الصفحات

الجمعة، 22 نوفمبر 2019

صيغة وصية (بخــــط الموصي)


أنا ......(اسم الموصي .............. اللقب) المولود في قرية ......
مدينة ..........بتاريخ .........بطاقة...........رقم (....)
صادرة عن ....................بتاريخ .......أوصي وانا صحيح العقل معتل البدن بما يلي:
أشهــــد أن لا إله الله وحده لا شريك له الحي الدائم الفرد الصمد؛ وأشهد ان محمد عبده ورسوله وامنية على وحية أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح العباد صلى الله وعلى أله وسلم تسليما كثير، واشهد أن الموت والساعة اتية لاريب فيها، وان الله يبعث من في القبور وان الجنة حق والنار حق؛ واسال الله أن يتم على ما وهبة لي وما امتن به علي حتى يتوفاني الية، له الملك وبيد الخير وهو على كل شيء قدير.
                                                 وبعد:
فإني اشهد الاخوين الجللين:
1....................2.............
بأنه إذا هاجمني الموت، وصرت إلى ربي سبحانه، وهو ما كتبه الله وقدره على جميع خلقه فإن اوصي:
1 أوصي ولدي، واهلي، وأقاربي، وسائر من يعزني فيما أقوله بما أوصى به إبراهيم نبيه (يابني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمين)))) ثم اطلب جمعيا العفو والمسامحة فيما أسأت او قصرت، ومن جهتي سامح الله الجميع بدون استثناء فما ادق واجل اسأل الله ان يجمعنا عنده على خير وإحسان أنه اهل للعفو والمغفرة.
2ـ لقد اخترت الأخ /........  وصيا في جميع ما شملته هذه الوصية، وعولته في ذلك على ديانته وأمانته ورقبيه الله في ذلك.
3ـ وعلى الوصي أن يحتاط على ما خلفته بعد موتي، ويبذ ل غاية جهده في المحافظة على التركة، وتمكين كل وارث حقه الشرعي كاملا فريضه من الله.
4 ـ يتولى الوصي إخراج ما يلزم من راس التركة مؤنة التجهيز، والتكفين والدرس والعزاء اللازم لأمثالي من الناس.
5ـ وإزالة لأي لبس تنحصر ورثتي في الاتية أسماؤهم.
1......2......3.........:
6ـ إذا لواحد او أكثر من الورثة سعاية في التركة وبراء الذمة أقر واعترف أن .................بذكر المعني جزاه الله خيرا.
عمل معي وساعدني في انماء التركة المدة...... وهو يستحق من التركة سعايته غير حصته الشرعية وقد جعلت له .......يذكر ما عينة من التركة او المقدار الذي يقدره القاضي بنسبة معينة من التركة.
7 وأطلب الى الوصي اعانة الله وأجزل اجره أن يشرع بعد الدفن بإخراج وسداد الديون التي بذمتي للأخرين وهي .... ويذكرها تفصيلا) ومن ادعى حقا له بذمتي وثبت ذلك لدى الوصي فعلية الوفاء به، وإن كنت لا أعرف حقا للغير من ذكرت.
9 ـ   يتولى الوصي قسمة التركة بين الورثة المذكورين سابقا أو من ينبه لذلك متى طلبها منه الورثة الشرعيون، أو طلبها أحدهم أو ستحسن إجراء القسمة لأسباب قدرها، مالم يجمع الورثة على بقائها مشاعا بينهم فيستبكهم بذلك (وإذا في الورثة قاصرا فعلية حفظ نصيب القاصر من التركة حتى يبلغ رشدة، ويصرف عنه له وعليه باذلا جهده في الاحتياط وإمعان النظر.
10ـ إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية لأي سبب أو داهمه الموت فله أن يسند الوصية الي الغير ممن يثق في امانته ويراه جدير بذلك على أن يتشاور في ذلك مع الراشدين من الورثة وتكون الراجحية لما استحسنه نظره في ذك.
تلك هي الوصيتي، وكنت قد أوقفت الوصي على تفاصلها قبل تحريرها، وقبل منى اسنادها الية بطيب خاطر فجزاه الله عني وعن خلفي أحسن الجزاء وإذا تقرر لدية أخذ أجرته فيما فعله تنفيذ للوصية فذلك حقه بالعدل والنصفة، ومبدى المثل.
وحسبي الله ونعم الوكيل.
حررت هذه الوصية بخطي وتوقيعي، وبشهادة من سبق:
بتاريخ // 14 هــ الموفق // 2000م
                                                الموصي
                                                 الاسم
                                               التوقيع
الشاهد الأول:
الشاهد الثاني:


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي