الصفحات

السبت، 15 سبتمبر 2018

أسباب الطعن بالنقض في القضايا الجنائية وفقا للقانون اليمني


أسباب الطعن بالنقض في القضايا الجنائية

لا يجوز الطعن بالنقض، إلا للأسباب التالية:
1-    إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه.
2-    إذا وقع بطلان في الحكم.
3-    إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
والأصل أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى، ولصاحب الشأن إذا لم تذكر الإجراءات في محضر الجلسة ولا في الحكم، أن   يثبت بكافة طرق الإثبات أنها أهملت،
أما إذا ذكرت في أحدهما، فلا يجوز إثبات عدم إتباعها، إلا بطريق الطعن بالتزوير. مادة (435) إجراءات جزائية

فالسند الأول للطعن هو مخالفة الحكم للقانون، أو خطأ في تطبيق هذا الحكم في تطبيق القانون، أو خطؤه في تأويل القانون.
ويراد بالقانون هنا القانون الموضوعي، والقانون الإجرائي على حد سواء.
 ويمكن أن نضرب مثالاً لكل من مخالفة القانون الموضوعي أو الإجرائي، والخطأ في تطبيقه، والخطأ في تأويله.
فمخالفة القانون الموضوعي، أن يقضي الحكم المطعون فيه، بالحبس في جريمة يجب فيها الحكم بالغرامة، أو العكس.
ومخالفة القانون الإجرائي، أن يرفض الحكم المطعون فيه، تقدير كفالة للإفراج المؤقت عن المحكوم عليه بالحبس، في حاله من الجائز فيها ذلك.

شروط صحة الحكم:
ينبغي أن تتوافر في الحكم الجزائي بوصفة عملا إجرائيا، مجموعة من الشروط، تكون لازمة لاعتباره صحيحاً، بحيث إذا فقد شرطا منها كان باطلا، أو معدوما بحسب الأحوال.

الشرط الأول: أن يصدر من قضاء مشكل تشكيلا صحيحا، منعقدة له الولاية والاختصاص النوعي والمكاني، لنظر الدعوى.
الشروط الثاني: أن يصدر بعد مداولة قانونية.
الشرط الثالث: أن يكون النطق بالحكم في علانية.
الشرط الرابع: أن يتضمن البيانات التي يطلبها القانون.

صدور الحكم بعد مداولة قانونية:
إذا كانت المحكمة التي تنظر الدعوى مشكلة من أكثر من قاضي، يصدر الحكم بعد إتمام المداولة، وتكون المداولة بين القضاة مجتمعين، ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.
 لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، أو تقبل مذكرات، أو أوراقا من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها، ويترتب البطلان على مخالفة ذلك. مادة(368) إجراءات جزائية

قواعد المداولة:
القاعدة الأولى: يتعين أن تجري المداولة بين القضاة مجتمعين، ويكون الحكم باطلا إذا حصلت المداولة في حضور بعض أعضاء المحكمة، وغياب بعضهم.
القاعدة الثانية: أن تجري المداولة بين القضاة سرا.
القاعدة الثالثة: يتعين أن يشترك في المداولة القضاة الذين نظروا الدعوى، وسمعوا المرافعة فيها، وحضروا جلسات المحاكمة جميعها، أو معظمها.
القاعدة الرابعة: لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تعود لمباشرة أي إجراء من إجراءات المحاكمة.
القاعدة الخامسة: تصدر الأحكام بأغلبية آراء القضاء الذين تتشكل منهم المحكمة.

النطق بالحكم:
يجوز للمحكمة عند انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها. المادة (370) إجراءات جزائية

مدلول النطق بالحكم:
يكون النطق بالحكم في جلسة علنية، مع موجز على الأقل لأسبابه، إلا أن ذكر الأسباب لا يعتبر لازما، ولا يصح أن يكون محلا للطعن.

علانية النطق بالحكم:
تعد العلانية من القواعد الجوهرية التي يترتب على مخالفتها بطلان الحكم، وعلة ذلك تدعيم الثقة في القضاء، والاطمئنان أليه، وإخطار الرأي العام بنتيجة المحاكمة، وهي الفصل في الدعوى.

حضور المتهم أثناء النطق بالحكم:
للمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم، أو لضمان حضوره في الجلسة التي تؤجل إليها النطق، ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس احتياطيا. المادة (371) إجراءات جزائية

تحرير الحكم، وتوقيعه.
تحرر الأحكام باللغة العربية، ويبين في الحكم الآتي: -
1-المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه.
2-أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة، واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته.
3-عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية.
4-أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم.
5-ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع ودفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية.
6-بيان مراحل الدعوى ورأي النيابة العامة.
7-أسباب الحكم ومنطوقة. المادة (374) إجراءات جزائية

التوقيع على الحكم:
يكون التوقيع على الحكم بحسب الأصل من رئيس المحكمة، التي أصدرته وكاتبها والتوقيع على الحكم أو مسودته يعد شرطا لنشوئه واكتمال أركانه فإذا تخلف هذا الشرط فإن الحكم يعتبر منعدما. المادة (375) إجراءات جزائية

ميعاد التوقيع على الحكم:
القاعدة في القانون اليمني، هي وجوب التوقيع على الحكم في ميعاد، لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، أي النطق به وألا كان باطلا.
ولم ينص القانون على البطلان صراحة.

