إعداد الباحث/ محمد أحمد السمحي
إشراف الأستاذ المحامي/أمين حفظ الله الربيعي
مقدمة
لاشك بان تعاطي القات يؤثر سلبا على الفرد
والمجتمع اليمني حيث يؤثر تعاطيه على صحة الفرد المتعاطي نتيجة لرشه بالعديد من المبيدات
والاسمدة والسموم التي تؤدي الى الإصابة بالكثير من الامراض الخطيرة التي تنتشر
بكثرة بين افراد المجتمع اليمني كالأورام السرطانية ونحوها من الامراض الناتجة عن
السموم والمبيدات التي دخلت الى بلادنا بطرق عشوائية وغير مشروعة والتي لا يوجد
تشريعات ضابطة ومقننة لاستخدامها وتجريم المخالفة لذلك حيث يستخدمها المزارعين في
رش القات لتعجيل قطفه قبل حلول وقته نظرا لتزايد الطلب المستمر على شرائه وتعاطيه
فضلا عن كونه تجارة مربحة تدر على أصحابه الكثير من المبالغ المالية الضخمة ويبقى
استخدام تلك السموم من قبل زارعي القات دون حسيب او رقيب او وازع او رادع او ضمير .
أضف الى ذلك ان تعاطي القات يؤثر سلبا على
ميزانية الفرد حيت يتم إهدار الكثير من المبالغ المالية بشكل يومي في سبيل شراء
القات وتعاطيه مما يؤثر سلبا على اسرة المتعاطي وأولاده بحرمانهم من الضروريات
التي تستقيم عليها حياتهم.
القات واثاره من
وجهة نظر الموسوعات العالمية
القات وفقا لما ورد في موقع ويكيبيديا هو أحد
النباتات المخدرة التي تنبت في شرق افريقيا واليمن وتحتوي نبتة القات على مينوا مين
شبه قلوي يدعى الكاثينون وهو شبيه بأمفيتامين منشط وهو مسبب لانعدام الشهية وحالة
النشاط الزائد صنفته منظمة الصحة العالمية كعقار ضار ممكن ان يتسبب في حالة خفيفة
او متوسطة من الإدمان (اقل من الكحوليات والتبغ) والقات ممنوع في اغلب دول العالم
ماعدا اليمن التي يشتهر تعاطيه فيها بكثرة.
أصل وبداية استخدام نبتة القات غير معروف
ولكن نظريا تعيده الى اثيوبيا دخل الى اليمن في القرن السادس عشر للميلاد نشرت عدد
من المجلات العلمية انه استخدم من المصريين القدماء كوسيلة لإطلاق خيالاتهم
الإلهية وتصفية اذهانهم للتأمل الا ان عادة مضغه مشهورة في اليمن وكتب عدد من
الرحالة بشأنه مثل ريتشارد فرانسيس برتون وكارستن نيبور ذكر نيبور ان عادة المضغ
كانت منتشرة في المناطق الشمالية لليمن عام 1762.
اثار القات
الاقتصادية:
اثرت زراعة القات تأثيرا كبيرا على زراعة
البن اليمني حيث كانت اليمن من أشهر الدول المصدرة للبن ويعتبر البن اليمني من
اجود أنواع البن على الاطلاق وقد تأثرت زراعته وقطاع الزراعة في الجمهورية اليمنية
بشكل عام بسبب زراعة القات ويستهلك القات قرابة 40%من مياه الري خاصة وان محصول
البلد من الماء ضئيلا أصلا وكل حزمة تكلف حوالي 500لتر من الماء.
في عام 1973م أدرجت منظمة الصحة العالمية
القات ضمن قائمة المخدرات بعد ان اثبتت أبحاث المنظمة التي استمرت ست سنوات احتواء
نبتة القات على مادتي نوربسيدوفيدرين والكاثين المشابهتين في تأثيرهما
للامفيتامينات.
في عام 2009م تم استخدام مليار لتر من الديزل
لضخ المياه لأغراض زراعية وقدرت الحكومة مقدار ما صرفته لاستنزاف مواردها المائية
بنفسها بقرابة 700مليون دولار ومرد مشكلة المياه في اليمن هو تخزين القات اذ تحتاج
هذه الشجيرة مياها أكثر من باقي الأشجار وزيادة الطلب عليها يدفع المزارعين
والتجار الى مضاعفة انتاجهم.
في بلدان أخرى خارج المنطقة الأساسية
المتمثلة في النمو والاستهلاك يمضغ القات في الحفلات او المناسبات الاجتماعية
ويستخدم من قبل المزارعين والعمال للحد من التعب الجسدي او الجوع والسائقين
والطلاب لتحسين الاهتمام في ثقافة سكان النخبة المضادة في كينيا فان القات (المشار
اليها محليا باسم فيفي او ميرا) يستخدم لمواجهة الاثار المترتبة على شرب الخمرعلى
غرار استخدام ورقة الكوكا في أمريكا الجنوبية.
اثار القات
الصحية:
يحتوي القات على منشطات ذهنية تزيد من حالة
النشاط تستمر لساعة ونصف او ثلاث ساعات اذ سرعان ما يراود الخمول الجسد ويدفعه
للمزيد من تعاطي تلك النبتة كما ان القات مسؤول عن ارتفاع ضغط الدم واحتشاء عضلة
القلب ومضغه لساعات طويلة سبب في نوبات قلبية مفاجئة ويعد القات سببا رئيسيا
لفقدان الشهية والاورام الخبيثة في الفم(1).
الحالة القانونية
للقات وفقا للدول العربية والغربية
مشروعية القات في افريقيا:
يعتبر القات قانونيا في كل من: اثيوبيا والصومال
وجيبوتي وكذلك في كنيا الا ان هناك مكونين فعالين الكاثينن والكاثين مصنفين من
مواد الدرجة ج ويعتبر القات غير قانوني في جمهورية مصر العربية.
مشروعية القات في
جنوب افريقيا: في جنوب افريقيا
شجرة القات من الأشجار المحمية.
مشروعية القات في اسيا:
يعتبر القات غير قانوني في ماليزيا والسعودية وفي اليمن يعتبر القات قانوني الا ان
زراعته وبيع أوراقه محكومة بسلسة من التنظيمات.
مشروعية القات في
أوروبا:
القات مصنف في
فنلندا كمخدر غير قانوني وحيازة استخدام وبيع القات يعتبر ممنوعا ويعاقب عليه
القانون اما في فرنسا فان القات ممنوعا باعتباره منبه وفي المانيا الكاثينون مدرج
على قائمة المواد غير قابلة للتداول مما يجعل حيازة بيع وشراء القات الطازج غير
قانوني.
اما في ايرلندا
فيصنف القات من المخدرات الخاضعة للرقابة لغرض الاستخدام الخاطئ حسب قانون
المخدرات لسنة 1977ومدرجة في الجدول 1 للاستخدام الخاطئ لتداول المخدرات 1988م.
وفي هولندا المواد
الفعالة في القات الكاثين والكاثينون وصفت على انها مخدرات قوية وممنوعة واستخدام
القات ينحصر بين افراد الجالية الصومالية.
كذلك الحال في
النرويج اذ يصنف القات هناك كمخدر واستخدامه وبيعه وحيازته غير قانوني ومعظم
مستخدميه من المهاجرين الصوماليين ويتم تهريبه من هولندا الى المملكة المتحدة كذلك
في بولندا فان القات مصنف كمخدر واستخدامه وبيعه وحيازته غير قانوني وفي كندا
القات مادة خاضعة للرقابة حسب الفقرة الرابعة من قانون الادوية والمواد الخاضعة
للرقابة مما يعني ان طلب الحصول عليه او حيازته بدون وصفة طبية يعتبر غير قانوني.
اما في الولايات
المتحدة فالكاثينون ضمن جدول اول مخدرات حسب قانون المواد الخاضعة للرقابة.
وفي أمريكا
الجنوبية فانه لا يوجد تشريع خاص بالقات(2).
الآراء الفقهية
بخصوص القات
بتأكد اجماع العلماء المعاصرين على حرمة
تعاطي المخدرات والاتجار بها مهما كان نوعها وصنفها من خلال مواقفهم المعلنة في
كتاباتهم ويدخل في ذلك القات يقول العالم العراقي عبد الكريم زيدان عن أنواع المخدرات:
منها الحشيشة والافيون والشيكران والقات وغيرها وقال في الهامش والحشيشة واخواتها
نباتات تسبب السكر او الخدر ثم بين ان القات له تأثيرات سيئة على متعاطيه فهو يسبب
له الفتور والذهول وضعف القوى العقلية وغير ذلك وعن حكم القات قال: انه من صنف
المخدرات المحظورة.
وقد برزت من مفتي الديار المصرية محمد فريد
نصر فتوى نشرتها مجلة الازهر في عدد شعبان 1360ه جاء فيها (انه لا يشك شاك ولا
يرتاب مرتاب في ان تعاطي هذه المواد ومنها القات حرام لأنها تؤدي الى مضار جسيمة
ومفاسد كثيرة فهي تفسد العقل وتفتك بالبدن الى غير ذلك من المضار والمفاسد الخطيرة
فلا يمكن ان تأذن الشريعة بتعاطيها مع تحريمها لما هو اقل منها مفسدة واخف ضررا).
وممن قال بحرمته اللجنة الدائمة للإفتاء بأرض
الحرمين ورقم الفتوى(2159) جاء فيها (لا يجوز لمسلم ان يتعاطاه اكلا وبيعا وشراء
وغيره من أنواع التصرفات البشرية في الأموال المباحة).
كما قرر تحريمه الشيخ محمد سالم البيحاني في
كتابه (اصلاح المجتمع) وعبر عن ذلك شعرا فقال:
إن رمت تعرف افة الآفات ***** فانظر الى
إدمان مضغ القات
القات قتل للمواهب والنهى***** ومولد للهم
والحسرات
ما القات الا فكرة مسمومة ***** ترمي النفوس
بأبشع النكبات
ينساب في الاحشاء داء فاتكا ***** ويعرض
الاعصاب للصدمات.
وفي هذا الصدد جاء في توصيات المؤتمر
الإسلامي العالمي لمكافحة المخدرات والمسكرات المنعقد في الجامعة الإسلامية
بالمدينة المنورة بين 27-30 ماي من سنة 1402ه بشأن القات: يقرر المؤتمر بعد استعراض
ما قدم اليه من بحوث حول اضرار القات الصحية والنفسية والخلقية والاجتماعية
والاقتصادية انه من المخدرات المحرمة شرعا ولذلك فانه يوصي الدول الإسلامية بتطبيق
العقوبة الإسلامية الشرعية الرادعة على من يزرع او يروج او يتناول هذا النبات
الخبيث(3).
رأي الإمام
الشوكاني في القات:
فقد جاء عن الإمام/محمد بن علي الشوكاني بشأن
القات التالي:(....واما القات فقد اكلت منه أنواعا مختلفة وأكثرت منها فلم أجد
لذلك أثر في تفتير ولا تخدير ولا تغيير وقد وقعت فيه أبحاث طويلة بين جماعة من
علماء اليمن عند أول ظهوره وبلغت تلك المذاكرة إلى علماء مكة وكتب ابن حجر الهيتمي
في ذلك رسالة طويلة سماها(تحذير الثقات من أكل الكفتة والقات) ووقفت عليها في أيام
سابقة فوجدته تكلم فيها بكلام من لا يعرف ماهية القات وبالجملة أنه إذا كان بعض
انواعه تبلغ إلى حد السكر أو التفتير من الأنواع التي لا نعرفها توجه الحكم بتحريم
ذلك النوع بخصوصه وهكذا إذا كان يضر بعض الطباع من دون اسكار وتفتير حرم لإضراره
وإلا فالأصل الحل كما يدل على ذلك عمومات القران والسنة) (4).
ويستدل من اباحوا القات بعموم النصوص التي
تشهد بان الأصل في الأشياء الإباحة مالم يرد دليل الحضر ويعتمدون في ذلك الخبرة والتجربة
مع هذه النبتة.
مسألة وقوع طلاق
متعاطي القات:
اما بخصوص مسألة طلاق متعاطي القات فلم يرد
نص فقهي او قانوني بخصوص ذلك وهل يقع طلاق متعاطي القات ام لا يقع والظاهر ان حكم
ذلك يقاس على حالة المتعاطي الذهنية والعقلية فإذا وصل بمتعاطيه الحال الى الجنون
وفقدان الادراك والوعي وطلق زوجته في تلك الحالة فإن طلاقه لا يقع قياسا على طلاق
السكران اما ان تعاطي القات ولم يسبب له أي حالة من حالات الجنون وفقدان الوعي
والادراك وطلق أمرأته في تلك الحالة فإن طلاقه يقع والله تعالى اعلم بذلك.
الا انه من الملاحظ بأن تعاطي القات غالبا لا
يذهب العقل او يسكر عند عامة المتعاطين ومن واقع التجربة فان تعاطي نبتة القات لا
تسبب باي حال من الأحوال للمتعاطي جنون او نحو ذلك من العوارض التي تصل بالمتعاطي
الى درجة الجنون او السكر او الهلوسة عند غالبية المتعاطين بدليل ان الأشخاص الذين
يعملون في مجال البناء المعماري والهندسة المعمارية وتشغيل وإدارة الآلات المصنعية
والفنية كالمخارط والورش والمصانع يتعاطون القات اثناء عملهم وقد يكون احدهم
متعاطيا للقات اثناء عمله ومع ذلك يظل محافظا على توازنه متمتعا بجميع قواه
العقلية ومتحكما بجميع تصرفاته وافعاله وحواسه.
عقوبة القيادة تحت
تأثير الكحول والمخدرات أو ما في حكمها:
تعتبر قيادة
المركبة تحت تأثير الكحول المخدرات بما فيها المخدرات الطبيعية (القات) جريمة أكثر
منها مخالفة وفقا لمعظم التشريعات الدولية والعربية لما فيها من استهتار بأرواح
مستخدمي الطريق وانتحار من قبل سائق المركبة الذي يقود مركبته في حالة من اللاوعي
نتيجة تعاطيه الكحول او المخدرات غير مدرك لمخاطر هذه الجريمة التي قد تزهق أرواحا
بريئة وتصيب اخرين وتتلف ممتلكات كما قد تودي بحياة السائق نفسه وفي هذا الصدد فقد
تضمنت بعض التشريعات العربية بيان العقوبات المقررة على من يقود مركبة الية وهو
تحت تأثير الكحول او المخدرات ومن هذه التشريعات على سبيل المثال لا الحصر النصوص
الاتية:
1-نصت المادة(70)
مكرر1من قانون المرور اليمني رقم(31) لعام 2000م المعدل بالقانون رقم (12) لعام
2002م على التالي:(مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن
عشرة الاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال كل شخص يقود مركبة الية على الطريق
وهو تحت تأثير المسكرات أو المخدرات).
2-نصت المادة(76)
من قانون المرور المصري رقم 66 لسنة 1973م المعدلة بالقانون رقم 155لسنة 1999م على
التالي:(مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة اشد في أي
قانون اخر يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن
ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه
او بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه العقوبة عند العود الى الفعل ذاته خلال سنة
من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة) بالإضافة الى تسجيل 24 نقطة مرورية على السائق
وهي الحد الأعلى للنقاط المرورية إضافة الى حجز المركبة 60 يوما وعقوبات أخرى
تحددها المحكمة المختصة قد تصل الى الحبس او فرض غرامة مالية كبيرة.
3-كما نصت
المادة(68) من القانون الجزائري رقم 1لسنة 2001م بشأن تنظيم حركة المرور عبر الطرق
وسلامتها وامنها المعدل والمتمم على:(أمر 09-03 مؤرخ في 22 يوليو2009) يعاقب
بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 100000دج إلى 300000دج كل سائق ارتكب
جريمة القتل الخطأ وهو في حالة سكر او تحت تأثير مواد او اعشاب تدخل ضمن أصناف
المخدرات.
4-كما نصت المادة
(63) من قانون السير الأردني المؤقت على ان :(يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر
ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن/1000/ دينار ولا تزيد على
/2000/دينار او بكلتا العقوبتين إذا تسبب سائق المركبة اثناء قيادتها بوفاة انسان
او تسبب بإحداث عاهة دائمة ناتجة عن ارتكابه مخالفات السير.
وبحسب القانون
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر او بغرامة مقدارها
/500/دينار او بكلتا العقوبتين ووقف العمل برخصة القيادة لمدة سنة من تاريخ ضبط
الرخصة كل من يقود المركبة تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المشروبات
الكحولية وإجراء سباق على الطرق دون ترخيص مسبق من الجهات المختصة إضافة إلى قيادة
مركبة دون الحصول على رخصة قيادة.
الخاتمة:
على الرغم من جميع
السلبيات الملتصقة بالقات وبتعاطيه من جميع النواحي الصحية والنفسية والمادية الا
انه يبقى رافدا مهما ومصدرا من مصادر الدخل القومي للدولة فضلا عن توفيره للكثير
من فرص العمل للأفراد العاملين في هذا المجال زراعة وبيعا ونحو ذلك الا انه من
الأهمية بمكان ان نرشد ونوصي الأجيال الناشئة والقادمة بالابتعاد عن تعاطي القات لكيلا
يندموا على انخراطهم في هذه العادة السلبية التي طغت على المجتمع اليمني جيلا بعد
جيل. _______________________________
1-موقع ويكيبيديا/قات ويكيبيديا.
2-موسوعة المعرفة قات.
3-مواقف العلماء المعاصرين من المخدرات وصلته
بالواقع الدكتور/ حمادي ذويب قسم اللغة والآداب العربية كلية الآداب والعلوم
الإنسانية بصفاقس/الجمهورية التونسية.
4-حكم القات فقها وقانونا دراسة مقارنة
الدكتور/سليم علي الرجوب –فلسطين-2016م.
والله ولي الهداية والتوفيق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي