الصفحات

الثلاثاء، 25 سبتمبر 2018

استشارة قانونية حول استرداد ما دفع بغير وجه حق واسترداد قيمة الشيك بعد تسليمه والتماس اعادة النظر بخصوص امر الاداء




إستشارة قانونية في قضية شركة .......... 
نوعها تـجارية
13/12/2015م
اولاً : وقائع القضية :
1- بتاريخ 18/9/2013 م اصدرت المحكمة التجارية الابتدائية امر الاداء قضى  بالزام طالب الراي بدفع قيمة الشيك رقم (..........)  المؤرخ 7// 2013م  بمبلغ ( ..........) $  ودفع قيمة الشيك رقم (1...03) المؤرخ 14/7/2013م بملغ وقدرة (....000) $ المسحوبات على مصرف البحرين الشامل وذلك للدائن ......................بالإضافة إلى مبلغ (100.000)  ريال مصارف قضائية لطالب الراي  .
2-   بتاريخ 2/1/2014م طعنت الشركة طالبة الراي بأمر الاداء سالف الذكر بطريق الاستئناف وفصلت فيه الهيئة الاستئنافية التجارية بقرارها الصادر برقم (..../35هـ) وتاريخ 24/8/2014م الذي قضى في الفقرة ثانيًا من منطوقة بعدم قبول الاستئناف المقدم من المستأنف ...................... شكلاً لتقديمة بعد فوات المدة المحددة قانوناً لتقديمة .
3-   سارت المحكمة التجارية الابتدائية بإجراءات تنفيذ ذلك الامر ، وقد سلم طالب الراي مبلغ (160.500$)  من اجمالي المبلغ المشمول في امر الاداء وتعهد  بسداد باقي المبلغ بعد عشرة أشهر .
4-   يفيد طالب الاستشارة بانه قد تمت مخالصه سابقة على أمر الاداء تمت بين الطرفين الدائن والمدين  واسفرت  عن أن المبلغ المستحق للدائن ......................هو مبلغ (...000$)  فقط ، وأن  واقعه المخالصة  كانت  شفاهه بحضور رئيس قلم التنفيذ بالمحكمة وحضور شهود آخرين .
5-   طلب طالب الراي شركة .......... العربية دراسة القضية وابداء الراي القانوني في امكانية الطعن في أمر الاداء بطريق التماس إعادة النظر او المطالبة بالمبلغ التي تسلمها خصمة دون وجه حق باي وسيلة قانونية اخرى
ثانياً : المناقشة القانونية :
إن الوصول الى الراي القانوني السليم في هذه القضية يقتضي إخضاع وقائعها للتحليل  والمناقشة على ضوء الاحكام والقواعد القانونية المعلقة بها ، وذلك ما نتناوله في محورين :
المحور الأول / جواز الطعن في أمر الاداء بطريق التماس إعادة النظر :
بين المشرع بان الطعن بطريق التماس اعادة النظر كطريق استثنائي للطعن في الاحكام يخول للمحكمة التي اصدرت الحكم الحق في إعادة نظر القضية والفصل فيها مجدداً متى توافرت اسباب او حالات محددة على سبيل الحصر بينتها المادة (304) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني بقولها { إلتماس إعادة النظر في الأحكام طريق إستثنائي للطعن فيها لا يجوز للخصوم إتباعه إلا عند تحقق إحدى الحالات الآتية :  } وتطبيقها لذلك فان سلوك طريق الطعن بالتماس إعادة النظر من قبل الشركة لطالبة الراي امر متعذر لسببين :
الاول / ان هذه الطريق محصور في الاحكام القضائية ولا يشمل أوامر الاداء وفقاً  لشرح المادة (304)  سالفة الذكر ( التماس إعادة النظر في الاحكام طريق استثنائي  للطعن فيها )
الثاني / أن المشرع قد نظم القواعد القانونية المعلقة بحالات واجراءات أوامر الاداء وطرق الطعن فيها في الباب  التاسع من قانون المرافعات .
فمنح الخصم الذي صدر أمر الاداء ضده وسيلتين قانونيتين للتظلم من ذلك الامر  ومواجهته هما :
أ‌-      طريق التظلم من الامر امام القاضي مصدر الامر وهو طريق يكاد يشبه طريق الالتماس بإعادة النظر / (268) مرافعات (( يجوز للمدين التظلم من الأمر إلى المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه به شخصياً أو في موطنه أو من اليوم التالي لأخر يوم تم فيه النشر ويتم التظلم وفقاً للأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً ويعتـبر المتظلم في حكم المدعي وإذا تخلف عن الحضور في الجلسة الأولى المحددة لنظر التظلم تحكم المحكمة باعتبار التظلم كأن لم يكن)) .

ب‌-   طريق الطعن في أمر الاداء بطريق الاستئناف المادة (269) مرافعات ((يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ فوات ميعاد التظلم أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرةً بالاستئناف ويكون الحكم الصادر في التظلم قابلاً للاستئناف ))
ت‌- التماس اعادة النظر يكون عند الانتهاء من استئناف امر الاداء متى توافرت تلك الشروط .

ث‌- كما ان التظلم من امر الاداء والقرار الناتج عنه يجوز لصاحب المصلحة ان يطعن فيه بالنقض كونه يأخذ حجية الحكم الموضوعي .
v   الثابت في الاوراق أن الشركة طالبة الرأي قد اسقطت حقها في سلوك كلا الطريقين سالفتي الذكر وفوتت على نفسها استعمال ذلك الحق لعدم مراعاتها المواعيد المحددة قانوناً لسلوك كل طريق على حده وبالتالي / يكون حق الشركة طالب الراي في سلوك طريق الالتماس بإعادة النظر في امر  الاداء امر متعذر قانوناً وغير مقبول من الناحية العملية مع مراعات ان سلوك طريق التماس اعادة النظر في الحكم الاستئنافي امر متعذر وغير ذي جدوى وذلك كون الحكم الاستئنافي   قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً ويعد قضاء صحيح ومتفق مع صحيح القانون فضلاً عن  أن ذلك الحكم لم يخض في موضوع الحق على الاطلاق ، إذا اقتصرت الخصومة أمام الاستئناف على الناحية الشكلية فقط دون الموضوعية . وهي مدى جواز قبول الاستئناف شكلاً من عدمه .
المحور الثاني : تحديد الوسيلة القانونية المتاحة للشركة  طالبة الراي لطرح منازعتها:
-         لما كانت منازعه الشركة طالبة الراي تنحصر في  انها قد قامت بسداد مبالغ من المديونية التي عليها للمدعو ......................والثابتة في الشيكين محل أمر الاداء مستند التنفيذ ، وان المديونية الحقيقة التي عليها قد تحددت مبلغ (..000) بموجب  مخالصة تمت بين الطرفين فان ذلك يعني ان الدائن طالب التنفيذ قد تسلم من الشركة طالبة الرأي مبالغ بغير حق ، اي غير مستحقه لها  .
-         وبناء على ذلك فإن مطالبة الشركة طالبة الراي باسترداد تلك المبالغ ممكنه ومتاحه قانوناً إعمالا لنص المادة (3289 من القانون المدني التي تقضي بأن ( كل من تسلم على سبيل الوفاء ديناً ليس مستحقها ً يلزمه ردة .... الخ )
-         والوسيلة القانونية للمطالبة بذلك هي وسيلة الدعوى الموضوعية العادية والتي يطلق عليها فقهاء القانون ( دعوى الاثراء بلا سبب)  فيما وصفها المشرع اليمني بدعوى استرداد ما دفع بغير حق ، وهي التسمية المقتبسة من نص المادة ( 322) من القانون المدني التي تنص على { لا تسمع الدعوى باسترداد ما دفع بغير حق بغير انقضاء عشر سنوات من اليوم الذي يعلم  فيه الدافع بحقه في استرداد ما دفع مع عدم المانع }
ثالثاً : الراي القانوني :
من خلال ما سبق طرحة ومناقشته نخلص الى الرأي القانوني الآتي :
أولاً /   تعذر الطعن في أمر الاداء و الحكم  الاستئنافي بطريق التماس إعادة النظر [1]او باي طريق أخرى كما انه لا يستطيع عمل اياً من منازعات المتعلقة بالتنفيذ كالدفع بالوفاء مثلاً لان مثل هذه الامور تدخل ضمن اختصاص قاض الموضوع وليس قاضي التنفيذ.
ثانياً /  للشركة طالبة الراي الحق في المطالبة باسترداد المبالغ التي استلمها الدائن ...................... دون وجه حق عن طريق رفع دعوى موضوعية مبتدأه  باسترداد المبالغ  التي دفعت له وتسلمها دون وجه حق (دعوى استرداد ) .
والله من وراء القصد ؛؛؛


[1] ذهب بعض الفقه إلى أنه يحوز الطعن بأمر الاداء بالتماس إعادة النظر أو النقض كما إذا صدر أمر الاداء بناء على محرر قضي بتزويره كما يجوز الطعن فيه بالنقض إذا  صدر الامر نهائيا فاصلا في نزاع على خلاف حكم سابق أو امر سابق حاز قوة الامر المقضي ، بينما ذهب راي اخر الى انه اذا اصبح امر الاداء نهائيا بفوات ميعاد التظلم او الاستئناف فلا يقبل الطعن فيه بالالتماس أو النقض اما لو اصبح نهائيا بصدور حكم في التظلم او في الاستئناف فإنه يجوز الالتماس في الحالة الاولى والنقض في الحالة الثانية ،كما يجوز ان ترفع دعوى مبتدأه بانعدام أمر الاداء إذا تجرد من اركانه الاساسية بان صدر على شخص متوفى او صدر من قاض زالت ولايته او غير صالح لنظر امر الاداء م(128) من قانون المرافعات اليمني الجديد وكذلك اذا صدر الامر بدون توقيع وترفع دعوى الانعدام امام المحكمة المختصة. صــ676ــ د/ سعيد خالد علي جباري الشرعبي (أصول قانون القضاء المدني)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي