جريمة تشوية السمعة, وعقوبتها في القانون
اليمني
تعريف التشهير:
هو تصريح
مكتوب أو مطبوع عبر وسائل الصحافة, يقصد به إيذاء سمعة شخص ما، باستخدام الصور والإشارات
أو بث الأخبار, ويمكن أن يكون المذياع والتلفاز من سائل نقل هذه الأشياء المسيئة
للسمعة.
قد يكون إقدام
شخص طبيعي أو معنوي على إصدار كلام مكتوب باليد أو مطبوع بالآلة يتضمن تهجماً على
أحد الاشخاص أو أحدى المؤسسات ،يمس سمعتها بهدف التشويه والتشهير بها.
أركان
التشهير:
1-المشهر:
وهو الشخص الذي يجب أن تقع عقوبة التشهير في
الجرائم الحدية والتعزيرية، أو هو الشخص الذي يجب ان تقع عليه عقوبة التشهير في
حالة يكون الشهير جريمة.
2- لمشهر
به:
هو الشخص
الذي ارتكب جريمة وعوقب على أثرها بالتشهير, والخزي والتسميع به مع اعلام الناس
بجرمه.
كيفية
التشهير:
قد يكون
بالقول , أو الفعل أو بالكتابة أو عن طريق عرض صور للأشخاص للتشنيع والتشهير بهم ,
أو عن طريق الصحف والمجلات ووسائل الإعلام المختلفة والحديثة كـــ( الأنترنت والتلفاز
والمذياع ) والهدف من ذلك فضحه لكي يتجنبه الأخرون, أو تشويه سمعته بين الناس .
شروط التشهير:
1-أن يكون
الخبر أو البيان المعلن عن هذا الشخص, ليس له أساس من الصحة
2-نشر
الخبر في مواقع في الصحف والمجلات والجرائد, ووسائل التواصل الاجتماعي.
3-لابد أن
يكون البيان أو الخبر يشير الى إهمال أو تجاوز, على الشخص المنسوب له الخبر
4-وقوع ضرر
على الشخص المنسوب إليه الخبر أو البيان, كفقدانه عمله أو تشويه سمعته .
أركان
جريمة التشهير:
1-الركن
المادي: و يشمل الإعلان والنشر والأسناد.
2-الركن
المعنوي: ويتمثل بالقصد الجنائي وهو قصد عام يتحقق كلما كان الجاني يعلم أن
العبارات التي تلفظ بها في حق المجنى عليه, من شأنها ان تمس سمعته وتستلزم احتقاره
لدى الغير, ولو لم يكن يقصد النيل منه.
عقوبة
التشهير:
تنص
المادة(103)من قانون الصحافة والمطبوعات اليمني على:
(يلتزم كل
من العاملين في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية, وبصفة خاصة المسئولين في
الاذاعة المسموعة والمرئية, وكل من صاحب الصحيفة ورئيس التحرير المسئول وصاحب
المطبعة ودور النشر والصحفيين, بالامتناع عن طباعة ونشر وتداول واذاعة ما يلي, وذكر منها:
1-ما يؤدي
الى الإخلال بالآداب العامة, وما يمس كرامة الشخص والحريات الشخصية, بهدف الترويج
والتشهير الشخصي.
2- الاعلانات
المتضمنة عبارات أو صورا تتنافى مع القيم الاسلامية والآداب العامة, او قذف وتشويه
سمعة الاشخاص أو الاعتداء على حقوق الغير, أو تضليل الجماهير.
ونصت
المادة(١٠٤)من قانون الصحافة والمطبوعات اليمني:
مع عدم
الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب كل من خالف هذا القانون, بغرامة لا
تزيد عن (١٠٠٠٠)ألف ريال, أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة.
المراجع
والمصادر:
-
الموسوعة العربية العالمية
-
معجم المصطلحات القانونية والفقهية
-
الكاساني, علاء الدين, بدائع الصنائع.
-
قانون رقم(٢٥)لسنة ١٩٩٠م بشأن الصحافة والمطبوعات من
القانون اليمني.
إعداد: محمد نجيب القوسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي