ضـــــــــــمــــــان استحــــــقـــاق البـــــيــــــــــع, في القانون اليمني

 

 

 

ضـــــــــــمــــــان استحــــــقـــاق البـــــيــــــــــع, في القانون اليمني

 

 

ماهية ضمان الاستحقاق:

نصت المادة (537) مدني على:

 يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه, سوى كان التعرض من فعله أو من فعل الغير.

 

تعريف ضمان الاستحقاق:

التزام البائع بالتعويض المشتري عما أصابه من خسارة بسبب استحقاق المبيع للغير ويتم  الرجوع على البائع بهذا الضمان, إما عن طريق ما يسمى في الفقه بالدعوى الفرعية التي يحركها المشتري اثناء نضر الدعوى الاستحقاق, ولا يتحقق مثل هذا إلا إذا كان البائع قد تدخل في الدعوى, أو ادخله المشتري نفسه, أما إذا لم يكن هذا الأمر متحقق فيتم رجوع المشتري على البائع بالدعوى الاصلية, التي ترفع بثبوت الاستحقاق.

 ويلاحظ من المادة (538) ان القانون اليمني يقرر فيها مبدأ ضمان الاستحقاق, إذا تبين أن الشي المبيع مملوك للغير ويتم ذلك بحكم شرعي, وهو يعني أن هناك تعرضا متماثلا في دعوى ترفع من الغير على المشتري يطالب فيها الحكم له بالمبيع أو بجزء منه, ويقرر القانون في نفس المادة الزام المشتري بإدخال البائع في دعوى الاستحقاق التي ترفع علية من الغير.

رتب القانون على عدم ادخال البائع سقوط حق المشتري في الصمان إذا ثبت أن تدخل البائع في الدعوى كان من شأنه رفض هذا الدعوى.

 

 أسباب الضمان:

اما عن أسباب الضمان فهي متعددة، وللعلماء فيها اصطلاحات مختلفة، من اشهرها  إعادة الضمان إلى ثلاثة أمور:

 الأمر الأول:

 الضمان الناشئ عن العقد، كما في عقد الضمان، فإنه ضم ذمة إلى أخرى في سداد الحق.

الامر الثاني:

الاتلاف، فإن من اتلف مالا لغيره وجب عليه ضمانه

الامر الثالث:

 اليد، والبعض يقول اليد العادية، أو اليد غير المؤتمنة.

 فلو قدر ان انساناً غصب من آخر سيارة، فجاءت صاعقة فأحرقتها، يجب على الغاصب الضمان لوجود سبب الضمان, وهو اليد العادية.

 

 

أنواع الضمانات:

هناك مجموعة واسعة من الضمانات الممكنة المستخدمة لضمان المخاطر الائتمانية, متفاوتة الدرجة, وتستخدم الأطراف المعنية الأنواع التالية من الضمانات:

•النقد

•السندات المالية الحكومية (الالتزامات المباشرة في أغلب الأحيان لبلدان مجموعة العشرة: ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، سويسرا، السويد، فرنسا، كندا، المملكة المتحدة، اليابان، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية)

•القروض العقارية.

•سندات الشركات/ الأوراق التجارية.

•خطابات الاعتماد/ الكفالات.

•الأسهم[7]

•الأوراق المالية للوكالات الحكومية.

•السندات المغطاة.

•العقارات.

•المعادن والبضائع.

 

 

 

 

 البيع المنشئ الضمان:

 ينشئ عقد البيع التزاما في ذمة البائع بعدم التعرض الشخصي للمشتري في المبيع، وكذلك يلزمه بضمان عدم تعرض الغير للمشتري في المبيع، سواءً كان عقد البيـع مسـجلاً أو غيـر مسجل،  لأن عدم تسجيل العقد لا يترتب عليه إخـلاء مسـؤولية البائع عن الضمان، وذلك لكي يتمكن المشتري مـن حيـازة المبـاع واسـتعماله واسـتغلاله والتصرف به بشكلً هادئ، فإذا ما انتزعت ملكية المبيع من المشتري، كان له الرجـوع على البائع بالضمان. أما بالنسبة للبيع بالمزاد(البيع الجبري)، فإنه وبحسب القانون المدني المصـري، إذا وقـع التعرض للمشتري في المبيع، واستحق المبيع للغير من يده، فإن الالتزام بالضمان يتحقـق فـي هذه الحالة.

 إلا أن الآراء تضاربت حول مسألة من هو الملتزم بالضمان في بيع المـزاد، وقـد تناولت هذه المسألة عدة آراء منها:

الرأي الأول:

يتجه هذا الرأي أن الملتزم بالضمان في حالة البيع بالمزاد، هم الـدائنون الـذين نفذوا على أموال مدينهم، باعتبارهم في مركز البائع بالنسـبة لقـبض الـثمن، وخصوصـاً أن العقود المسماة شرح عقدي البيع والمقايضة الرجوع بالضمان على المدين، الذي تم التنفيذ على أمواله ليس له فائـدة بسـبب إعسـاره أو إفلاسه، غير أن الدائنين ملزمين بالضمان، بالنسبة للتعرض الذي يحدث للمشتري، حتى لو أنهم  ليسوا مالكين للمبيع، إذ أن الضمان يتحقق أيضاً حتى في حالة بيع ملك.

 الرأي الثاني:

يتجه هذا الرأي إلى أن البيع بالمزاد وجبراً عن المدين، لا يسقط عـن المـدين الالتزام بالضمان، لأنه هو البائع من الناحية القانونية، ويقع على عاتقه الالتزام بالضمان تجـاه من رسا عليه البيع بالمزاد(المشتري)، أما الدائنون الذين نفذوا على أموال مدينهم، فإنهم قـاموا بإجراءات البيع الجبري على أنهم نائبين عن المدين، فتنصرف آثار تصـرفات الـدائنين إلى الأصيل، أي المدين، وعليه فإن ثمن المبيع لا يستفيد منه الدائنون فقط، وإنما يستفيد المدين منه كذلك، لأنه يبرئ ذمته بمقدار الثمن، فإذا أستحق المبيع للغير، وهو بيد المشـتري، كـان لـه الرجوع بالضمان على البائع المدين، أو الرجوع على الدائنين الذين نفذوا على أموال مدين.

 

 انواع الاستحقاق:

أولا: استحقاق مبطل لتملك:

يتحقق وجوده إذا اكتشف للمشتري بعد البيع بالبينة أن  الشي المبيع مستحق له ,لا يجوز التصرف في املاكها كان بكون المبيع مالا للوقف, بحيث يكون هذا البيع باطلا باعتبار أنه وقع على مال لا يقبل التملك فيه, وهو ما يعني أن العقد غير مشروع من حيث الأصل ولا يحتاج إلى الحكم بذلك. وقد اوجب القانون المدني اليمني فسخ هذا العقد ومن المشتري الحق في الرجوع على البائع بالضمان, حتى لو لم يرجع عليه المشتري منه.

ثانيا: الاستحقاق الناقل للملكية:

وهو الذي يقرر لغير المشتري بحكم شرعي ، وغير المشتري هو المتعرض صاحب الاستحقاق.

 وقد اطلق القانون على هذا الاستحقاق الناقل للمالك,  لأن الحكم في دعوى الاستحقاق ينفل ملكية الشي المبيع من المشتري المستحق عنه إلى المستحق نصت المادة (541) على:

الاستحقاق للغير الناقل للملك يتوقف فيه البيع علي إجازة المستحق والحكم به حكم ذي اليد وعلى من تناقل منه المبيع ، ولا يرجع احد من المشتري على البائع له الابعد الرجوع عليه.

 

الفرع الثاني: صور الاستحقاق:  (تقدير التعويض)

أولا: التعويض في الاستحقاق الكلي:

اشارت المادة (542) إلى أنه اثبت الاستحقاق طبقا لما هو مبيت في المادة (538) فللمشتري أن يرجع على البائع بالثمن مالم يكن الاستحقاق بإقرار المشتري بنكوله فليس له الرجوع .

 

كما اشارت المادة (545)إلى أنه:

 إذا ضمن البائع ضمان الدرك الشرعي واستحق المبيع للغير فعلى البائع ضمان الرقبة بثمنها المدفوع وضمان الفلة وضمان ما غرمه المشتري ويدخل في ذلك فرق العملة في غير الربوات.

 

ونتبين من ظاهرت النصين السابقين أن القانون المدني أراد أن يفرق في عناصر التعويض بين ضمان الاستحقاق المترتب وفقا لقواعد القانون, وضمان الاستحقاق المبني على إرادة البائع حيث يظهر في نص المادة (542) إن التعويض المقرر في حالة الاستحقاق الكلي هو زد الثمن فقط إذا كان البائع لم يصرح في العقد أنه يضمن المبيع ضمان الدرك الشرعي, أما إذا كان البائع قد صرح بذلك, فهو يلتزم بقرد الثمن والغلة وما غرمه المشتري.

ثانيا: التعويض في الاستحقاق الجزئي:

يقصد بالاستحقاق الجزئي ثبوت ملكية المعترض تجز من المبيع سوى كان هذا الجزء المستحق مفرزا أو حصة شائعة في العين كلها, أو وجود تكاليف مقرره للغير على جزء من المبيع كحق ارتفاق أو انتفاع أو حق قرار وهي جميعا حقوق عينية, وقد يكون حق الغير حقا شخصيا كان تكون بعض العين المبايعة مؤجرة للغير بعقد سابق في تاريخه على عقد البيع.

 

الفرع الثالث: أنواع دعوى الاستحقاق:

اولاً: دعوى الاستحقاق الأصلية:

تعريف دعوى الاستحقاق:

تعرف دعوى الاستحقاق على أنها منازعة يرفعها من يدعي ملكية مال أو حق عيني ما كالرهن أو الانتفاع, و يطلب فيه تقرير حقه على هذا المال و ايقاف بيعه لتعارضه مع هذا الحق .

وقد تقام دعوى الاستحقاق قبل البيع أو بعده, ولا يشترط أن تقام في معرض الحجز التنفيذي, فقد تقام في معرض الحجز الاحتياطي لأن الحجز الاحتياطي سينقلب في النهاية إلى حجز تنفيذي .

اطراف دعوى الاستحقاق:

ترفع دعوى الاستحقاق من قبل الغير على الحاجز الاول والحاجزين المتدخلين, في حال وجودهم والمحجوز عليه.

و سبب اعتبار المحجوز عليه طرفاً في الدعوى يرجع إلى أنه المدعى عليه في ادعاء الملكية أو الحق المدعى به على المال المحجوز, وإذا اقيمت الدعوى على الحاجز فقط جاز لهذا الاخير طلب ادخال المحجوز عليه فيها, كما أن للمحكمة نفس الحق و الحكم الذي يصدر بدون دعوة الحاجز أو المحجوز عليه لا يعتبر حجة بمواجهته, وإن كان يعتبر صحيحاً بحد ذاته.

 

المحكمة المختصة برؤية دعوى الاستحقاق:

لم يبحث الشارع في المحكمة المختصة بدعوى الاستحقاق إلا أنه وحسب القواعد العامة تختص المحكمة الابتدائية أو الصلح بحسب قيمة المال المدعى استحقاقه, و ليس بحسب قيمة الدين الذي القي الحجز من اجله, أما فيما يتعلق بالاختصاص المحلي فإن المحكمة المختصة هي المحكمة التي يقيم في منطقتها أحد المدعى عليهم الحاجز الاول أو الحاجز المتدخل أو المحجوز عليه, عملاً بالقواعد العامة للاختصاص المحلي م81/3 أصول, و ذلك لعدم ورود نصوص بشان الاختصاص المحلي في دعوى الاستحقاق.

 

 

 

المرجع:

-ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع . للطالب. ربحي احمد محمد هزيم ص 73،72

-القانون المدني اليمني

(2) احكام عقد البيع دراسة في القانون المدني اليمني, الدكتور/عبد الله عبد الله العلفي 2009-2010ص148،147،146،145،144،143،142

-ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع .للطالب. ربحي احمد محمد هزيم ص73،72

-شرح النظريات الفقهيـة - أَسْبَابُ الضَّمَان

 

اعداد الباحث المتدرب/ رضوان عبدالله علي الجمرة

ضـــــــــــمــــــان استحــــــقـــاق البـــــيــــــــــع, في القانون اليمني

 

 

 

ضـــــــــــمــــــان استحــــــقـــاق البـــــيــــــــــع, في القانون اليمني

 

 

ماهية ضمان الاستحقاق:

نصت المادة (537) مدني على:

 يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه, سوى كان التعرض من فعله أو من فعل الغير.

 

تعريف ضمان الاستحقاق:

التزام البائع بالتعويض المشتري عما أصابه من خسارة بسبب استحقاق المبيع للغير ويتم  الرجوع على البائع بهذا الضمان, إما عن طريق ما يسمى في الفقه بالدعوى الفرعية التي يحركها المشتري اثناء نضر الدعوى الاستحقاق, ولا يتحقق مثل هذا إلا إذا كان البائع قد تدخل في الدعوى, أو ادخله المشتري نفسه, أما إذا لم يكن هذا الأمر متحقق فيتم رجوع المشتري على البائع بالدعوى الاصلية, التي ترفع بثبوت الاستحقاق.

 ويلاحظ من المادة (538) ان القانون اليمني يقرر فيها مبدأ ضمان الاستحقاق, إذا تبين أن الشي المبيع مملوك للغير ويتم ذلك بحكم شرعي, وهو يعني أن هناك تعرضا متماثلا في دعوى ترفع من الغير على المشتري يطالب فيها الحكم له بالمبيع أو بجزء منه, ويقرر القانون في نفس المادة الزام المشتري بإدخال البائع في دعوى الاستحقاق التي ترفع علية من الغير.

رتب القانون على عدم ادخال البائع سقوط حق المشتري في الصمان إذا ثبت أن تدخل البائع في الدعوى كان من شأنه رفض هذا الدعوى.

 

 أسباب الضمان:

اما عن أسباب الضمان فهي متعددة، وللعلماء فيها اصطلاحات مختلفة، من اشهرها  إعادة الضمان إلى ثلاثة أمور:

 الأمر الأول:

 الضمان الناشئ عن العقد، كما في عقد الضمان، فإنه ضم ذمة إلى أخرى في سداد الحق.

الامر الثاني:

الاتلاف، فإن من اتلف مالا لغيره وجب عليه ضمانه

الامر الثالث:

 اليد، والبعض يقول اليد العادية، أو اليد غير المؤتمنة.

 فلو قدر ان انساناً غصب من آخر سيارة، فجاءت صاعقة فأحرقتها، يجب على الغاصب الضمان لوجود سبب الضمان, وهو اليد العادية.

 

 

أنواع الضمانات:

هناك مجموعة واسعة من الضمانات الممكنة المستخدمة لضمان المخاطر الائتمانية, متفاوتة الدرجة, وتستخدم الأطراف المعنية الأنواع التالية من الضمانات:

•النقد

•السندات المالية الحكومية (الالتزامات المباشرة في أغلب الأحيان لبلدان مجموعة العشرة: ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، سويسرا، السويد، فرنسا، كندا، المملكة المتحدة، اليابان، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية)

•القروض العقارية.

•سندات الشركات/ الأوراق التجارية.

•خطابات الاعتماد/ الكفالات.

•الأسهم[7]

•الأوراق المالية للوكالات الحكومية.

•السندات المغطاة.

•العقارات.

•المعادن والبضائع.

 

 

 

 

 البيع المنشئ الضمان:

 ينشئ عقد البيع التزاما في ذمة البائع بعدم التعرض الشخصي للمشتري في المبيع، وكذلك يلزمه بضمان عدم تعرض الغير للمشتري في المبيع، سواءً كان عقد البيـع مسـجلاً أو غيـر مسجل،  لأن عدم تسجيل العقد لا يترتب عليه إخـلاء مسـؤولية البائع عن الضمان، وذلك لكي يتمكن المشتري مـن حيـازة المبـاع واسـتعماله واسـتغلاله والتصرف به بشكلً هادئ، فإذا ما انتزعت ملكية المبيع من المشتري، كان له الرجـوع على البائع بالضمان. أما بالنسبة للبيع بالمزاد(البيع الجبري)، فإنه وبحسب القانون المدني المصـري، إذا وقـع التعرض للمشتري في المبيع، واستحق المبيع للغير من يده، فإن الالتزام بالضمان يتحقـق فـي هذه الحالة.

 إلا أن الآراء تضاربت حول مسألة من هو الملتزم بالضمان في بيع المـزاد، وقـد تناولت هذه المسألة عدة آراء منها:

الرأي الأول:

يتجه هذا الرأي أن الملتزم بالضمان في حالة البيع بالمزاد، هم الـدائنون الـذين نفذوا على أموال مدينهم، باعتبارهم في مركز البائع بالنسـبة لقـبض الـثمن، وخصوصـاً أن العقود المسماة شرح عقدي البيع والمقايضة الرجوع بالضمان على المدين، الذي تم التنفيذ على أمواله ليس له فائـدة بسـبب إعسـاره أو إفلاسه، غير أن الدائنين ملزمين بالضمان، بالنسبة للتعرض الذي يحدث للمشتري، حتى لو أنهم  ليسوا مالكين للمبيع، إذ أن الضمان يتحقق أيضاً حتى في حالة بيع ملك.

 الرأي الثاني:

يتجه هذا الرأي إلى أن البيع بالمزاد وجبراً عن المدين، لا يسقط عـن المـدين الالتزام بالضمان، لأنه هو البائع من الناحية القانونية، ويقع على عاتقه الالتزام بالضمان تجـاه من رسا عليه البيع بالمزاد(المشتري)، أما الدائنون الذين نفذوا على أموال مدينهم، فإنهم قـاموا بإجراءات البيع الجبري على أنهم نائبين عن المدين، فتنصرف آثار تصـرفات الـدائنين إلى الأصيل، أي المدين، وعليه فإن ثمن المبيع لا يستفيد منه الدائنون فقط، وإنما يستفيد المدين منه كذلك، لأنه يبرئ ذمته بمقدار الثمن، فإذا أستحق المبيع للغير، وهو بيد المشـتري، كـان لـه الرجوع بالضمان على البائع المدين، أو الرجوع على الدائنين الذين نفذوا على أموال مدين.

 

 انواع الاستحقاق:

أولا: استحقاق مبطل لتملك:

يتحقق وجوده إذا اكتشف للمشتري بعد البيع بالبينة أن  الشي المبيع مستحق له ,لا يجوز التصرف في املاكها كان بكون المبيع مالا للوقف, بحيث يكون هذا البيع باطلا باعتبار أنه وقع على مال لا يقبل التملك فيه, وهو ما يعني أن العقد غير مشروع من حيث الأصل ولا يحتاج إلى الحكم بذلك. وقد اوجب القانون المدني اليمني فسخ هذا العقد ومن المشتري الحق في الرجوع على البائع بالضمان, حتى لو لم يرجع عليه المشتري منه.

ثانيا: الاستحقاق الناقل للملكية:

وهو الذي يقرر لغير المشتري بحكم شرعي ، وغير المشتري هو المتعرض صاحب الاستحقاق.

 وقد اطلق القانون على هذا الاستحقاق الناقل للمالك,  لأن الحكم في دعوى الاستحقاق ينفل ملكية الشي المبيع من المشتري المستحق عنه إلى المستحق نصت المادة (541) على:

الاستحقاق للغير الناقل للملك يتوقف فيه البيع علي إجازة المستحق والحكم به حكم ذي اليد وعلى من تناقل منه المبيع ، ولا يرجع احد من المشتري على البائع له الابعد الرجوع عليه.

 

الفرع الثاني: صور الاستحقاق:  (تقدير التعويض)

أولا: التعويض في الاستحقاق الكلي:

اشارت المادة (542) إلى أنه اثبت الاستحقاق طبقا لما هو مبيت في المادة (538) فللمشتري أن يرجع على البائع بالثمن مالم يكن الاستحقاق بإقرار المشتري بنكوله فليس له الرجوع .

 

كما اشارت المادة (545)إلى أنه:

 إذا ضمن البائع ضمان الدرك الشرعي واستحق المبيع للغير فعلى البائع ضمان الرقبة بثمنها المدفوع وضمان الفلة وضمان ما غرمه المشتري ويدخل في ذلك فرق العملة في غير الربوات.

 

ونتبين من ظاهرت النصين السابقين أن القانون المدني أراد أن يفرق في عناصر التعويض بين ضمان الاستحقاق المترتب وفقا لقواعد القانون, وضمان الاستحقاق المبني على إرادة البائع حيث يظهر في نص المادة (542) إن التعويض المقرر في حالة الاستحقاق الكلي هو زد الثمن فقط إذا كان البائع لم يصرح في العقد أنه يضمن المبيع ضمان الدرك الشرعي, أما إذا كان البائع قد صرح بذلك, فهو يلتزم بقرد الثمن والغلة وما غرمه المشتري.

ثانيا: التعويض في الاستحقاق الجزئي:

يقصد بالاستحقاق الجزئي ثبوت ملكية المعترض تجز من المبيع سوى كان هذا الجزء المستحق مفرزا أو حصة شائعة في العين كلها, أو وجود تكاليف مقرره للغير على جزء من المبيع كحق ارتفاق أو انتفاع أو حق قرار وهي جميعا حقوق عينية, وقد يكون حق الغير حقا شخصيا كان تكون بعض العين المبايعة مؤجرة للغير بعقد سابق في تاريخه على عقد البيع.

 

الفرع الثالث: أنواع دعوى الاستحقاق:

اولاً: دعوى الاستحقاق الأصلية:

تعريف دعوى الاستحقاق:

تعرف دعوى الاستحقاق على أنها منازعة يرفعها من يدعي ملكية مال أو حق عيني ما كالرهن أو الانتفاع, و يطلب فيه تقرير حقه على هذا المال و ايقاف بيعه لتعارضه مع هذا الحق .

وقد تقام دعوى الاستحقاق قبل البيع أو بعده, ولا يشترط أن تقام في معرض الحجز التنفيذي, فقد تقام في معرض الحجز الاحتياطي لأن الحجز الاحتياطي سينقلب في النهاية إلى حجز تنفيذي .

اطراف دعوى الاستحقاق:

ترفع دعوى الاستحقاق من قبل الغير على الحاجز الاول والحاجزين المتدخلين, في حال وجودهم والمحجوز عليه.

و سبب اعتبار المحجوز عليه طرفاً في الدعوى يرجع إلى أنه المدعى عليه في ادعاء الملكية أو الحق المدعى به على المال المحجوز, وإذا اقيمت الدعوى على الحاجز فقط جاز لهذا الاخير طلب ادخال المحجوز عليه فيها, كما أن للمحكمة نفس الحق و الحكم الذي يصدر بدون دعوة الحاجز أو المحجوز عليه لا يعتبر حجة بمواجهته, وإن كان يعتبر صحيحاً بحد ذاته.

 

المحكمة المختصة برؤية دعوى الاستحقاق:

لم يبحث الشارع في المحكمة المختصة بدعوى الاستحقاق إلا أنه وحسب القواعد العامة تختص المحكمة الابتدائية أو الصلح بحسب قيمة المال المدعى استحقاقه, و ليس بحسب قيمة الدين الذي القي الحجز من اجله, أما فيما يتعلق بالاختصاص المحلي فإن المحكمة المختصة هي المحكمة التي يقيم في منطقتها أحد المدعى عليهم الحاجز الاول أو الحاجز المتدخل أو المحجوز عليه, عملاً بالقواعد العامة للاختصاص المحلي م81/3 أصول, و ذلك لعدم ورود نصوص بشان الاختصاص المحلي في دعوى الاستحقاق.

 

 

 

المرجع:

-ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع . للطالب. ربحي احمد محمد هزيم ص 73،72

-القانون المدني اليمني

(2) احكام عقد البيع دراسة في القانون المدني اليمني, الدكتور/عبد الله عبد الله العلفي 2009-2010ص148،147،146،145،144،143،142

-ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع .للطالب. ربحي احمد محمد هزيم ص73،72

-شرح النظريات الفقهيـة - أَسْبَابُ الضَّمَان

 

اعداد الباحث المتدرب/ رضوان عبدالله علي الجمرة

جريمة قتل الأصول لفروعهم, في الفقه والقانون اليمني

 

 

 

 

جريمة قتل الأصول لفروعهم, في الفقه والقانون اليمني

 

 

 

القتل في اللغة:

 قتله يقتله قتلاً, وتقتالاً, وقتله إذا أماته بضرب أو حجر, أوسم أو علة, والمنية قاتلة .

 

القتل في الفقه:

 هو العدوان على حياة إنسان بإماتته.

 

القتل في القانون:

لم يعرف قانون الجرائم والعقوبات القتل ، وإنما بين الجرائم التي تكون قتلاً ، وكذا صورها وأحوالها .

 

  موقف القانون في قتل الوالد لولده:

نصت المادة (59) عقوبات على:

 لا يقتص من الأصل بفرعه, و إنما يحكم بالدية أو الأرش على حسب الأحوال.

مادة (232)عقوبات ، بقولها:

 إذا قتل الزوج زوجته هي ومن يزني بها حال تلبسهما بالزنى, أو اعتدى عليهما اعتداء افضى على موت أو عاهة, فلا قصاص في ذلك وإنما يعزر الزوج, الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة, ويسري ذات الحكم على من فاجأ احدى اصوله أو فروعه أو اخواته متلبسة بجريمة الزنا.

 

مادة (233) :

 إذا اعتدى الأصل على فرعه بالقتل أو الجرح فلا قصاص, وإنما يحكم بالدية أو الارش, ويجوز تعزير الجاني في هذه الحالة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات, أو بالغرامة في القتل وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر, أو بالغرامة في الجرح مالم يحصل عفو.

 

 

 

خلاصة ما جاء في المواد السابقة, هي أن القانون اليمني أسقط القصاص عن الوالد إذا قتل ولده, واوجب  الدية في القتل، ولم يجز القصاص بأي حال من الأحوال.

 

أقوال الفقهاء:

قول جمهور العلماء:

 لا يقاد الوالد بولده ولا الجد بحفيدة إذا قتله بأي وجه كان من أو جه العمد .

وعمدتهم حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( .......، ولا يقاد بالولد الوالد )  .

قول الشافعي:

  لا يقتل والد بولد لأنه إجماع ولا جد من قِبَل أم ، ولا أب بولد ولد وإن بعُد لأنه والد.

قال الماوردي : ولا يقتل والد بولد ولا والدة ولا جد ولا جدة  بولد ولا بولد ولد وإن سفل ، سواءً قتله ذبحاً أو حذفاً .

 وقال مالك:

 إن ذبحه غيلةً قتل به, وإن حذفه بسيف فقتله لم يقتل به,  استدلالاً بعموم الكتاب والسنة، ولأن تساويهما في الإسلام والحرية يوجب تساويهما في القود كالأجانب, ولأنه لما قتل الولد بالوالد جاز قتل الوالد بالولد .

دليل من قال بعدم القود ما روى قتادة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

 لا تقام الحدود في المساجد ، ولا يقاد بالولد الوالد.

وروى محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن عبدالله بن عمرو بن العاص, أن رجلاً من بن مدلج أولد جارية فأصاب منها ابناً ، وكان يستخدمها ، فلما شَّب الغلام قال : إلى متى تستامي أمي أي : تستخدمها خدمة الإماء, فغضب وحذفه بسيف أصاب رجله فقطعها  ومات, فانطلق في رهط إلى عمر رضي الله عنه فقال :

يا عدو نفسه أنت الذي قتلت ابنك, لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الأب من  ابنه  لقتلتك, هلم ديته.

 قال: فأتاه بعشرين ومائة بعير, قال فخير منها مائة فدفعها إلى ورثته ، وترك أباه.

 فإن قيل إنما أسقط عنه القود للحذف ودخول الشبهة فيه بما جعل له من تأديبه ، وهذا المعنى مفقود في ذبحه غيلة .

 قيل هذا فاسد من وجهين, إنه ليس في عرف التأديب حذفه بالسيف, فلم يجز حمله عليه .

وقيل لأن الشبهة في الفاعل وهو ,ابوه والولد بعض ابيه ، ولا قود على الإنسان فيما جناه على نفسه, كذلك لا قود عليه في ولده لأنه بعض نفسه .

قول الزيدية :

لا يجب القصاص ( لفرع ، وعبد ، وكافر على ضدهم ) فلا يجوز أن يقتص فرع من أصل  ،فلا يقتل أب ولا جد ، وإن علا ، ولا أم ولا جدة وإن علت بفرع لهم وإن سفل.

وقالوا الزيدية مع عدم القود ، على الأصل الدية  إذ لا موجب لسقوطها ، ويلزمه معها الكفارة لأن عمده خطأ .

قول المالكية:

 لا يقاد الأب بالابن إلا أن يضجعه فيذبحه ، فأما إن حذفه بسيف أو عصا فقتله لم يقتل، وكذا الجد عنده مع حفيده.

وعمدة مالك عموم القصاص بين المسلمين  ، وسبب اختلافهم حديث الرجل من بني مدلج المذكور انفاً ، فإن مالك حمل هذا الحديث على أنه لم يكن عمداً محضاً ، وأثبت منه شبه العمد فيما بين الابن والأب .

قول الحنفية:

لو قتل الأب ولده لا قصاص عليه ، وكذلك الجد أب الأب أو أب الأم وإن علا ، وكذلك إذا قتل الرجل ولد ولده وإن سفلوا ، وكذا الأم إذا قتلت ولدها أو أم الأم أو أم الأب إذا قتلت ولد ولدها ، الأصل فيه ما روي عن النبي علية الصلاة والسلام  أنه قال : ( لا يقاد الوالد بولده ) واسم الوالد والولد يتناول كل والد وإن علا ، وكل ولد وإن سفل .

ولوكان في ورثة المقتول ولد القاتل أو ولد ولده ـ فلا قصاص ، لأنه تعذر إيجاب القصاص للولد في نصيبه ، فلا يمكن الإيجاب للباقين ، لأنه لا يتجزأ ، وتجب الدية للكل ، ويقتل الولد بالوالد لعموم القصاص من غير فصل، ثم خص منها الوالد بالنص الخاص ، فبقي الولد داخلاً تحت العموم. ولأن القصاص شرع لتحقيق حكمة الحياة بالزجر والردع ، والحاجة إلى الزجر في جانب الولد لا في جانب الوالد ، لأن الوالد يحب ولده لولده لا لنفسه ، وفيه ايضاً زيادة شفقة تمنع الوالد عن قتله ، وذاك ليس في الولد ، وكذلك قد يتعجل الولد بقتل والد للحصول على املاكه ،  ومثل هذا يندر من جانب الأب .

قول الحنابلة:

 لا يقتل والد بولده ، وإن سفل ، وجملته أن الأب لا يقتل بولده ، والجد لا يقتل بولد ولده ، وإن نزلت درجته ، وسواءٌ في ذلك ولد البنين أو ولد البنات ، والأم في ذلك كالأب .

وممن نقل عنه أن الوالد لا يقتل بولده ، عمر بن الخطاب رضي الله عنه .وبه قال ربيعة ، والثوري ، والأوزعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .

وقال ابن نافع ، وابن عبد الحكم ، وبن المنذر :يقتل به لظاهر أي الكتاب ، والأخبار الموجبة للقصاص ، ولأنهما حران مسلمان من أهل القصاص, فوجب أن يقتل كل واحد منهما بصاحبه ، كالأجنبيين .

لا قصاص على الوالد في قتله ولده وإن لم يتساويا في الدين والحرية ، وسواءٌ كان الوالد مساويا للولد في الدين والحرية ، أو مخالفاً له في ذلك ، لأن انتفاء القصاص لشرف الأبوة ، وهو موجود في كل حال ،  فلو قتل الكافر ولده المسلم ، أو قتل المسلم أباه الكافر, أو قتل العبد ولده الحر، أو قتل الحر ولده العبد ، لم يجب القصاص لشرف الأبوة فيما إذا قتل ولده ، وانتفاء المكافأة فيما إذا قتل والده.

 

 في القاعدة القضائية:

 م( جواز إيقاع عقوبتين فأكثر على الجاني ـ أثر تنازل أولياء الدم عن القصاص )

وذلك من خلال ما ذكر في حيثيات موضوع الحكم الفقرة الثالثة بقولها:

 ( ............، وعقوبة الدية والحرمان من الميراث في قتل الوالد لولده وغير ذلك مما هو مقرر في الشريعة الإسلامية ، ....)

 

 

المصادر والمراجع :

-        القرآن الكريم ، سورة البقرة ، الآية رقم 178, سورة الإسراء ،الآية رقم 33, سورة المائدة ، الآية رقم 32, سورة النساء ، الآية رقم 93.5ـ

-       المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بـ شرح الأزهار ـ المجلد العاشرـ الطبعة الأولى  لسنة (1424هـ ـ 2003م ) ـ كتاب الجنايات ـ الحاشية صـ 160 ـ مكتبة التراث الإسلامي ـ الجمهورية اليمنية ـ صعدة ـ للعلامة / ابوالحسن عبدالله بن مفتاح رحمه الله.

-       لمنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بشرح الأزهارـ مشار إليه سابقاً.

-        الحاوي الكبير في فقه مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه و

هو شرح مختصر المزني ـ الجزء الثاني عشر ـ الطبعة الأولى لسنة (1414هـ ـ 1994م) ـ كتاب القتل ـ باب تحريم القتل صـ5 ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ

للإمام / أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري المتوفي سنة 450 هـ.

-       لسان العرب ـ المجلد الحادي عشر ـ دار صادر ـ بيروت ـ (قتل) باب اللام فصل القاف ـ لمحمد بن مكرم بن علي بن منظور المتوفي سنة 711هـ .

-       قانون الجرائم والعقوبات اليمني ـ رقم 12 لسنة 1994م  وتعديلاته حتى سنة 2006م.

-       بداية المجتهد ونهاية المقتصد ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الأولى لسنة 1415هـ ـ كتاب القصاص في النفوس ـ صـ 303ـ مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة ـ  للإمام القاضي / ابي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد ـ المتوفي سنة 595هـ .

-       الحاوي الكبير في فقه مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه و

هو شرح مختصر المزني ـ مشار إليه سابقاً.

-       المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بـ شرح الأزهار ـ مشار إليه سابقاً.

-        بداية المجتهد ونهاية المقتصد ـ مشار إليه سابقاً.

-        بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ـ الجزء العاشر ـ الطبعة الثانية لسنة (1424هـ ـ 2003م ) ـ كتاب الجنايات ـ صـ 241ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ للإمام / علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي المتوفي سنة 587هـ.

-       المغني ـ طبع عام 2004م ـ بيت الأفكار الدولية ـ لبنان ـ للإمام/ موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي المتوفي سنة630هـ .

-       جلسة 17 / شوال/ 1435هـ الموافق 25/ 11 / 2004م ـ في الطعن رقم (20240) لسنة 1425هـ (جزائي).

 

 

إعداد/ يوسف احمد صالح الكميم.

 

جريمة قتل الأصول لفروعهم, في الفقه والقانون اليمني

 

 

 

 

جريمة قتل الأصول لفروعهم, في الفقه والقانون اليمني

 

 

 

القتل في اللغة:

 قتله يقتله قتلاً, وتقتالاً, وقتله إذا أماته بضرب أو حجر, أوسم أو علة, والمنية قاتلة .

 

القتل في الفقه:

 هو العدوان على حياة إنسان بإماتته.

 

القتل في القانون:

لم يعرف قانون الجرائم والعقوبات القتل ، وإنما بين الجرائم التي تكون قتلاً ، وكذا صورها وأحوالها .

 

  موقف القانون في قتل الوالد لولده:

نصت المادة (59) عقوبات على:

 لا يقتص من الأصل بفرعه, و إنما يحكم بالدية أو الأرش على حسب الأحوال.

مادة (232)عقوبات ، بقولها:

 إذا قتل الزوج زوجته هي ومن يزني بها حال تلبسهما بالزنى, أو اعتدى عليهما اعتداء افضى على موت أو عاهة, فلا قصاص في ذلك وإنما يعزر الزوج, الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة, ويسري ذات الحكم على من فاجأ احدى اصوله أو فروعه أو اخواته متلبسة بجريمة الزنا.

 

مادة (233) :

 إذا اعتدى الأصل على فرعه بالقتل أو الجرح فلا قصاص, وإنما يحكم بالدية أو الارش, ويجوز تعزير الجاني في هذه الحالة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات, أو بالغرامة في القتل وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر, أو بالغرامة في الجرح مالم يحصل عفو.

 

 

 

خلاصة ما جاء في المواد السابقة, هي أن القانون اليمني أسقط القصاص عن الوالد إذا قتل ولده, واوجب  الدية في القتل، ولم يجز القصاص بأي حال من الأحوال.

 

أقوال الفقهاء:

قول جمهور العلماء:

 لا يقاد الوالد بولده ولا الجد بحفيدة إذا قتله بأي وجه كان من أو جه العمد .

وعمدتهم حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( .......، ولا يقاد بالولد الوالد )  .

قول الشافعي:

  لا يقتل والد بولد لأنه إجماع ولا جد من قِبَل أم ، ولا أب بولد ولد وإن بعُد لأنه والد.

قال الماوردي : ولا يقتل والد بولد ولا والدة ولا جد ولا جدة  بولد ولا بولد ولد وإن سفل ، سواءً قتله ذبحاً أو حذفاً .

 وقال مالك:

 إن ذبحه غيلةً قتل به, وإن حذفه بسيف فقتله لم يقتل به,  استدلالاً بعموم الكتاب والسنة، ولأن تساويهما في الإسلام والحرية يوجب تساويهما في القود كالأجانب, ولأنه لما قتل الولد بالوالد جاز قتل الوالد بالولد .

دليل من قال بعدم القود ما روى قتادة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

 لا تقام الحدود في المساجد ، ولا يقاد بالولد الوالد.

وروى محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن عبدالله بن عمرو بن العاص, أن رجلاً من بن مدلج أولد جارية فأصاب منها ابناً ، وكان يستخدمها ، فلما شَّب الغلام قال : إلى متى تستامي أمي أي : تستخدمها خدمة الإماء, فغضب وحذفه بسيف أصاب رجله فقطعها  ومات, فانطلق في رهط إلى عمر رضي الله عنه فقال :

يا عدو نفسه أنت الذي قتلت ابنك, لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الأب من  ابنه  لقتلتك, هلم ديته.

 قال: فأتاه بعشرين ومائة بعير, قال فخير منها مائة فدفعها إلى ورثته ، وترك أباه.

 فإن قيل إنما أسقط عنه القود للحذف ودخول الشبهة فيه بما جعل له من تأديبه ، وهذا المعنى مفقود في ذبحه غيلة .

 قيل هذا فاسد من وجهين, إنه ليس في عرف التأديب حذفه بالسيف, فلم يجز حمله عليه .

وقيل لأن الشبهة في الفاعل وهو ,ابوه والولد بعض ابيه ، ولا قود على الإنسان فيما جناه على نفسه, كذلك لا قود عليه في ولده لأنه بعض نفسه .

قول الزيدية :

لا يجب القصاص ( لفرع ، وعبد ، وكافر على ضدهم ) فلا يجوز أن يقتص فرع من أصل  ،فلا يقتل أب ولا جد ، وإن علا ، ولا أم ولا جدة وإن علت بفرع لهم وإن سفل.

وقالوا الزيدية مع عدم القود ، على الأصل الدية  إذ لا موجب لسقوطها ، ويلزمه معها الكفارة لأن عمده خطأ .

قول المالكية:

 لا يقاد الأب بالابن إلا أن يضجعه فيذبحه ، فأما إن حذفه بسيف أو عصا فقتله لم يقتل، وكذا الجد عنده مع حفيده.

وعمدة مالك عموم القصاص بين المسلمين  ، وسبب اختلافهم حديث الرجل من بني مدلج المذكور انفاً ، فإن مالك حمل هذا الحديث على أنه لم يكن عمداً محضاً ، وأثبت منه شبه العمد فيما بين الابن والأب .

قول الحنفية:

لو قتل الأب ولده لا قصاص عليه ، وكذلك الجد أب الأب أو أب الأم وإن علا ، وكذلك إذا قتل الرجل ولد ولده وإن سفلوا ، وكذا الأم إذا قتلت ولدها أو أم الأم أو أم الأب إذا قتلت ولد ولدها ، الأصل فيه ما روي عن النبي علية الصلاة والسلام  أنه قال : ( لا يقاد الوالد بولده ) واسم الوالد والولد يتناول كل والد وإن علا ، وكل ولد وإن سفل .

ولوكان في ورثة المقتول ولد القاتل أو ولد ولده ـ فلا قصاص ، لأنه تعذر إيجاب القصاص للولد في نصيبه ، فلا يمكن الإيجاب للباقين ، لأنه لا يتجزأ ، وتجب الدية للكل ، ويقتل الولد بالوالد لعموم القصاص من غير فصل، ثم خص منها الوالد بالنص الخاص ، فبقي الولد داخلاً تحت العموم. ولأن القصاص شرع لتحقيق حكمة الحياة بالزجر والردع ، والحاجة إلى الزجر في جانب الولد لا في جانب الوالد ، لأن الوالد يحب ولده لولده لا لنفسه ، وفيه ايضاً زيادة شفقة تمنع الوالد عن قتله ، وذاك ليس في الولد ، وكذلك قد يتعجل الولد بقتل والد للحصول على املاكه ،  ومثل هذا يندر من جانب الأب .

قول الحنابلة:

 لا يقتل والد بولده ، وإن سفل ، وجملته أن الأب لا يقتل بولده ، والجد لا يقتل بولد ولده ، وإن نزلت درجته ، وسواءٌ في ذلك ولد البنين أو ولد البنات ، والأم في ذلك كالأب .

وممن نقل عنه أن الوالد لا يقتل بولده ، عمر بن الخطاب رضي الله عنه .وبه قال ربيعة ، والثوري ، والأوزعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .

وقال ابن نافع ، وابن عبد الحكم ، وبن المنذر :يقتل به لظاهر أي الكتاب ، والأخبار الموجبة للقصاص ، ولأنهما حران مسلمان من أهل القصاص, فوجب أن يقتل كل واحد منهما بصاحبه ، كالأجنبيين .

لا قصاص على الوالد في قتله ولده وإن لم يتساويا في الدين والحرية ، وسواءٌ كان الوالد مساويا للولد في الدين والحرية ، أو مخالفاً له في ذلك ، لأن انتفاء القصاص لشرف الأبوة ، وهو موجود في كل حال ،  فلو قتل الكافر ولده المسلم ، أو قتل المسلم أباه الكافر, أو قتل العبد ولده الحر، أو قتل الحر ولده العبد ، لم يجب القصاص لشرف الأبوة فيما إذا قتل ولده ، وانتفاء المكافأة فيما إذا قتل والده.

 

 في القاعدة القضائية:

 م( جواز إيقاع عقوبتين فأكثر على الجاني ـ أثر تنازل أولياء الدم عن القصاص )

وذلك من خلال ما ذكر في حيثيات موضوع الحكم الفقرة الثالثة بقولها:

 ( ............، وعقوبة الدية والحرمان من الميراث في قتل الوالد لولده وغير ذلك مما هو مقرر في الشريعة الإسلامية ، ....)

 

 

المصادر والمراجع :

-        القرآن الكريم ، سورة البقرة ، الآية رقم 178, سورة الإسراء ،الآية رقم 33, سورة المائدة ، الآية رقم 32, سورة النساء ، الآية رقم 93.5ـ

-       المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بـ شرح الأزهار ـ المجلد العاشرـ الطبعة الأولى  لسنة (1424هـ ـ 2003م ) ـ كتاب الجنايات ـ الحاشية صـ 160 ـ مكتبة التراث الإسلامي ـ الجمهورية اليمنية ـ صعدة ـ للعلامة / ابوالحسن عبدالله بن مفتاح رحمه الله.

-       لمنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بشرح الأزهارـ مشار إليه سابقاً.

-        الحاوي الكبير في فقه مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه و

هو شرح مختصر المزني ـ الجزء الثاني عشر ـ الطبعة الأولى لسنة (1414هـ ـ 1994م) ـ كتاب القتل ـ باب تحريم القتل صـ5 ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ

للإمام / أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري المتوفي سنة 450 هـ.

-       لسان العرب ـ المجلد الحادي عشر ـ دار صادر ـ بيروت ـ (قتل) باب اللام فصل القاف ـ لمحمد بن مكرم بن علي بن منظور المتوفي سنة 711هـ .

-       قانون الجرائم والعقوبات اليمني ـ رقم 12 لسنة 1994م  وتعديلاته حتى سنة 2006م.

-       بداية المجتهد ونهاية المقتصد ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الأولى لسنة 1415هـ ـ كتاب القصاص في النفوس ـ صـ 303ـ مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة ـ  للإمام القاضي / ابي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد ـ المتوفي سنة 595هـ .

-       الحاوي الكبير في فقه مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه و

هو شرح مختصر المزني ـ مشار إليه سابقاً.

-       المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بـ شرح الأزهار ـ مشار إليه سابقاً.

-        بداية المجتهد ونهاية المقتصد ـ مشار إليه سابقاً.

-        بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ـ الجزء العاشر ـ الطبعة الثانية لسنة (1424هـ ـ 2003م ) ـ كتاب الجنايات ـ صـ 241ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ للإمام / علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي المتوفي سنة 587هـ.

-       المغني ـ طبع عام 2004م ـ بيت الأفكار الدولية ـ لبنان ـ للإمام/ موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي المتوفي سنة630هـ .

-       جلسة 17 / شوال/ 1435هـ الموافق 25/ 11 / 2004م ـ في الطعن رقم (20240) لسنة 1425هـ (جزائي).

 

 

إعداد/ يوسف احمد صالح الكميم.

 

عقد التأمين, في القانون اليمني

 

 

 

عقد التأمين, في القانون اليمني

 

تعريف عقد التأمين:

عرف المشرع اليمني عقد التأمين, في قانون الإشراف والرقابة على شركات التامين بأنه:

 اتفاق أو تعهد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد من التأمين, مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي, في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد, وذلك مقابل قسط أو أية دفعه مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن ، ويكون محلاً لعقد التأمين كل مصلحه اقتصادية مشروعه تعود على شخص المؤمن له ضد خطر معين ، كما يجب أن تنص عقود التأمين على أن كل مؤمن متبرع بما تدفعه الشركة من ماله, لفترة تعويضاً عن المخاطر, وهو من ضمنهم أن حصل عليه خطر.

 

 

خصائص عقد التامين:

1-   عقد التأمين عقد رضائي:

 ينعقد بمجرد توافق الإيجاب والقبول, لا يثبت عادة إلا بوثيقة تأمين يوقع عليها المؤمن.

2-   عقد ملزم للجانبين:

التزام الرئيسيان المتقابلان فيه, هما  المؤمن له بدفع أقساط التأمين والتزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين, إذا وقعت الكارثة المؤمن منها . ويلاحظ أن التزام المؤمن له بدفع أقساط التأمين التزام محقق ، ينفذ عادة على آجال معينة ، كل شهر أو كل ثلاثة شهور أو كل سنة أو نحو ذلك .

أما التزام المؤمن فهو التزام غير محقق ، إذ هو التزام احتمالي وليس هو التزاماً معلقاً على شرط واقف هو تحقق الخطر المؤمن منه ، لأن تحقق الخطر ركن قانوني في الالتزام وليس مجرد شرط عارض , ولو كان تحقق الخطر شرطاً واقفاً، لأمكن تصور قيام التزام المؤمن بدونه التزاماً بسيطاً منجزاً، وهذا لا يمكن تصوره لأن التزام المؤمن مقترن دائماً بتحقق الخطر، ولا يمكن فصل الاثنين أحدهما عن الآخر .

3-   من عقود المعأوضة:

 إذ كل من المتعاقدين يأخذ مقابلاً لما أعطى ، فالمؤمن يأخذ مقابلاً هو أقساط التأمين التي يدفعها المؤمن له, وكذلك المؤمن يأخذ مقابلاً لما يدفعه، هو مبلغ التأمين إذا وقعت الكارثة .وقد يبدو أن المؤمن له لا يأخذ مقابلاً إذا لم تقع الكارثة إذ يكون المؤمن غير ملتزم بشيء نحوه، ولكن الواقع أن المقابل الذي يأخذه المؤمن له في نظير دفع أقساط التأمين ليس هو مبلغ التأمين بالذات فقد يأخذه وقد لا يأخذه ، ولكن المقابل هو تحمل المؤمن لتبعة الخطر المؤمن منه, سواء تحقق الخطر أو لم يتحقق ، وتحمل المؤمن لهذه التبعة ثابت في الحالتين .

4-   من العقود الاحتمالية أو عقود الغرر:

 أورده التقنين المدني ضمن هذه العقود بعد المقامرة والرهان والإيراد المرتب مدى الحياة.

 ومعنى أن عقد التأمين عقد احتمالي هو أنه في العلاقة ما بين المؤمن ومؤمن له بالذات يكون احتمالياً من الناحية القانونية المحضة ، فالمؤمن وقت إبرام العقد لا يعرف مقدار ما يأخذ ولا مقدار ما يعطي, إذ أن ذلك متوقف على وقوع الكارثة أو عدم وقوعها ، وكذلك الحال بالنسبة إلى المؤمن له فمقدار ما يأخذ ومقدار ما يعطي متوقف هو أيضاً على وقوع الكارثة أو عدم وقوعها.

5-   من العقود الزمنية:

لأنه يعقد لزمن معين ، والزمن عنصر جوهري فيه ، ويلتزم المؤمن لمدة معينة ، فيتحمل تبعة الخطر المؤمن منه ابتداء من تاريخ معين إلى نهاية لمدة معينة ، فيتحمل تبعة الخطر المؤمن منه ابتداء من تاريخ معين إلى نهاية تاريخ معين .

 كذلك المؤمن له يلتزم للمدة التي يلتزم لها المؤمن ، ويوفي التزامه أقساطاً متتابعة على مدة هذه المدة ، ويجوز أن يوفيه دفعة واحدة ولكن يراعى في تقدير هذه الدفعة الزمن المتعاقد عليه .

 ويترتب على أن عقد التأمين عقد زمني أنه إذا فسخ هذا العقد أو انفسخ ، لم يكن ذلك بأثر رجعي ، ولم ينحل العقد إلا في وقت الفسخ أو الانفساخ ، وما نفذته قبل ذلك يبقى قائماً ، وبوجه خاص لا يسترد المؤمن له من المؤمن الأقساط المقابلة للمدة التي انقضت قبل حل العقد.

6-   من عقود الإذعان:

 المؤمن هو الجانب القوي, ولا يملك المؤمن له إلا أن ينزل عند شروط المؤمن ، وهي شروط أكثرها مطبوع  ومعروضة على الناس كافة ، وهذه هي أهم خصائص عقد الإذعان .

7-   من عقود حسن النية:
 والمقصود بحسن النية هنا ليس هو المعنى المألوف, وإلا فإن كل العقود لا عقد التامين وحده تعتبر من عقود حسن النية, وإنما المقصود أن عقد التأمين بوجه خاص يجعل المؤمن تحت رحمة المؤمن له, في خصوص الإدلاء بالبيانات اللازمة عن الخطر المؤمن منه, وفي وجوب توفى وقوع الكارثة أو الحد من آثارها إذا وقعت, والمؤمن إنما يعتمد في ذلك اعتمادا كاملا عن حسن نية المؤمن له, فاذا اخل هذا بواجب حسن النية فلم يدل بجميع البيانات اللازمة عن الخطر المؤمن منه, أو قصر في اتخاذ الاحتياطات لدرء الخطر أو لمنع تفاقمه بعد وقوعه، فإن هذا الاخلال يكون خطير وقد يكون جزاؤه سقوط حق المؤمن له, فمبدا حسن النية يلعب دورا كبيرا في مجال عقود التأمين بالنسبة لطرق التعاقد, ليس فقط عن تنفيذ العقد كما هو الحال بالنسبة لسائر العقود, بل أيضا عند التعاقد .

 

آثار عقد التأمين:

 عقد التأمين من العقود الملزمة لجانبين، يرتب التزامات على عاتق طرفيه:

 التزامات المؤمن له:

      يرتب عقد التأمين التزامات يتعين على المؤمن له القيام بها وقد حصرتها المادة (١٠٧٢ ) مدني فيما يلي:

-التصريح عند اكتتاب العقد بجميع البيانات والظروف

-التصريح بتغير الخطر أو تفاقمه

-دفع الأقساط في مواعيدها

-احترام التزامات وقواعد النظافة والأمن

-إخطار المؤمن بوقوع الخطر عند تحققه.

 

التزامات المؤمن: 

 حصرت ا لمادة (١٠٧٤ )من القانون المدني التزامات المؤمن بقولها:

على المؤمن اداء الضمان أو المبلغ المستحق إلى المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر, أو حلول الاجل المحدد في العقد, وإذا مات المؤمن له انتقلت حقوقه لورثته.

 

 

انقضاء عقد التأمين:

 لما كان عقد التأمين عقدا زمنيا، كان لابد أن يقترن بمدة ينتهي بانقضائها ليكون انتهاء المدة من أهم أسباب انقضاء عقد التأمين, وقد ينتهي لأسباب أخرى بفسخه أو تقادم دعاواه, كما أنه إذا لم يقم الطرفان بالتزاماتهما من سداد مبلغ التأمين ودفع القسط, ولم يتم تسوية ذلك بالطرق الودية, تحتم اللجوء إلى الجهات القضائية للفصل في هذه النزاعات.

 

  

 تجديد عقد  التأمين بعد انتهاء مدته:

 إذا استمر العقد إلى نهاية المدة لعدم ممارسة أي من الطرفين حقه في الفسخ, فإنه ينقضي بانقضاء المدة.

لكن يمكن أن يتفق الطرفان على امتداد المدة إلى تاريخ لاحق، فيستمر التأمين إلى المدة المتفق عليها بعد بقاء حق طلب الفسخ بعد كل 5 سنوات للطرفين, ويستمر التأمين في هذه الحالة بنفس الشروط المتفق عليها عند إبرام العقد.

 ويمكن كذلك أن يتفق الطرفان على تجديد العقد، فمن خصوصيات عقد التأمين أنه قابل للتجديد لمدة أخرى بعد نهاية مدته الأصلية, وذلك لا يتم إلا بتوفير الشروط التالية:

-أن يكون العقد من عقود التأمين على الأضرار

-أن تنقضي مدة العقد المتفق عليها, بمقتضى وثيقة التأمين

-أن تكون مدة تجديد العقد مساوية لمدة العقد الأصلية

-أن يقبل المؤمن له هذا التجديد ولا يعارض فيه بالأشكال التي يحددها القانون لذلك .

 

 

 

 

 

 

 المراجع:   

-عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني

- د/أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، ص 373

-القانون اليمني, مدني

 

 

إعداد  أ/ حمدان السامعي