مشتملات الحكم:
يتكون كل حكم قضائي من أربعة أجزاء رئيسية، هي الديباجة، والأسباب، والمنطوق، والتوقيع عليه.
ديباجة الحكم:

تحرر الأحكام باللغة العربية، ويبين في الحكم الآتي: -

1-المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه.
2-أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته.
3-عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية.
4-أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم.
5-ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع ودفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية.
6-بيان مراحل الدعوى ورأي النيابة العامة.
7-أسباب الحكم ومنطوقة. مادة(374) إجراءات جزائية

أسباب الحكم:
  يجب على المحكمة آن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم وتبين الأسباب التي تستند إليها. المادة (376) إجراءات جزائية
إذا لم تراع المحكمة حق الدفاع وأهمية التسبيب على النحو المبين بالقانون، أو كان حكمها خلو من الأسباب كما تطلبها المشرع، فإن مؤدى ذلك هو بطلان الحكم.

خصائصه:
1-     أنه وجوبي على المحكمة القيام به فيما تصدره من أحكام.
2-     أن نطاقه عام، فهو يسرى على أحكام الإدانة والبراءة على السواء، كما يسرى على الأحكام الفاصلة في الموضوع، والسابقة على الفصل فيه.

شروطه:
1-    أن تكون الأسباب مفصله واضحة
2-أن يبني التسبيب على وقائع وفروض لها أساس من الواقع
2-    أن تكون الأسباب متسقة.

أجزاء التسبيب:
-         بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة. والظروف التي وقعت فيها.
-         بيان النص القانون. المنطبق على الواقعة المرفوعة بها الدعوى.
-         الفصل في الطلبات. والرد على الدفوع الجوهرية.

التسبيب المعيب:
يأخذ التسبيب المعيب للأحكام صور متعددة في مجال التطبيق. أهما:
اولا: فساد الاستدلال:
ومن ذلك اعتماد الحكم على أقوال شخص وردت في التحقيقات الاولية، دون أن يكون قد أدلي بأقواله كشاهد لدى المحكمة، على الرغم من طلب الدفاع سماع شهادته أمامها، إذ يعتبر عدم استجابة المحكمة لهذا الطلب، إخلالا بحق الدفاع مبطلا للحكم.
كذلك الاستناد إلى دليل يناقض ما هو ثابت رسميا في أوراق الدعوى، وبناء عليه فإنه إذا كانت المحكمة قد أسست ثبوت خطأ المتهم على مجرد صدور حكم، بات عليه في مخالفة، وذلك دون أن تحقق المحكمة هذا الخطأ، وتفصل في ثبوته لديها، وارتباطه بالجريمة المنظورة أمامها، وحجبت بذلك نفسها عن تمحيص دفاع المتهم، فإن حكمها يكون فاسد الاستدلال، مما يعيبه ويوجب نقضه.

ثانيا: التناقض المعيب:
ويتحقق إذا كانت النتيجة التي أستخلصها الحكم، من الوقائع الثابتة فيه متنافرة مع مؤداها القانوني.
ايضا من صور التناقض الذي يعيب الحكم، ما يقع منه بين الأدلة التي بنت عليها المحكمة قضاءها.

ثالثا: خلو الحكم من الأسباب:

رابعا: عدم ذكر مؤدي الأدلة:
وفي هذه الحالة، فإنه لا يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم، في الحكم الذي يعتمد في معاقبة المتهم، على الاعتقاد بثبوت التهمة من أقوال المجني عليه، دون أن يذكر شيء مما تضمنته هذه الأقوال، يعتبر باطلاً.

خامسا: الخطأ في الإسناد:
إن استناد محكمة الموضوع إلى رواية قالت بوجودها في التحقيقات، بينما الحقيقة أنه لا أصل لها فيها، يبطل الحكم لابتنائه على أساس فاسد.
فإذا كان الحكم قد بنى قضاءه بالإدانة على أن ثمة إجماع من شهود الإثبات على صحة الواقعة، وكان ما قاله يخالف ما هو ثابت بالتحقيقات التي أجريت في الدعوى، فإن قضاءه يعتبر باطلا بسبب الخطأ في الإسناد.

ساسا: عدم الرد على دفاع المتهم:

سابعا: الحكم المعيب بعدم التجانس، والتهاتر في الأسباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي