معرفة
السلاح الناري والمقاذيف المستخدمة في الحادث
الفرق
الأساسي بين أنواع البنادق يكون في المأسورة من الداخل حيث توجد ششخنه تختلف من
نوع لأخر كذلك تكون المواسيس السميكة أكثر مقاومة للضغط الناتج عن الانفجار.
ويمكن
تكوين فكرة عن قيمة المأسورة دون تجربة السلاح وذلك بفحصها من الداخل بواسطة عاكس
للمأسورة وفحص الخشب الذي يغلفها من حيث درجة المتانة ونوعه ودقة صناعته.
وتفيد
الششخنة الموجودة بداخل المأسورة في زيادة بعد مدى المقذوف كذا تترسب بها المواد
الناتجة عن الأنفجار.
وتترك
الششخنة أثرها على الرصاصة المنطلقة من البندقية ولذا يتعين عند العثور على
الرصاصة في حادث ما عدا ما عليها من العلامات الميازيب الظاهرة ومعرفة شكلها حتى
يمكن مقارنتها بالسلاح المضبوط.
ويبلغ
مدى البندقية 1000متر تقريباً ويكون الضرب المؤثر بها حتى مسافة 300متر تقريباً إما
العيار المستخدم لأغراض مرئية فيتراوح عيارها بين 0.256،0.315 من البوصة.
بندقية
الخرطوس
ذات
مأسورة واحدة ومأسورتين وعيارها أما 12، 16مم
الطب الشرعي د/عبد
الحكم فوده د/سالم حسين صـ9070
المقذوف
علامات الحلزنة
تحدث
هذه العلامات أثناء رحلة المقذوف خلال المأسورة عند إطلاقه نتيجة الاحتكاك
بالسدود.
وفحص
هذه العلامات بالمجهر يثبت بأنها مميزة لكل سلاح ولهذا فهي تعتبر بمثابة البصمة
ويمكن معرفة ذلك من اتجاهها مع أو ضد عقارب الساعة ومطابقتها لعرض وعمق الأخدود
الحلزوني.
1-
الطوق السحجي
هو
سحج يحيط بفوهة الدخول وينتج عن انسلاخ طبقة سطحية من بشرة الجلد نتيجة اصطدام
المقذوف لها ويأخذ شكل المدخل فإذا كان الإطلاق عمودياً يكون السحجي دائرياً وإذا
كان الإطلاق مائلاً يكون بيضاوياً.
2-
طوق المسح:
ويطلق
عليه أيضاً الحلقة الوسخية حيث يحمل المقذوف خلال مروره بالمأسورة بعض الزيوت وبعض
الأوساخ مسبباً طوق المسح على أول سطح يقابله ويقع إلى الداخل من الطوق السحجي
وحدوده غير متميزة ومتداخلة غالباً مع الطوق السحجي ويتوضع طوق المسح على أول سطح
يخترقه المقذوف وقد يشاهد على الملابس السائدة للمدخل فقط.
الإطلاق
القريب:
تكون
فوهة السلاح على بعد 15سم وحتى المتر من الهدف صفات المدخل يكون المدخل دائرياً في
الإطلاق العمودي وبيضاوياً في الإطلاق المائل.
الإطلاق
البعيد:
ويكون
من مسافة تزيد على المتر وحتى نهاية مدى السلاح الناري فتحة دائرية أو بيضاوية
منتظمة حسب اتجاه الإطلاق .
الطب الشرعي د/نبيل الحمادي
جامعة صنعاء 72-85
فحص السلاح
يراعى
إخراج الطلقات المنغرسة في الجسم بحرص وعدم تجريحها ويقاس قطرها لتحديد عيار
السلاح (العيار هو للسلاح لا للمقذوف) لا يستطيع الخبير تحديد نوع السلاح وماركة
السلاح من العيار وعلامات الششخنة كما أن المظاريف الفارغة في مسرح الجريمة هي
قرينة.
تقدير المدة على استعمال السلاح:
وجود
رائحة البارود يدل على حداثة الإطلاق لذا يجب ان نسد فوهة المأسورة بقطنه للحفاظ
على الرائحة ودراسة التغيرات الكيميائية على بقايا البارود يمكن أن يعطينا فكرة عن
الوقت تقريباً هذا وتحرز أدوات الجريمة فعلى الطبيب إخراج الطلق بحرص ويثبت السلاح
المستخدم مع خزنة الطلقات بصورة منفصلة.
الطب الشرعي
والقضائي- د/جلال الجابري صـ237
فائدة العثور على أثار الطلقات النارية:
لمعرفة
نوع السلاح المستخدم في الجريمة وذلك عن طريق قياس قطر الطلقة الفارغة كما أن قياس
المسافة بين مكان العثور على الطلقة الفارغة ومكان الجثة يساعد على تحديد مكان
وقوف الجاني بالنسبة للمجني عليه وبالتالي تحديد المكان الذي ارتكب فيه
الجريمة.أما إذا عثر على السلاح المستخدم في مكان الجريمة فلابد من اختياره لمعرفة
قوة قذفه للطلقة فبعض الأسلحة يقذف الطلقة الفارغة يميناً وبعضها يساراً وبعضها
إلى الأعلى ومقارنة موضع الطلقة الفارغة المعثور عليها تساعد على معرفة ما إذا كان
هو السلاح المستخدم ويبين المكان الذي كان يقف فيه الجاني أثناء استخدامه للسلاح
والعثور على الرصاصة يحدد مكان ارتكاب الجريمة على نحو أدق مما يحدده العثور على
قاعدة الطلقة النارية الفارغة لأن الأخيرة يجوز ان يغير الجاني في موقعها إلى
موضوع آخر بينما يعجز في كثير من الأحوال عن العثور على الرصاصة المنطلقة.
وإذا
عثر في محل الحادث على أكثر من طلقة ورصاصة فلابد من تحديد موضع كل منها وبعده او
قربه من الجثة ثم تصوير وحفظ كل أثر منها في حرز قائم بذاته وذلك للإفادة من هذه الآثار
في معرفة الدور الذي قامت به كل طلقة منها على حده عند ارتكاب الحادث وعدد أنواع
الأسلحة التي استخدمت فيه.
كما
ينبغي العناية بالبحث عن أثار بصمات الأصابع على السلاح أو على الطلقات النارية
الفارغة ومكان العثور على البصمات في السلاح هو مقبض السلاح وأسفل مأسورتة وعلى
خزانة الطلقات وعلى الطلقات ذاتها والأظرف الفارغة وذلك قبل نقل السلاح إلى المعمل
الجنائي.
فإن
كان السلاح قد استخدم حديثاً أي منذ ساعات قليله فيمكن للخبير أن يقرر ذلك بناء
على قوة رائحة البارود الخارجة من فوهة المأسورة أما إذا مضت أيام على استخدامه
فإن من الصعب تحديد ساعة انطلاقه.
مجال البحث عن الظرف الفارغ
هو
لا يجوز أن يقل عن دائرة قطرها عشرة أمتار ومركزها هو المكان الذي يحتمل ان يكون
الفاعل قد وقف فيه عندما استخدم السلاح.
هل
الطلق المعثور عليه من نفس السلاح المضبوط
من
السهل الإجابة على هذا السؤال إذا فحصنا الطلق المعثور عليه وعرفنا نوعه وهل هو من
نفس نوع الطلقات التي تستخدم في السلاح المضبوط من عدمه ويمكن تمييز ذلك في شكل
الطلق وحجمه وقطر مباعدته ومقارنته بقطر المضبوط لمضاهاته بالطلق المعثور عليه.
تحديد المسافة التي أطلق منها السلاح
على الهدف:
عن
طريق تحديد كمية البارود او كمية الدخان التي خرجت مع الرصاصة معرفة المسافة التي
اطلق منها السلاح وأصاب الهدف والوسيلة إلى ذلك هي تصوير محل الهدف أو الإصابة
بواسطة الأشعة تحت الحمراء.
معرفة الوقت الذي مضى على استخدام السلاح
وذلك
بطريقتين:
الأولى:
شم رائحة البارود من فوهة مأسورة السلاح فإذا كانت هذه الرائحة قوية أمكن القول
بان السلاح لم يمضى على استخدامه إلا وقت قصير جداً فإذا كان السلاح بعيد عن تيار
الهواء والماء فإن الرائحة تبقى وقتاً قد تصل إلى بضع ساعات لذلك ينبغي تحريز
السلاح عقب العثور عليه مباشرة وسد فوهته.
الثانية:
إجراء الاختيار الكيميائي على محتويات الطلق الناري الموجودة في المأسورة وهناك
انواع للبارود:
1-
الأسود 2- عديم اللون 3- الأبيض 4- البارود نصف أسود.
ويمكن
تحديد وقت استخدام السلاح حتى مضى 14يوماً من وقت إطلاقه بشرط ألا تتعرض محتوياته
للزوال كوجوده معرضاً لتيار من الماء او الهواء أو إذا مسح الجاني المأسورة بعد
الاستعمال.
معرفة الشخص الذي استخدم السلاح
يتم
التعرف على الشخص الذي استخدم السلاح إذا ضبط بمجرد إطلاقه مباشرة بواسطة شم رائحة
دخان البارود في يديه او ملابسه أو عن طريق التأكد من وجود النترات بيد الجاني أو
المجني عليه.
الطب
الشرعي ومسرح الجريمة د/مديحه فؤاد د/
احمد أبو الروس صـ261،296
أعداد
المحامي/ عبد
الرحمن الصديق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي