الرأي القانوني حول جريمة القذف والسب
حد
القذف
أن المصلحة العامة
تقتضي معاقبة القاذف بالزنا ولا داعي إطلاقاً لاعتبار شخصية في هذه الجريمة فإنه
لا يستحق المراعاة فأن القاذف غيره بالزنا لا سبيل للناس إلى العلم بكذبه جُعل حده
تكذيباً له وتبرئه لعرض المقذوف منعاً لهذه الفاحشة التي يحد بالجلد من قذف بها ،
وأن الله تعالى قد كره إظهار الزنا والتكلم به وتوعد من يحب اشاعته في المؤمنين
بالعذاب الأليم في الدنيا والأخرة قال
تعالي:"إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليهم في الدنيا
والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون".
والقذف
في اللغة: الالقاء ومنه قوله تعالى: "بل نقذف بالحق على الباطل"
وفي
الاصطلاح: إلقاء الفحاشة من شخص مخصوص على شخص مخصوص مع شروط".
وتثبت
على شخص أنه قاذف لغيره فإنه يحد بشهادة عدلين
ومن
شروط الذي يثبت القذف
6-
أن يقذفه بزنا في حال يوجب الرمي الحد على القاذف لأجل قذفه لأن حد القذف إنما يجب
على القاذف إذا قذفه بالزني سواء كان مفعولاً به أم فاعلاً بإنسان أو بهيمة فلو
قذفه بغير الزني من سائر المعاصي ولو كان كفراً أو قال له يا قواد لم يحد القاذف.
7-
أن يكون القاذف مصرحاً أو كانياً فيلزم الحد مطلقاً سواء أقر بقصده أم لا لأن حكم
الكناية في القذف حكم الصريح.
فنحو
ان يقول يا زانية
أما
الكناية فنحو أن يقول لست بابن فلان لمشهور النسب أو يا فاعلاً بأمه او يا ولد
الحرام ولا فرق عندنا في الكناية وقعت في حال الرضي أم في حالة الغضب لأنه يحد بها
كما يحد بالصريح.
"التاج
المذهب مج صـ223،232 القاضي العلامة أحمد
بن قاسم العنسي"
الطعن في الاعراض:
إذا
تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بأحدى الطرق المبينة في
القانون طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعه العائلات أو مساساً بحرمه الحياة
الخاصة تكن العقوبة الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في القانون.
فيشدد
القانون العقاب على أمرين أو لهما الطعن في عرض الأفراد وثانيهما خدش سمعه
العائلات فكلمة الأفراد أريد بها حماية عرض المرأة والرجل على السواء.
والطعن
في العرض هو رمي المجني عليه بما يفيد أنه يفرط في عرضه أما خدش سمعه العائلات
فقصد به حماية العائلات مما يخدش سمعتها سواء كان متصلاً بالعرض أم بغيره من نواحي
الشرف والكرامة.
*
الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن اسناد فعل يعد جريمة
يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه ومن حق
قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى.
أحكام
النقض31/5/1970م.
*
الأصل أن المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف و الإهانة هو بما يطمئن إليه
القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى.
*
يكفي لوجود جريمة القذف أن تكون عبارته موجهه على صورة يسهل معهما فهم المقصود
منها ومعرفة الشخص الذي يعينه القاذف.
* جهر المتهم بفعل القذف في حانوت
الكواء وهو من أرباب الحرف الذين يفتحون
أبواب محالهم للجمهور ويترددون عليه فضلاً عن اتصال هذا المحل بالطريق العمومي في
حضور شاهدي الإثبات الغريبين مما يسبغ عليه صفة المكان المطروق وهو مما تتحقق به
العلانية كما هي معرفة به في القانون.
أحكام
النقض18/4/1977م
القصد
الجنائي:
القصد
الجنائي في جريمتي القذف والسب يتوافر متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى
المجني عليه شائبة بذاتها بغض النظر عن الباعث على توجيهها فمتى كانت الألفاظ دالة
بذاتها على معاني في السب والقذف وجبت محاسبة قائلها بصرف النظر عن البواعث التي
دفعته لذلك.
أحكام
النقض 24/5/1976،11/5/1970م
جرائم القذف والسب
وإفشاء الإسراء المستشار عبد الحميد المنشاوي صـ57، 89
أركان
جريمة القذف
1-
"الركن
المادي" أسناد واقعة معينة لو صحت لأوجبت عقاب من اسندت إليه او احتقاره.
2-
العلانية
حصول الإسناد بطريقة من طرق العلانية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
3- القصد
الجنائي:
ويستوى في القذف أن يسند القاذف الأمر
الشائن إلى المقذوف بطريق الرواية على الغير أو مجرد إشاعة ويستوى الإسناد قدراً
على سبيل التصريح أو التلميح.
السب: هو خدش شرف شخص
واعتباره عمداً دون ان يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه.
وينص القانون :
"كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاًَ
للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة في القانون والسب العلني أركانه
ثلاثه:
1-
خدش
الشرف أو الاعتبار
2- العلانية
3- القصد
الجنائي
شرح قانون العقوبات د/ عبد الحميد
الشواربي سنة1990م صـ225، 243
المعنى اللغوي:
أولا:العاهرة: المرأة كمنع عهراً يكسر
ويحرك وعاهره بالفتح وعهوراً وعهوره بضمهما وعاهرها عهاراً اتاها ليلاً للفجور أو
نهارا أو تبع الشر وزنى أو سرق وهي عاهر وعاهره ومعاهرة .
فالمعنى الأول يدل دلالة واضحة على
القذف .
ثانيا:القحبة: الفاسدة الجوف من دائن
والفاجرة لأنها تسعل وتنيح أي ترمز به . وهذا المعنى يدل كناية على القذف .
وهذا المعنى للمصطلح في عرف أهالي
المنطقة.
القاموس المحيط : الفيروزآبادي- صـ 165
، 574
الرأي
القانوني
من خلال البحث عن جريمة القذف والسب في
الفقه والقانون المقارن ومن خلال دراسة قضية المجني عليها فاطمة محمد يحيى زحيط.
اولاً
في الفقه:
أعتبر الفقهاء القذف هو إلقاء الفاحشة
من شخص مخصوص على شخص مخصوص مع شروط وإذا توافرت الشروط وجب الحد سواء كان القذف
مصرحاً به أو كانياً به وعقوبة القاذف هو الحد المنصوص عليه في الشرع الكريم.
وخلال هذه القضية فإن واقعة القذف قد
وقعت شرعاً وهو ما صرح به المتهم زيد محمد البري من إلقاء الفاحشة صراحة وهو كلمة
عاهرة على المجني عليها فاطمة محمد زحيط ولذا وجب عليه الحد وأيضاً ما ألقاء
المتهم من كناية وهو قوله قحبه فإنها تدل على القذف وهذه الواقعة مشهود عليها.
ثانيا: في القانون:
اما من خلال القانون المقارن
فقد ذكر القذف الموجب عليه العقاب
قانوناً هو أن يتضمن أسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب
احتقار المسند إليه عند أهل وطنه ويستخلص القاضي وقائع القذف من تحصيل لفهم
الوقائع والمقصود منها وأوجب القانون توافر ثلاثة شروط.
1)
الركن
المادي والركن المادي هو متحقق في هذه القضية وهو اسناد الواقعة المعاقب عليها
قانوناً إلى المجني عليها.
2) العلانية
وهي متحققه ولقد تلفظ المتهم زيد محمد البري بواقعة القذف أمام الشهود منهم الشاهد
علي أحمد محمد الشاهري أنه كان في الدكان حق طاهر المريسي وأخبر المتهم أن العساكر
يدوروا عليه من قبل مدير الناحية ثم قال المتهم من هو هذا مدير الناحية الطرطور
أبن الطرطور الذي واقف مع القحبة العاهرة ولذلك فإن العلانية تحققت في مكان عام
وأمام الشهود وأوجب القانون العقاب.
3)
القصد
الجنائي هنا متوفر ثبوت جريمة القذف في العبارات التي ألقاها المتهم إلى المجني
عليها.
أما
واقعة السب فهي واقعة على مدير الناحية والمتمثل في عبارة الطرطور أما العبارات
الواقعة اتجاه المجني عليها فإنها عبارات قذف صريحة.
وعليه
فإن المتهم قد ارتكب اتجاه المجني عليها جريمة القذف وذلك وفقاًُ لما عللناه
سابقاً في سياق بحثنا وأيضاً ما نصت عليه المادة(289) من قانون العقوبات رقم (12) لسنة94م والتي تنص على: (كل من قذف
محصناً بالزنا أو بنفي السب وعجز عن إثبات ما رماه به يعاقب بالجلد ثمانين جلده
حداً)
اما
السب هو ما أورده قانون العقوبات تعريفاً قانونياً له حيث نصت المادة(291) منه على
ما يلي: (السب هو اسناد واقعة جارحة للغير لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من اسندت
إليه قانوناً او أوجبت احتقاره عند أهل وطنه وكذلك كل إهانة للغير بما يخدش شرفه
أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة إليه)
فيما
قررت المادة(252) عقوبة السب بقولها:
(كل
من سب غيره بغير القذف يعاقب بالحبس مدة لا يتجاوز سنتين أو بالغرامة ولو كانت
الواقعة المسندة للمجني عليه صحيحة)
وأزاء
تلك القواعد القانونية نجد أن المتهم قد قذف المجني عليها بشكل واضح مما يستوجب
معه معاقبته بنص المادة(289) عقوبات.
هذا ما ظهر
لي ومن الله العون،،،
المحامي/ عبد
الرحمن محمد الصديق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي