الصفحات

الاثنين، 20 ديسمبر 2021

 

دعوى صحة الحجز


المقدمة:

 يعد الحجز أولى مراحل التنفيذ غير المباشرة، وهو أجراء يتم بموجبه وضع مال أو أموال معينة مملوكة للمدين تحت يد القضاء، تمهيدا لبيعها واقتضاء حق الحجز من ثمنها، وهذا هو الحجز التنفيذي، وهدفه السابق يميزه من الحجز الذي لا يهدف الا الى مجرد المحافظة على أموال المدين المحجوزة من خطر عدم استيفاء الدائن لحقه منها بعد حصوله على سند تنفيذي يؤكد ذلك الحق وهذا هو الحجز التحفظي.

 

مفهوم الحجز:

-الحجز لغة: الحول بين الشيئين، والفصل والمنع وفي المعنى الأخير قوله تعالى (وجعل بين البحرين حاجزً) أي مانعا.

-الحجز اصطلاحاً: فيقصد بالحجز وضع المال تحت يد القضاء تمهيدا لبيعه واستيفاء الدائن لدينه من ثمنه.   ويعرف الحجز وضع مال منقول او عقار تحت يد القضاء بقصد منع صاحبة من التصرف فيه تصرفا يضر بحقوق الدائنين الحاجزين.

كما يعرف: بانة وضع مال تحت يد القضاء لمنع صاحبة من ان يقوم بأي عمل قانوني أو مادي من شانه اخراج هذا المال او ثماره من ضمان الدائن الحاجز.

س/ متى يقع الحجز؟

يقع الحجز بتحرير محضرة، فتاريخ تحرير محضر الحجز هو تاريخ وقوع الحجز، غير ان هذه القاعدة لا تنطبق الا على حجز المنقول لدى المدين والحجز على العقار.

اما حجز ما للمدين لدى الغير فقد حدد القانون مناسبة مختلفة لوقوعه وهي اعلان قرار الحجز الى المحجوز لديه وفق المادة 378 مرافعات، فتاريخ اعلان قرار الحجز الى المحجوز لديه هو تاريخ وقوع هذا الحجز.

 

أنواع الحجز:  

(الحجز التحفظي والحجز التنفيذي)

اولاً: مفهوم الحجز التحفظي وهدفة وطبيعته ونطاقة:

*تعريف

الحجز التحفظي:

هو الحجز الذي يوقعه الدائن على أموال مدينه (منقولات – عقارات) في الحالات التي عليها القانون بقصد وضع المال تحت يد القضاء للحيلولة دون قيام المدين بتهريبه او التصرف فيه تصرفاً يضر الدائن الحاجز.

او بأنه الحجز الذي هدفه المباشر وضع المال تحت يد القضاء لمنعه من التصرف بها تصرفاً يضر بالضمان العام للدائن الحاجز.

 

 

هدف الحجز التحفظي:

اذا كان الحجز التنفيذي يهدف الى استيفاء حق الدائن الحاجز من أموال المدين المحجوزة أو من ثمنها بعد البيع، فان الحجز التحفظي لا يقصد من إيقاعه سوى منع المدين من التصرف بالمال المحجوز تصرفاً يضر بحقوق الدائن او الدائنين الحاجزين.

فهدفة المباشر اتخاذ تدبير يحمي حق الدائن يتمثل بالمحافظة على أموال المدين التي تشكل الضمان العام للوفاء بديونه، ولذلك أجاز القانون للدائن طلب الحجز التحفظي لو لم يكن بيده سند تنفيذي.

وبهذأ الهدف يتميز الحجز التحفظي على أموال المدين، كوسيلة لحماية الضمان العام للدائن الحاجز، عن الحجز التحفظي على المصنفات أو السلع التي تجسد اعتداء على حقوق الملكية الفكرية والأدبية والصناعية.

طبيعة الحجز التحفظي:

يعد الحجز التحفظي صورة من صور الحماية القضائية العاجلة اذ يقوم بوظيفة قد لايمكن تحقيقها بواسطة الحجز التنفيذي ذلك انه لا يجوز الحجز التنفيذي على أموال المدين الابعد ان يكون لدى الدائن سند تنفيذي كما يجب،

كما ان الحجز التحفظي وسيلة من وسائل حماية الضمان العام المقرر اللدائنين على أموال المدين، وهو وسيلة سابقة للحصول على الحكم في الموضوع يلجا اليها الدائن قبل الحصول على سند قابل للتنفيذ الجبري لتفادي خطر عدم استيفاء الحق بعد ذلك.

نطاق الحجز التحفظي:

يقتص نطاق الحجز التحفظي من حيث محلة، في بعض القوانين، كقانون المرافعات المصري على الأموال المنقولة فقط، أما القانون اليمني فقد أجاز للدائن ان يطلب الحجز التحفظي على أموال مدينة وفق المادة (387) مرافعات، وبناء على عموم وإطلاق لفظ الأموال الوارد في المادة السابقة، فيجوز الحجز التحفظي على أي مال من أموال المدين سواء كان منقولاً او عقاراً، كما أن الحجز التحفظي يرد ايضاً على أموال المدين الذي في حيازة الغير سوى كان أموال منقولة او ديوناً.

حالاته :

1-     اذا كان الدائن يخشى فقدان ما يضمن له الوفاء بحقه

2-     اذا كان الدائن مؤجرا للعقار فيجوز له في مواجهة المستأجر والمستأجر من الباطن طلب الحجز على المنقولات والثمار والمحاصيل الموجودة بالعين المؤجرة لضمان دين الأجرة ويجوز له طلب الحجز عليها اذا كانت قد نقلت دون علمه الى مكان اخر خلال 20 يوما من تاريخ نقلها.

 

شروطه:

-       أولا/ المتعلق بالسند التنفيذي: تحقيقا للغاية الرئيسية للحجز التحفظي كتدبير وقتي يهدف الى حماية الضمان العام للدائن الحاجز الى ان يحصل على سند تنفيذي او يصبح السند الذي في يده قابلا للتنفيذ الجبري فقد أجاز القانون للدائن ان يطلب الحجز التحفظي على أموال مدينه.

-       ثانيا/ الشرط المتعلق بالحق المحجوز من اجله: أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء فاذا كان التزام المدين عبارة عن قيام بعمل معين او الامتناع عن عمل فلا يجوز إيقاع الحجز التحفظي لاجبار المدين على القيام بالعمل او الامتناع عن عمل

-       1/ أن يكون محقق الوجود ان لم يكن لدى الدائن حكم او امر أداء غير نهائي فأن المقصود بهذا الشرط ان يكون الحق ثابت بسبب ظاهر يدل على وجوده فلا يشترط ثبوت الحق بصورة يقينية. وتنص بعض المواد القانونية صراحة على ان المقصود بهذا الشرط ثبوت الحق من حيث الأصل ومن حيث الظاهر وفقا للمادة (322) من قانون المرافعات التونسي.

-       2/ ان يكون الحق حال الأداء: يقصد بهذا الشرط ان يكون الحق مستحق الوفاء وواجب الوفاء به وينبني على ذلك عدم جواز الحجز التحفظي ان كان حق الدائن مضافا الى اجل لم يحل بعد.

-       سـ/ هل يشترط ان يكون الحق المحجوز من اجله معين المقدار؟

-        جــ/ لم يستلزم القانون اليمني تعيين مقدار الحق كشرط لايقاع الحجز التحفظي سواءا كان لدى الدائن سند تنفيذي أم لا. فعلى سيبل المثال تنص المادة (319) من قانون المرافعات المصري: انه اذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي او حكم غير واجب النفاذ او كان دينه غير معين المقدار فلا يقع الحجز الا بأمر من قاضي التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديريا مؤقتاً.

ملاحظة: أن القانون اليمني اشترط ان يكون الحق حال الأداء رغم ان الهدف المباشر للحجز التحفظي منع تصرف المدين في الموال التي تشكل الضمان العام للدائن او تهريبها.

 

إجراءات الحجز التحفظي:

أ/ الإجراءات اللازمة لايقاع الحجز التحفظي:

1/ طلب الحجز التحفظي وصدور الامر باجرائه (أمر على عريضة)

2/ انتقال معاون التنفيذ الى مكان الأموال المراد حجزها وتحرير محظر الحجز.

 

ب/ الإجراءات اللاحقة لتوقيع الحجز التحفظي:

1/ اعلان محضر الحجز التحفظي الى المحجوز عليه.

2/ رفع دعوى بثبوت الحق وصحة الحجز.

وفقاً للمادة (389) مرافعات يجب على من أمر له بالحجز التحفظي في اي حالة بدون حكم أو امر اداء أن يرفع دعوى بحقة وبصحة الحجز يخاصم فيها المحجوز علية والمحجوز لدية ان وقع الحجز على مالدية خلال ثمانية ايام من تاريخ اعلان المدين بالحجز ولا سقط الحجز وعتبر كان لم يكن واذا كان طالب الحجز التحفظي بيدة حكم او امر أداء غير نهائي وتم الحجز بموجب ذلك فليزمه رفع دعوى صحه الحجز خلال الميعاد المذكور ولاسقط الحجز التحفظي.

فاذا تم ايقاع الحجز التحفظي بقرار من القاضي امر الاداء ،فعلى الدائن خلال ثمانية ايام من تاريخ اخطار المحكمة للمدين بالحجز استصدار الامر بالاداء ورفع دعوى صحة الحجر والا اعتبر الحجز كأن لم يكن المادة (271) مرافعات .

 

ج/ تحول الحجز التحفظي الى حجز تنفيذي:

وقد بينت المادة(390)مرافعات متى يتحول الحجز التحفظي الى حجز تنفيذي فنتصت على انة أذا اصبح الحكم الابتدائي الذي بني علية الحجز التحفظي سندا تنفيذيا او اذا حكم بالحق او بصحة الحجز واصبح الحكم سندا تنفيذيا أيضا صار الحجز التحفظي حجزا تنفيذيا وجاز طلب بيع المال المحجوز لاستيفاء حق الحاجزين من ثمنه.

انتهى بحمدالله

 

 

 

 

 

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي