الصفحات

السبت، 15 سبتمبر 2018

شروط توفر اسباب الحكم الجنائى وفقا لاحكام القانون اليمني


                           شروط  توفر اسباب الحكم الجنائى    

اولا: بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة, والظروف التى وقعت فيها :
ان كل حكم بالإدانة لابد وان يكون واضح بة الواقعة التى ادين بها المتهم بيانا يوضح اركان الجريمة, والظروف التى وقعت فيها, والأدلة التى استخلصتها المحكمة للإدانة, وعلة ذلك تمكين مراقبة محكمة النقض لأوجه استدلال المحكمة التى اصدرت الحكم, وسلامة مأخذها, وبالتالى يمكنها مراقبة التطبيق الصحيح للقانون .
هذا فى احكام الإدانة فقط, ولم يشترطه المشرع فى احكام البراءة, لكون حكم البراءة يكفى للقضاء بة تشكك القاضى فى نسبة الجريمة الى المتهم, اذ مرجع القاضى فى ذلك الى ما يطمئن الية فى تقدير الأدلة, مادام الظاهر إحاطته بالدعوى بصرا وبصيرة .
يجب ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها وكل حكم بالإدانة يجب ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ....... نص المادة (310 ) قانون الاجراءات الجنائية
ثانيا: بيان النص القانونى المنطبق على الواقعة :
يجب ان يشير الحكم الى بيان نص القانون الذى حكم بموجبة على المتهم, وترتب على اغفال ذلك بطلان الحكم, ويراعى ان المقصود بنص القانون الذى حكم بموجبة, هو القانون الموضوعى, وليس قانون الإجراءات الجنائية.
 فان كان المتهم يعاقب بجريمة اتجار مخدرات, فلابد ان يذكر نص المادة التى يعاقب عليها فى قانون المخدرات, وان كان يعاقب المتهم بجريمة رشوة, فلابد ان تذكر رقم المادة التى يعاقب عليها فى قانون العقوبات .
يجب ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها وكل حكم بالإدانة يجب ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، وان يشير الى نص القانون الذى حكم بموجبة " . نص المادة (310) اجراءات جنائية
ثالثا: بيان الأدلة:
تبنى الأحكام الجنائية على الجزم واليقين, ولا تؤسس على الظن والاحتمال, ويعنى بالجزم صحة الواقعة المسندة الى المتهم, واليقين بانة هو مرتكب تلك الواقعة, لذا لابد ان يبين فى الحكم سرد مضمون كل دليل من الأدلة التى استندت عليها المحكمة فى قضائها, وما يؤدى الية واقعيا كل دليل فى تأييده للواقعة, وتسانده مع اباقى الأدلة ..
اما حكم البراءة فلما كان لمحكمة الموضوع ان تقضى بالبراءة متى تشككت, او متى تبين لها عدم كفاية الأدلة للثبوت, الا ان ذلك مشروط بات تلتزم الحقائق الثابتة بالوراق, وان يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصا الدعوى, واحاطت بها وبادله النفى, فرجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات.
رابعا: الرد على الطلبات, وأوجه الدفاع الجوهرية:
 المحكم ملزمة بالرد على الطلبات, وأوجه دفاع الخصوم.
 ويشترط فى الطلب, او الدفع الذى تلتزم المحكمة بالرد علية الآتي:
• ان يكون الطلب او الدفع جوهريا, منتجا فى الدعوى :
 يعتبر الدفع او الطلب جوهريا, اذا كان يترتب علية لو صح تغير وجه الراى فى الدعوى.
 مثال بطلان القبض او التفتيش الدفع بالإعفاء من العقاب, الدفع بعدم العلم بكنة المادة المضبوطة مخدرات, الدفع بانتفاء القصد الجنائى .
• ان يكون الطلب او الدفع صريح جازم, يقرع سمع المحكمة ويصر علية مقدمة:
 اى ان يكون الدفع صريح لا يدلل علية لفظ اخر, او يكون فى صورة عبارات مرسلة .
 والطلب الجازم, هو الطلب الذى يطلب من المحكمة مبينا القصد منة بوضوح .
كما ان الطلب او الدفع هذا, لابد وان يكون قد قدم الى المحكمة قبل اقفال باب المرافعة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي