الصفحات

الاثنين، 20 ديسمبر 2021

 

 

 

سقوط الخصومة في القانون اليمني

 

 

نصت المادة(215) من قانون المرافعات رقم(40) لسنة2002م إذا توقف السير في الخصومة بفعل المدعي أو امتناعه وانقضت سنة من تاريخ أخر إجراء صحيح فيها سقطت الخصومة ولا تسرى مده السقوط في حالات الانقطاع المتعلقة بالمدعي إلا من تاريخ إعلان من قام مقامه بوجود الخصومة المترددة بين الطرفين وفي حالة الوقف الجزائي تبدأ مدة السقوط من تاريخ انتهاء مدة الوقف ويتقرر السقوط بحكم بناء على طلب من الخصم موجه لجميع المدعين أو المستأنفين بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى أو في مواجهتهم في الجلسة عند استئناف السير في الدعوى بعد انقضاء ميعاد سقوط الخصومة فيها.

م(216) إذا توقف سير الخصومة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ أخر إجراء صحيح تم فيها بدون سبب شرعي موجب لذلك دل على رغبة المدعي عن الخصومة فتسقط الخصومة بقوة القانون ويتحمل نفقات المحاكمة وأي تعويض عن أضرار تكون قد لحقت بالمدعى عليه إذا طلبها وإذا أراد المدعي تجديد الخصومة فلا يتم قبولها إلا بإجراءات جديدة.

يقصد بسقوط الخصومة انقضاؤها وزوال جميع إجراءاتها بسبب وقف السير فيها بفعل المدعي أو امتناعه مدة سنة من تاريخ أخر إجراء صحيح فيها وهو جزاء إجرائي يرتبه القانون على إهمال المدعي السير في الخصومة ويرمي إلى تحريك إجراءاتها حتى لا تبقى مجرد وسيلة تهديديه بغرض الكيد لخصمه فهو جزاء خاص لرعاية المدعى عليه غير أنه جزاء يخدم المصلحة العامة المتمثلة في منع تراكم القضايا بسبب إهمال المدعي وعدم موالاته إجراءات الخصومة و تسرى على كل خصومة.

ولو كان موضوعها حقا لا يجوز التصرف فيع أو لا يخضع للتقادم وتسرى على جميع الخصوم ولو كانوا عديمي الأهلية او ناقصيها أو كان هؤلاء الخصوم لا يسرى في حقهم تقادم الحقوق الموضوعية لمانع أدبي ماعدا الخصومة أمام المحكمة العليا فإنه لا تسرى عليها أحكام السقوط ولسقوط الخصوم شروط وردت في المادة(215) السالف ذكرها مرافعات وهي كالتالي:

1- عدم السير في الخصومة:

يفترض هذا الشرط أن الخصومة قد بدأت ولم يصدر حكم في موضوعها إلا إن إجراءات الخصومة توقفت عن السير ولم تتم متابعة الإجراءات أمامها وتتوقف كذلك إذا استبعدت المحكمة القضية من جدول القضايا لعدم سداد الرسوم ولم تتم متابعتها.

2- أن يكون عدم السير فيها راجعا إلى فعل المدعي أو امتناعه:

ويستوي ان يكون عدم السير بفعل من المدعي أو امتناعه عن قصد أو عن إهمال وهذا يحكم أن يكون النشاط الإجرائي لسير الخصومة واقعا على عاتق المدعي أما إذا كان النشاط يجب على المحكمة للقيام به فلا تسرى مدة السقوط إلا من تاريخ قيام المحكمة بإعلان الخصوم بانتهاء مدة الوقف كذلك لا تسقط الخصومة إذا كان عدم السير يرجع إلى مانع مادي يعد من قبيل القوة القاهرة وتشمل كافة الطوارئ والحوادث الاضطرارية كالحروب والفيضانات والإضراب العام.

أو كان عدم السير فيها مانعا قانونياً مثل: رفع الدعوى الجنائية قبل رفع الدعوى المدنية أو خلال سيرها حيث يؤدي إلى وقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها بقوة القانون أو كان المانع القانوني هو تأخر الفصل في المسألة الاولية.

3- انقضاء سنة من أخر إجراء صحيح في الخصومة:

يشترط للحكم بسقوط الخصومة أن يستمر عدم السير فيها مدة سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ أخر إجراء صحيح وتنتهي في اليوم المماثل من العام التالي وسواء قام بالإجراء الصحيح المدعي أو المدعى عليه أو كان ذلك الإجراء حكما صادراً في الخصومة ويبدأ حساب السنة في حالة الوقف أو الانقطاع على النحو التالي:

أ‌-  في الوقف الجزائي: تبدأ مدة السنة في اليوم التالي لانقضاء مدة الوقف الذي حكمت به المحكمة.

ب- الوقف القانوني والوقف التعليقي: تبدأ السنة من اليوم التالي لزوال سببه وهو صدور الحكم في المسالة الأولية او الحكم في طلب رد القاضي مثلا.

ج- في حالة قيام سبب الانقطاع بالمدعي أو المستأنف: لا تسرى مدة السقوط إلا من قيام المدعى عليه أو المستأنف بإعلان من حل محل المدعي المتوفي أو من حل محل من فقد أهليته او من زالت صفته فإن لم يتم بذلك الإعلان خلال سنة فإن المدة تحسب من اليوم التالي لتاريخ قيام المدعى عليه بالإعلان فإذا لم يقم بالإعلان فإن الخصومة لا تسقط لأن السقوط جزاء إجرائي لإهمال المدعي لا المدعى عليه.

د- في حالة قيام سبب الانقطاع بالمدعى عليه: يجب على المدعي القيام بإعلان القائم مقام من حل به سبب الانقطاع وتحسب المدة من اليوم التالي للقيام بالإعلان فإذا لم يقم بالإعلان فتحسب المدة من تاريخ أخر إجراء صحيح فيها ويتمثل في الجلسة السابقة على تحقيق سبب الانقطاع.

الإجراء الذي يقطع مدة سقوط الخصومة:

إذا اتخذ إجراء صحيح قبل انقضاء مدة سنة فإن المدة تنقطع وتبدأ مدة جديدة ولكن يشترط في الإجراء ما يلي:

1) أن يكون إجراء صحيحاً فإن كان باطلاً فإنه لا تنقطع المدة.

2)  أن يكون من إجراءات الخصومة ذاتها فلا يعد العمل الذي يتخذ خارج الخصومة كالوفاء أو الإقرار أو طلب المساعدة القضائية إجراء قاطعا للسقوط.

3) أن يتم الإجراء أمام نفس المحكمة فلا يعتبر كذلك رفع دعوى مستعجلة أمام القضاء المستعجل قاطعا للمدة كذلك الخصومة أمام الاستئناف في بعض الطلبات لا تقطع المدة في الشق الباقي منها أمام المحكمة الابتدائية.

4) إذا كان الإجراء الصحيح إعلانا فإنه يجب القيام به فلا يكفي إيداعه قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء مدة السنة.

الشرط الرابع لسقوط الخصومة:

4- أن يتمسك المدعى عليه ومن في حكمه بالسقوط:

أن سقوط الخصومة جزاء إجرائي خاص قرره القانون لمصلحة المدعى عليه ومن في حكمه "كالمتدخل" وهو جزاء لا يتعلق بالنظام العام فيجوز التنازل عنه صراحة أو ضمنا ويتم التمسك به عن طريقين:

أ‌) طريق الدفع: إذا عجل المدعي الخصومة بعد انتهاء سنة كان للمدعى عليه الدفع بسقوط الخصومة امام المحكمة ويجب إبداؤه قبل الكلام في الموضوع ويجوز للمدعى عليه النزول عنه صراحة أو ضمنا ويعتبر ضمينا تعرض صاحب الشأن لدفع موضوعي كالرد عليه غير أنه لا يعتبر نزولا ضمنيا طلب التأجيل للاطلاع على المستندات أو طلب التأجيل للرد على الدعوى.

ب‌) طريق الطلب الأصلي: دعوى تقريرية ويقدم هذا الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ولو كان أمام المحكمة الاستئنافية ولا يجوز للمدعي التمسك به لأنه لم يشرع لمصلحته ولا يقع سقوط الخصومة متى توافرت شروطه بقوة القانون والحكم به يكون حكما تقريريا وليس للمحكمة ان تحكم بالسقوط من تلقاء نفسها لأنه ليس من النظام العام.

ثالثاً: عدم قبول الخصومة للتجزئة فيما يتعلق بسقوطها .

أخذ المشرع اليمني بمبدأ عدم قبول الخصومة للتجزئة فيما يتعلق بسقوطها بالنسبة للمدعين أو المستأنفين كشأن المشرع المصري.

1- حالة تعدد المدعين أو المستأنفين : هنا تقرر المادة (215) على المدعى عليه أن يوجه طلب السقوط إلى جميع المدعين أو المستأنفين سواء كان الموضوع قابلاً للتجزئة أو غير قابل وإلا حكم عليه بعدم قبول طلبه أخذاُ بمبدأ عدم تجزئة الخصومة في السقوط وهذا يؤدي إلى أن أي مدع أو مستأنف قدم إجراء قاطعاً للمدة فإن الآخرين يستفيدون منه لأن المدعى عليه لا يستطيع أن يختصم بفعل الخصوم دون بعضهم الآخر طبقاً للمادة (215) .

2- حالة تعدد المدعى عليهم :

أ‌- أن يكون موضوع الخصومة قابلاً للتجزئة (كالمبالغ المالية) فإذا قام المدعى بإجراء قاطع لسقوط الخصومة بالنسبة لأحدهم فلا يستفيد منه الباقون .

ب‌- إذا كان موضوع الخصومة لا يقبل التجزئة كطلب تقرير حالة ارتفاق فإن الفقه الإجرائي يقرر الأخذ بمبدأ عدم تجزئة الخصومة فيجب الحكم بسقوط الخصومة أن تحقق بالنسبة لأحد الخصوم وإن لم يتحقق بالنسبة للباقين ويستفيد منه الباقون تحقيقاً للعدالة ومنع لتضارب الأحكام.

آثار سقوط الخصومة:

1- يترتب على الحكم بسقوط زوالها بأثر رجعي ويؤدي ذلك إلى اعتبار إجراءاتها كأن لم تكن فتزول المطالبة القضائية بكل آثارها الإجرائية والموضوعية كما يشمل الإجراءات التالية لها.

2- لا يؤثر سقوط الخصومة على الحق الموضوعي فيجوز أن ترفع به دعوى جديدة ما لم يكن الحق قد أنقضى بالتقادم.

3- يتحمل المدعى نفقات الخصومة.

4-إذا سقطت الخصومة في الاستئناف يعتبر الحكم الابتدائي انتهائي ويستثنى من ذلك ما يلي:

أ‌-الأحكام القطعية الصادرة في الخصومة قبل سقوطها وتشمل الأحكام القطعية الحاسمة الصادرة في شق من الموضوع والأحكام المستعجلة والأحكام الإجرائية الفاصلة في مسألة إجرائية كالحكم بالاختصاص كما يترتب على عدم سقوط تلك الأحكام بقاء الإجراءات السابقة عليها .

ب‌- الإقرارات الصادرة في الخصومة والأيمان التي حلفوها.

ج- إجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت حيث يجوز التمسك بها في خصومة أخرى.

انقضاء الخصومة بمضي المدة :

يقصد به انقضاء الخصومة لمجرد انقضاء ثلاث سنوات دون السير فيها لأن عدم سير الخصومة حالة شاذة ولا يمكن أن تبقى الخصومة إلى ما لا نهاية لذلك وضع المشرع حداً زمنياً تنقضي الخصومة بمروره حتى لا تتراكم القضايا أمام المحاكم.

شروط انقضاء الخصومة:

1 عدم السير في الخصومة سواء بوقفها أو انقطاعها أولأي سبب .

2- انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء صحيح.

3- أن يكون ذلك من قبل المدعى دون عذر.

4- الا يكون هناك عذر للمدعى فلو توفي ولم يقم المدعى عليه بإعلان ورثته فإنها لا تنقضي بثلاث سنوات لأن ورثته لم يخطروا بذلك فيكونون معذورين .

التمسك بالانقضاء والحكم به:

تقتضي الخصومة بقوة القانون وإذا حاول المدعى تعجيلها جاز للمدعي الدفع بانقضائها بمضي المدة وهو دفع إجرائي يتعلق بالنظام العام كما يجوز للمدعي عليه ان يقدم طلبا أصلياً بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى يطلب فيه الحكم بانقضائها.

ونرى مع بعض الفقه أن للمحكمة أن تحكم بهذا الجزاء من تلقاء نفسها لأن تقادم الخصومة جزاء مقرر للمصلحة العامة.

آثار انقضاء الخصومة:

تزول الخصومة وتلغي جميع إجراءاتها كما تزول الآثار المترتبة على قيامها .

لا يؤدي انقضاء الخصومة بالتقادم إلى انقضاء الحق الموضوعي أو الحق في الدعوى فيجوز للخصم رفع دعوى جديدة بإجراءات جديدة.

يتحمل المدعي جميع نفقات الخصومة كما يتحمل تعويض المدعى عليه عن الأضرار التي لحقت به إذا طالب بها م (216) مرافعات.

 

سقوط الخصومة باعتبارها كتلة من الأعمال الإجرائية هو انقضائها وزوال جميع إجراءاتها بسبب عدم السير فيها مدة ستة من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها بشرط أن يكون ذلك راجعاً إلى فعل المدعى أو امتناعه ( مادة 134 مرافعات).

جميع الإجراءات جاءت مطابقة لما ذكر سلفاً في ( أصول قانون القضاء المدني ) من حيث الشروط وآثار انقضاء الخصومة ولذلك تكتفي بالتالية:

نص المادة (136/3) قاطع في أن المدعي لا يجوز له التمسك بالسقوط ومع ذلك ذهب رأي مهجور في الفقه إلى جواز أن يطلب المدعي سقوط الخصومة و في هذه الحالة يمكن تأويل طلبه على أنه ترك لها أو تنازل عنها وهنا يشترط موافقة المدعى عليه إذا كان قد أبدى طلبات في الدعوى.

صـ943 أصول المرافعات المدنية والتجارية د/نبيل إسماعيل عمر

 

نقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف يزيل هذا الحكم ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الاستئناف لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم ويجرى عليها من تاريخ صدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة وانقضائها فإذا أهمل من صدر حكم النقض لصالحه ولم يعجل الخصومة أمام محكمة الاستئناف خلال سنة كان لكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب سقوط الخصومة عملاً بالمادة(134) مرافعات وتبدأ مدة السنة في هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار أنه أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي في الدعوى ولا يغير من ذلك وفاة محامي الطاعن- الصادر لصالحه حكم النقض- قبل صدور الحكم ذلك أن حكم النقض السابق وكان حضوريا بالنسبة للطاعن لأنه هو الذي رفع الطعن الذي صدر فيه ذلك الحكم ومن ثم فإن علمه بصدوره يعتبر متحققاً قانوناً ولا ينتفي هذا العلم بوفاة المحامي الذي كان يباشر الطعن عنه أمام محكمة النقض قبل صدور حكمها لأن هذه الوفاة ليس من شأنها أن تحول بينه وبين الوقوف على ما تم في الطعن وتعجيل الخصومة أمام محكمة الإحالة قبل أن يدركها السقوط فليس المحامي هو السبيل الوحيد لمعرفة الحكم ومن ثم فإن وفاة محامي الطاعن لا تعتبر من قبيل القوة القاهرة التي يستحيل معها السير في الخصومة وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الخصومة لانقضاء مدة جاوزت السنة على صدور حكم النقض السابق دون تعجيل الطاعن للاستئناف الذي وقف سيره خلال تلك المدة بإهماله فإنه لا يكون قد خالف القانون.

"الطعن رقم625 سنة44ق- جلسة29/11/1977م س28 ص1717"

 

نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة ويكون تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بعد نقض الحكم بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصوم فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلبه إلى الطرف الأخر في خلال سنة من صدور حكم النقض وإلا فإن لكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة لانقضاء سنة من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي وهذا كله عملا بأحكام المواد(6، 298، 301، 303، 444/2) من قانون المرافعات السابق الذي يحكم الدعوى.

"الطعن رقم273 سنة39ق جلسة25/3/1974م س25 ص538"

 

لا يعد من إجراءات التقاضي في الخصومة إعلان حكم النقض الموجهة لإيفاء ما قضى به ذلك الحكم من مصروفات الطعن وأتعاب المحاماة ولا يصح الاعتداد بالقول بأن تعجيل الدعوى أمام محكمة الإحالة لا يتم إلا بعد إعلان حكم النقض تأسيساً على أن التعجيل ما هو إلا تنفيذ لحكم النقض وأنه لا يجوز تنفيذ الأحكام إلا بعد إعلانها وأن مدة السقوط المنصوص عليها في المادة(301) مرافعات لا تبدأ إلا من تاريخ هذا الإعلان ذلك لان القانون لم يوجب إعلان حكم النقض قبل تعجيل الدعوى أمام محكمة الإحالة وأن تنفيذ الأحكام الذي يوجب القانون أن يسبقه إعلانها في حكم المادة(460) مرافعات هو التنفيذ الجبري.

تنص المادة (216) مرافعات على سقوط خصومة الاستئناف بمضي ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء صحيح تم في الخصومة وهذا يقتضي ان تقوم محكمة الاستئناف بعقد جلسات لنظر الاستئناف وتحرير محاضر جلسات المحاكمة للوقوف على آخر إجراء صحيح كي يتم من تاريخه احتساب بداية المدة المقررة قانونا للسقوط وهي ثلاث سنوات حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 3/5/2012م في الطعن رقم (48935)، الذي قضى بانه: ((باطلاع الدائرة على ملف القضية لم تجد أي قرار باستبعاد القضية من جدول جلساتها أو أي محضر جلسة بذلك حتى يمكن الاستناد إليه للقول انه آخر إجراء صحيح تم امامها في خصومة الاستئناف واحتساب مدة سقوط الخصومة من تاريخه كما انه لا يوجد أي محضر جلسة آخر للشعبة في ملف الاستئناف يمكن معه القول بان خصومة الاستئناف قد بدأت امامها ثم توقفت وتوفر السبب القانوني الموجب لقرار الشعبة بسقوط خصومة الاستئناف حتى يمكن الاستدلال من خلالها على رغبة المستأنف عن الخصومة وتركه لها  وفقاً للمادة (216) مرافعات التي نصت على انه (إذا توقف سير الخصومة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء صحيح تم فيها بدون سبب شرعي موجب لذلك دل على رغبة المدعي عن الخصومة فتسقط الخصومة بقوة القانون...) وخلاصة ما سبق ان الدائرة لم تجد في ملف الاستئناف أي إجراء يدل على انعقاد جلسات للشعبة في خصومة الاستئناف أو بقول آخر يدل على ان خصومة الاستئناف قد بدأت لدى الشعبة  بنظرها في جلسات بحيث يمكن الاستناد إليه للقول بتوقف سير الخصومة امامها مما يدل على رغبة المستأنف عن الخصومة وتركه لها ، الأمر الذي يصم قرار الشعبة بمخالفة القانون ومن ثم نقضه وإعادة القضية إلى الشعبة للسير في موضوع خصومة الاستئناف امامها بجلسات متوالية)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: الوضعية القانونية للطعن بالاستئناف:

الطعن بالاستئناف حق وليس واجبا فللمحكوم عليه ان يستأنف الحكم الابتدائي أو لا يستأنفه، فالاستئناف حق للمحكوم عليه، ولذلك فان الحق في الاستئناف يختلف عن خصومة الاستئناف التي تنعقد بالرد على عريضة الاستئناف عند بعض شراح قانون المرافعات في حين يذهب اتجاه آخر إلى انها تنعقد بانعقاد جلسات المحاكمة وهو الاتجاه الذي اشار إليه الحكم محل تعليقنا (الطعن بالاستئناف، د.نبيل عمر، صـ92) فإذا انعقدت خصومة الاستئناف فإنها عندئذ لم تعد حقاً محضاً للمستأنف وحده وانما يتعلق بها أيضا حق المستأنف ضده.

الوجه الثاني: انعقاد الجلسات وانعقاد الخصومة:

قضى الحكم محل تعليقنا بان القرار بسقوط الخصومة يستلزم انعقاد جلسات المحاكمة من قبل محكمة الاستئناف لضرورة ذلك حتى يمكن الوقوف على آخر إجراء صحيح تم في خصومة الاستئناف حتى يتم احتساب بدء فترة سقوط الخصومة الاستئنافية من تاريخ آخر إجراء صحيح في للخصومة الوجه الثالث: بطلان القرار بسقوط الخصومة إذا لم تعقد المحكمة جلسات تظهر محاضرها اخر  الاجراءات الصحيحة:*

إذا لم تعقد محكمة الاستئناف جلسات محاكمة فعندئذ يتعذر احتساب تاريخ بدء ميعاد سقوط خصومة الاستئناف حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، وسند الحكم في ذلك المادة (216) مرافعات التي نصت على انه (إذا توقف سير الخصومة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء صحيح تم فيها تسقط الخصومة بقوة القانون ويتحمل المدعي نفقات المحاكمة وأي تعويض عن اضرار لحقت بالمدعى عليه إذا طلبها، وإذا اراد المدعي تجديد الخصومة فلا تقبل إلا بإجراءات جديدة) فهذا النص يصرح بان السقوط متعلق بالخصومة الاستئنافية التي تتم إجراءاتها في جلسات المحاكمة حيث يتداعى الخصوم ويتم إثبات ذلك في محاضر جلسات المحاكمة التي تبين حضورهم واقوالهم والمذكرات المقدمة منهم والأدلة التي استدلوا بها واخر الإجراءات التي تمت فيها، ومن خلال ذلك تظهر رغبة المستأنف في ترك الخصومة من خلال تركه موالاة إجراءات نظر الخصومة حسبما يظهر في محاضر الجلسات، اما إذا لم تعقد  المحكمة الجلسات ولم تحرر محاضر الجلسات فانه من المتعذر حينئذ معرفة رغبة المستأنف أو موقفه من تركه لخصومة الاستئناف حسبما قضى الحكم محل تعليقنا

 

 

 

 

بطلان قسمة التركة

 

 

القسمة بوجه عام:

مادة (1197): القسمة هي معرفة مقدار ما لكل شريك في المال وإفرازه بعد موازات السهام في المثليات وتعديلها في القيميات

مادة (1198) : القسمة نوعان : نهائية في الملك ، وقسمة مؤقتة في المنافع يبقى فيها الملك شائعاً على حاله ، ويجوز قسمة منافع الأعيان بين الشركاء قسمة مهايأة
مادة (1199) : تتم القسمة بين الشريكين بأحد طريقين

الأول : قسمة اختيارية بالتراضي بين الشركاء يتفق فيها الشركاء جميعاً على أن يأخذ كل منهم نصيبه من المال المشترك في معين طبقاً لما تراضوا عليه بدون إجبار أو قرعة .

والثاني: قسمة جبرية يتعين فيها نصيب كل شريك بالإقتراع على الأنصبة المقررة أو المعدلة.

مادة (1200) : القسمة عقد لازم لجميع الشركاء فلا يجوز لأحدهم الرجوع فيه إلا برضاء سائر الشركاء أو بحكم القضاء ،وإذا كان بين الشركاء ناقص أهلية فيقوم مقامه وليه أو وصيه وإذا كان بينهم غائب فيقوم مقامه وكيله، فإذا لم يكن لناقص الأهلية أو الغائب من ينوب عنه نصب عنه القاضي وكذلك إذا تمرد أحد الشركاء نصب عنه القاضي .

مادة (1201): إذا كان يترتب على القسمة ضرر على المتقاسمين أو بعضهم فلا يجابون إليها ولا يجبر من امتنع عنها ، فإن فعلوا فلهم الرجوع بإعادة القسمة فإن عم نفعها جميع المتقاسمين أجيبوا ، ولا يقسم ما يترتب على قسمته ضرر إلا إذا رضى به جميع المتقاسمين.

مادة (1202): إذا كان المال المشترك عيناً لا تقبل القسمة ، وكان في المهايأة فيها ضرر فتباع ويقسم ثمنها على الشركاء فيها كل بقدر حصته ويجبر المتمرد ويقدم الشريك في الشراء .

مادة (1203) : إذا كان في الورثة حمل فيتبع ما نص عليه في قانون المواريث .

مادة (1204) : إذا ظهر بعد قسمة التركة دائن أو موصى له أو وارث وتعذر حصوله على حقه من المتقاسمين أو بعضهم بالتراضي مع بقاء القسمة تنقض القسمة ويأخذ حقه من رأس التركة أو من الباقي منها بأيدي المتقاسمين ولمن أخذ منه الرجوع على الباقي طبقاً لما تنص عليه المادة (1208).

مادة (1205) : يجوز الاتفاق بين الشركاء على البقاء في الشيوع مدة معينة للمصلحة ، فإذا اتفق الشركاء على ذلك فليس لأحدهم خلال المدة أن يطلب القسمة إلا لمبرر قوي .

مادة (1206) : إذا تبين من الغرض الذي أعد له الشيء المشترك أنه لا يتحقق إلا ببقائه دائماً على الشيوع فليس للشركاء أن يطلبوا قسمته ولكل بيع حصته .

مادة (1207) : إذا تمت القسمة نهائياً في الملك فإن كل متقاسم يعتبر مالكاً للحصة المعينة التي آلت إليه بالقسمة منذ نشوء الملك .

مادة (1208) : إذا استحق نصيب أحد الشركاء أو بعضهم للغير فيرجع على التركة بقدر ما استحق وينقص على كل وارث بقدر حصته بثمن القسمة .

مادة (1209) : القسمة في المختلف كالبيع في أربعة أشياء هي الرد للنصيب بالخيارات والرجوع على الشركاء بالمستحق ولو بالشفعة بالحكم أو بإذن الشركاء ولحوق الإجازة للقسمة الصحيحة وتحريم مقتضى الربا .

مادة (1210) : يجوز للغائب عند حضوره والصغير عند بلوغه والمجنون عند إفاقته ، الذي لحقه من القسمة غبن فاحش أن يطلب من القضاء نقض القسمة للغبن والعبرة في تقدير القيمة بوقت القسمة ، ويسقط الطلب إذا أكمل المدعى عليه ما نقص من حصة المدعى عيناً أو نقداً.

 

 

*في حالات كثيرة يقوم القسام بتجزئة نصيب الوارث الواحد إلى اجزاء متفرقة مبعثرة في أموال واصناف التركة كلها وفي مناطق متفرقة بقصد التحايل على بعض الورثة للتقليل من فائدة وقيمة نصيبهم الشرعي، ولأهمية هذه المسألة فقد اخترنا التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 19/2/2013م في الطعن رقم (47330) وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم :أنه تم الاتفاق بين ورثة على تعيين قسام لتولى قسمة تركة مؤرثهم حيث قام القسام بتجزئة الثمن فريضة أرملة المؤرث إلى اجزاء صغيرة في منازل وقطع زراعية في مناطق متفرقة متباعدة، فقامت الارملة برفع دعوى على بقية الورثة وهم ابناء زوجها لأنها لم تكن امهم حيث رفعت دعواها أمام المحكمة الابتدائية طلبت فيها ابطال القسمة لأنها قسمة ضرار جزئت فريضتها الشرعية الى ذراعات واشبار من الأرض الزراعية والدور وهي أرملة لا والد لها ولا ولد ولا تستطيع الاشراف أو المتابعة أو الانتفاع بتلك الاجزاء المتفرقة القليلة الأهمية والقيمة والمنفعة وطلبت جمع نصيبها إلى مواضع تمكنها من الانتفاع بها حقيقة أو جمع ثمن تلك الاجزاء، وقد توصلت المحكمة الابتدائية إلى الحكم ببطلان القسمة واخراج نصيب المدعية من واقع الاثمان الواردة في كشف حصر التركة والحكم باستحقاق المدعية نصيبها من المعمورات كامل الطبقة الثانية من البيت الكائنة في قرية ... وتكليف مندوب من المحكمة والأمين الشرعي لمنطقة... بإخراج نصيب المدعية من الأرض الزراعية حسب الاثمان الواردة في القسمة الباطلة) وقد ورد ضمن أسباب الحكم الابتدائي: أنه قد تبين للمحكمة أن نصيب المدعية قد جاء متفرقا على اجزاء صغيرة في الأراضي الزراعية والمعمورات وأن بقية الورثة متمسكون بمفروزهم اضرارا بالمدعية التي كان من الواجب اخراج نصيبها في المعمورات والأراضي الزراعية الى جهة واحدة معلومة) فلم يقبل بقية الورثة اولاد المورث لم يقبلوا بالحكم الابتدائي لان الأرملة التي ورثت الثمن من أبيهم لم تكن أمهم فقاموا باستئناف الحكم الابتدائي إلا أن الشعبة الشخصية قضت بتأييد الحكم الابتدائي فلم يقبل بقية الورثة اولاد المتوفي بالحكم الاستئنافي فقاموا بالطعن فيه بالنقض إلا أن الدائرة الشخصية رفضت الطعن وأقرت الحكم الاستئنافي، وقد ورد في أسباب حكم المحكمة العليا (اما من حيث الموضوع فقد ناقشت الدائرة ما اثاره الطاعنون من اسباب في عريضة الطعن، وقد وجدت الدائرة أن تلك الاسباب في مجملها تتعلق بوقائع النزاع وقد تمت مناقشتها من قبل المحكمة الاستئنافية باستفاضة وتوصلت محكمة الاستئناف في حكمها إلى نتيجة صحيحة موافقة للشرع والقانون بتأييدها ما قضى به الحكم الابتدائي ولا قبول للأسباب الواردة في عريضة الطعن لعدم استنادها لأي حالة من الحالات الواجب توفرها في الطعن بالنقض) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ما هو مبين في الأوجه الأتية

 

الوجه الأول : تجزئة نصيب الوارث وبعثرته والهدف من ذلك

بغرض الحيلة على بعض الورثة يتم في حالات كثيرة تجزئة نصيب الوارث في أموال التركة جميعها حتى يصير نصيب الوارث لا قيمة له فلا يساوي شيئاً وغير مفيدً او مجدي للوارث حيث يصير نصيبه جزءً يسيرا من المال لا يستطيع الانتفاع به أو استغلاله، كما أنه لا يستطيع التصرف به بثمن يساوي الحق، ولذلك يضطر الوارث إلى بيعه الجزء الذي صار له إلى صاحب الجزء الاكبر، ولا ريب أن تجزئة نصيب الوارث على كل أموال التركة أمر اعتيادي لان القسمة تعني تقسيم وتجزئة كل أموال التركة على جميع الورثة ولكن هذا يكون في المرحلة الأولى من القسمة التي يتم فيها حصر اموال التركة وتثمينها ثم تحديد انصبة الورثة من كل اموال التركة اي تقسيم أموال التركة على جميع الورثة بحسب ما ورد في كشف حصر أموال التركة ومساحتها وتثمينها حيث يتم فرز هذه الأموال وتقسيمها كلها على جميع الورثة بحسب الانصبة الشرعية حتى لو كانت اجزاء صغيرة لكن بعد ذلك يتم تطبيق قواعد التخارج حيث يتم جمع الاجزاء التي تخص كل وارث إلى موضع واحد بحسب قيمة هذه الاجزاء المتفق عليها في كشف الحصر والتثمين حيث يتراضى على ذلك فان تعذر فتتم القرعة بينهم، اما في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا فان الظاهر أن القسام كان قليل الخبرة فقد قام بقسمة التركة على أساس كشف تحديد الانصبة التي يتضمن نصيب كل وارث على هيئة اجزاء صغيرة في كل اموال التركة، وفي كل الأحوال فانه عند التخارج بين الورثة عن طريق جمع الاجزاء التي تخص كل وارث إلى مواضع معلومة فأنه ينبغي مراعاة نوع المال وقيمته وما اذا كان منتكلاً أو مثقلاً بالتزامات للأجير أو الغير وما اذا كان متنازعاً عليه أو يقع في منطقة بعيدة أو لا يستطيع الوارث التصرف فيه وغير ذلك من الاعتبارات.

الوجه الثاني : تجزئة نصيب الوارث في القانون المدني
نظم القانون المدني القسمة واجراءاتها وقد صرح بعدم جواز القسمة اذا كان فيها ضرر على الورثة أو بعضهم حيث نصت المادة (1201) على أنه (اذا كان يترتب على القسمة ضرر على المتقاسمين أو بعضهم فلا يجابون اليها ولا يقسم ما يترتب على قسمته ضرر إلا أذا رضى به جميع المتقاسمين) وبناءً على ذلك فأن ثبت أن تجزئة الانصبة وبعثرتها إلى اجزاء صغيرة مثلما حصل في القضية محل تعليقنا حيث تم تحديد نصيب أرملة المؤرث إلى أذرع واشبار فاذا ثبت ان في ذلك ضرر فيتم تطبيق حكم المادة السابقة ويجوز لأي من الورثة المطالبة بإعادة القسمة ولو كان موافقاً عليها، كما أن القانون المدني قد قرر المعالجة الصائبة اذا كانت القسمة العينية تتضمن الضرر بالورثة حيث جعل القانون بيع العين وتقسيم ثمنها هو الحل دفعاً للضرر حيث نصت المادة (1202) على أنه (اذا كان المال المشترك عيناً لا تقبل القسمة وكان في المهايأة فيها ضرر فتباع ويقسم ثمنها على الشركاء فيها كل بقدر حصته ويجبر المتمرد ويقدم الشريك في الشراء).

الوجه الثالث : مدى تقادم القسمة التي تتضمن تجزئة نصيب الوارث
حدد قانون الاثبات مدة تقادم القسمة مطلقاً حيث نصت المادة (16) على أنه (لا تسمع الدعوى من المقاسم أو وارثه في قسمة مستوفية شروط صحتها إلا من القاصر بعد بلوغه والغائب بعد حضوره وبشرط أن لا تمضي سنة من وقت البلوغ أو الحضور) ومن خلال استقراء هذا النص يظهر أن القانون قد جعل القسمة المستوفية الشروط عقد لازماً بالنسبة للبالغ العاقل الحاضر اثناء القسمة فلا يجوز له مطلقاً الادعاء ببطلان القسمة، وعند تطبيق هذا المفهوم على تجزئة نصيب الوارث فإننا لا نستطيع القول بأن تلك القسمة غير شرعية أو غير مستوفية للشروط لا نها قسمة تمت لكل أموال التركة على جميع الورثة بحسب الانصبة الشرعية حيث اخذ كل وارث من كافة أموال التركة بحسب نصيبه الشرعي، فليست تجزئة نصيب الوارث او عدمها ركن او شرط في القسمة باعتبارها عقدا مثل غيره من العقود ، فلو قلنا ان دعوى بطلان القسمة في هذه الحالة لا تتقادم لما استقرت قسمة لا سيما القسم القديمة التي كانت تعتمد على تقسيم كل أموال التركة على جميع الورثة كلاً بحسب نصيبه الشرعي دون اعتبار للأجزاء التي تصير للورثة في الأموال، وقد كان يتم تجاوز اضرار التجزئة والبعثرة لأنصبة الورثة عن طريق المناقلة للأموال بالتراضي فيما بين الورثة أو عن طريق البيع من صاحب الجزء الصغير لصاحب الجزء الصغير، وقد استقرت أحكام المحكمة العليا في اليمن على الزام الممتنع عن معالجة الضرر ورفعه في هذه الحالة بإلزام بالبيع، وقد لاحظنا في التعليق على حكم المحكمة العليا بإلزام الوارث لربع حمام في الطابق المملوك لوارث واحد الزامه ببيع ربع الحمام لمالك ثلاثة أرباع الحمام والطابق الذي يوجد فيه الحمام،

 

 

 

التفريق بين الدين المدني والدين التجاري

 

المقدمة

لما كان لا غنى للنشاط التجاري عن مراعاة عنصري السرعة والائتمان في إتمام معاملاته، فإن المشرع قضى بإخضاع الأعمال المكونة لهذا النشاط إلى تنظيم قانوني يختلف عن التنظيم الذي تخضع له الأعمال المدنية.

*وفيما يلي أهم النقاط التي يختلف فيها التنظيم القانوني للأعمال التجارية عن الأعمال المدنية:

الإثبات: إذا كانت القاعدة العامة للإثبات في المواد المدنية هي وجوب الإثبات بالكتابة في التصرفات القانونية التي تزيد قيمتها على خمسمئة ليرة سورية أو تكون قيمتها غير محددة، فإن الالتزام التجاري يجوز إثباته مهما كانت قيمته، بجميع طرق الإثبات، مثل الشهادة والقرائن وغيرها، وذلك باستثناء ما استوجب القانون إثباته بالكتابة كعقد الشركة مثلاً.

الفائدة القانونية: يختلف سعر الفائدة القانونية التي تجب على المدين عند تأخره عن الوفاء بالتزامه في الموعد المحدد، بحسب كون الدين مدنياً أو تجارياً. فهذا السعر هو 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية.

ويعود السبب في ارتفاع سعر الفائدة في المسائل التجارية إلى أن النقود تدر أرباحاً أكثر جرّاء استغلالها تجارياً.

 

تضامن المدينين: القاعدة العامة في المعاملات المدنية أن التضامن بين المدينين لا يفترض إنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، وهذا بخلاف المعاملات التجارية إذ قرر المشرع أن الملتزمين في دين تجاري يُعدون متضامنين في هذا الالتزام، بحيث يتمكن دائنهم من مطالبة أي منهم بكامل قيمة الدين.

 

الإفلاس: إذا توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية خضع لنظام الإفلاس. أما إذا امتنع المدين عن وفاء دين مدني فإنه يخضع لنظام أخف وطأة هو نظام الإعسار

.

مهلة الوفاء: تجيز القواعد العامة للقاضي أن يمنح المدين بدين مدني مهلة معقولة لتنفيذ التزامه إذا استدعت حالته ذلك شريطة ألا يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم. أما القانون التجاري فقد حظّر على القاضي منح مثل هذه المهلة في وفاء الديون التجارية إلا في حالات استثنائية، وذلك لما تتطلبه الحياة التجارية من سرعة التنفيذ.

 

التنفيذ على المال المرهون: في الرهن المدني الذي يعقد لضمان دين مدني، على الدائن المرتهن أن يحصل على حكم من القاضي للتنفيذ على الشيء المرهون. أما في الرهن التجاري المعقود لوفاء دين تجاري، فإن للدائن عند عدم الدفع في الاستحقاق، أن يراجع دائرة التنفيذ ويطلب إرسال إخبار إجرائي إلى مدينه، وبعد مرور ثمانية أيام على وقوع التبليغ، يقوم رئيس التنفيذ ببيع الأشياء المرهونة بالمزايدة العلنية ويستوفي الدائن دينه من الثمن بطريق الامتياز.

 

التقادم: الأصل أن جميع الحقوق في المسائل المدنية تتقادم بمضي خمس عشرة سنة على استحقاقها، عدا الحالات التي ينص فيها القانون على مددٍ أخرى، في حين جعل المشرع مدة التقادم في المسائل التجارية عشر سنوات إن لم يعين أجل أقصر، ذلك أن المعاملات التجارية تستوجب وضع حد للمنازعات المتعلقة بها في أقصر وقت ممكن.

 

معيار العمل التجاري

بحث الفقه عن معايير يمكن بها تحديد طبيعة العمل التجاري ووضع عدة نظريات في هذا الشأن. فيما يلي أهمها:

نظرية المضاربة: المضاربة هي السعي وراء تحقيق الربح المادي. يعدّ العمل تجارياً إذا كان الهدف منه الحصول على كسب مادي. فشراء السلعة بقصد بيعها بربح هو أول صورة أوردها المشرع للأعمال التجارية.

ويعاب على النظرية أنها ليست صحيحة على إطلاقها. فهي واسعة أحياناً، إذ إن معظم أوجه النشاط الإنساني يستهدف الربح. فالمحامي والطبيب والمعلم يسعون جميعهم إلى تحقيق ربح مادي ومع ذلك لا يُعد عملهم تجارياً. وهي ضيقة أحياناً أخرى، إذ إن هنالك من الأعمال مايعدّ تجارياً ولو لم يتوافر قصد الربح فيه كالبيع بخسارة بقصد القضاء على منافس.

نظرية التداول: التداول محوراً تدور حوله الأعمال التجارية. فالتجارة كما يراها تتمثل في تداول السلع والنقود. والعمل التجاري هو العمل الذي يتناول هذه الثروات عند حركتها ونقلها من يد إلى يد، منذ خروجها من يد المنتج إلى وقت وصولها إلى يد المستهلك.

يؤخذ على النظرية أن هناك أعمالاً يتجلى معنى التداول فيها مع أنها تعدّ أعمالاً مدنية كما هو الحال في عمل الجمعيات التعاونية التي تشتري السلع لتبيعها إلى أعضائها بسعر التكلفة.

نظرية المشروع: أن فكرة المشروع هي ضابط التمييز بين العمل  التجاري والعمل المدني. فالعمل يعدّ تجارياً إذا تمت ممارسته على شكل مشروع، أي على سبيل التكرار والاعتياد. ويتميز المشروع عادة ببعض المظاهر الخارجية التي تدل عليه كفتح مكتب واستخدام عدد من العمال والفنيين وغير ذلك.

لكن يعيب هذه النظرية أن المشرع عدّ بعض الأعمال تجارية ولو وقعت مرة واحدة، كما هو الحال في شراء المنقول بقصد البيع بربح. وهناك بعض المهن تمارس على شكل مشروع مع أنها تعدّ أعمالاً مدنية كمهنة المحاماة والطب.

يظهر مما تقدم أن كل نظرية اشتملت على قسط من الحقيقة يمكن بوساطته الكشف عن بعض خصائص العمل التجاري من دون أن ترقى النظرية إلى مرحلة اتخاذها أساساً فريداً لتحديد طبيعة جميع الأعمال التي يعدها القانون تجارية.

الأعمال التجارية بالتبعية:

1ـ أساس النظرية: جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته تعد تجارية في نظر القانون.

فالأعمال التجارية بالتبعية هي في الأصل أعمال مدنية بطبيعتها ولكنها تصبح تجارية بسبب صدورها من تاجر لحاجات تجارته. إذن مصدر تجارية هذه الأعمال ليس في طبيعتها وإنما في مهنة القائم بها.

وتقوم هذه النظرية على اعتبارات منطقية تقضي بإسباغ الصفة التجارية على عمل يكون تابعاً لحرفة التاجر حتى يطبق نظام قانوني واحد على العمل الأصلي والعمل التابع وفقاً للمبدأ القائل إن الفرع يتبع الأصل في الحكم.

وبالمقابل، ومن المنطلق المذكور، يمكن القول إن الأعمال التجارية تنقلب إلى أعمال مدنية متى أجراها غير التاجر لتكمل حرفته المدنية، فيعدّ مثلاً عملاً مدنياً بالتبعية شراء المزارع للأكياس التي يعبئ فيها محصوله ويبيعها مع المحصول.

2ـ تطبيقات النظرية:

ـ على العقود: إن سائر العقود التي يبرمها التاجر بمناسبة تجارته تكتسب الصفة التجارية: فشراء التاجر أثاثاً لمحله التجاري هو عمل تجاري.

ـ على العمل غير المشروع: تشمل نظرية الأعمال التجارية بالتبعية التزامات التاجر التي تجب على العمل غير المشروع الذي يقع في معرض ممارسته لحرفته. فيعدّ عملاً تجارياً بالتبعية مثلاً التزام التاجر بالتعويض عن أعمال المنافسة غير المشروعة التي قد تقع منه إضراراً بتاجر آخر.

ـ على الإثراء بلا سبب: وتنطبق النظرية أيضاً على التزامات التاجر المستندة إلى الفُضالة أو الإثراء بلا سبب، إذا تعلقت هذه الالتزامات بحرفته التجارية. فلو دفع شخص لتاجر، خطأ، مبلغاً أكبر مما يستحقه فإن التزام التاجر برد المبلغ غير المستحق يكون عملاً تجارياً بالتبعية.

*الأصل في الأعمال أنها مدنية بطبيعتها، حيث لا تثبت صفة التاجر إلا للشخص الذي يمارس العمل التجاري على سبيل الاحتراف، وذلك متى تمتع هذا الشخص بالأهلية الخاصة لممارسة الأعمال التجارية، ومن ثم فإن التعاملات التي يقوم بها ذلك التاجر تخضع لقواعد خاصة تختلف عن تلك الأعمال التي يقوم بها غير التاجر. ولعل من أهم المبادئ التي تحكم العمل التجاري هو مبدأ حرية الإثبات، بمعنى أنه يمكن إثبات الأعمال التجارية بجميع طرق الإثبات، ومنها البينة، وشهادة الشهود، والدفاتر التجارية، وكذلك الخطابات، والمراسلات، أما إثبات الأعمال المدنية فتخضع لبعض القيود، كاشتراط الكتابة لإثبات التصرفات القانونية. كما تتميز المعاملات ذات الطبيعة التجارية بخضوعها للإعذار الذي هو إخطار الدائن لمدينه بحلول أجل دينه، وهو أيضا وضع المدين وضع المتأخر في تنفيذ التزامه وتبدو أهمية الإعذار من حيث إنه يعطي للدائن حق فسخ العقد، أو المطالبة بالتعويض عن التأخير في الوفاء. وقد جرى العمل في المعاملات التجارية على أنه يجوز للدائن إعذار المدين بدين تجاري بالوفاء بالطرق كافة، التي تشمل الخطابات العادية، والتلغرافات، والإخطارات عن طريق برقيات أو فاكسات، وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة، وذلك نظرا للسرعة التي تتميز بها الحياة التجارية، كما تختلف المعاملات التجارية عن المدنية بخضوع الثانية إلى نظام الإفلاس هو نظام لتصفية أموال التاجر المفلس تصفية جماعية إذا تخلف عن دفع ديونه التجارية، وقسمتها بين الدائنين قسمة غرماء، بحيث تغل يد التاجر المفلس عن إدارة أمواله، ويتعرض لعقوبات جنائية في حالة الإفلاس بالتقصير أو بالتدليس، وعليه فإن نظام الإفلاس يمتاز بالقسوة على التاجر المفلس رغبة من المنظم في دعم الائتمان التجاري وحماية الدائنين. أخير وليس آخرا، فإنه من المعلوم أن القاعدة أنه لا يجوز للمحكمة المختصة منح المدين بدين تجاري مهلة للوفاء بذلك الدين أو تقسيطه (المادة 63 من نظام الأوراق التجارية السعودي) واستثناء مما تقدم، يجوز للمحكمة التجارية أن تمنح المدين مهلة مناسبة للوفاء بدينه إذا ثبت لها أن المدين قد لحقه ضرر في أعماله التجارية، وأنه يمر بضائقة مالية حقيقية، ولكن إذا تبينت المحكمة خلال مدة المهلة أن المدين يقصد الإضرار بالدائن فإن المحكمة لها أن تسقط هذه المهلة، وتأمر بالتنفيذ على أموال المدين.

 

آثار الإفلاس بالنسبة إلى المدين:

 

مادة(589): لا يجوز للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون أن يخطر مدير التفليسة كتابة بمحل وجوده.

مادة(590): تسقط حقوق المفلس السياسية-إذا شهر إفلاسه بإحدى جرائم الإفلاس بالتدليس فلا يجوز له أن يكون مرشحاً أو ناخبا في المجالس السياسية  والمجالس المهنية , ولا أن يقوم بوظيفة أو مهمة عامة , ولا أن يكون مديرا أو عضوا في مجلس إدارة أي شركة , وذلك إلى أن تعاد إليه حقوقه وفقاً للقانون.

مادة(591): يجوز لقاضي التفليسة من تلقاء ذاته أو بناء على طلب النيابة العامة أو من يقوم مقامها أو مدير التفليسة أن يقرر في كل وقت وضع المفلس تحت المراقبة وتقوم النيابة العامة أو من يقوم مقامها بتنفيذ هذا القرار فور صدوره.

وللمفلس أن يطعن في القرار لدى محكمة الاستئناف التجارية دون أن يتوقف على الطعن وقف تنفيذه.

ويجوز لقاضي التفليسة أن يقرر في كل وقت رفع المراقبة عن المفلس.

مادة(592): بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس تغل يد المفلس عن التصرف في أمواله وعن إدارتها , وتعتبر جميع التصرفات التي يجريها المفلس يوم صدور الحكم المذكور حاصلة بعد صدروه  وإذا كان التصرف مما لا يحتج به إلا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الإجراءات , لم يسري على جماعة الدائنين إلا إذا تم الإجراء قبل صدور حكم الإفلاس. ولا يحول غل يد المفلس دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه .

مادة(593): يمتد غل يد المفلس إلى جميع الأموال التي تكون ملكا له يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة الإفلاس . ومع ذلك لا يمتد غل يده إلى ما يأتي :-

1- الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانوناً .

2- الحقوق الشخصية المتعلقة بشخص المفلس أو بأحواله الشخصية .

3- التعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد تامين صحيح أبرمه المفلس قبل صدور حكم شهر الإفلاس ولكن يلتزم المستفيد بان يرد إلى التفليسة جميع أقساط التامين التي دفعها المفلس ابتداء من اليوم الذي عينته المحكمة تاريخا للوقوف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك .

مادة(594): إذا آلت إلى المفلس تركه , لم يكن لدائنيه حق على أموالها إلا بعد أن يستوفي دائنو المورث حقوقهم من الأموال ولا يكون لدائني المورث أي حق على أموال التفليسة.

ويتولى مدير التفليسة بإشراف قاضي تصفية أموال التركة التي آلت إلى المفلس ووفاء ما عليها من ديون.  وتوقف جميع الدعاوى المتعلقة بأموال التركة وإجراءات التنفيذ عليها بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس إلى أن تتم تصفية التركة.

مادة(595): لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ماله من حقوق.

ومع ذلك إذا كان المفلس حاملا لورقة تجارية جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها إلا إذا عارض مدير التفليسة وفقا للمادة(477).

مادة(596): لا تقع المقاصة يعد صدور حكم شهر الإفلاس بين ما للمفلس من حقوق وما عليه من التزامات إلا إذا وجد ارتباط بينها وبوجه خاص إذا نشأت الحقوق والالتزامات المذكورة عن سبب واحد أو شملها حساب جار.

مادة(597): لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه فيما عدا الدعاوى الآتية:

1- الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا يمتد إليها غل يد المفلس .

2- الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز له القانون للقيام بها .

3- الدعاوى الجزائية .

 وإذا رفع المفلس أو رفعت عليه دعوى جزائية أو دعوى متعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية وجب إدخال مدير التفليسة فيها إذا اشتملت على طلبات مالية ويجوز للمحكمة أن تأذن في إدخال المفلس في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة كما يجوز لهها أن تأذن في إدخال الدائن في هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة فيها.

مادة(598): إذا حكم على المفلس بعد شهر إفلاسه بالتعويض عن ضرر أحدثه للغير جاز للمحكوم له مطالبة التفليسة بالتعويض المقضي به ما لم يثبت تواطؤه مع المفلس.

مادة(599): لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات الآتية إذا قام بها المدين بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس.

1- جميع التبرعات  ما عدا الهدايا الصغيرة التي يجري العرف بها.

2 - وفاء الديون قبل الأجل أياً كانت كيفية هذا الوفاء ويعتبر إنشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الأجل .

3- وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه  ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية والنقد المصرفي كالوفاء بالنقود .

4- كل رهن أو تامين اتفاقي آخر.

وكل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما تقدم ذكره خلال الفقرة المشار إليها يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين . إذا كان التصرف ضارا بها وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوعه بوقوف المفلس عن الدفع.

مادة(600): إذا دفع المفلس قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس لم يجز استرداد ما دفع من الحامل , وإنما يلزم الساحب أو من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة إلى التفليسة إذا كان يعلم وقت إنشاء الورقة التجارية بوقوف المفلس عن الدفع.

مادة(601): قيد حقوق الرهن أو الامتياز المقررة على أموال المدين يجوز الحكم بعدم إنفاذها في مواجهة جماعة الدائنين إذا حصل القيد بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وبعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تقرير الرهن أو الامتياز ويأخذ الدائن صاحب الرهن التالي للرهن المحكوم بعدم نفاذه مرتبة هذا الرهن ومع ذلك لا يعطي من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه الرهن إلا ما كان يحصل عليه بغرض نفاذ الرهن السابق ويؤول إلى جماعة الدائنين .

مادة(602): إذا حكم بعدم نفاذ تصرف في حق جماعة الدائنين التزم المتصرف إليه بان يرد إلى التفليسة ما حصل عليه من المفلس بموجب التصرف المذكور أو قيمة هذا الشيء وقت قبضه , كما يلتزم بدفع فوائد ما قبضه أو ثماره من تاريخ القبض.

ويكون للمتصرف إليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه للمفلس إذا جد هذا العوض بعينه في التفليسة  فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف إليه أن يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التي عادت عليها من التصرف وان يشترك في التفليسة بوصفه دائناً عادياً بما يزيد على ذلك.

مادة(603): لمدير التفليسة وحده طلب عدم نفاذ تصرف المفلس الحاصل قبل صدور حكم شهر الإفلاس أضرارا بالدائنين وفقا لأحكام دعوى عدم نفاذ تصرف المدين أضرارا بدائنيه ويترتب على الحكم بعدم نفاذ التصرف عدم نفاذه في حق جميع الدائنين , سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعد حصوله .

مادة(604): تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد(599،601،603)بمضي سنه من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس .

مادة(605): يجوز لقاضي التفليسة بعد سماع أقوال مديرها إن يقرر نفقه للمفلس ولمن يعولهم من أموال التفليسة بناء على طلبه أو طلب من يعولهم.

ويجوز في كل وقت لقاضى التفليسة ، بناء على طلب مديرها أن ينقص مقدار النفقة ويوقف دفع النفقة متى حاز حكم التصديق على الصلح قوه الأمر المقضي.

مادة(606): يجوز للمفلس أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة بشرط , إلا يترتب على ذلك ضرر للدائنين .

ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية في استيفاء حقوقهم من أموالها.

الفرع الثاني

آثار الإفلاس بالنسبة إلى الدائنين

1- الدائنون بوجه عام :-

مادة(607): الحكم بشهر الإفلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التي على المفلس سواء كانت ديون عادية أو كانت ديونا مضمونة بامتياز عام أو خاص وإذا كانت الديون مقومة بغير نقود الجهة التي صدر فيها الحكم بشهر الإفلاس وجب تحويلها إلى نقود تلك الجهة طبقاً لسعر الصرف الرسمي يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس.

مادة(608): للمحكمة أن تستنزل من الدين المؤجل الذي لم تشترط فيه فوائد مبلغا يعادل الفائدة القانونية عن المدة من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس إلى تاريخ استحقاق الدين.

مادة(609): إذا كان المفلس ملتزماً بدفع مرتب دوري مدى الحياة أو بالوفاء بتعهدات مقسطة , وكان ذلك مقابل عوض , جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب الدائن أن يأمر بتجنيب مبلغ كاف للوفاء بالمرتبات أو الأقساط المذكورة مع بيان كيفية أدائها.

مادة(610): الدائن المعلق دينه على شرط فاسخ يشترك في التفليسة مع تقديم كفيل أما الدائن المعلق دينه على شرط واقف فيجنب نصيبه من التوزيعات إلى أن يتبين مصير الدين.

مادة(611): الحكم بشهر الإفلاس يوقف سريان فوائد الديون بالنسبة إلى جماعة الدائنين.

مادة(612): يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة.

ولا يجوز للدائنين المتقدم ذكرهم اتخاذ إجراءات فردية للتنفيذ على أموال المفلس ولا إتمام الإجراءات التي بدأت قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس , ومع ذلك إذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار في إجراءات التنفيذ بأذن من قاضي التفليسة ويؤول الثمن للتفليسة.

أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة فيجوز لهم رفع  الدعاوى والاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة  كما يجوز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال الضامنة لحقوقهم .

مادة(613): إذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد , وشهر إفلاس أحدهم في هذا الدين لم يترتب على هذا الإفلاس اثر بالنسبة إلى الملتزمين الآخرين ما لم ينص على غير ذلك .

وإذا تم الصلح مع الملتزم الذي أفلس , لم تسر شروطه على الملتزمين الآخرين .

مادة(614): إذا استوفى الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزءا من الدين , ثم أفلس باقي الملتزمين أو أحدهم لم يجز للدائن أن يشترك في التفليسات إلا بالباقي من دينه.

ويبقى محتفظاً بحقه في مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقي , ويجوز لهذا الملتزم أن يشترك في حل تفليسة بما وفاة عنها.

مادة(615): إذا أفلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة جاز للدائن أن يشترك في كل تفليسة بكل دينه إلى أن يستوفيه بتمامه من أصل ومصروفات.

ولا يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسه أخري بما أوفته عنها. وإذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة إلى تفليسة من يكون مكفولا من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم في الدين  فإذا لم يوجد بهذا الترتيب عادت الزيادة إلى التفليسات التي دفعت أكثر من حصتها في الدين .

2- أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز منقول:-

مادة(616): إذا بيع المنقول المرهون بناء على طلب الدائن المرتهن بثمن يزيد على الدين قبض مدير التفليسة المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنين فإذا كان الثمن اقل من الدين اشترك الدائن المرتهن بالباقي في التفليسة بوصفه دائنا عاديا  بشرط أن يكون دينه قد حقق طبقاً لأحكام هذا القانون .

مادة(617): يجوز لمدير التفليسة بعد حصوله على إذن من قاضيها , دفع الدين المضمون برهن منقول واسترداد المنقول  المرهون لسحاب جماعة الدائنين.

ويجوز له أن يعذر الدائن المرتهن  بكتاب مسجل بعلم وصول بوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية للتنفيذ على الأشياء المرهونة قبل انتهاء حالة الاتحاد فإذا لم يقم الدائن المرتهن بهذه الإجراءات جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب مديرها وبعد سماع أقوال الدائن المرتهن أو إخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول , الأذن لمدير التفليسة في بيع المنقول إلى الدائن المرتهن .

مادة(618): يجوز لقاضي التفليسة بناء على اقتراح مديرها , أن يأمر عند الاقتضاء باستخدام أول نقود تحصل لحساب التفليسة في الوفاء بديون الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات المفلس ووردت أسماؤهم بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع فيها  وإذا حصلت منازعة في الامتياز لم يجز الوفاء إلا بعد الفصل في المنازعة بحكم نهائي.

مادة(619): لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف أنواعها إلا الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين عل صدور حكم شهر الإفلاس.

مادة(620): يكون لمالك العين المؤجرة للمفلس في حالة إنهاء الإيجار طبقاً لأحكام هذا القانون امتياز عن السنتين السابقتين على صدور حكم شهر الإفلاس وعن السنة الجارية في كل ما يتعلق بتنفيذ عقد الإيجار وما قد يحكم من تعويض.

وإذا بيعت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة أو نقلت دون إنهاء الإيجار كان للمؤجر أن يستعمل حقه في الامتياز على النحو المذكور فيما تقدم,وكان له فوق ذلك امتياز عن سنة أخرى تبدأ من نهاية السنة الجارية التي صدر خلالها الحكم يشهر الإفلاس , سواء في ذلك كان عقد الإيجار ثابت التاريخ أو غير ثابت التاريخ.

مادة(621): على مدير التفليسة بعد استئذان قاضياً أن يدفع خلال الأيام العشرة التالية لصدور الحكم بشهر الإفلاس مما يكون تحت يده من نقود وبالرغم من وجود أي دين آخر الأجور والمرتبات المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس عن مدة خمسة عشر يوما بالنسبة إلى العمال وثلاثين يوما بالنسبة إلى المستخدمين والخدم وتسعين يوما بالنسبة إلى البحارة , وأخر دفعة كانت مستحقة للمندوبين والممثلين التجاريين قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس فإذا لم يكن لدى مدير التفليسة النقود اللازمة لوفاء الديون , وجب الوفاء من أول نقود تحصل ولو وجدت ديون أخرى تسبقها في مرتبة الامتياز.

ويكون للمبالغ الزائدة على ما تقدم المستحقة للطوائف المذكورة مرتبة الامتياز المقررة قانوناً.

3- أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على عقار :

مادة(622): إذا جرى توزيع لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات كان للدائنين المرتهنين للعقارات أو أصحاب حقوق الامتياز عليها أن يشتركوا في التوزيعات بكل ديونهم إذا كانت هذه الديون قد حققت بعد بيع العقارات وأجراء التوزيع النهائي بحسب مرتبة الدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز على هذه العقارات وجب على من تؤهله مرتبته للحصول على كل دينه من ثمن العقارات المذكورة أن يرد إلى جماعة الدائنين المقدار الذي حصل عليه من توزيع ثمن المنقولات وإذا كانت مرتبة الدائن لا تؤهله للحصول إلا على جز من دينه وجب أن يرد إلى جماعة الدائنين المقدار الزائد عما كان يحصل عليه لو أن توزيع ثمن العقارات المحطة بالرهن والامتياز قد تم توزيع ثمن المنقولات معه ، ويدخل في التفليسة بالباقي من دينه .

مادة(623): إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصل التوزيعات معاً كان للدائنين المرتهنين للعقارات أو اصحب حقوق الامتياز عليها الذين لم يستوفوا ديونهم كلها أو بعضها من ثمن العقارات أن يشتركوا بالباقي لهم مع الدائنين العاديين بشرط أن تكون ديونهم قد حققت . ويعتبرون في هذه الحالة دائنين عاديين.

وتسري عليهم بهذه الصفة جميع الآثار الناشئة عن أعمال جماعة الدائنين وعن الصلح القضائي إن وقع.

 

 

طرفا الوفاء في الدين المدني:


المــادة(397): يصح الوفاء من المدين او من نائبه، او من شخص له مصلحة في الوفاء كالشريك في الدين والكفيل، كما يصح ممن ليست له مصلحة في الوفاء ولو كان ذلك دون علم المدين، ومع ذلك يجوز للدائن ان يرفض الوفاء من الغير اذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن باعتراضه او كان متفقا على ان يقوم المدين بنفسه بتنفيذ التزامه او كانت طبيعة الحق نفسه تقتضي ذلك .


المــادة(398): للغير الذي وفى الحق بالرجوع على المدين بقدر ما دفعه الا اذا كان المدين قد اعترض على الوفاء واثبت ان له مصلحة في هذا الاعتراض او كان الغير متبرعا بما وفاه عنه .

المــادة(399): يشترط لصحة الوفاء ان يكون الموفي مالكا للشيء الذي وفى به، وذا اهلية للتصرف فيه . ومع ذلك فان الوفاء بالشيء المستحق ممن ليس اهلا للتصرف والالتزام يعتبر صحيحا اذا لم يلحق الموفي ضرر

.
المــادة(400): يحل الغير الذي وفى الحق محل الدائن في الاحوال الاتية: -
1
-اذا كان الموفي ملتزما بالحق مع المدين او ملتزما بالوفاء عنه .
2 
-اذا كان الموفي دائنا ووفى دائنا اخر مقدما عليه بما له من تامين عيني ولو لم يكن للموفي اي تامين .
3
-اذا كان الموفي قد اشترى عقارا مخصصا لسداد حقوق معينة او لضمان هذه الحقوق ووفى الدائن بها من الثمن .


-4
اذا نص القانون على حق الحلول للغير الذي وفى الدين
المــادة(401): من حل محل الدائن شرعا او اتفاقا كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكلفه من تامينات وما يرد عليه من دفوع, ويكون هذا الحلول بالقدر الذي اداه من حل محل الدائن


المــادة(402): اذا وفى الغير الدائن جزء من حقه وحل محله فيه فلا يضار الدائن بل يكون مقدما على من وفاه ما لم يقض اتفاق بغير ذلك، واذا تزاحم اثنان في الوفاء حل كل منهما محل الدائن في جزء من حقه وتقاسما مقاسمة الغرماء سواء منهما المتقدم او المتاخر
المــادة(403): يكون الوفاء للدائن او لنائبه وكل من يقدم للمدين سند وفاء صادر من الدائن تكون له صفة في الوفاء، الا اذا كان متفقا على ان الوفاء يكون للدائن شخصيا .
المــادة(404): اذا تم الوفاء لغير الدائن او نائبه فلا تبرا ذمة المدين الا اذا اقر الدائن الوفاء او عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة او كان الوفاء بدون تواطؤ لحائز سند الحق .
المــادة(405): اذا رفض الدائن قبض المعروض عليه عرضا صحيحا او رفض القيام بالاعمال التي لا يتم الوفاء بدونها او اعلن انه لن يقبل الوفاء وكان ذلك بغير مبرر ضمن تلف الشيء المؤدى اصبح للمدين الحق في ايداعه على ذمته ومطالبته بغرامة ما انفقه في سبيل ذلك .
المــادة(406): اذا كان الشيء المؤدى معينا بالذات واجبا تسليمه في المكان الذي يوجد فيه وانذر المدين الدائن لاستلامه فلم يستجب جاز للمدين ان يطلب من القضاء الترخيص له في ايداعه او وضعه تحت الحراسة اذا كان عقارا او شيئا معدا للبقاء حيث وجد .
المــادة(407): اذا كان الايداع او الحراسة طبقا لما نص عليه في المادتين السابقتين يكلف نفقات باهظة او كان الشيء المودع مما يسرع اليه التلف جاز للمدين ان يستاذن في بيعه بالمزاد العلني وايداع ثمنه خزانة المحكمة او احد البنوك . واذا كان الشيء المؤدى له سعر معروف في السوق فيجوز بيعه بالممارسة بسعره ولا يلجا للمزاد الا اذا تعذر ذلك .
المــادة(408): يجوز للمدين ايضا الوفاء بطريق الايداع او الحراسة او ما يقوم مقامهما طبقا لما تقدم ذكره اذا كان يجهل شخصية الدائن او موطنه او كان الدائن عديم الاهلية او ناقصها ولم يكن له ولي او وصي يقبل الوفاء عنه او كان الدين متنازعا عليه بين عدة اشخاص او كانت هناك اسباب جدية اخرى تبرر ذلك .
المــادة(409): يقوم العرض الحقيقي على الدائن مقام الوفاء اذا تلاه ايداع او ما يقوم مقام الايداع وفقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون التنفيذ المدني اذا قبله الدائن او حكم بصحته .
المــادة(410): يجوز للمدين ان يرجع في العرض والايداع اذا لم يقبله الدائن ولم يصدر حكم نهائي بصحته واذا رجع فلا تبرا ذمة شركائه في الدين، ولا ذمة الضامنين له في الوفاء به اما اذا رجع المدين في العرض والايداع بعد ان قبله الدائن او بعد الحكم نهائيا بصحته وقبل منه الدائن هذا الرجوع، فتسقط التامينات المخصصة للوفاء وتبرا ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين في الوفاء به وتبقى مسئولية الوفاء قائمة بين صاحب الحق والمدين

.
محل الوفاء - الشيء المؤدى:


المــادة(411): يكون الوفاء بالشيء اصلا ولا يجبر الدائن صاحب الحق على قبول غيره ولو كان مساويا له في القيمة او كان اعلى قيمة .
المــادة(412): لا يجبر الدائن على وفاء جزئي لحقه ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني يقضي بغير ذلك، واذا كان الدين متنازعا في جزء منه وطلب الدائن صاحب الحق الجزء المعترف به منه فليس للمدين ان يرفض ذلك .
المــادة(413): اذا كان المدين ملتزما بان يوفي مع الحق ما يكون للدائن من مصاريف واجرة غير ربوية وحكم له بها وكان ما اداه المدين لا يفي بالدين مع هذه الملحقات خصم ما اداه من المصاريف ثم من الاجرة ثم من اصل الدين ما لم يتفق على غير ذلك ولا تبرا ذمته الا باداء ما بقي .
المــادة(414): اذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما اداه المدين لا يفي بها جميعا يؤخذ بتعيين المدين ما لم يوجد مانع من القانون او اتفاق يحول دون ذلك واذا لم يعين المدين كان الوفاء من الدين الحال، فاذا تعددت الديون الحالة كان الوفاء من اشدها كلفة على المدين فاذا تساوت فمن حساب الحق الذي يعينه الدائن .
المــادة(415): الوفاء بالحق واجب فورا ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني يقضي بغير ذلك ويجوز للقاضي اذا لم يمنعه نص ان ينظر المدين الى اجل معقول او اجال ينفذ فيها التزامه .
المــادة(416): الالتزام بتسليم شيء معين بالذات يكون تنفيذه في المحل الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني بغير ذلك والالتزامات الاخرى يكون تنفيذها في موطن المدين وقت الوفاء او في المكان الذي يوجد به مركز اعماله اذا كان الالتزام متعلقا بها .
المــادة(417): تكون نفقات الوفاء على المدين الا اذا وجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك .
المــادة(418): لمن قام بوفاء جزء من الدين ان يطلب مستند مخالصة بما وفاه مع التاشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء فاذا اوفى الدين كله كان له ان يطلب رد سند الدين او الغائه فان كان السند قد ضاع كان له ان يطلب من الدائن ان يقر كتابة بضياع السند واذا رفض الدائن ذلك كان للمدين ان يودع الشيء المستحق ايداعا قضائيا .


انقضاء الحق بما يعادل الوفاء:


اولا/الوفاء بالمقابل:
المــادة(419): اذا قبل الدائن استيفاء حقه بشيء مقابل له قام هذا مقام الوفاء ويسري على المقابل من حيث انتقال ملكيته للدائن احكام البيع ومن حيث قضاء الدين احكام الوفاء وبالاخص ما يتعلق منها بمحل الوفاء وانقضاء التامينات .
ثانيا/التجديد والإنابة
المــادة(420): يتجدد الالتزام في الاحوال الاتية: -
-1
بتغيير الدين اذا اتفق الطرفان على ان يستبدل بالالتزام الاصلي التزاما جديدا يختلف عنه في محله او مصدره .
2
-بتغيير المدين اذا اتفق الدائن مع الغير على ان يكون هذا الغير مدينا بدلا من المدين الاصلي على ان تبرا ذمة المدين الاصلي او اتفق المدين والدائن والغير على ذلك .
3
-بتغيير الدائن اذا اتفق الدائن والمدين والغير على ان يكون هذا الغير هو الدائن بدلا من الدائن الاصلي .
المــادة(421): لا يتم التجديد الا اذا كان الالتزام القديم والجديد قد خلا كل منهما من اسباب البطلان واذا كان الالتزام القديم غير نافذ وقابل للابطال فلا يكون التجديد صحيحا الا اذا قصد بالالتزام الجديد اجازة العقد وتصحيحه .
المــادة(422): التجديد لا يفترض بل يجب ان يتفق عليه صراحة او يستخلص بوضوح من الظروف ولا يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود من قبل ولا بما يحدث من تغيير لا يتناول الا الوفاء او لكفالة التامينات المقررة له ما لم يوجد اتفاق بغير ذلك .
المــادة(423): لا يعتبر تجديدا مجرد تقييد الحق في حساب جار وانما يكون التجديد اذا قطع رصيد الحساب وتم اقراره، ومع ذلك فان تامين الحق يبقى ما لم يتفق على غير ذلك .
المــادة(424): يترتب على التجديد انقضاء الحق الاصلي وتوابعه وينشا حق جديد مكانه ولا تنتقل التامينات التي كانت للحق القديم الا باتفاق على ذلك او بناء على نص في القانون .
المــادة(425): يراعى في انتقال التامينات غير المقدمة من المدين لضمان الحق ما ياتي: -
اولا: اذا كان التجديد بتغيير الدين فلا يصح ان يلحق نقل التامين ضررا بالغير .
ثانيا: اذا كان التجديد بتغيير المدين جاز للدائن والمدين الجديد الاتفاق على بقاء التامينات العينية دون رضاء المدين القديم .
ثالثا: اذا كان التجديد بتغيير الدائن جاز للمتعاقدين الثلاثة ان يتفقوا على بقاء التامينات .
رابعا: لا ينفذ الاتفاق على نقل التامينات في حق الغير الا اذا تم مع التجديد في وقت واحد .
المــادة(426): لا تنتقل الكفالة من الغير شخصية كانت او عينية ولا التكافل الا اذا رضي الكفيل او المدينون المتكافلون ورضي الدائن بذلك .
ثالثا/المساقطة - المقاصة
المــادة(429): المقاصة هي اسقاط المدين حقا له في مقابل دين عليه عند مطالبته بالدين ولو اختلف مكان الوفاء وعليه ان يعوض الطرف الاخر عما لحقه من ضرر بسبب الاستيفاء ان كان في غير المكان الذي عين بالوفاء به .
المــادة(430): تقع المساقطة (المقاصة) في الديون ايا كان مصدرها فيما عدا الاحوال الاتية: -
 -1
اذا كان احد الحقين هو رد مغتصب من مالكه بدون حق .
-2
اذا كان احد الحقين هو رد شيء مودع او معار عارية استعمال .
-3
اذا كان احد الحقين غير قابل للحجز عليه.
المــادة(431): لا تقع المساقطة (المقاصة) الا اذا تمسك بها من له المصلحة فيها ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها ، ولا تقع المساقطة (المقاصة) اذا كان الحقان مختلفين في الجنس او متفاوتين في الوصف او مؤجلين كليهما او كان احدهما قويا والاخر ضعيفا الا برضاء الطرفين .
المــادة(432): يترتب على المقاصة (المساقطة) انقضاء الحقين بقدر الاقل منهما في الوقت الذي يصلحان فيه لذلك ويتعين مكان الدفع بالمقاصة بنفس الطريقة التي يتعين بها مكان الوفاء .
المــادة(433): لا يحول مضي المدة التي تمنع من سماع الدعوى باحد الحقين من التمسك بالمقاصة عند المطالبة بالحق الاخر متى كانت المدة التي تمنع من سماع الدعوى لم تنقض وقت ان اصبح الحقان صالحين للمقاصة .
المــادة(434): لا يجوز ان توقع المقاصة اضرارا بحقوق كسبها الغير فاذا اوقع الغير حجزا على الحق تحت يد المدين به ثم اصبح المدين دائنا بحق على دائنه فلا يجوز ان يتمسك بالمقاصة اضرارا بالحاجز .
المــادة(435): اذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز له ان يتمسك قبل المحال بمقاصة كان الحقان صالحين لها قبول الحوالة بل يكون له الرجوع بحقه على المحيل، ولكن لا يحول اعلان المدين للحوالة دون تمسكه بالمقاصة اذا لم يكن قد قبل الحوالة .
المــادة(436): اذا وفى المدين دينا وكان له الحق في التمسك بمقاصة فيه مع حق له فلا يجوز له التمسك بالتامينات المقدمة من الغير لكفالة حقه الا اذا كان يجهل وجود حقه في المقاصة
رابعا/اتحاد الذمة:
المــادة(437): اذا اصبح الشخص دائنا ومدينا بنفس الحق او بجزء منه انقضى الحقان بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة . واذا زال سبب اتحاد الذمة وكان لزواله اثر رجعي عاد الحق هو وملحقاته للوجود بالنسبة لذوي الشان جميعا ويعتبر اتحاد الذمة كان لم يكن .

انقضاء الحق بدون الوفاء به
اولا/ الإبراء
المــادة(438): اذا ابرا الدائن مدينه مختارا ووصل ذلك الى علم المدين فلم يرده او مات قبل القبول انقضى الدين المبرا منه ويعتبر الابراء تبرعا تسري عليه احكام التبرع .
المــادة(439): اذا ابرا الدائن مدينه ابراءً عاما فلا تسمع على المبرا دعوى حق كان قبل الابراء وتسمع عن الحق الحادث بعده سواء اتصل الابراء بصلح او كان منفردا .
المــادة(440): براءة الاصيل توجب براءة الكفيل ولكن براءة الكفيل لا تبرئ ذمة المدين ولا ذمة كفيل اخر.
ثانيا/استحالة التنفيذ
المــادة(441): ينقضي الحق اذا اثبت المدين ان الوفاء به اصبح مستحيلا عليه لسبب اجنبي لا يد له فيه الا ما استثني بنص كارجاع البائع ما استلمه من ثمن المبيع الذي تلفى فاصبح تسليمه مستحيلا
ثالثا/مضي المدة ومرور الزمن
المــادة(442): في الاحوال التي ينص فيها القانون على عدم سماع الدعوى بمضي الزمن يرجع في تحديد المدة والشروط والقرائن والملابسات الى النص الخاص بها كما يراعى ما هو منصوص عليه في المواد التالية .
المــادة(443): العذر الشرعي هو غياب صاحب الحق ومرضه المانع او كونه عديم الاهلية او ناقصها اذا لم يكن له ولي او وصي ويزول العذر بحضور الغائب او بلوغ القاصر رشيدا او زوال سبب انعدام الاهلية او نقصها اذا كان بالغا او كون الخصم الذي عليه الحق من المتغلبة او قيام ظروف تسود فيها الفوضى ويتعذر معها الوصول الى الحق .
المــادة(444): تبدا المدة من تاريخ حلول الدين او من تاريخ تحقق الشرط الواقف لا من وقت نشوء الدين واذا كان استيفاء الدين معلقا على رغبة الدائن سرت المدة من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من اعلان رغبته .
المــادة(445): توقف المدة ولا تسري كل ما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه سواء كان المانع ماديا ام ادبيا كما توقف بين الاصيل ونائبه حتى تنتهي النيابة فتسري من وقت انتهائها .
المــادة(446): ينقطع سريان المدة التي يترتب عليها عدم سماع الدعوى في الاحوال الاتية: -
-1
المطالبة القضائية ولو رفعت الى محكمة غير مختصة .
-2
تكليف المدين بالوفاء تكليفا رسميا .
-3
الحجز على مال المدين .
-4
تقدم الدائن بطلب بقبول حقه في تفليس او توزيع .
5
-اشعار من الدائن لمدينه اثناء نظر احدى الدعاوى بينهما للتمسك بحقه .
6 
-اقرار المدين بحق الدائن اقرارا صريحا او ضمنيا ومن ذلك بقاء المال المرهون تامينا لوفاء الدين تحت يد الدائن .
المــادة(447): يترتب على انقطاع المدة سقوط المدة السابقة ولزوم مدة جديدة مماثلة للمدة الاولى تبدا من وقت زوال الاثر المترتب على سبب الانقطاع فاذا انقضت المدة الجديدة كاملة لا تسمع الدعوى .
المــادة(448): لا تمتنع المحكمة عن سماع الدعوى من تلقاء نفسها الا اذا تمسك المدين بذلك ويجوز له التمسك في اية حالة تكون عليها الدعوى .
المــادة(449): لا اثر للتنازل عن مضي المدة قبل اكتمالها وثبوت الحق في التمسك بها واذا حصل من المدين تنازل عن التمسك بمضي المدة بعد ثبوت حقه في ذلك اعتبر ذلك اقرار منه بالحق . ويعتبر تنازلا عن التمسك بالحق في مضي المدة وفاء المدين بالحق بعد اكتمالها .
المــادة(450): تحسب المدة التي لا تسمع بانقضائها الدعوى بالتقويم الهجري وما يقابله من التقويم الميلادي، ويكون حسابها بالايام لا بالساعات ويحسب اليوم الذي حل فيه اجل الوفاء بالحق او تحقق فيه شرطه، وتتم المدة بانقضاء اخر يوم منها كاملا .