الصفحات

الاثنين، 28 فبراير 2022

إقرار الوكيل في القانون اليمني

 

 إقرار الوكيل في القانون اليمني

لا يصح الإقرار من الوصي, والفرق بين الوصي والوكيل أنه يصح الإقرار من الوكيل ولا يصح من الوصي, لأن إقرار الوصي على غير من أوصاه بخلاف

إقرار الوكيل, فهو على من وكله فيصح.

 

·   مخالفة الوكيل للموكل المطلق أو المقيد ويضمن وما لا يضمن, وهو أنه ينقلب فضولاً.

 

بيان ما يصح للوكيل توليه ومما لا يصح:

·   قال في البيان وليس للمدعي عليه أن يوكل إلا من هو حاضر عند المدعي لأنه غائب عنه إذا كان وكيلا للمطالبة أو المرافعة وهو عدل جاز له تعديل بينه الخصم, فوكيل المطالبة له تعديل بينه المدعي عليه ووكيل المدافعة له تعديل بينه المدعي, ويصح من كل واحد منهما جرح بينه موكله لا التعديل و له الإقرار وهو ما لم يحجره الموكل عن الإقرار, فلا يصح إقراره عنه بعد الحجر عن الإقرار.

 وقلنا يصح اقرار الوكيل مطلقا سواء كان وكيل مطالبة أو وكيل مدافعة وسواء كان من دين مما يوجب حقا عليه أو اسقاطا وكله بإبراء أم لا, أو عن عين أو ثمن مبيع أو أجرة مؤجرة.

إذا كان الوكيل وكيلا في الاثبات كان النكول فيه صوابه كالإقرار, فلا يصح من وكيل الخصومة أن يبرئ المدعى عليه, لأن الوكالة في الدعوى اثباتا ودفعا لها تعلق بالإنكار والإقرار, والنكول واليمين وقد أقامه فيها مقام نفسه فيصح منه ما يصح من الاصل.

قال المنصور بالله " أن العرف يقتضي التصرف فيما فيه مصلحة لا فيما عليه فيه مضرة ".

 صـ 63 ، 138 التاج المذهب ج4.

الإقرار في اللغة:  الاثبات,  والشرع هو اخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه صـ 638 أو هو الاعتراف بما يوجب حقا على قائله بشرط.

وهو مشروع في الكتاب بقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم" صدق الله العظيم.

أما بالسنة فقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين " واغد يا انس إلى المرأة هذه فإن اعترفت فأرجمها".

والإقرار قاصد على المقر لا يتعدى أثره إلى غيره, فيقصد أثر الإقرار على المقر نفسه.

 

أركان الإقرار:

المقر المعترف, والمقر له,  القائل للإقرار له, وصيغه الإقرار أما بالفظ الصريح  أو ضمنيا, والصريح فهو أن يقول انسان على كذا أو لفلان كذا .

شروط الإقرار:

بالاتفاق من الحر البائع العاقل

 " الفقه المالك الميسر – ج2.

 

بيان من لا يصح إقرارهم:

لما كان الإقرار شهادة للغير, فإنه كان لا بد للفقهاء من أن يقرروا أنه لا يصح إقرار الوصي والولي والقيم وناضر الوقف, وأن صحت اقامة الشهادة عليهم إلا أن يكون الإقرار فيما تولى قضية الوصي الولي, أو التصرف فيه في حدود ولايته, وأقر ذلك في قانون الاثبات اليمني في المادة (90) منه.

وايضا عدم صحة الإقرار من الوكيل بالخصومة أو المرافعة أو غير ذلك إلا إذا فوض به, أما قانون الاثبات فقد تحوط ومنع صحة الإقرار من الوكيل في الخصومة أو المرافعة فيما يضر موكله ولو مفوضا الا بحضور الموكل, وعدم اعتراضه على وكيله بعد تنبيه المحكمة له, وهذا التحوط كان نظرا لفساد ذمم الناس ولما يرتبه الإقرار من آثار.

 

المحامي/ عبدالرحمن الصديق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي