الصفحات

الأحد، 28 أكتوبر 2018

صحة التمثيل والوكالة ومدة الطعن وفقا للقانون اليمني


صحة التمثيل والوكالة ومدة الطعن

1-   عدم وجود وكالة موثقة للتمثيل القانوني.
منعت المادة (74) مرافعات أن ينتصب احداً أمام القضاء بصفته ممثلاً لاحد المتقاضين إلا بموجب وكالة أو ولاية أو وصاية بقولها:
(لا ينتصب احدا خصما عن غيره بصفته ممثلا له في الدعاوى التي تقام الا بوكالة او ولاية او وصاية).
في حين أن حدد المشرع العناصر والشروط الواجب توافرها في العمل الإجرائي واشترط أن يتم الاجراء بشكل محدد فإذا خالف الإجراء الشكل الذي رسمه القانون فإن المنطق القانوني يقتضي بأن ذلك العمل لا يترتب اثاره القانونية التي قررها القانوني للعمل الإجرائي الصحيح من ذلك فحددت المادة (117) مرافعات بقولها:
(....يقبل وكيلا عن الخصم المحامون والازواج والاقارب والاصهار الى الدرجة الرابعة، وتثبت الوكالة بصك رسمي معتمد او باقرار الموكل امام المحكمة اذا كان حاضرا ويثبت ذلك في محضر الجلسة) .
وعليه فإنه يجب أن يكون بيد الوكيل توكيل رسمي موثقاً كما يجب على الوكيل اثبات سند الوكالة الرسمي الموثق وايداع صورة منه في محضر الجلسة فإذا لم تودع صورة منه يعد الخصم غائباً ولا تسري عليه الآثار المترتبة هذا ومع افتراض ان التوكيل صحيح في مباشرة اجراءات القضية فإن التوكيل قد انتهى بصدور الحكم استنادا الى نص المادة (119) مرافعات:
(التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالاعمال والاجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها واتخاذ الاجراءات التحفظية الى ان يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي الموكل فيها وعليه ابلاغ موكله بمنطوق الحكم بمجرد صدوره، وذلك بغير اخلال بما يوجب القانون فيها توكيلا خاصا ).
المادة (120) مرافعات:
(لا يصح لغير الوكيل المفوض بتفويض خاص الاقرار بالحق المدعى به او التنازل عنه او الصلح او التحكيم فيه او قبول اليمين او توجيهها او ردها او التنازل عن الخصومة او عن الحكم او عن الطعن فيه او عن التامينات مع بقاء الدين او الادعاء بالتزوير او رد القاضي من نظر الدعوى او مخاصمة او رد العدل او الخبير او اداء الحق المدعى به او عرضه على الخصم عرضا فعليا او قبول الاداء او العرض من الخصم او اي تصرف آخر ينص في القانون على وجوب توكيل خاص ).
رد على الدفع
المادة (275) مرافعات:
(ميعاد الطعن ستون يوما ما لم ينص القانون على خلاف ذلك) .
وكذلك نص المادة (276) من ذات القانون بقولها:
( يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ استلام المحكوم عليه نسخة من الحكم أو من تاريخ اعلانه اعلاناً صحيحاً).


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي