون.

 

 اجراءات الفسخ:

إن مجرد توافر شروط الفسخ الاتفاقي لا يجعل العقد مفسوخا، بل يجب على المتعاقد بعد تحقق الشروط إن أصر على فسخ العقد أن يتخذ إجراءات قانونية لحل الرابطة التعاقدية, والتي تتمثل في إعذار المدين  وإعلان الدائن عن تمسكه بفسخ العقد، وتمسك الدائن بالشرط الصريح الفاسخ دون تعسف.

 

 

 

موانع فسخ العقد الفاسد:

1- خروج المبيع عن ملك المشتري:

فلو باع المشتري ما اشتراه بعقد فاسد لغيره، فتصرفه صحيح ويعتبر ذلك البيع مانعا منو الفسخ بالشروط الاتية:

 

-       أن يكون العقد الثاني صحصحاً، فإذا كان باطلا أو فاسدا فإن الفسخ لا يمتنع.

-       أن لا يشمل العقد على خيار الشرط ، فإذا اشتمل العقد على خيار شرط للبائع فإنه لا يكون مانعاً من الفسخ في مدة الخيار ،لأن ملك البائع لا ينتقل مع وجود الخيار.

-       أن يكون البيع لغير بائعه الأول

-       أن لا يكون الفساد بسبب الاكراه

امتناع الفسخ يرجع إلى :

تعلق حق المشتري الثاني بالمبيع ، فيقدم حقه على حق الشرع في وجوب الفسخ ، ليس تهاونا بحق الشر، وإنما لضعف العبد ولحاجته.

ولأن العقد الأول مشروع بأصلة دون وصفه، لذلك كان مستحقا للفسخ، أما العقد الثاني فهو مشروع بأصله ووصفه.

 

زيادة المعقود عليه:

الزيادة التي تحصل على المعقود عليه أنواع:

-الزيادة المتصلة المتولدة من الأصل,  أي لا يمكن فصل الزيادة عن   الاصل ، فيتعذر الفسخ في الأصل, أي مثل السمن والجمال فإن هذا الزيادة غير مانعة من الفسخ ،لأنها تابعة اتصالها حقيقة

-الزيادة غير المتولدة من الأصل, كما لو كان المبيع ثوبا فصبغه أو خيطه فإن هذا الزيادة تكون مانعة من الفسخ

 

هلاك المعقود عليه:

يعد هلاك المبيع من موانع فسخ العقد الفاسد، وذلك لأن الفسخ لا يرد الا على ما ورد عليه العقد، والمعقود عليه فات إلى بدل.

بل أن هلاك المعقود عليه يمنع فسخ العقد الصحيح عن طريق الإقالة التي هي فسخ للعقد برضا المتعاقدين، كما يمنعه فسخه بسبب العيب.

وهذا الهلاك قد يكون هلاكا حقيقيا بفوات عينيه وزوالها، كما لو كان طعاما فأكله  المشتري أو غيره.

وقد يكون الهلاك معنوياً وليس حقيقيا ،وذلك بتغيير صورته مع  بقاء عينه، كان يكون المبيع برا فطحنه قمحاً وغيره

والقاعدة العامة في هلاك المعقود عليه ( إن كل فعل لو فعله الغاصب لانقطع به حق المغصوب منه في استرداد عين ماله المغصوب ، وكذلك ينقطع به حق البائع غي استرداد المبيع في العقد الفاسد)

 

الرهن:

يعد رهن المشتري لما اشتراه بعقد فاسد مانعا من فسخ ذلك العقد وله حالتان:

الحالة الاولى:

قبل قبضه, فهو لا يكون مانعا من الفسخ ولاسترداد، لأنه قبل قبضه لا يكون لازما إذا ليس فبه ابطال لحق المدين.

الحالة الثانية:

 بعد قبضه، وهنا يكون الرهن مانعا من الفسخ ، لأن الرهن بعد القبض يكون لازما للراهن، وذلك حماية وصيانة لحق المرتهن من الضياع. وامتناع الفسخ بسبب الرهن امتناع مؤقت بقيام الرهن.

القضاء بالقيمة:

من الموانع التي تمنع فسخ العقد بسبب الفساد، ولم يفرد له العلماء عنوانا خاصا, هو القضاء على المشتري بالقيمة، أي بقيمة المعقود عليه .

فمن المعلوم أنه إذا تم فسخ العقد، فالواجب هو رد عين المبيع مادام قائما، ولا يجوز للمشتري ان يحتفظ به مقابل أدائه لقيمته، أما إذا تعذر رد المبيع لسبب ما، كما لو كان المبيع مرهونا بدين، أو قام المشتري بهبته أو نكره، فقضى عليه القاضي بالقيمة، فإذا افتك الرهن أو عاد الموهوب إلى ملك الواهب بنفس السبب التي خرج به، أو اقر به البائع بعد ان سبله انكاره، فإنه في تلك الصور السابقة أو غيرها يمتنع معها الفسخ, ولا يجوز استرداد المبيع من يد المشتري ، لأنه بقضاء القاضي على المشتري بالقيمة انتقل حق البائع من عين المبيع إلى قيمته، واصبح المشتري مالكا له، كما في الغصب فإن المغصوب يصير ملكا للغاصب عند أداء الضمان.

 

 حكم العقد الفاسد:

يمر العقد  الفاسد بمرحلتين,  المرحلة الأولى هي ما قبل تنفيذه, والمرحلة الثانية وهي ما بعد تنفيذه, ويختلف حكم العقد الفاسد باختلاف المرحلة التي هو فيها على النحو الآتي:

 

العقد الفاسد قبل التنفيذ:

لا فرق بين العقد الفاسد قبل تنفيذه وبين العقد الباطل من حيث الأثر, فكما أن العقد الباطل لا اثر له لأنه عقد منهي عنه, كذلك العقد الفاسد قبل قبض المعقود عليه لا ينتج اثر لأنه عقد فيه معصية لورود النهي عن وصفه, ويجب على كل من العاقدين فسخه, بل للقاضي فسخه أن علم به فالمبيع في هذه الحالة مثلا يبقى على ملك البائع, فاذا تصرف فيه بالبيع أو الهبة أو غيره فتصرفه صحيح نافذ ،ويعتبر فاسخا ضمنياً للعقد الفاسد، ولو هلك فانه يهلك على حسابه, ولو تصرف فيه المشتري بالهبة أو الاعتاق أو غيره فتصرفه نافذ لعدم الملك.

وعدم ترتب اثار على العقد الفاسد في هذا الرحالة يرجع إلى الأمور الاتية:

لان ترتيب اثار عليه قبل القبض، والحكم بانتقال الملكية يؤدي إلى التناقض, من جهة أنه إذا ثبت الملك  للمشتري قبل قبضه فهذا يعني انه يجب على البائع تسليم المبيع إلى المشتري وفي هذا تقرير للفاسد ، وفساد العقد يوجب على كل منهما فسخ العقد رفعا للفساد، فيؤول الأمر إلى أن يصبح تنفيذ العقد واجبا على العاقد ونهياً عنه في نفس الوقت وهذا تناقض.

أنه ليس من المصلحة الاستعجال في بناء حكم على عقد يوجب الشرع نقضه وإعدامه, والعقد الفاسد قابل تنفيذه وقبض المعقود عليه واجب الفاسخ دائماً، ولا يوجد مانع يمنع فسخه.

 

العقد الفاسد بعد تنفيذه:

إذا تم تنفيذ العقد الفاسد بتسليم المعقود علية  وقام المتعاقد الاخر بقبضه فان العقد الفاسد يفيد حكما ويعتبر القابض مالكاً للمعقود علية, وهذا ما نصت علية مجلة الاحكام ،فقد جاء في المادة (371) ما نصه:

 البيع الفاسد يفيد حكماً بعد القبض .

والقانون المدني الأردني ،حيث نصت الفقرة الثانية من المادة (170) على ان:

العقد الفاسد لا يفيد الملك في المعقود عليه إلا بقبضه. وهذا الملك لا يثبت إلا بشروط وهي :

 

الشرط الأول:

ان يكون القبض قد تم بإذن البائع، فاذا قبضه بغير اذنه لا يثبت الملك ،وكذلك إذا نهاه عن قبضه، أو قبضه بغير محضر منه من غير إذنه .اما لو قبضه المشتري  بمحضر البائع دون نهيه أو الاذن له في القبض فهناك روايتان

الأولى: يثبت الملك بهذا القبض، لأنه تسليط له على القبض،  فهو اذن دلالة، والقبض دلالة قبض  صحيح في قبض الهبه.

الثاني: وهي المشهورة لا يثبت الملك،  لان الإذن لم يوجد صراحة  ولا يمكن اثبات دلالة، لأن  فساد العقد مانع من اثباته, والرواية الأولى  هي الصحيحة في المذهب  كما بين  صاحب الهداية.

الشرط الثاني:

أن لا يشمل العقد على خيار الشرط ، لأن خيار الشرط يثبت في البيع الفاسد كما يثبت في البيع الصحيح, والعقد مع وجود الخيار  يمنع من انتقال الملك في مدة الخيار, هذا في العقد الصحيح فكيف بالفاسد.

 والملك في العقد الفاسد بعد القبض يمتاز بالخصائص التالية:

أن الملك الثابت بالعقد الفاسد ملك خبيث لا يبيح للإنسان الانتفاع بعين المملوك بالأكل والشرب وغيرها, لأن الانتفاع به يؤدي إلى استقرار الفساد وإذا كان المشتري بالعقد الفاسد، لا يملك الانتفاع بالعين المملوك فإنه يملك التصرف فيه واستغلاله بلا خلاف عند الحنفية, وذلك بالبيع والهبة والرهن والاجارة, وقد استدل الحنفية لقولهم بجواز التصرف دون الانتفاع بما روي عن عائشة رضي الله عنها, لما ارادت أن تشتري بريرة فأبى مواليها أن يبيعوها إلا بشرط ان يكون الولاء لهم فاشترت واشترطت الولاء لهم ثم اعتقها ،وذكرت ذلك للرسول فأجاز العتق وابطل الشرط, ووجه الدلالة في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز العتق مع فساد البيع بالشرط, وهذا يدل على أن المشتري يملك التصرف, أما الانتفاع فيبقي على اصله وهوا المنع المنهي .

أن هذا الملك لم ينقطع به حق البائع بالمبيع والمشتري بالثمن، والتالي فإن الشفعة لا تثبت بالبيع الفاسد ، لأنها إنما تجب بانقطاع حق البائع، لا بملك المشتري .

أن هذا الملك غير لازم ، فلكل من الطرفين فسخ العقد لاسترداد ما سلم وهذا الفسخ لا يحتاج إلى رضا الطرف الاخر، كما لا يحتاج إلى قضاء القاضي، وهذا الفسخ يبقى دائماً ومستمر ما لم يوجد مانع يؤدي إلى بطلانه. وليس صحيحا ما ذهب اليه د. صحبي محمصاني, من أن العقد الفاسد ينقلب صحيحا بالقبض ،لأن العقد الفاسد لا ينقلب صحيحا إلا إذا زال سبب فساده ، أما مجرد القبض فهوا لا يجعل من العقد الفاسد صحيحا، فالقبض يؤثر في انتقال الملكية لاعتبارات  معينة.

 وفي ما يلي نص كلام الدكتور المحمصان:

ومن أهم أسباب الفساد في العقود صفة الجهالة في المعقود عله, فمن العقود الفاسدة مثلا البيع الوقع على شيء غير معلوم, أو البيع بدون تسمية الثمن, أو الإجارة التي لم تتعين فيها المنفعة.

 

 

المراجع:

-أنواع الفسخ في القانون المدني اليمني, واثاره واجراءاته, والفرق بين الفسخ والانفساخ والتفاسخ.

-موانع فسخ العقد في الشريعة الإسلامية, دراسة مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الأردني, للدكتور/ احمد ياس.

 

إعداد/ رضوان عبالله علي الجمره

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي