الصفحات

الاثنين، 28 فبراير 2022

المحامي الفضولي, هل يلحق عمله الإجازة من الموكل, وفق القانون اليمني

 

المحامي الفضولي, وهل يلحق عمله الإجازة من الموكل, وفق القانون اليمني

 

المقصود بالإجازة :

التصرف الموقوف, تعني رضا لاحق بالتصرف يسقط الحق في عدم نفاذة ويزيل المانع من النفاذ, مما يؤدي إلى أن ينفذ التصرف ويستقر, وإجازة العقد المقترن بخيار التعين الرضا الأحق به, المؤدي إلى أسقاط الحق في الفسخ, وإزالة المانع لزوم العقد بما يجعل العقد يلزم ويستقر, وإجازة العقد القابل للأبطال تعني الرضا الاحق بالعقد.

صـ39ـ

والإجازة رضا لاحق, بتصرف سابق:

والإجازة لا تلحق التصرف الباطل, والباطل هو ماليس مشروعاً بأصله ولا صفته, ففي تصرف الفضولي يثبت حق الفسخ فله رفض أجازته ورده, والفضولي من يتصرف في حق الغير بدون اذن شرعي

 

هل تلحق الإجازة العقد والتصرف الانفرادي :

من المؤكد أن الإجازة تلحق التصرف القولي الصادر من الفضولي باعتباره موقوفاً, لكن تتوقف على الإجازة – رأي الحنفي _ هذا التصرف الانفرادي.

المالكية لا يفرقون بين التصرف الانفرادي وعقد الفضولي – تلحق الإجازة.

الزيدية يقرر فقهواه قاعدة, أن الإجازة الحقيقية وهي  إجازة تصرف الفضولي, لا تلحق إلا العقود أو ما في حكمها .

تصرفات الفضولي القولية الأخرى – نكاح وطلاق ورهن ووديعة, فأنها تتوقف على الإجازة.

 

الخلاصة:

قاعدة عامه أن كل تصرف صدر من الفضولي وله مجيز, فإنه يصح ويتوقف على الإجازة, ويستوي أن يكون عقداً أو تصرفاً انفراديا تمليكاَ ، اسقاطاً معاوضة, تبرع وغير ذلك وصلحه.

 

من له الحق في الإجازة في الفقه الإسلامي:

هو من له الولاية في إبرامه

أما في القانون: هو من له التمسك بإبطال له الإجازة.

الإجازة في القانون المدني اليمني تلحق التصرف الموقوف, والعقد المقترن بخيار والتصرف القابل للإبطال, والمجيز هو من شرع التوقف لمصلحته, أو من له القدرة على إمضاء التصرف .

التعبير عن الإرادة يمكن أن يتم بأية وسيلة, ما دامت كاشفة عن الإرادة.

 

ينقلب الفضولي وكيلاً :

تكون من أثر إجازة تصرف الفضولي أن ينفذ تصرفه, ويكون حكم التصرف للمالك المجيز, ويعتبر الفضولي وكيلاً تطبق عليه أحكام الوكالة بحسب نوع التصرف الذي أبرمه, إن كان بيع طبق عليه أحكام البيع, أو نكاح طبق عليه أحكام النكاح ....الخ

صـ426ـ

في القانون اليمني يتقلب الفضولي بالإجازة وكيلاً, وتطبق عليه أحكام الوكالة.

  أجازة التصرفات – محمد الغشم صـ426،227،9

يحدث أحيانا أن يقوم شخص بعمل ما لمصلحة شخص أخر, دون أن يكون هناك أتفاق بينهما علي ذلك, ويسمى هذا التصرف بالفضالة .

أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص أحر, دون أن يكون ملزماً بذلك .

ويجب لتحقيق الفضالة أن يقوم الفضولي بشأن عاجل, ويقصد في قيامه بهذا الشأن مصلحة رب العمل, وألا يكون الفضولي ملتزماً بالقيام بالشأن العاجل ولا موكلاً فيه .

وعليه أنه إذا تولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص أخر دون أن يكون ملزماً بذلك ولا منهياً عنه فأنه يعتبر فضولي, أي متفضلاً بعمل لحساب شخص أخر, وهذا العمل يلزم الشخص الأخر (رب العمل) فإذا كانت الأعمال التي قام بها الفضولي تصرفات قانونية أقرها رب العمل, فيعتبر الفضولي وكيلاً عنه وتسري قواعد الوكالة منذ بدأ الفضالة .

 

المحامي ليست له الصفة في الدعوى:

لأن صاحب الصفة هو صاحب الحق المعتدى عليه, والمحامي يتابع الإجراءات أمام المحاكم فقط, فكل ما للمحامي القيام بأعمال المحاماة من التوقيع على صحف الدعاوي, وتقديم الطلبات والدفوع للمحكمة, والحضور بدلاً من الخصم والمرافعة عنه, كل ذلك باسم الخصم صاحب الدعوى ولمصلحته, فالمحامي ليست له صفة في الدعوى, فهو ليس طرفاً فيها وليس له حتى صفة إجرائية, فهذه الصفة قاصرة على الممثل القانوني, معنى ذلك أن المحامي يجب أن يكون موكل عن الخصم, وأن يكون معتمداً للمرافعة أمام المحكمة التي يمارس أمامها الأعمال المختلفة, فلا يكفي أن يكون مقيداً في نقابة المحامين, وإنما يكون معتمداً في درجة التقاضي الموكل فيها, فإن كان يترافع أمام محكمة الاستئناف وجب أن يكون مقيداً أمام الاستئناف, وإن كان يباشر الطعن أمام محكمة النقض, وجب أن يكون معتمد أمام محكمة النقض وقت نظر الطعن على الأقل, فإذا لم يكن المحامي موكلاً من الأصل من الخصم أو وكالته انتهت أو باطلة, أو كأن غير معتمد أمام المحكمة التي يترافع أمامها, فلا يحكم بعدم القبول لأن الأمر لا يتعلق بالصفة, وإنما تتطبق القواعد العامة في حضور الخصوم وغيابهم, بمعنى أن الخصم يعتبر غائباً وما يقوم به المحامي من إجراءات تعتبر باطلة .

صـ106ـ

فمثلاً إذا رفعت الدعوى من صاحب الصفة ثم حضر المحامي الجلسة وأثير اعتراض حول التوكيل, بأن المحامي ليس موكل من قبل الخصم أو أن التوكيل باطلاً, فإن هذا النزاع لا يعتبر نزاعاً في الصفة , وإنما نزاع في سلطة الوكيل من الحضور عن الأصيل أمام المحكمة .

ومع ذلك تذهب محكمة النقض المصرية إلى الكلام عن عدم قبول وليس عن بطلان .

ولكن المسألة مسألة إجراءات وليست مسألة قبول الدعوى أو الطعن, وبالتالي فإن مخالفة ذلك ترتب البطلان وليس عدم القبول .

وبالتالي يصبح ما يقوم به المحامي دون توكيل صحيح, باطل لصدوره من غير وكيل, وعدم احترام ما نص عليه المشرع من إجراءات .

 

سلطات الوكيل بالخصومة :

تختلف سلطة الوكيل باختلاف الصيغة التي جاءت به الوكالة, هل هي عامة أم خاصة, ويكون التوكيل عاماً إذا فرغ في صيغة غير محددة بأن خول الوكيل مباشرة كل الأعمال التي يراها في صالح الموكل, أو مباشرة كل الأعمال القانونية التي يصح أن تباشر بوكيل, أما التوكيل الخاص فأنه عكس التوكيل العام يفرغ في صيغة صريحة ومحددة, أي تكون في أعمال محددة بذاتها .

 

انتهاء الوكالة :

وكالة المحامي باعتبارها نوع من أنواع الوكالة الاتفاقية, ولقد قضت محكمة النقض المصرية بهذا المعنى في حكم هام لها, حيث ذهبت صراحة إلى أن وكالة المحامي تنقضي بأسباب انقضاء الوكالة العادية, وأقصها انتهاء العمل الموكل فيه .

الوكالة بالخصومة –د/ أحمد هنيدي صـ14،106،111ـــ

 

المحامي / عبد الرحمن محمد الصديق  

        أن  

إقرار الوكيل في القانون اليمني

 

 إقرار الوكيل في القانون اليمني

لا يصح الإقرار من الوصي, والفرق بين الوصي والوكيل أنه يصح الإقرار من الوكيل ولا يصح من الوصي, لأن إقرار الوصي على غير من أوصاه بخلاف

إقرار الوكيل, فهو على من وكله فيصح.

 

·   مخالفة الوكيل للموكل المطلق أو المقيد ويضمن وما لا يضمن, وهو أنه ينقلب فضولاً.

 

بيان ما يصح للوكيل توليه ومما لا يصح:

·   قال في البيان وليس للمدعي عليه أن يوكل إلا من هو حاضر عند المدعي لأنه غائب عنه إذا كان وكيلا للمطالبة أو المرافعة وهو عدل جاز له تعديل بينه الخصم, فوكيل المطالبة له تعديل بينه المدعي عليه ووكيل المدافعة له تعديل بينه المدعي, ويصح من كل واحد منهما جرح بينه موكله لا التعديل و له الإقرار وهو ما لم يحجره الموكل عن الإقرار, فلا يصح إقراره عنه بعد الحجر عن الإقرار.

 وقلنا يصح اقرار الوكيل مطلقا سواء كان وكيل مطالبة أو وكيل مدافعة وسواء كان من دين مما يوجب حقا عليه أو اسقاطا وكله بإبراء أم لا, أو عن عين أو ثمن مبيع أو أجرة مؤجرة.

إذا كان الوكيل وكيلا في الاثبات كان النكول فيه صوابه كالإقرار, فلا يصح من وكيل الخصومة أن يبرئ المدعى عليه, لأن الوكالة في الدعوى اثباتا ودفعا لها تعلق بالإنكار والإقرار, والنكول واليمين وقد أقامه فيها مقام نفسه فيصح منه ما يصح من الاصل.

قال المنصور بالله " أن العرف يقتضي التصرف فيما فيه مصلحة لا فيما عليه فيه مضرة ".

 صـ 63 ، 138 التاج المذهب ج4.

الإقرار في اللغة:  الاثبات,  والشرع هو اخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه صـ 638 أو هو الاعتراف بما يوجب حقا على قائله بشرط.

وهو مشروع في الكتاب بقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم" صدق الله العظيم.

أما بالسنة فقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين " واغد يا انس إلى المرأة هذه فإن اعترفت فأرجمها".

والإقرار قاصد على المقر لا يتعدى أثره إلى غيره, فيقصد أثر الإقرار على المقر نفسه.

 

أركان الإقرار:

المقر المعترف, والمقر له,  القائل للإقرار له, وصيغه الإقرار أما بالفظ الصريح  أو ضمنيا, والصريح فهو أن يقول انسان على كذا أو لفلان كذا .

شروط الإقرار:

بالاتفاق من الحر البائع العاقل

 " الفقه المالك الميسر – ج2.

 

بيان من لا يصح إقرارهم:

لما كان الإقرار شهادة للغير, فإنه كان لا بد للفقهاء من أن يقرروا أنه لا يصح إقرار الوصي والولي والقيم وناضر الوقف, وأن صحت اقامة الشهادة عليهم إلا أن يكون الإقرار فيما تولى قضية الوصي الولي, أو التصرف فيه في حدود ولايته, وأقر ذلك في قانون الاثبات اليمني في المادة (90) منه.

وايضا عدم صحة الإقرار من الوكيل بالخصومة أو المرافعة أو غير ذلك إلا إذا فوض به, أما قانون الاثبات فقد تحوط ومنع صحة الإقرار من الوكيل في الخصومة أو المرافعة فيما يضر موكله ولو مفوضا الا بحضور الموكل, وعدم اعتراضه على وكيله بعد تنبيه المحكمة له, وهذا التحوط كان نظرا لفساد ذمم الناس ولما يرتبه الإقرار من آثار.

 

المحامي/ عبدالرحمن الصديق

النفاذ المعجل للأحكام في القانون اليمني

 

النفاذ المعجل للأحكام في القانون اليمني

مقدمة:

يعبر تنفيذ الأحكام هو الهدف الذي يسعى إليه المتقدم بالدعوى, حتى يتمكن من الانتفاع بحقوقه أو حمايتها, ولما للتنفيذ من أثر كبير ليس فقط على الأشخاص بل على كامل المجتمع بما يشيعه من شعور بالعدل والإنصاف.

إلا أن الملاحظ في المحاكم هو تأخر تنفيذ الأحكام لكثرة القضايا والمواعيد, والمدد في القانون المنصوص عليها لإعطاء الخصم فرصته للعلم والرد, ولمعالجة ذلك كان النفاذ المعجل لاختصار تلك المواعيد لحماية صاحب الحق من الخطر المحدق, وللظروف الخاصة التي لا تتحمل التأخير, مع وجود ضمانات تعالج الغاء الحكم أو تعديله بعد تنفيذه.

النفاذ في اللغة : هو جواز الشيء عن الشيء, والخلاص منه

المعجل: المسرع (وعجلت اليك ربي لترضى) صدق الله العظيم

النفاذ المعجل اصطلاحا : هو الزام من صدر عليه حكم بتنفيذه فور صدوره دون انتظار نهايته, وهو استثناء من القواعد العامة في تنفيذ الأحكام، فهو تنفيذ للحكم بالرغم من أنه قابل للطعن فيه بالاستئناف وبالرغم من الطعن فيه فعلا ، ولهذا لا يجوز الحكم به في غير الحالات التي نص عليها القانون.

وعرفت المادة(334) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني التنفيذ المعجل ( تنفيذ حكم أو أمر أداء استثناء من القاعدة العامة التي تقضي (بعدم جواز تنفيذ سند تنفيذي مادام الطعن فيه بالاستئناف جائزاً ) 

 والجدير بالذكر هنا أنه وجدت نظرية النفاذ المعجل لكى تسمح لنا بالشروع في التنفيذ الجبري المبكر للأحكام الابتدائية قبل حيازتها لقوة الأمر المقضي, فهو نفاذ مبكر قبل صيرورة الحكم نهائي.

والنفاذ المعجل لا يعمل به إلا في خصومة الدرجة الأولى, وأيضاً لا يعمل به إلا بالنسبة لأحكام الإلزام  الابتدائية الصادرة من أول درجة من المحاكم الوطنية دون الأجنبية.

وفى منظومة النفاذ المعجل يحاول المشرع التوفيق بين صالح الدائن المحكوم له والمدين المحكوم عليه, وذلك باعتناقه فلسفات تؤدى إلى هذا التوفيق, وتتمثل هذه الفلسفة في تحديد المشرع لحالات محددة للنفاذ المعجل وفى فرض إيداع كفالة مالية أو غيرها قبل الشروع في التنفيذ المعجل .

 

الحالات التي يحكم بها بالنفاذ المعجل

·      النفاذ المعجل بقوة القانون  (الحتمي)

·      النفاذ المعجل بحكم المحكمة, ويسمى القضائي أو الجوازي.

 

أولا النفاذ المعجل بقوة القانون:  

 النفاذ المعجل الحتمي يواجه حكماً بإلزام صادراً من محاكم الدرجة الأولى, سواء في الأساس أو بمسألة وقتية .

ويكون بطبيعته مشمولاً بالنفاذ المعجل لأن القانون نص على ذلك فلا يحتاج الحكم فى هذه الحالة إلى تصريح من المحكمة بشموله بالنفاذ المعجل ولا يحتاج لطلب بذلك من المحكمة ولا حكم يصدر فى هذا الطلب .

ويلاحظ أنه لا يوجد رابط بين حيازة الحكم للحجية وشموله بالنفاذ المعجل , فهناك أحكام لها حجية ولا يجوز شمولها بالنفاذ المعجل , لأنها لا تتمتع بالقوة التنفيذية , مثال ذلك الأحكام المقررة والأحكام المنشئة , وهناك أحكام ليس لها حجية ورغم ذلك يكون لها قوة تنفيذية , مثال الأحكام المستعجلة وهذه تعتبر مشموله بالنفاذ المعجل بقوة القانون, وبالنسبة لهذا النوع من النفاذ المعجل الحتمي لا يكون للقاضي أي سلطة تقديرية فيه .

 

حالات النفاذ المعجل بقوة القانون في قانون المرافعات اليمني:

نظمتها المادة (335) مرافعات يمني, حيث جعلت بعض الأحكام والأوامر واجبة التنفيذ المعجل بقوة القانون فور صدورها, وهي:

1.   الأحكام الصادرة في المسائل التجارية, بشرط الكفالة

2.   الأوامر الأداء الصادرة في المسائل التجارية, بشرط الكفالة   

، وهنا لا يشترط أن يطلب النفاذ المعجل صاحب المصلحة, كما لا يشترط أن تصرح المحكمة به,  والكفالة في هاتين الحالتين وجوبية عكس جميع حالات النفاذ المعجل الأخرى, فالكفالة جوازيه تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة .

3.   الأحكام الصادرة بالنفقة.

ويقصد بأحكام النفقة تلك الأحكام التي تصدر بتقرير نفقة والإلزام بها أو زيادتها , أما الأحكام التي تسقط النفقة عن المكلف بها فهي لا تشمل بالنفاذ المعجل .

4.   الأحكام الصادرة بسكن المحكوم له بها

5.   الأحكام الصادرة بأجرة الحضانة

6.   الأحكام الصادرة بالرضاعة

7.   الأحكام الصادرة بتسليم الصغير لأمه أو وليه

8.   الأحكام الصادرة ببراءة الصغير لأمه أو وليه   

وهذه الأحكام تشمل بالنفاذ المعجل بقوة القانون, والإعفاء من الكفالة فيها وجوبي , أي لا يجوز للمحكمة أن تقرنها بالكفالة حتى وإن ألغيت في الاستئناف.

والجدير بالذكر هنا أن المحكمة لا تملك صلاحية مخالفة النص أو التوسع في تطبيقه, فليس لها أن تضيف حالات للتنفيذ المعجل غير ما ذكر ولا أن تستبعد منها, وإن خالفت كان قرارها باطل يستوجب نقضه بقوة القانون د/عبدالكريم الطير مبادى التنفيذ المدني  الطبعة الأولى

 

ثانيا: المعجل بحكم المحكمة جوازاً ):النفاذ المعجل القضائي )

 

النفاذ المعجل القضائي لابد أن يطلبه صاحب المصلحة الذى يقدر أنه سيفوز بالحكم لصالحه , ويجب أن يطلب هذا النفاذ المعجل أثناء قيام خصومة أول درجة وقبل صدور الحكم في الموضوع , فلا يجوز الانتظار إلى أن يصدر الحكم ثم يطلب النفاذ المعجل بالعودة إلى نفس المحكمة مرة ثانية , كما لا يجوز طلب النفاذ المعجل من محكمة الاستئناف , كما لا يجوز رفع دعوى مبتدأه لطلب شمول الأحكام النفاذ المعجل .

وعلى ذلك فلابد أن يُطلب شمول الحكم النفاذ المعجل في ذات صحيفة الطلب الأصلي أو العارض, أو يطلب بصفة تابعة للطلب الأصلي, أي لا يوجد طلب مستقل بالنفاذ المعجل وحده .

وإذا أمرت المحكمة بالنفاذ المعجل فعليها تسبب حكمها, لأن هذا النفاذ يكون على خلاف القواعد العامة التي تشترط أن يكون حكم الإلزام حكماً نهائياً .

أما إذا رفضت شمول حكم الحكم بالنفاذ المعجل فلا يجب عليها بيان سبب الرفض لأن ذلك هو القاعدة العامة في تنفيذ حكم الإلزام, أي أن يكون نهائياً .

ويكون ذلك في الحالات التي وردت في المادة (336) مرافعات والتي اجازت للمحكمة أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وهي:

 

1.   إذا كان المحكوم عليه قد أقر نشأة الالتزام, أو جزء منه

يشترط في هذه الحالة أن يكون المحكوم عليه قد أقر أمام المحكمة  شفاهية أو كتابة في مذكرات قدمت إليها، بأصل الالتزام الذي تبني عليه الدعوى.

 

2.   .إذا كان الحكم قد صدر بنا على سند محرر رسمي لم يطعن بتزويره

 

وهذه الحالة تفترض ما يلى :

-أن يكون الحكم الابتدائي بإلزام الذى سوف يصدر, ويطلب شموله بالنفاذ المعجل مبنى على سند رسمي لم يدعى بتزويره.

-إلا يكون قد طعن على السند الرسمي بالتزوير, ويكفى مجرد الادعاء بالتزوير ولو تم رفضه .

-يشترط أن يكون المحكوم عليه - في الحكم الابتدائي المطلوب شموله بالنفاذ المعجل - طرفاً في السند الرسمي .

-إذا كان الحكم قد صدر بنا على سند عرفي لم تقم بشأنه منازعة

 وتفترض هذه الحالة ما يلى :

1)  حكم ابتدائي مبنى على سند عرفي مقدم في الدعوى, وغير منكر أو مجحود من المحكوم عليه .

3)      المحكوم عليه طرف في السند العرفي

4)      الورقة العرفية تثبت التزام على المدين, وعليها توقيعه أو بصمته أو ختمه

5)      الحكم الابتدائي بإلزام مبنى على الورقة العرفية وحدها .

6)      عدم أنكار المحكوم عليه أن الورقة العرفية قد صدرت منه .

3.   إذا كان الحكم الصادر في مرتب, أو معاش أو اجر أو تعويض

4.   إذا كان يترتب على تأخير تنفيذ الحكم ضرر جسيم

وحالات النفاذ المعجل القضائي تعد تطبيقات مختلفة لمعنى الضرر الجسيم الذي يترتب على تأخير التنفيذ, ويمكن رد هذه الحالات إلى اعتبارين :

1.   حاجة الاستعجال أو السرعة في التنفيذ

2.   قوة سند الحق المحكوم به

.حيث يرى المشرع من هذا الاحتمال تأييد الحكم إذا طعن فيه بالاستئناف, ومع ذلك  فقد حمى المشرع حق المنفذ ضده حيث اشترط على طالب التنفيذ في حالات معينة, تقديم كفالة تضمن حقوق المنفذ ضده في حالة نقض الحكم من الاستئناف, وهذه الكفالة نبينها كالتالي:

 

الكفالة في النفاذ المعجل: هي ما يقدمه المحكوم له إلى المحكمة من ضمانات قبل أن يبدأ في التنفيذ الحكم تنفيذا معجلا, ضمانا لإعادة الحال إلى ما كانت عليه إذا الغي الحكم من محكمة الاستئناف, أو الغي أمر الأداء من المحكمة التي قدم إليها التظلم منه.

 

حالات تقديم الكفالة :

1.   عند تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة في المسائل التجارية

2.   عند تنفيذ الأحكام معجلا بحكم قضائي في المسائل المحددة في الماد,0336من قانون المرافعات سابقة الذكر

 

صور تقديم الكفالة :

نصت المادة (339) مرافعات تكون كفالة التنفيذ المعجل مما يأتي :-
1-
تقديم كفيل مقتدر .
2-
إيداع مبلغ نقدي أو شيك مقبول الدفع, لدى خزينة المحكمة أو بنك معتمد.
3-
إيداع ما يحصل من التنفيذ لدى خزينة المحكمة .
4- 
تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم الأوامر, إلى حارس أمين مقتدر.

وتحديد كفاية الكفالة من عدمه متروك لتقدير المحكمة بالنظر إلى الضرر الذي يحتمل أن يصيب المحكوم علية, ولا يلزم أن تكون الكفالة مساوية لقيمة الحق الذي يراد التنفيذ لاقتضائه.

وقف النفاذ المعجل:

من قبيل الموازنة بين مصالح الخصوم اجاز المشرع للمحكوم عليه أن يطالب وقف تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل, وقرر المشرع أن الأمر يخضع لتقدير محكمة الاستئناف وبشروط خاصة وهي:

1-  أن يطعن المحكوم عليه في الحكم بالاستئناف

2-  تقديم طلب بوقف النفاذ من المحكوم عليه (الطاعن) ولو على استقلال عن الطعن

3-  أن يطلب بوقف التنفيذ قبل تمامه, أما ما تم فلا يوقف وإنما يلغى .

وقد بينت المادة (337) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني الأحكام السابقة, كما بينت اجراءات القضاء المستعجل, كما اجازت للمحكمة أن تأمر بتقديم كفالة من طالب وقف التنفيذ, وذلك صيانة لحق طالب التنفيذ المحكوم له أو من صدر الأمر لصالحة.

ووقف التنفيذ المعجل من المسائل الموضوعية لمحكمة الاستئناف, متى ما توفرت اسبابه د/عبدالكريم الطير المرجع السابق

 

الفرق بين الحكم المستعجل, والحكم المشمول بالنفاذ المعجل:

الحكم المستعجل يختلف اختلافا كليا عن الحكم المشمول بالنفاذ المعجل.

-الحكم المستعجل يصدر في دعوى مستعجلة, وينفذ تنفيذ فوري.

-بينما الحكم المشمول بالنفاذ المعجل هو حكم صادر في دعوى عادية وليست مستعجلة, اللهم أن القاضي يقضي في منطوق حكمه أن حكمه مشمول بالنفاذ المعجل.

لذلك فإن الأحكام المستعجلة لها نظام تنفيذ خاص, يمكن أن أطلق عليه التنفيذ الفوري وليس تنفيذ معجل.

النفاذ المعجل هو نظام خاص بتنفيذ بعض الأحكام العادية غير المستعجلة, التي تصدر في مسائل عادية حددها القانون

اما التنفيذ الفوري الخاص بالأحكام المستعجلة فهو نظام خاص ومستقل عن النفاذ المعجل ولا يشبهه, وهو تنفيذ جبري من أول لحظة ولا توجد فيه مدة امهال,

لذلك فإن التنفيذ الفوري يختلف عن التنفيذ المعجل من حيث :

♦ أن التنفيذ الفوري يقع بقوة القانون, دون أن ينص عليه الحكم.

♦ التنفيذ الفوري لا يحتاج إلى مقدمات تنفيذ, فلا يشترط اعلان بالتنفيذ الاختياري, ولا تذييل بالصيغة التنفيذية ولا توجد مدة إمهال.

♦ لا يشترط أن يوجد الحكم, بل يتم التنفيذ من واقع مسودة القاضي مصدر الحكم مباشرة.

♦اما التنفيذ المعجل فهو نظام مختلف تماما خاص بالأحكام العادية وليس المستعجلة,

إذ أن التنفيذ المعجل يكون خاص بالأحكام الابتدائية, التي يكون الطعن فيه بالاستئناف جائزا.

- كما أن التنفيذ المعجل يشترط الاتي:

️أن يسبقه إعلان بالتنفيذ الاختياري.

️أن يتم تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية.

️أن تكون فترة التنفيذ الاختياري ثلاثة أيام عملا بنص المادة(331) مرافعات.

️كما أن المادة (342)  مرافعات نصت بقولها (يلزم في التنفيذ المعجل اتباع مقدمات التنفيذ المنصوص عليها في هذه المادة, وهذا خلاف ما نصت عليها المادة(243) مرافعات الخاصة بتنفيذ الأحكام المستعجلة, التي نصت بقولها (ويكون الحكم واجب النفاذ من واقع مسودته دون اتباع مقدمات التنفيذ).

إذ الحكم المستعجل يتم تنفيذه تنفيذ فوري بقوة القانون, دون اتباع مقدمات التنفيذ.

️ والتنفيذ المعجل لابد أن تسبقه مقدمات التنفيذ, فإذا كان الحكم الابتدائي حكما مستعجلا, فيفترض أنه ينفذ تنفيذ فوري بقوة القانون, دون أن ينص القاضي على تنفيذه تنفيذا معجلا.

ولذلك من الخطأ أن يتقدم المحامي بدعوى مستعجلة, ويجعل ضمن طلباته مثلا ((شمول الحكم بالنفاذ المعجل ))

ومن المعيب جدا أن يصدر القاضي حكما مستعجلا وينص في منطوقه بقوله: ((شمول الحكم بالنفاذ المعجل))

 

المراجع : قانون المرافعات والتنفيذ المدني

مبادى التنفيذ المدني  د عبدالكريم الطير

مدونة القاضي امين الشيباني  

اعداد: أ/ حمدان السامعي