الصفحات

السبت، 12 فبراير 2022

 

أحتساب الايجازات والعطلات الرسمية’وفقا لتعديل قانون المرافعات الجديد

 

 

من المعلوم أن للميعاد القانوني أهمية تهدف الي دفع الخصوم للقيام بالعمل الإجرائي في وقت محدد , الأمر الذي يؤدي الى عدم بقاء سير إجراءات الدعوى او الخصومة رهن أرادتهم الشخصية , والا تأبدت الدعاوي , كما ان تحديد المواعيد القضائية يحقق مصالح الخصوم باستقرار مراكزهم القانونية في وقت معقول, ويحقق ايضا حسن سير العمل امام القضاء بعدم تراخى الاجراءات امام المحاكم بما يعطل سير العدالة وقد حرص المشرع اليمني على تحديد العطلات والاجازات.

 

v   احتساب العطلات والاجازات الرسمية وفقا للقانون المرافعات :

.الفرق قبل التعديل وبعد التعديل :

§      اولا: القانون المرافعات السابق رقم (40) لسنة 2002 م تنص المادة (111)على(العطلات الرسمية والقضائية توقف المواعيد)

اي انه اخذ بقاعدة لاحتساب الميعاد مؤداها: ان العطلات الرسمية والقضائية التي تخللت للميعاد تؤدي الي ايقافه

·      ((القاعدة التي حددتها المحكمة العليا لاحتساب المواعيد))

 طبقا لما نصت عليه المادة (111) من قانون المرافعات بقولها [العطلات الرسمية والقضائية توقف المواعيد] ومع أن هذه القاعدة واجبة التطبيق على كافة المواعيد سواء كانت المواعيد مقررة للطعن بالأحكام أو مواعيد سقوط الخصومة طالما وان لفظ (المواعيد) ورد في المادة (111) سالفة الذكر بصيغة الجمع والعموم الذي يشمل كافة المواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات دون استثناء أو تخصيص ميعاد بعينه لأن ذلك لا يتقرر الا بنص قانوني آخر طبقا للقاعدة الاصولية التي تقضي ببقاء العام على عمومه ما لم يتقرر تخصيصه بنص قانوني أو قرينة قاطعة تصرفه عن العموم ولهذا تبقى قاعدة الايقاف المنصوص عليها بالمادة (111) مرافعات سارية على كافة المواعيد القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات ولعل ورود نص المادة سالفة الذكر ضمن الاحكام المنظمة للحضور والغياب في قانون المرافعات قد اثار اللبس لدى البعض في فهم وتحديد المواعيد المقصودة في النص القانوني بين من يرى أن مواعيد الحضور والغياب هي المقصودة في النص القانوني دون مواعيد الطعن بالأحكام وبين من يرى تطبيق النص القانوني على كافة المواعيد الاخرى بما فيها ميعاد الطعن في الاحكام وما بين هذين الاتجاهين برز التباين والتعارض في الاحكام الصادرة عن المحكمة العليا بشأن تطبيق نص المادة (111) سالفة الذكر الى ان تم حسم ذلك التباين والاختلاف بالقرار الصادر عن الجمعية العمومية بالمحكمة العليا برقم (2) وتاريخ 9/3/2010م والذي قضى باعتبار نص المادة (111) من قانون المرافعات واجبة التطبيق على كافة المواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات مع مراعاة أن قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا سالفة الذكر يعتبر في مرتبة التشريع الملزم للمحاكم طبقا لما نصت عليه المادة (302) من قانون المرافعات والمادة(452) من قانون الاجراءات الجزائية التي نصت في شطرها الاخير على انه [ كما لا يجوز لمحاكم الموضوع في جميع الاحوال ان تحكم بغير المبادئ التي قررتها الجمعية العمومية للمحكمة العليا].

§      ثانيا: القانون المرافعات النافذ رقم (1) لسنة 2021م :

تنص المادة (111) على( العطلات الرسمية والقضائية توقف المواعيد وايام العطلات الرسمية المتخللة لميعاد لا توافقه الا اذا صادف نهاية الميعاد فيمتد الى اول يوم عمل)

فقد انفرد بقاعدة جديدة هي : امتداد الميعاد الي اول يوم عمل اذا صادف آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية أو إجازة قضائية وايام العطلات الرسمية التي تخللت للميعاد لأتوفق الميعاد فهي تحتسب ضمن الميعاد

الخلاصة بالرجوع للنصوص والقوانين اعلاه كانت العطلات الرسمية المتخللة للميعاد لا تحتسب في الميعاد وفترة السماح للطعن اما في الحالي القانون رقم (1) النافذ لسنة 2021 م فهي تحتسب وتخصم منها ولاتوقف الميعاد الا اذا صادف اخر يوم للميعاد عطلة رسمية فيمتد الي اليوم التالي.

v   الاجازات والعطلات الرسمية والعطلات القضائية:

اولا: قانون رقم(2) لسنة 2000م

بشـأن تحديد الإجازات والعطلات الرسمية

 مادة ( 3 ) : أ- تحدد الإجازات والعطلات الرسمية على النحو التالــي :

مناسبة عيد الفطر المبارك وتبدأ من 29 رمضان وتنتهي في 3 شوال .

مناسبة عيـــد الأضحى المبــارك وتبدأ من يوم 9 ذي الحجة وتنتهي في اليوم الرابع من أيام العيد .

ذكرى الهجرة النبوية الشريفة أول يوم من شهر محرم ( ولمدة يوم واحد ) .

اليوم الوطني للجمهورية ( 22) مايو ( ولمدة يوم واحد ) ذكرى ثورة (26) سبتمبر ( ولمدة يوم واحد).

ذكرى ثورة (14 ) أكتوبر ( ولمدة يوم واحد) .

ذكرى يوم الاستقلال (30) نوفمبر (ولمدة يوم واحد ) .

ذكرى يوم العمال العالمي أول مايو ( ولمدة يوم واحد).

يوم الجمعة من كل أسبوع .

ب- تحدد المناسبات التي يتم الاحتفال فيها بدون إجازة رسمية كالتالي :

ذكرى المولد النبوي الشريف في 12 ربيع الأول .

ذكرى الإسراء والمعراج في 27 رجب .

ذكرى 7 يوليو .

مادة (4) :  إذا وافق يوم الإجازة يوم جمعة أو عطلة رسمية فيستعاض عن ذلك اليوم بيوم آخر من أيام العمل التالية للإجازة مباشرة .

ثانيا: العطلات القضائية :

قانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية. - المركز الوطني للمعلومات.

المادة (73) للقضاة عطلة قضائية سنوية شهران يكون شهر رمضان المبارك احدها ويحدد الشهر الاخر بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى ولا تنظر خلال العطلة القضائية الا القضايا المستعجلة.

v    الفرق بين العطلة الرسمية والاجازة الرسمية:

 أن مصطلح "العطلة" مشتق من الفعل "عَطَّلَ" ويقال في اللغة: عطل القوس أي نزع الوتر عنها ويقال: عُطّلَت الحدود أو الثغور أي تُرِكت بلا حامية لها: وتعطيل الشيء تفريغه عن محتواه: ومن ثم فإن تعطيل مرافق الدولة في مناسبات معينة ومحدودة قانوناً يعني نزع موظفيها عنها أو تركها بلا موظفين بإيقافهما عن أداء ما وجدت لأدائه وعليه فالتعطيل في تلك المناسبات يكون للأجهزة وليس للعاملين بها، بمعنى أن الموظفين لا يستطيعون التواجد في مقار أعمالهم أثناء تلك المناسبات وأن استطاعوا التواجد فلا يجوز لهم ممارسة مهامهم المعتادة فإن فعلوا كان عملهم في حكم العدم.

العطلة الرسمية: هي عطلة محدده سلفا بالقانون الذي يحكم الدولة ويمنع العمل فيها في القطاعين الخاص والعام بالدولة

الإجازة :هي حق الموظف بالتغيب عن عمله لمده محدوده وبشكل مؤقت  من دون ان يخسر عمله قد تكون الاجازة لأسباب معينة او من سبب  كما انها قد تقتطع من راتبة ما يعادل غيابة  وذلك حسب نوع الاجازة فهي تكون للعاملين وليس للأجهزة

اي أن العطلة سواءً كانت قضائية أو رسمية هي وقف وجوبي عن العمل خلال فترة زمنية يحددها القانون إما لأسباب دينية أو وطنية، بخلاف الإجازة فهي توقف اختياري في الوقت الذي يحدده الموظف، بمعنى آخر أن العطلة واجب أما الإجازة  فحق.

v   المراجع :

1-قانون المرافعات اليمني.

2-قانون رقم(2) لسنة 2000م بشـأن تحديد الإجازات والعطلات الرسمية.

3-قانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية.

 

 

                       اعداد/ نوح محمد الحداء

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي