صيغة عقد اتفاق شراكة في مدرسة اهلية في اليمن


عقد اتفاق شراكة

أنه في يوم ........بتاريخ /  / 1427هـ الموافق  /  /2006م تم الاتفاق بين كل من:
1-   الطرف الأول...................الجنسية......يحمل بطاقة ............رقم................ صادره من...........بتاريخ /  /     م المهنة ................ العنوان.....................
2-   الطرف الثاني..................الجنسية.........يحمل بطاقة ...........رقم................صادره من.............بتاريخ /  /     م المهنة .............العنوان .
3-   الطرف الثالث.....................الجنسية ...... يحمل بطاقة .............رقم................ صادره من...........بتاريخ /  /     م المهنة ................ العنوان.....................
تمهيد:
لما كان الطرف الأول والثاني قد أبدو رغبتهم في الشراكة مع الطرف الثالث القابل بعد عرض الطرفين الأول والثاني موضوع الشراكة والتقت إرادتهم بأهليتهم المعتبرة شرعاًَ وقانوناً وترضوا فيما بينهم في إنشاء شركة..............
وفقاًُ لما يلي:
المادة(1)
يعتبر التمهيد جزء لا يتجزأ من هذا العقد .
المادة(2)
 تم الاتفاق بين الشركاء الثلاثة على إنشاء مشروع عبارة عن مدرسة أهلية قابلة للتوسع مستقبلاًُ.
المادة(3)
 رأس مال الشركة حدد رأس مال الشركة مبلغ وقدره............. ريال يمني نقداً حصة الشريك الأول............ وحصة الشريك الثاني.................... وحصة الشريك الثالث...............يقوم بإدانة كحصة في رأس مال الشركة.

المادة(4)
 يجوز زيادة رأس المال سواء بإصدار حصص جديدة أو تحويل المال الاحتياطي إلى حصص تضاف إلى رأس مال الشركة ويتم التصديق على ذلك من وزارة الصناعة والتجارة.
المادة(5)
 الأرباح والخسائر يعد خصم كافة النفقات والمصروفات اللازمة وأي تكاليف أخرى يتطلبها نشاط الشركة يتم بعد ذلك خصم مبلغ احتياطي .............% ويقسم صافي الأرباح على النحو التالي الشرك الأول 45% والشريك الثاني 45% والشريك الثالث 10% وتكون الخسارة إذا قدر الله بين الشركاء بنسبة حصصهم من رأس المال وتكون نسبة الشريك الثالث في الخسارة ما قدمه للشركة من وقت وجهد .
المادة(6)
 مدة الشركة ..............عاماً قابلة للتجديد بموافقة الشركاء.
المادة(7)
أعمال الإدارة يتم اختيار رئيس مجلس الإدارة للشركة من بين الشركاء أو من يرونه من الغير بموافقة جميع الشركاء على ذلك .
على ان يقوم مدير عام الشركة بتصريف أعمال الشركة اليومية ويثير شئونها والتوقيع عنها كما يقوم بتمثيل الشركة أمام القضاء والجهات الرسمية وغير الرسمية وعليه أن يقوم بالعمل النافع للشركة بكل أمانة وإخلاص وأن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصلحته الخاصة وأن يقدم عنها حسابات ومعلومات دقيقة.
المادة(8)
 السنة المالية تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي في الواحد والثلاثين من ديسمبر من كل سنة يلتزم المدير العام بتقديم تقرير سنوي عن نشاط الشركة ووضعها المالي مرفق بالميزانية والحسابات الختامية للشركة مدعماً بالتقرير الكامل لمراقب الحسابات عند مطابقة حساباتها لوضعها المالي والوثائق طبقاً للأنظمة والقوانين النافذة وذلك في موعد اقصاه ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية ليتسنى عرضه على جميع الشركاء في الموعد المحدد.


المادة(9)
 أ. لا يجوز لأي شريك على أنفراد أن يعقد باسم الشركة أي مشروعات لحسابه الخاص.
ب. في حالة تعرض الشركة لأي مشاكل يجب على كل شريك أن يبلغ شريكة الاخر كتابياً لكي يتم الوصول إلى حل موحد لتلك المشكلة.
ج. يحق لكل شريك النظر في أمور الشركة وبحث اوضاعها وتقديم ملاحظاته وآرائه مكتوبه لاتخاذ ما يلزم من الشركاء في سبيل حسن سير عمل الشركة.
المادة(10)
 في حالة حدوث مشاكل أو خلافات إذا قدر الله بين الشركاء يتم حلها بالطرق الودية فيما بينهم أو عن طريق التحكيم ثانياً ما لم يتم اللجوء وطرح النزاع أمام الجهات المختصة بذلك.
المادة(11)
 يتم الرجوع إلى احكام القانون اليمني المنظم للشركات التجارية النافذة من ما لم يرد به نص في هذا العقد.
والله ولي التوفيق

صيغة عقد اتفاق شراكة في مدرسة اهلية في اليمن


عقد اتفاق شراكة

أنه في يوم ........بتاريخ /  / 1427هـ الموافق  /  /2006م تم الاتفاق بين كل من:
1-   الطرف الأول...................الجنسية......يحمل بطاقة ............رقم................ صادره من...........بتاريخ /  /     م المهنة ................ العنوان.....................
2-   الطرف الثاني..................الجنسية.........يحمل بطاقة ...........رقم................صادره من.............بتاريخ /  /     م المهنة .............العنوان .
3-   الطرف الثالث.....................الجنسية ...... يحمل بطاقة .............رقم................ صادره من...........بتاريخ /  /     م المهنة ................ العنوان.....................
تمهيد:
لما كان الطرف الأول والثاني قد أبدو رغبتهم في الشراكة مع الطرف الثالث القابل بعد عرض الطرفين الأول والثاني موضوع الشراكة والتقت إرادتهم بأهليتهم المعتبرة شرعاًَ وقانوناً وترضوا فيما بينهم في إنشاء شركة..............
وفقاًُ لما يلي:
المادة(1)
يعتبر التمهيد جزء لا يتجزأ من هذا العقد .
المادة(2)
 تم الاتفاق بين الشركاء الثلاثة على إنشاء مشروع عبارة عن مدرسة أهلية قابلة للتوسع مستقبلاًُ.
المادة(3)
 رأس مال الشركة حدد رأس مال الشركة مبلغ وقدره............. ريال يمني نقداً حصة الشريك الأول............ وحصة الشريك الثاني.................... وحصة الشريك الثالث...............يقوم بإدانة كحصة في رأس مال الشركة.

المادة(4)
 يجوز زيادة رأس المال سواء بإصدار حصص جديدة أو تحويل المال الاحتياطي إلى حصص تضاف إلى رأس مال الشركة ويتم التصديق على ذلك من وزارة الصناعة والتجارة.
المادة(5)
 الأرباح والخسائر يعد خصم كافة النفقات والمصروفات اللازمة وأي تكاليف أخرى يتطلبها نشاط الشركة يتم بعد ذلك خصم مبلغ احتياطي .............% ويقسم صافي الأرباح على النحو التالي الشرك الأول 45% والشريك الثاني 45% والشريك الثالث 10% وتكون الخسارة إذا قدر الله بين الشركاء بنسبة حصصهم من رأس المال وتكون نسبة الشريك الثالث في الخسارة ما قدمه للشركة من وقت وجهد .
المادة(6)
 مدة الشركة ..............عاماً قابلة للتجديد بموافقة الشركاء.
المادة(7)
أعمال الإدارة يتم اختيار رئيس مجلس الإدارة للشركة من بين الشركاء أو من يرونه من الغير بموافقة جميع الشركاء على ذلك .
على ان يقوم مدير عام الشركة بتصريف أعمال الشركة اليومية ويثير شئونها والتوقيع عنها كما يقوم بتمثيل الشركة أمام القضاء والجهات الرسمية وغير الرسمية وعليه أن يقوم بالعمل النافع للشركة بكل أمانة وإخلاص وأن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصلحته الخاصة وأن يقدم عنها حسابات ومعلومات دقيقة.
المادة(8)
 السنة المالية تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي في الواحد والثلاثين من ديسمبر من كل سنة يلتزم المدير العام بتقديم تقرير سنوي عن نشاط الشركة ووضعها المالي مرفق بالميزانية والحسابات الختامية للشركة مدعماً بالتقرير الكامل لمراقب الحسابات عند مطابقة حساباتها لوضعها المالي والوثائق طبقاً للأنظمة والقوانين النافذة وذلك في موعد اقصاه ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية ليتسنى عرضه على جميع الشركاء في الموعد المحدد.


المادة(9)
 أ. لا يجوز لأي شريك على أنفراد أن يعقد باسم الشركة أي مشروعات لحسابه الخاص.
ب. في حالة تعرض الشركة لأي مشاكل يجب على كل شريك أن يبلغ شريكة الاخر كتابياً لكي يتم الوصول إلى حل موحد لتلك المشكلة.
ج. يحق لكل شريك النظر في أمور الشركة وبحث اوضاعها وتقديم ملاحظاته وآرائه مكتوبه لاتخاذ ما يلزم من الشركاء في سبيل حسن سير عمل الشركة.
المادة(10)
 في حالة حدوث مشاكل أو خلافات إذا قدر الله بين الشركاء يتم حلها بالطرق الودية فيما بينهم أو عن طريق التحكيم ثانياً ما لم يتم اللجوء وطرح النزاع أمام الجهات المختصة بذلك.
المادة(11)
 يتم الرجوع إلى احكام القانون اليمني المنظم للشركات التجارية النافذة من ما لم يرد به نص في هذا العقد.
والله ولي التوفيق

صيغة محضر اتفاق على المحاسبة بين الشركاء بالمركز التجاري وايقاف المرافعة امام المحكمة


بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اتفاق

أنه في يوم الأحد الموافق 9/12/...... تم الاتفاق بين كلا من:
1)  الأخ/ .......................... ويشار إليه بهذا المحضر بالطرف الأول
2)  الأخ/ .......................... ويشار إليه بهذا المحضر بالطرف الثاني
3)  والأخ / .......................... ويشار إليه بهذا المحضر بالطرف الثالث.
وذلك على اتفاق مؤقت للسير في إجراءات نظر القضية المنظورة أمام المحكمة التجارية بصنعاء الخاصة بالنزاع القائم بينهم حول الشراكة القائمة بالعمل التجاري المتمثل بمركز ..........................  التجاري .......................... وذلك لحل النزاع ودياًَ على أن يلتزم الطرف الأول / .......................... بما يلي:
1-       يلتزم الطرف الأول بتقديم كشوفات الحسابات المتكاملة والمطلوبة منه لكل فترة محاسبية للأعوام 2005م – 2006م -2007م نسخة طبق الأصل مدعمة بالتوضيحات المتمثلة بالكشوفات التحليلية للحسابات الإجمالية ومناقشتها مع بقية الأطراف بحضور محاسبين منتدبين.
2-       التزام الطرف الأول بإجراء عملية الجرد القانوني للنشاط التجاري للمركز في 31/12/2007م مع تقديم كافة الكشوفات بغرض المراجعة وإقراره من الشركاء.
3-       كما يلتزم الأطراف الثلاثة بتقديم طلب المحكمة التجارية الابتدائية بإيقاف الإجراءات الخاصة بالمحاكمة مؤقتاً وفقا لقانون المرافعات حتى يتسنى حل القضية ودياً وتقديم النتائج للمحكمة لتعميدها أو استمرار الإجراءات القانونية في حالة عدم الاتفاق.
وعليه فقد تم التوقيع على الاتفاق من قبل الأطراف وبحضور الأخ/ ..........................
الطرف الأول                                     الطرف الثاني                      الطرف الثالث
الاسم: ...................    الاسم: ................. الاسم: ..........................
التوقيع:                                     التوقيع :                                التوقيع:
الشاهد /..........................
التوقيع :

صيغة محضر اتفاق على المحاسبة بين الشركاء بالمركز التجاري وايقاف المرافعة امام المحكمة


بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اتفاق

أنه في يوم الأحد الموافق 9/12/...... تم الاتفاق بين كلا من:
1)  الأخ/ .......................... ويشار إليه بهذا المحضر بالطرف الأول
2)  الأخ/ .......................... ويشار إليه بهذا المحضر بالطرف الثاني
3)  والأخ / .......................... ويشار إليه بهذا المحضر بالطرف الثالث.
وذلك على اتفاق مؤقت للسير في إجراءات نظر القضية المنظورة أمام المحكمة التجارية بصنعاء الخاصة بالنزاع القائم بينهم حول الشراكة القائمة بالعمل التجاري المتمثل بمركز ..........................  التجاري .......................... وذلك لحل النزاع ودياًَ على أن يلتزم الطرف الأول / .......................... بما يلي:
1-       يلتزم الطرف الأول بتقديم كشوفات الحسابات المتكاملة والمطلوبة منه لكل فترة محاسبية للأعوام 2005م – 2006م -2007م نسخة طبق الأصل مدعمة بالتوضيحات المتمثلة بالكشوفات التحليلية للحسابات الإجمالية ومناقشتها مع بقية الأطراف بحضور محاسبين منتدبين.
2-       التزام الطرف الأول بإجراء عملية الجرد القانوني للنشاط التجاري للمركز في 31/12/2007م مع تقديم كافة الكشوفات بغرض المراجعة وإقراره من الشركاء.
3-       كما يلتزم الأطراف الثلاثة بتقديم طلب المحكمة التجارية الابتدائية بإيقاف الإجراءات الخاصة بالمحاكمة مؤقتاً وفقا لقانون المرافعات حتى يتسنى حل القضية ودياً وتقديم النتائج للمحكمة لتعميدها أو استمرار الإجراءات القانونية في حالة عدم الاتفاق.
وعليه فقد تم التوقيع على الاتفاق من قبل الأطراف وبحضور الأخ/ ..........................
الطرف الأول                                     الطرف الثاني                      الطرف الثالث
الاسم: ...................    الاسم: ................. الاسم: ..........................
التوقيع:                                     التوقيع :                                التوقيع:
الشاهد /..........................
التوقيع :

صيغة اتفاق صلح وتسوية نهائية لشركة تجارية كبيرة اليمن


اتفاق صلح

بعون الله وتوفيقه تم بتاريخ  /   /      م الموافق   /  /     هـ   اتفاق الصلح الرضائي على التسوية النهائية للشراكة وحسم الخلاف القائم بين طرفي هذا الصلح وهم:
.................بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن إخوانه (طرف أول)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
................... بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن إخوانه (طرف ثاني)

مقدمة:
حيث أن الطرفين قد دخلا في اتفاق شراكة في الجمهورية اليمنية بموجب الاتفاقية (الإقرار) المرفقة صورتها كملحق رقم(1) وبطلب من الطرف الثاني ولأسبابه الخاصة استجاب الطرف الأول لطلب فض الشراكة بتاريخ 1996م وبناء على الثقة الكاملة التي وضعها الطرف الأول في الطرف الثاني واستجابة لطلب الطرف الثاني قام الطرف الأول بنقل كامل أصول الشراكة بينهما إلى الملكية المطلقة للطرف الثاني بوعد أن يتم تسوية حقوق الطرف الأول من قبل الطرف الثاني دون إضرار أو تماطل وتأخير.
وبناء على ما أبدي من الطرفين من استعداد لانهاء وتسوية موضوع الخصومة القائمة امام القضاء وتحديداً القضية المرفوعة أمام المحكمة التجارية بمحافظة ...... المقيدة برقم(.........) لسنة 14..هـ حول أموال الشراكة التي تم إنهائها في وبناءً على الجهد الطيب في اصلاح ذات البين المبذول من الأخ/ ................ ومن ثم زيارة الأخ ............... للأخ ...............والاتفاق بينهما على حل النزاع بصورة ودية ومباشرة رغبة من الطرفين في الحفاظ على الوشائج الطيبة بينهما اتفق الطرفان على ما يلي:
1)   تعتبر المقدمة اعلاه جزأ لا يتجزأ من هذا الاتفاق ويؤخذ بها عند تطبيق أو تفسير بنود هذه الاتفاقية أو معرفة الغرض منها أو التوصل إلى نوايا طرفيها.
2)   قبول النسب وحصر الأصول الواردة في مقترح التحكيم الذي وضعه الدكتور ...............والموقع من قبل الأخ/ ...............والمؤرخ ...............ولا يسرى القبول إلى أي بند أخر من بنود ذلك القرار.
3)   قبول الطرف الأول نسبة خمسة وعشرون في المائة بدلاً من نسبة الثلاثين في المائة ، المقر بها من الطرف الثاني أمام المحكمة في القضية التي تقدم بها ضد الطرف الأول، كبادرة حسن نية وللحفاظ على أواصر المحبة والأخوة والروابط الودية الممتدة جذورها لسنوات طويلة من زمن الآباء.
4)   يحتسب المبلغ الفائض عن التزام الطرف الأول بسداد حصة 15% حسب اتفاق الشراكة بين الطرفين كحصة إضافية بنسبة ملكية الحصص في الشراكة.
5)   اتفق الطرفان على التقسيم العيني المباشر للأصول (تمهيداً للتسوية النقدية) بطريقة ودية ومباشرة بين أصحاب الحق والمرفقة قائمة بها في الملحق (2) الموقع عليه من طرفي الصلح.
6)    اتفق الطرفان على تقييم الأصول وفق سعر المكان والزمان الحاليين ويتم ذلك من قبل الأطراف مباشرة أو بمساعدة مقيم واحد لكل طرف وبعد التقييم يدفع الطرف الثاني قيمة النسبة الخاصة بالطرف الأول بموجب التقييم الحالي نقداً.
7)   اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مكونة من شخصين من أصحاب الحق المباشرين من كل طرف وبحضور الأخ / ...............لتنفيذ ترتيبات التسوية وإذا لم يتم ذلك خلال فترة ......... فإنه يكون للمحكمة المصدقة على هذا الصلح التنفيذ باعتباره سنداً تنفيذاً وفقاً للقانون.
8)   لا يتحمل أي طرف من الطرفين مصروفات تمت بعد قرار إنهاء الشراكة في عام 1996م ما لم يكن هناك اتفاق أو موافقة مسبقة من أي طرف للآخر.
9)   يعتبر التوقيع من الطرفين على هذا الصلح منهياً للخلاف بين طرفيه ولا يدخل في هذا الاتفاق الشراكة بين ...............والطرف الاول في المنطقة الحرة وغيرها.
10)  وحرر هذا الاتفاق من أربع نسخ يحتفظ كل طرف بواحدة منها ويرسل لمحاميه نسخة أخرى مع توكيله توكيلاً خاصاً بالمصادقة بدلاً عنه امام المحكمة التجارية الابتدائية ...............لتصبح سنداً تنفيذا باعتبارها اتفاق صلح رضائي وكذا تقديم صورة طبق الاصل منها لاغلاق ملف الفضية بموجبها.

تم التوقيع والمصادقة على هذه الاتفاقية في القنصلية اليمنية .... يوم............. تاريخ /   /        م الموافق  /   /        هــ

الطرف الأول                                                الطرف الثاني



شاهد أول                                                      شاهد ثاني




صيغة اتفاق صلح وتسوية نهائية لشركة تجارية كبيرة اليمن


اتفاق صلح

بعون الله وتوفيقه تم بتاريخ  /   /      م الموافق   /  /     هـ   اتفاق الصلح الرضائي على التسوية النهائية للشراكة وحسم الخلاف القائم بين طرفي هذا الصلح وهم:
.................بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن إخوانه (طرف أول)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
................... بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن إخوانه (طرف ثاني)

مقدمة:
حيث أن الطرفين قد دخلا في اتفاق شراكة في الجمهورية اليمنية بموجب الاتفاقية (الإقرار) المرفقة صورتها كملحق رقم(1) وبطلب من الطرف الثاني ولأسبابه الخاصة استجاب الطرف الأول لطلب فض الشراكة بتاريخ 1996م وبناء على الثقة الكاملة التي وضعها الطرف الأول في الطرف الثاني واستجابة لطلب الطرف الثاني قام الطرف الأول بنقل كامل أصول الشراكة بينهما إلى الملكية المطلقة للطرف الثاني بوعد أن يتم تسوية حقوق الطرف الأول من قبل الطرف الثاني دون إضرار أو تماطل وتأخير.
وبناء على ما أبدي من الطرفين من استعداد لانهاء وتسوية موضوع الخصومة القائمة امام القضاء وتحديداً القضية المرفوعة أمام المحكمة التجارية بمحافظة ...... المقيدة برقم(.........) لسنة 14..هـ حول أموال الشراكة التي تم إنهائها في وبناءً على الجهد الطيب في اصلاح ذات البين المبذول من الأخ/ ................ ومن ثم زيارة الأخ ............... للأخ ...............والاتفاق بينهما على حل النزاع بصورة ودية ومباشرة رغبة من الطرفين في الحفاظ على الوشائج الطيبة بينهما اتفق الطرفان على ما يلي:
1)   تعتبر المقدمة اعلاه جزأ لا يتجزأ من هذا الاتفاق ويؤخذ بها عند تطبيق أو تفسير بنود هذه الاتفاقية أو معرفة الغرض منها أو التوصل إلى نوايا طرفيها.
2)   قبول النسب وحصر الأصول الواردة في مقترح التحكيم الذي وضعه الدكتور ...............والموقع من قبل الأخ/ ...............والمؤرخ ...............ولا يسرى القبول إلى أي بند أخر من بنود ذلك القرار.
3)   قبول الطرف الأول نسبة خمسة وعشرون في المائة بدلاً من نسبة الثلاثين في المائة ، المقر بها من الطرف الثاني أمام المحكمة في القضية التي تقدم بها ضد الطرف الأول، كبادرة حسن نية وللحفاظ على أواصر المحبة والأخوة والروابط الودية الممتدة جذورها لسنوات طويلة من زمن الآباء.
4)   يحتسب المبلغ الفائض عن التزام الطرف الأول بسداد حصة 15% حسب اتفاق الشراكة بين الطرفين كحصة إضافية بنسبة ملكية الحصص في الشراكة.
5)   اتفق الطرفان على التقسيم العيني المباشر للأصول (تمهيداً للتسوية النقدية) بطريقة ودية ومباشرة بين أصحاب الحق والمرفقة قائمة بها في الملحق (2) الموقع عليه من طرفي الصلح.
6)    اتفق الطرفان على تقييم الأصول وفق سعر المكان والزمان الحاليين ويتم ذلك من قبل الأطراف مباشرة أو بمساعدة مقيم واحد لكل طرف وبعد التقييم يدفع الطرف الثاني قيمة النسبة الخاصة بالطرف الأول بموجب التقييم الحالي نقداً.
7)   اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مكونة من شخصين من أصحاب الحق المباشرين من كل طرف وبحضور الأخ / ...............لتنفيذ ترتيبات التسوية وإذا لم يتم ذلك خلال فترة ......... فإنه يكون للمحكمة المصدقة على هذا الصلح التنفيذ باعتباره سنداً تنفيذاً وفقاً للقانون.
8)   لا يتحمل أي طرف من الطرفين مصروفات تمت بعد قرار إنهاء الشراكة في عام 1996م ما لم يكن هناك اتفاق أو موافقة مسبقة من أي طرف للآخر.
9)   يعتبر التوقيع من الطرفين على هذا الصلح منهياً للخلاف بين طرفيه ولا يدخل في هذا الاتفاق الشراكة بين ...............والطرف الاول في المنطقة الحرة وغيرها.
10)  وحرر هذا الاتفاق من أربع نسخ يحتفظ كل طرف بواحدة منها ويرسل لمحاميه نسخة أخرى مع توكيله توكيلاً خاصاً بالمصادقة بدلاً عنه امام المحكمة التجارية الابتدائية ...............لتصبح سنداً تنفيذا باعتبارها اتفاق صلح رضائي وكذا تقديم صورة طبق الاصل منها لاغلاق ملف الفضية بموجبها.

تم التوقيع والمصادقة على هذه الاتفاقية في القنصلية اليمنية .... يوم............. تاريخ /   /        م الموافق  /   /        هــ

الطرف الأول                                                الطرف الثاني



شاهد أول                                                      شاهد ثاني




صيغة عقد ايجار عمارة كاملة مع المحلات التجارية اليمن








بسم الله الرحمن الرحيم
عقد إيجار عمارة تجارية
تم في يوم ........... بتاريخ  /  /        م الموافق   /   /        م الاتفاق بين كلاً من الطرفين:
1) الأخ/ .................عنه وعن اخوانه والذي يحمل بطاقة شخصية صادرة من (       ) برقم (         ) وتاريخ   /   /       م مالك العقار يعرف لأغراض هذا العقد بالطرف الأول.
2) الأخ/............................. يحمل بطاقة شخصية صادرة من         (       ) برقم (     ) وتاريخ   /   /       م مستأجر العقار يعرف لأغراض هذا العقد بالطرف الثاني.
وقد تم الاتفاق فيما بين الطرفين على البنود الواردة أدنى هذا:
1. وافق الطرف الأول على تأجير عمارته الكائنة بشارع .... أمام سوق ........... والمكونة من خمسة عشر شقة وبدروم وثلاث فتحات تجارية للطرف الثاني بغرض تأجير ثمان شقق كشقق مفروشة وسبع شقق تؤجر من الباطن وينطبق عليها نفس شروط هذا العقد من حيث الإلتزامات.
2. وافق الطرفان على أن تكون مدة هذا العقد (5) سنوات قابلة للتجديد برضاء الطرفين يبدأ احتسابها من تاريخ سريان العقد بتاريخ 1/2/2008م على أن يتم احتساب الإيجار ثلاث سنوات من خمسمائة الف ريال وسنتين بزيادة لما نسبته 10% من الايجار الشهري للثلاث السنوات الأول.
3. وافق الطرف الثاني على دفع قيمة الايجار المتفق عليه في البند(2) على أن يتم دفعها بداية كل اول شهر مقدماً.
4. لا يحق للطرف الأول إخراج الطرف الثاني إلا بعد انتهاء فترة العقد وفي حال عدم رغبته التجديد فعليه إشعار الطرف الثاني( المستأجر) بذلك قبل انتهاء فترة العقد بمدة لاتقل عن ثلاثة أشهر على الأقل بعد تقديم طلب بتحديد العقد من الطرف الثاني.
5. يقر الطرف الثاني بأنه استلم العمارة كاملة وعاين كل مرافقها ووجدها سليمة مقراً أنه أول من أستأجرها بعد إنشائها وأن محضر تسليم العمارة الموقع منه جزء من هذا العقد.
6.يلتزم الطرف الثاني بإخلاء العمارة قبل انتهاء فترة العقد بما لا يتعدى شهر على الاقل.
7. يلتزم الطرف الثاني بترميم العمارة كاملة وإعادة طلائها بالرنج وتصليح كل عطل نتج عن سوء الاستخدام سواء في الأدوات الكهربائية أو أدوات السباكة أو غيرها على أن يتم الترميم تحت إشراف الطرف الأول قبل انتهاء فترة العقد المشار إليها في البند(6).
8. يلتزم الطرف الثاني بتقديم ضمانة تجارية للطرف الأول يلتزم فيها الضامن بتسليم أي حقوق لدى الطرف الثاني سواء كانت هذه الحقوق متأخرات من الإيجارات أو رسوم الخدمات أو تكاليف الترميم والصيانة.
9. يلتزم الطرف الثاني بدفع رسوم الخدمات (ماء – كهرباء – تلفون) أولاً بأول على أن يسلم الفواتير المسددة للطرف الأول أو من يمثله أولا بأول وفي حال أخل بذلك فإن الطرف الثاني وضامنة مسئولان مسئولية كاملة عن أي غرامات قد تفرض على العمارة ومالكها.
10. لا يحق للطرف الثاني إجراء أي تعديل أو إضافة في العين المؤجرة كاملاً إلا بموافقة خطية من المالك أو من يمثله وفي حال الموافقة فعلى الطرف الثاني إعادة الحال إلى ما كان عليه وإذا رغب الطرف الأول في شراء هذه التجهيزات التي احدثها الطرف الثاني فيتم تحديد ثمنها بسعر الزمان على أن يتم تحديد ثمنها من قبل خبير مختص بذلك.
11. يقر الطرف الثاني بأنه استلم العمارة العين المؤجرة وجميع فواتيرها الخاصة بعدادات الكهرباء عدد(18) مسددة كاملة.
12. لا يحق للطرف الثاني التنازل عن العين المؤجرة للغير أو تأجيرها من الغير وفي حال حدث ذلك فإن هذا التصرف يعد فسخا صريحاً من قبله للعقد المبرم باستثناء ما نص عليه هذا العقد.
13. التزم الطرف الثاني بعدم استخدام العقار العين المؤجرة لغير الغرض الذي استأجرها من أجله وفي حال ظهور أي استخدام يتنافى مع تعاليم ديننا الإسلامي وعادات وتقاليد البلاد فإن هذا يعد فسخاً للعقد مع التزام الطرف الثاني بترميم وصيانة العقار وأن لم يمر من العقد سوى نصف المدة.
14. للطرف الثاني على وجه التحديد حق تأجير المحلات التجارية من الغير إذا كان مستغنى عنها شريطة أن لا تتعدى فترة الإيجار فترة العقد المبرم مع مالك العقار الطرف الأول ويتحمل مسئولية إخلائها عند انتهاء فترة العقد المشار إليه دون قيد أو شرط.
15.التزم الطرف الأول بعدم التعرض للطرف الثاني أثناء فترة سريان العقد سواء من قبله أو من قبل غيره ما دام الطرف الثاني ملتزم ببنود العقد .
16. لا يحق للطرف الثاني تأجير البدروم من الغير تحت أي ظرف من الظروف.
17. يقر الطرفان بأنهما وافقا على بنود هذا العقد نصا وروحاً ووقعا على ذلك بمحض إرادتهما وأختيارهما وبكامل قناعتهم.
18. تعتبر بنود هذا العقود ملزمة للأطراف من تاريخ التوقيع على العقد.
19. تعتبر الضمانة المقدمة من الطرف الثاني للطرف الأول جزء لا يتجزأ من هذا العقد.
20.يخضع هذا العقد في كل ما لم يشتمل عليه لأحكام القانون التجاري ويختص القضاء التجاري بالفصل في أي نزاع قد ينشأ بخصوص هذا العقد بعد فشل الحلول الودية .
حرر هذا العقد من نسخة أصل وصورة لها الأصل بيد المالك والصورة بيد الطرف الثاني المستأجر.
تم التوقيع على ما تحرر أعلا هذا بحضور الشهود وهم :
الأخ/............................. والأخ/......................
وتوقيعات الأطراف أدني هذا حجة ملزمة.
والله خير الشاهدين،،،


    الطرف الأول                                             الطرف الثاني
الأخ/                                                           الأخ/



بصمته         التوقيع                              بصمته           التوقيع

    الشاهد الأول                                            الشاهد الثاني