بطلان
قسمة التركة
القسمة بوجه عام:
مادة (1197): القسمة هي معرفة مقدار ما لكل شريك
في المال وإفرازه بعد موازات السهام في المثليات وتعديلها في القيميات
مادة (1198) : القسمة نوعان : نهائية في الملك ،
وقسمة مؤقتة في المنافع يبقى فيها الملك شائعاً على حاله ، ويجوز قسمة منافع الأعيان
بين الشركاء قسمة مهايأة
مادة (1199) : تتم القسمة بين الشريكين بأحد
طريقين
الأول : قسمة اختيارية
بالتراضي بين الشركاء يتفق فيها الشركاء جميعاً على أن يأخذ كل منهم نصيبه من
المال المشترك في معين طبقاً لما تراضوا عليه بدون إجبار أو قرعة
.
والثاني: قسمة
جبرية يتعين فيها نصيب كل شريك بالإقتراع على الأنصبة المقررة أو المعدلة.
مادة (1200) : القسمة عقد لازم لجميع الشركاء فلا
يجوز لأحدهم الرجوع فيه إلا برضاء سائر الشركاء أو بحكم القضاء ،وإذا كان بين
الشركاء ناقص أهلية فيقوم مقامه وليه أو وصيه وإذا كان بينهم غائب فيقوم مقامه
وكيله، فإذا لم يكن لناقص الأهلية أو الغائب من ينوب عنه نصب عنه القاضي وكذلك إذا
تمرد أحد الشركاء نصب عنه القاضي .
مادة (1201): إذا كان يترتب على القسمة ضرر على
المتقاسمين أو بعضهم فلا يجابون إليها ولا يجبر من امتنع عنها ، فإن فعلوا فلهم
الرجوع بإعادة القسمة فإن عم نفعها جميع المتقاسمين أجيبوا ، ولا يقسم ما يترتب
على قسمته ضرر إلا إذا رضى به جميع المتقاسمين.
مادة (1202): إذا كان المال المشترك عيناً لا
تقبل القسمة ، وكان في المهايأة فيها ضرر فتباع ويقسم ثمنها على الشركاء فيها كل
بقدر حصته ويجبر المتمرد ويقدم الشريك في الشراء .
مادة (1203) : إذا كان في الورثة حمل فيتبع ما نص
عليه في قانون المواريث .
مادة (1204) : إذا ظهر بعد قسمة التركة دائن أو
موصى له أو وارث وتعذر حصوله على حقه من المتقاسمين أو بعضهم بالتراضي مع بقاء
القسمة تنقض القسمة ويأخذ حقه من رأس التركة أو من الباقي منها بأيدي المتقاسمين
ولمن أخذ منه الرجوع على الباقي طبقاً لما تنص عليه المادة (1208).
مادة (1205) : يجوز الاتفاق بين الشركاء على
البقاء في الشيوع مدة معينة للمصلحة ، فإذا اتفق الشركاء على ذلك فليس لأحدهم خلال
المدة أن يطلب القسمة إلا لمبرر قوي .
مادة (1206) : إذا تبين من الغرض الذي أعد له
الشيء المشترك أنه لا يتحقق إلا ببقائه دائماً على الشيوع فليس للشركاء أن يطلبوا
قسمته ولكل بيع حصته .
مادة (1207) : إذا تمت القسمة نهائياً في الملك
فإن كل متقاسم يعتبر مالكاً للحصة المعينة التي آلت إليه بالقسمة منذ نشوء الملك
.
مادة (1208) : إذا استحق نصيب أحد الشركاء أو
بعضهم للغير فيرجع على التركة بقدر ما استحق وينقص على كل وارث بقدر حصته بثمن
القسمة .
مادة (1209) : القسمة في المختلف كالبيع في أربعة
أشياء هي الرد للنصيب بالخيارات والرجوع على الشركاء بالمستحق ولو بالشفعة بالحكم
أو بإذن الشركاء ولحوق الإجازة للقسمة الصحيحة وتحريم مقتضى الربا
.
مادة (1210) : يجوز للغائب عند حضوره والصغير عند
بلوغه والمجنون عند إفاقته ، الذي لحقه من القسمة غبن فاحش أن يطلب من القضاء نقض
القسمة للغبن والعبرة في تقدير القيمة بوقت القسمة ، ويسقط الطلب إذا أكمل المدعى
عليه ما نقص من حصة المدعى عيناً أو نقداً.
*في
حالات كثيرة يقوم القسام بتجزئة نصيب الوارث الواحد إلى اجزاء متفرقة مبعثرة في
أموال واصناف التركة كلها وفي مناطق متفرقة بقصد التحايل على بعض الورثة للتقليل
من فائدة وقيمة نصيبهم الشرعي، ولأهمية هذه المسألة فقد اخترنا التعليق على الحكم
الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 19/2/2013م
في الطعن رقم (47330) وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم :أنه تم الاتفاق
بين ورثة على تعيين قسام لتولى قسمة تركة مؤرثهم حيث قام القسام بتجزئة الثمن
فريضة أرملة المؤرث إلى اجزاء صغيرة في منازل وقطع زراعية في مناطق متفرقة
متباعدة، فقامت الارملة برفع دعوى على بقية الورثة وهم ابناء زوجها لأنها لم تكن
امهم حيث رفعت دعواها أمام المحكمة الابتدائية طلبت فيها ابطال القسمة لأنها قسمة
ضرار جزئت فريضتها الشرعية الى ذراعات واشبار من الأرض الزراعية والدور وهي أرملة
لا والد لها ولا ولد ولا تستطيع الاشراف أو المتابعة أو الانتفاع بتلك الاجزاء
المتفرقة القليلة الأهمية والقيمة والمنفعة وطلبت جمع نصيبها إلى مواضع تمكنها من
الانتفاع بها حقيقة أو جمع ثمن تلك الاجزاء، وقد توصلت المحكمة الابتدائية إلى
الحكم ببطلان القسمة واخراج نصيب المدعية من واقع الاثمان الواردة في كشف حصر
التركة والحكم باستحقاق المدعية نصيبها من المعمورات كامل الطبقة الثانية من البيت
الكائنة في قرية ... وتكليف مندوب من المحكمة والأمين الشرعي لمنطقة... بإخراج
نصيب المدعية من الأرض الزراعية حسب الاثمان الواردة في القسمة الباطلة) وقد ورد
ضمن أسباب الحكم الابتدائي: أنه قد تبين للمحكمة أن نصيب المدعية قد جاء متفرقا
على اجزاء صغيرة في الأراضي الزراعية والمعمورات وأن بقية الورثة متمسكون بمفروزهم
اضرارا بالمدعية التي كان من الواجب اخراج نصيبها في المعمورات والأراضي الزراعية
الى جهة واحدة معلومة) فلم يقبل بقية الورثة اولاد المورث لم يقبلوا بالحكم
الابتدائي لان الأرملة التي ورثت الثمن من أبيهم لم تكن أمهم فقاموا باستئناف
الحكم الابتدائي إلا أن الشعبة الشخصية قضت بتأييد الحكم الابتدائي فلم يقبل بقية
الورثة اولاد المتوفي بالحكم الاستئنافي فقاموا بالطعن فيه بالنقض إلا أن الدائرة
الشخصية رفضت الطعن وأقرت الحكم الاستئنافي، وقد ورد في أسباب حكم المحكمة العليا
(اما من حيث الموضوع فقد ناقشت الدائرة ما اثاره الطاعنون من اسباب في عريضة
الطعن، وقد وجدت الدائرة أن تلك الاسباب في مجملها تتعلق بوقائع النزاع وقد تمت
مناقشتها من قبل المحكمة الاستئنافية باستفاضة وتوصلت محكمة الاستئناف في حكمها
إلى نتيجة صحيحة موافقة للشرع والقانون بتأييدها ما قضى به الحكم الابتدائي ولا
قبول للأسباب الواردة في عريضة الطعن لعدم استنادها لأي حالة من الحالات الواجب
توفرها في الطعن بالنقض) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ما هو مبين في الأوجه
الأتية
الوجه الأول : تجزئة نصيب الوارث وبعثرته والهدف من ذلك
بغرض الحيلة على بعض الورثة يتم في حالات كثيرة تجزئة نصيب الوارث
في أموال التركة جميعها حتى يصير نصيب الوارث لا قيمة له فلا يساوي شيئاً وغير
مفيدً او مجدي للوارث حيث يصير نصيبه جزءً يسيرا من المال لا يستطيع الانتفاع به
أو استغلاله، كما أنه لا يستطيع التصرف به بثمن يساوي الحق، ولذلك يضطر الوارث إلى
بيعه الجزء الذي صار له إلى صاحب الجزء الاكبر، ولا ريب أن تجزئة نصيب الوارث على
كل أموال التركة أمر اعتيادي لان القسمة تعني تقسيم وتجزئة كل أموال التركة على
جميع الورثة ولكن هذا يكون في المرحلة الأولى من القسمة التي يتم فيها حصر اموال
التركة وتثمينها ثم تحديد انصبة الورثة من كل اموال التركة اي تقسيم أموال التركة
على جميع الورثة بحسب ما ورد في كشف حصر أموال التركة ومساحتها وتثمينها حيث يتم
فرز هذه الأموال وتقسيمها كلها على جميع الورثة بحسب الانصبة الشرعية حتى لو كانت
اجزاء صغيرة لكن بعد ذلك يتم تطبيق قواعد التخارج حيث يتم جمع الاجزاء التي تخص كل
وارث إلى موضع واحد بحسب قيمة هذه الاجزاء المتفق عليها في كشف الحصر والتثمين حيث
يتراضى على ذلك فان تعذر فتتم القرعة بينهم، اما في القضية التي تناولها الحكم محل
تعليقنا فان الظاهر أن القسام كان قليل الخبرة فقد قام بقسمة التركة على أساس كشف
تحديد الانصبة التي يتضمن نصيب كل وارث على هيئة اجزاء صغيرة في كل اموال التركة،
وفي كل الأحوال فانه عند التخارج بين الورثة عن طريق جمع الاجزاء التي تخص كل وارث
إلى مواضع معلومة فأنه ينبغي مراعاة نوع المال وقيمته وما اذا كان منتكلاً أو
مثقلاً بالتزامات للأجير أو الغير وما اذا كان متنازعاً عليه أو يقع في منطقة
بعيدة أو لا يستطيع الوارث التصرف فيه وغير ذلك من الاعتبارات.
الوجه الثاني : تجزئة نصيب الوارث في القانون المدني
نظم القانون المدني القسمة واجراءاتها وقد صرح بعدم جواز القسمة
اذا كان فيها ضرر على الورثة أو بعضهم حيث نصت المادة (1201) على أنه (اذا كان
يترتب على القسمة ضرر على المتقاسمين أو بعضهم فلا يجابون اليها ولا يقسم ما يترتب
على قسمته ضرر إلا أذا رضى به جميع المتقاسمين) وبناءً على ذلك فأن ثبت أن تجزئة
الانصبة وبعثرتها إلى اجزاء صغيرة مثلما حصل في القضية محل تعليقنا حيث تم تحديد
نصيب أرملة المؤرث إلى أذرع واشبار فاذا ثبت ان في ذلك ضرر فيتم تطبيق حكم المادة
السابقة ويجوز لأي من الورثة المطالبة بإعادة القسمة ولو كان موافقاً عليها، كما
أن القانون المدني قد قرر المعالجة الصائبة اذا كانت القسمة العينية تتضمن الضرر
بالورثة حيث جعل القانون بيع العين وتقسيم ثمنها هو الحل دفعاً للضرر حيث نصت
المادة (1202) على أنه (اذا كان المال المشترك عيناً لا تقبل القسمة وكان في
المهايأة فيها ضرر فتباع ويقسم ثمنها على الشركاء فيها كل بقدر حصته ويجبر المتمرد
ويقدم الشريك في الشراء).
الوجه الثالث : مدى تقادم القسمة التي تتضمن تجزئة نصيب الوارث
حدد قانون الاثبات مدة تقادم القسمة مطلقاً حيث نصت المادة (16)
على أنه (لا تسمع الدعوى من المقاسم أو وارثه في قسمة مستوفية شروط صحتها إلا من
القاصر بعد بلوغه والغائب بعد حضوره وبشرط أن لا تمضي سنة من وقت البلوغ أو
الحضور) ومن خلال استقراء هذا النص يظهر أن القانون قد جعل القسمة المستوفية
الشروط عقد لازماً بالنسبة للبالغ العاقل الحاضر اثناء القسمة فلا يجوز له مطلقاً
الادعاء ببطلان القسمة، وعند تطبيق هذا المفهوم على تجزئة نصيب الوارث فإننا لا
نستطيع القول بأن تلك القسمة غير شرعية أو غير مستوفية للشروط لا نها قسمة تمت لكل
أموال التركة على جميع الورثة بحسب الانصبة الشرعية حيث اخذ كل وارث من كافة أموال
التركة بحسب نصيبه الشرعي، فليست تجزئة نصيب الوارث او عدمها ركن او شرط في القسمة
باعتبارها عقدا مثل غيره من العقود ، فلو قلنا ان دعوى بطلان القسمة في هذه الحالة
لا تتقادم لما استقرت قسمة لا سيما القسم القديمة التي كانت تعتمد على تقسيم كل
أموال التركة على جميع الورثة كلاً بحسب نصيبه الشرعي دون اعتبار للأجزاء التي
تصير للورثة في الأموال، وقد كان يتم تجاوز اضرار التجزئة والبعثرة لأنصبة الورثة
عن طريق المناقلة للأموال بالتراضي فيما بين الورثة أو عن طريق البيع من صاحب
الجزء الصغير لصاحب الجزء الصغير، وقد استقرت أحكام المحكمة العليا في اليمن على
الزام الممتنع عن معالجة الضرر ورفعه في هذه الحالة بإلزام بالبيع، وقد لاحظنا في
التعليق على حكم المحكمة العليا بإلزام الوارث لربع حمام في الطابق المملوك لوارث
واحد الزامه ببيع ربع الحمام لمالك ثلاثة أرباع الحمام والطابق الذي يوجد فيه
الحمام،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي