تقديم
الوثائق على التقرير الفني
من المقرر إن أدله
الدعوى تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي, و لو كانت أوراق رسميه مادام هذا الدليل
غير مقطوع بصحته, ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقه التي استخلصها القاضي
من باقي الادله .
لقد اصبحت الكتابه
تحتل المرتبه الأولى بين أدله الإثبات, فعن طريق الكتابه يتحدد مركز الشخص تحديداً
واضحاً.
والأوراق او المحررات المكتوبه, والتي تستخدم كأدلة
للإثبات تنقسم إلى قسمين: محررات رسميه: وهي التي
يقوم بتحريرها موظف عام مختص, وفقا للأوضاع
المقرره.
محررات عرفيه: وهي التي يقوم
الأفراد بتحريرها فيما بينهم, وتختلف المحررات الرسميه عن العرفيه من ناحيه الشكل والحجيه,
و قوه كل منهما في التنفيذ
من حيث
الشكل: يلزم المحرر الرسمي أن
يقوم بتحريره موظف عام مختص وفقاً لأوضاع مقرره.
أما المحررات العرفيه فالشرط الوحيد لصحتها هو توقيع
المدين أذا كانت معده للإثبات, أما إذا لم
تكن معده للإثبات فلا ضروره للتوقيع.
من حيث
الحجيه: يعتبر كل محرر حجه على
الكافه من حيث صدوره من موقعه, ولا تسقط حجيه المحررات الرسميه إلا عن طريق الطعن بالتزوير
بالنسبه لما قام به الموظف, أو وقع من ذي الشأن في حضوره, أما المحرر العرفي فيمكن
إثبات عكس ما جاء فيه.
من حيث القوه : المحررات الرسميه يمكن التنفيذ عليها مباشره بعكس المحررات
العرفيه.
في المسائل
الجنائيه:
لم يعين القانون
للمحاكم الجنائيه طرق مخصوصه للاستدلال لابد منها, بل جعل للقاضي مطلق الحريه في أن
يقرر بنفسه الحقيقه التي يقتنع بها, استمداد
من الأدلة المقدمه في الدعوى مادام لقضائه وجه محتمل ومأخذ صحيح, فمن المقرر أن القاضي
في حل من الأخذ بالدليل المستمد من أيه ورقه رسميه, ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته,
ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقه التي استخلصها القاضي من باقي الأدلة.
نخلص من كل ما
تقدم أن ما جاء في القانون من حجيه الأوراق الرسميه, والأحكام المقرره للطعن فيها محتمله
الإجراءات المدنية والتجاريه, حيث عنيت الادله ووضعت قواعدها التي يلتزم القاضي بأن
يجري في قضائه على مقتضاها.
اذاً فكل كتابه
تصح ان تكون مبدأ ثبوت بالكتابه أي كان شكلها, واي كان الغرض منها ما دام من شأنها
أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال, وتقدير الورقه المراد اعتبارها مبدئ ثبوت
الكتابه هو ما يستقل به قاضي الموضوع , فمثلاً البطاقه الشخصيه تعتبر دليلاً على صحه
البيانات الوارده فيها طبقاً للقانون...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي