كلـية الـشريـعة
والـقـانـون
قسم الـدراسـات
الـعلـيـا
دبلوم الشريعة
الاسلامية
|
أحكام
الحضانة في الشريعة الإسلامية
دراسة
فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية اليمني
بحث
ضمن متطلبات دبلوم الشريعة الإسلامية
إعداد
الباحث / خالد محمد محسن الدبيس
إشراف
الدكتور /عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ
المشارك رئيس قسم الفقه المقارن. كلية الشريعة بجامعة صنعاء
2016 – 2017
قال تعالى:
{ وَالْوَالِدَاتُ
يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن
يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ
وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ
مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ
أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ آتَيْتُم
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }
|
الإهـــــداء
إلى من أوصاني الله ببرهما
والإحسان اليهما والدي رحمه الله ووالدتي حفظها الله
|
أتقدم بجزيل الشكر والتقدير
لأستاذي د. عبد المؤمن شجاع الدين الذي كانت لتوجيهاته ونصائحه عظيم الأثر في
حياتي التعليمية والتي دفعت بي للالتحاق بكلية الشريعة والقانون بعد ان كنت
قد انتهيت من الدراسة الجامعية في مجال العلاقات العامة والاعلان وامتداد
لذلك موافقته على موضوع بحثي والاشراف عليه أسأل من الله ان يزيده من فضله
ويبارك في علمــــــــــــه .
|
الحمد لله الذي شرع
لنا دينا قويماً وهدأنا إلى صراط مستقيم وجعلنا من أهله تعلماً وتعليماً وصلى الله
وسلم على سيدنا محمد الذي جعله رحمة وهادياً إلى صراط مستقيم أما بعد،
مما لا شك فيه أن
الله تعالى قد أحاط الأنسان بالعناية والرعاية منذ ولادته حتى وفاته فشرع الأحكام
التي تبين علاقات أفراد المجتمع فيما بينهم ومسؤولية كل واحد تجاه الأخر.
ويأتي في مقدمة ذلك الإنسان الصغير الذي
ولد ضعيفاً لا يستطيع مواجة هذه الحياة بمفرده بل لا يقوى على الإفصاح عن حاجته
والتعبير عن ضروريات حياته.
فأسند أمر ذلك الصغير
إلى مكلف كبير قد اكتملت فيه الشروط لحسن التصرف والتدبير للقيام بشؤون التربية
والحفظ وجعل هذا الأمر للوجوب باعتبار أن ذلك حق للصغير.
وقد جاءت آيات وأحاديث
وآثار تامر بحفظ الصغير وتربيته ومن ذلك قوله تعالى (والوالدات يرضعن أولادهن
حولين كاملين لمن أردا أن يتم الرضاعة) ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنتِ
أحق به مالم تنكحي) وحضانة الصغير تتحقق من عدة جوانب مادية ومعنوية بما يكفل تنشئته
وفق تعاليم وآداب الشريعة الإسلامية.
تظهر أهمية بحث حضانة
الطفل من خلال نقاط متعددة
1-
أن أحكام الحضانة
تعطي حلولاً عملية لمشكلات إجتماعية للآثار المترتبة على الطلاق بغية الحد من
المنازعات بين الأباء بحيث يعرف كل واحد منهم أحقيته بالحضانة
2-
أن الحضانة من حقوق
المحضون لذلك يتعين النظر في مصلحته وتقديمها على كل الاعتبارات
3-
الوقوف على مقاصد
الشارع في بيان الأحقية وترتيب الحاضنين وكيفية انتقالها بين أقارب المحضون
4-
أن الاهتمام بالمحضون
وتحقيق الرعاية والتربية يخلق جيلاً متماسكاً يقدر معنى الأبوة والأمومة.
هناك أسباب عديدة
دفعتني إلى اختيار هذا البحث إضافة إلى ما ذكرته في أهمية البحث منها:
السبب الأول
جهل العديد من أفراد
المجتمع بأحكام الحضانة وهم في الواقع على ضربين الأول يكون بدافع الخوف على الأولاد
فيتحفظ بهم عنده بعد انتهاء العلاقة الزوجية ويقدم نفسه على أنه الأقدر على تربيتهم
وحفظهم والأخر يسعى إلى ذلك بدفع التشفي والانتقام من زوجته والعكس.
السبب الثاني
عدم إفراد هذا
الموضوع ببحث مستقل وإنما يبحث هذا الموضوع ضمن إطار كتب الفقه وموسوعات الأحوال
الشخصية وأحكام الأسرة وقد يكون مقتصراً على مذهب معين
السبب الثالث
واقع المحاكمات من
التطويل في التقاضي واللدد في الخصومة فيما بين الزوجين بعد فراقهما حتى أن كل
واحد منهما يحشد الأدلة ويسعى جاداً لإسقاط حضانة الأخر مما يؤثر سلباً على
المحضون الذي يجد أبويه يتنازعان احقيتهما به.
اعتمدت في منهج البحث
في الخطوات التالية:
1-
استقراء ما يتعلق بمسائل
الحضانة التي يتناولها فقهاء المذاهب الأربعة وكنت أكتفي بمرجع واحد من كل مذهب وأذكر
أقوال المذاهب كلها في المسألة الواحدة أو أهمها وأبتعد عن النقل الحرفي للأقوال
من كتب المذاهب المعتمدة إلا عند الحاجة والرجوع إلى ما كتب في الموضوع إلى
المراجع الحديثة كالموسوعات وكتب الأحوال الشخصية وأحكام الأسرة
2-
استقراء الواقع
لمعرفة المنازعات التي تثور أمام المحاكم ثم الرجوع إلى الكتب للبحث عن حكمها
والمقارنة بذلك بقانون الأحوال الشخصية وبيان أوجه الشبة والافتراق بين الفقه والقانون.
اعتمدت في خطة
البحث على الخطوات التالية
مقدمة البحث
أهمية البحث
أسباب اختيار البحث
منهج البحث
يشتمل المبحث مطلبين:
المطلب الأول: تعريف الحضانة
لغة.
المطلب الثاني: تعريف الحضانة
اصطلاحا
المبحـــث الأول: حكم الحضانة
وترتيب الحاضنين
ويشتمل المبحث
مطلبين:
المطلب الأول: حكم الحضانة.
المطلب الثاني: ترتيب الحاضنين
المبحث الثاني: شروط استحقاق الحضانة
ومدتها
ويشتمل المبحث
مطلبين:
المطلب الأول: شروط استحقاق الحضانة
المطلب الثاني: مدة الحضانة وانتهائها
المبحث الثالث: مكان الحضانة
ويشتمل المبحث
مطلبين:
المطلب الأول: حق الانتقال
المطلب الثاني: حق الرؤية
الخاتمة.
المراجع.
الفهرس.
يشتمل المبحث مطلبين:
المطلب الأول: تعريف
الحضانة لغة.
المطلب الثاني:
تعريف الحضانة اصطلاحا
الحضانة في اللغة/ الحضانة بالكسر
مادونا لأبط الى الكشح أو الصدر والعضدان وما بينهما وجانب الشيء وناحيته
الحضن ما دون الابط
الى الكشح وحضن الطائر بيضه: إذا ضمه الى نفسه تحت جناحه وحضنت المرأة ولدها حضانة
حضن: حضناً وحضانة
جعل الطفل في حضنه ضم الطفل إلى صدره والحضن جمع أحضان وحضون ما دون الإبط إلى
البطن جانب الشيء أصل الجبل ويقال في حضن الجبل أي عاش في أصل الجبل
لقد اصطلح الفقهاء على
عدة تعريف للحضانة ومن ذلك
تعريف الحنفية لها بأنها
تربية الولد لمن له حق الحضانة
وعرفها المالكية بأنها
حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه وذهابه ومجيئه والقيام بمصالحة(4)
وعرفها الشافعية بأنها
القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره وتربيته بما يصلحه ووقايته عما يؤذيه
وعرفها الحنابلة تربية
من لا يستقل بأموره بما يصلحه ويقيه عما يضره ولو كان كبيراً أو مجنوناً
ومن خلال التعريفات
السابقة للفقهاء يتضح أن الحضانة تطلق على عدة معانِ وهي التربية، والحفظ، والوقاية
ونجد أن تعريف الحنفية لم يعدد احتياجات المحضون كما عددها المالكية كما أنه لم
يبين خصائص المحضون كما بينها الشافعية وقد اتفق مع الحنابلة في تعريف الحضانة بأنها
التربية وهي لفظ عام يندرج تحته احتياج المحضون غير أن الحنابلة قد انفردوا في
تعريفهم بإضافة ولو كأن كبيراً أو مجنوناً ليدخلا في الحضانة باعتبار أنهم لا يستقلان
بأمور أنفسهما وأنهما بحاجة إلى الرعاية
تعريف الحضانة بحسب
قانون الاحوال الشخصية:
لقد نصت المادة
(38) من القانون رقم[20] لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية وتعديلاته هي حفظ الصغير الذي لا يستقل بأمر نفسه
وتربيته ووقايته مما يهلكه أو يضره بما لا يتعارض مع حق وليهِ وهي حق للصغير فلا
يجوز النزول عنها وإنما تمتنع بموانعها وتزول بزوالها)
وبهذا فقد تضمن
التعريف الفاظاً عامة تمثلت في الحفظ والتربية وهي الالفاظ التي تندرج تحتها
المسائل المادية والمعنوية التي يقصد به الحفظ من الهلاك والضرر سوءً أكان ذلك
داخل البيت أم خارجه والتربية المادية التي في الغالب تشمل الرعاية الجسدية من
غذاء وتنظيف والتربية المعنوية متمثلة في حماية عرضة من الأخلاق الهابطة ، كما أن
التعريف أشار إلى مسألة حق الولي في التأديب بقوله :بما لا يتعارض مع حق وليه وأنه
بيّن أن الحضانة حق للصغير فلا يجوز التنازل عنها أي أنها واجبة ولفت إلى أن هناك
موانع للحضانة وتعود بزوالها سنتناولها في مطلبها
يشتمل المبحث على
مطلبين
المطلب الأول حكم الحضانة
أولاً أدلة مشروعية
الحضانة
أولاً: أدلة
مشروعية الحضانة
الحضانة مشروعة
بالكتاب والسنة والإجماع والعقل
أ- الأدلة من الكتاب قوله تعالى (والوالدات يرضعن أولادهن
حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) الآية
جاءت في المطلقات اللاتي لهن أولاد من أزواجهن قال السدي والضحاك وغيرهما أي هنّ أحق
برضاع أولادهن من الأجنبيات لأنهن أحنى وأرق وانتزاع الولد الصغير إضرار به وبها
وهذا يدل على أن الولد وإن فطم فالأم أحق بحضانته لفضل حنوها وشفقتها
وقولة تعالى (فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها
نباتاً حسناً وكفلَّها زكريا) فالمعنى
سلك بها طريق السعداء، قاله ابن عباس وقال قوم معنى التقبل التكفل بالتربية
والقيام بشأنها
أي جعله الله تعالى كافلاً لها وملتزماً بمصالحها فكأنت في حضانته وتحت رعايته
ب- الأدلة من السنة جاءت عدة أحاديث تدل على مشروعية الحضانة
منها (حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني
هذا كان بطني له وعاءً وثديي له سقاءً وحجري له حواء وأن أباه طلقني وأراد أن
ينتزعه مني، فقال لها رسول الله أنتِ أحق به مالم تنكحي هذا
الحديث دل على أن الأم أحق بالطفل من الأب ما دام في طور الحضانة مالم تتزوج وهذا
حكم مجمع عليه بين العلماء
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول
الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال النبي صلى
الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذا أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت
به
وقال أبو بكر الصديق يخاطب والد الأبن المحضون
ريحها أي: الأم ومسها خير له من الشُهد
قال ابن قدامة كفالة الطفل وحضانته واجبة لأنه
يهلك بتركه فيجب حفظه من الهلاك كما يجب الأنفاق عليه وإنجاؤه من المهالك
ت- وأما الإجماع:
فقد أجمع علماء المسلمين على وجوب الحضانة على الأم وتنتقل الى الأقرب فالأقرب
ث- وأما العقل فإن للطفل حقاً ثابتاً على أبويه في
الرعاية والعطف والتربية
ثانياً حكم الحضانة:
-
الحضانة عند جمهور العلماء فرض كفاية بمعنى أنه
ليس لكلهم أن يتخلوا عن المحضون لكن إذا قام بعضهم سقط الوجوب على الأخرين وقد
يتحتم على أحدهم فيكون فرضاً عينياً عليه إذا لم يوجد غيره أو كان غيره عاجزاً
عنها لقوله تعالى (وآت ذا القربى حقه)
وقوله تعالى (وقضى
ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالولدين أحساناً) كما هو
حق لهؤلاء القرابة يختصون به من بين سائر الناس لأنهم به أخص وعليه احنى وبه أرأف
والحضانة عند المحققين تتعلق بها ثلاثة حقوق
معاً حق الحاضنة وحق المحضون وحق الأب أو من يقوم مقامه فإن أمكن التوفيق بين هذه
الحقوق وجب المصير اليه وأن تعرضت قدم حق المحضون على غيرة وتتفرع على هذا الأحكام التالية: -
1-
تجبر الحاضنة على الحضانة
إذا تعينت عليها بأن لم يوجد غيرها
2-
لا تجبر الحاضنة
على الحضانة إذا لم تتعين عليها لأن الحضانة حقها ولا ضرر على الصغير لوجود غيرها
من المحارم
3-
لا يصح للأب أن
يأخذ الطفل من صاحبة الحق في الحضانة ويعطيه لغيرها إلا لمسوغ شرعي
4-
إذا كأنت المرضعة
غير الحاضنة للولد فعليها إرضاعه عندها حتى لا يفوت حقها في الحضانة
موقف قانون الأحوال
الشخصية:
أوضحت المادة (138)
أن الحضانة حق للصغير فلا يجوز النزول عنها وأن الأم تجبر عليها إذا لم يقبل غيرها
وهذا ما ذهب اليه المالكية والشافعية
تعد الحضانة أول
الأطوار التي يمر بها الطفل ولذا فأن معظم مسؤولياتها تتركز على النساء من الأمهات
أو من يقوم مقامهن لأنهن أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية الصغار ثم تصرف إلى الرجال لأنهم
على الحماية والصيانة وإقامة مصالح الصغار اقدر من النساء وأحق الناس بحضانة الطفل
أمه ثم أمهاتها الأقرب فالأقرب قال شيخ الإسلام ابن تيمية (الأم أصلح من الأب لأنها
أرفق بالصغير وأعرف بتربيته وحمله وتنويمه وأصبر عليه وأرحم به في هذا الوضع
فتعينت في حق الطفل غير المميز في الشرع) وقال الأمام السعدي: والحق أن الحضانة
ولاية من الولايات لا يليها إلا الأصلح والصلاح يعود إلى القيام بشؤون المحضون
والشرع لا يقصد تقديم أحد على أحد لمجرد القرابة وإنما يقدم الأولى فيها والأقدر
عليها والأصلح لها وهذا مراد العلماء مهما اختلفت عباراتهم وترتيبهم وعلى
هذا فإن الإجماع على أن الأم هي من تستحق الحضانة في الطور الأول وهو الذي يبدأ من
الولادة حتى سن التمييز وذلك ببلوغ السنة السابعة من عمره وهو في هذه المرحلة
بحاجة ماسة إلى من يقدم له ما يحتاجه من الغذاء والعناية والرعاية لانعدام إدراكه
بما ينفعه فيقترب منه وإدراك ما يضره فيبتعد عنه
ترتيب الحاضنين: -
والحاضنون ليس لهم
ترتيب نقلي الا فيما ذكر بحق الأم والخالة فقط وما دون ذلك فهو عبارة عن تعليلات
عقلية على أساس تحقيق مصلحة المحضون وهو حفظة والقيام بمصالحة وبما يلزم له من
تربية مع مراعاة قوله تعالى (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله)
وبحسب المذاهب
الفقهية فقد ذهب الفقهاء إلى ترتيب الحاضنين على النحو التالي: -
الحنفية:
قالوا إن الحضانة تثبت للأقارب من النساء
والرجال على الترتيب الاتي:
أحق الناس بالحضانة
الأم سواء كانت في عصمة الأب أو كانت مطلقة ثم من بعدها أمها وأم أمها وهكذا ثم ام
الأب وأن علت ثم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأب ثم بنت الأخت الشقيقة ثم من بعدها بنت
الأخت لأم فإذا لم يكن للصغير امرأة من أهله المذكورات تستحق الحضانة انتقلت الحضانة
إلى عصبته من الرجال فيقدم الأب ثم أبو الأب وأن علا ثم الأخ الشقيق ثم العم لأب ثم
ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب بشرط أن يكون المحضون ذكراً أما الأنثى فلا تدفع إلى
أبناء الأعمام لأنها لي ست محرماً بالنسبة لهم فاذا لم يكن للصغير الا أبناء
الاعمام فالنظر في ذلك للقاضي فأن شاء دفعها اليهم وإلا دفعها عند امرأة أمينة
المالكية:
ذهب المالكية في ترتيب الحاضنين بعد الأم الجدة
لأم ثم الخالة ثم الجدة لأب وإن علت ثم الأخت ثم العمة وتثبت للأقرب فالأقرب
للمحارم من النساء ثم للأفضل من العصبة من المحارم من الرجال على حسب ترتيب الإرث
ولا تثبت الحضانة لغير المحارم كبني الأعمام والعمات وبناتهم وبني الأخوات
والخالات وبناتهم لأنهم ليسوا محارم للطفل
الشافعية:
ذهب الشافعية
بالقول إلى انتقال الحضانة بعد الأم الى أمهاتها ثم أم أمهاتها ثم الأب ثم أمهاته
ثم الجد لأب ثم الأقرب فالأقرب من الحواشي فيقدم الإخوة والأخوات على غيرهما ثم
الخالة ثم بنت الأخت ثم بنت الأخ ثم ابن الأخ ثم العمة ثم العم ثم بنت الخالة ثم
بنت العمة ثم بنت العم فإن استويا قرباً كالأخت ولأخ قدمت الأنثى لأنها أبصر وأصبر
فإن استويا ذكورة وأنوثة كأخوين وأختين قرع بينهما
الحنابلة:
ذهب الحنابلة إلى أن
الحضانة تنتقل بعد الأم إلى أمهاتها الأقرب فالأقرب ثم الأب ثم الأم لأب ثم جدة الأب
وأن علت ثم الجد لأب ثم ام الجد لأب وإن علت ثم الأخت لأبوين ثم الأخت لأب ثم الأخت
لأم ثم الأخت لأب ثم الخالة لأبوين ثم الخالة لأم ثم خالة لأب ثم عمة الأب ثم بنت
الأخ لأبوين ثم بنت الأخ لأم ثم بنت الأخ لأب فإذا لم توجد حاضنة من بين هؤلاء انتقلت
الحضانة إلى محارم المحضون من الذكور فيقدم بعد الأب الإخوة الاشقاء ثم الأخوة لأب
ثم الإخوة لأب ثم ابنا الأخوة لأب
ويبدو لنا أن
الترتيب الذي قال به فقهاء الشافعية هو لأكثر قبولاً لأنه جعل الحضانة للأب بعد الأم
ثم إلى أمهاتها ثم إلى الأب كونه أشفق الناس بعدها وهو الأكثر حرصاً على رعايته والعناية
به إذ إن اعطاء الحضانة لغير الأم مع وجود الأب فيه إجحاف بحق الأب والمسألة في
الترتيب ليس فيها دليل نقلي يضبط الترتيب بل إن ذلك امتثالاَ لقوله تعالى (لا تضار
والدة بولدها ولا مولود له بولده)
موقف قانون الأحوال
الشخصية من أصحاب الحق في الحضانة وترتيبهم
المادة(142): إذا ماتت
الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلى أمهاتها وأن علون ثم خالات الصغير ثم الأب
المسلم ثم أمهات الأب وإن علون ثم أمهات أب الأم ثم الأخوات ثم بنات الخالات ثم بنات
الأخوات ثم بنات الإخوة ثم العمات ثم بناتهن ثم بنات العم ثم عمات الأب ثم بناتهن ثم
بنات أعمام الأب. وإذا أنعدم النساء انتقلت الحضانة إلى الأقرب فالأقرب من الذكور العصبة
المحارم فأن لم يوجد فالأقرب من ذوي الرحم المحارم فإن عدموا فالعصبة غير المحارم فإن
عدموا فذوي الأرحام المحارم. ويقدم في كل درجة ذو السببين على ذي السبب الواحد ثم ذوي
الأم على ذوي الأب فإذا كأنا على سواء كأنت الحضانة للأصلح فأن تساويا في الصلاح يرجع
للقاضي ويجوز للقاضي أن يتجاوز الترتيب في الحضانة إذا رأى في ذلك مصلحة الصغير.
ومما سبق نجد أنّ
المشرع اليمني قد عمل بالأصل وهو الدليل النقلي في تقديم الأم ثم الخالة ثم الأب وهو
الترتيب الذي أنتهجه المذهبان الشافعي والحنبلي وإجمالاً فإن المشرع اليمني رتب مسألة
الحضانة بحسب الشفقة وأجاز للقاضي أن يتجاوز الترتيب إذا رأى في ذلك مصلحة الصغير
جمعاً بين الأدلة النقلية والعقلية
يشتمل المبحث مطلبين
المطلب الأول: شروط
استحقاق الحضانة
المطلب الثاني: مدة
الحضانة وانتهائها
شرعت الحضانة لحفظ الولد والقيام بمصالحة
ولا بد لمن يتولى هذا الأمر أن تتوافر فيه بعض الشروط التي توفر للمحضون الرعاية التامة
وحسن التنشئة وتقية كل ما يمكن أن يعيق تقدمه وتحسن حالته وسنتناول هذه الشروط على
النحو التالي:
أولاً: الشروط العامة في الرجال والنساء
1-
العقل
فيشترط في الحاضن العقل
فلا يجوز أن يكون مجنوناً ويستوي أن يكون جنوناً دائماً أو متقطعاً فهنا فيه ضرر وخطر
على المحضون والحضانة مناطها صالح المحضون فيجب أن يتحرى فيها نطاق هذا الصالح
2-
البلوغ
أن يكون بالغاً والمقصود هنا هو بلوغ الحلم أو
الحيض أو البلوغ سن الخامسة عشرة وقد روعي في ذلك أن الرجل أو المرأة ببلوغهما هذا
العمر
يمكن أن يقوما بواجبات الحضانة ويؤتمنا على الصغير
3-
الإسلام
فلا حضانة لكافر ولو كأن
ذمياً وهذا مذهب جمهور الفقها إلا أن الحنفية وبعض فقهاء المالكية والشافعية قالوا
إنه لا يشترط في الحاضن الإسلام مالم يكن مرتداً فإنه ليس له حق فيها إلا أن
الحنفية قالو إذا كأن الحاضن من العصبة يشترط فيه اتحاد الدين واستدلوا بحديث عبد
الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده أن جده أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فجاء بابن له
صغير لم يبلغ قال فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب ها هنا والأم ها هنا ثم
خيره وقال اللهم اهده فذهب إلى أبيه
4-
القدرة على القيام
بشؤون المحضون:
أي أن لا يكون عاجزاً عن
القيام بأعمال الحضانة كالأعمى والمريض والمقعد ومن بلغ سن الشيخوخة والهرم ومما
يلحق بالعجز أو أن تكون الحاضنة أو الحاضن مشغولين بحرفة أو وظيفة خارج البيت
تستغرق أكثر الوقت أو وقت حاجة المحضون إلى حاضنه ولم يكن لهما من ذويهما عند حاجته
من يقوم به في حال غيبتهما كوقت نومه وإطعامه ويرجع في تحقق العجز وعدمه إلى نظر
الحاكم
5-
أن لا يكون به عاهة
يتعدى ضررها إلى الصبي كالجذام ونحوه من الأمراض
التي غالباً تكون ناقلة للعدوى من المريض إلى الصحيح حال اجتماعهما وقد مثل
الفقهاء لذلك مثل البرص والجذام
6-
العدالة
قال الفقهاء في ذلك أنه لا
أمانه لفاسق فاقد الأخلاق في نفسة ولأنه يتعدى ضرره للطفل في مخالطه له ولأنه لا يوثق بفاسق في
أداء واجب الحضانة لأن المحضون قد ينشأ على أخلاقه وطريقته واشتراط العدالة هو مذهب
جمهور الفقهاء وقال بعض الفقهاء لا تشترط العدالة في الحاضن لأن هذا الشرط يصعب
تطبيقه ويؤدي إلى ضياع الأطفال وفيه حرج ولا سيما في الوقت الذي أنتشر الفسق
في الناس ولم ينج منه الا القليل يقول الدكتور
القليصي والذي يظهر أنها تشترط العدالة والأمانة عندما يكون للطفل حاضنات أحدهما أبعد
والآخر أقرب وهو فاسق فيسقط حق الأقرب بفسقه وتنتقل إلى الأبعد اذا كأن عادلاً اما
إذا لم يوجد للطفل الا حاضن واحد فلا يشترط فيه العدالة لتعذر من يقوم مقامه في
رعاية الطفل وحفظه وأما ابن المطهر فيقول أن الأمر يحتاج إلى تفصيل وذكر من ذلك إذا
كان الأبوان قد انفصلا بالطلاق وكان أحدهما فاسقاً مستهتراً يطلع الطفل على أخلاقه
كان الصالح منهما أو سائر العصبة أحق بحضانته قال تعالى(يا أيها ألذين آمنوا قوا أنفسكم
وأهليكم ناراً)
ولأن الطفل أمانة ولا أمانة لمن يربيه على الفسوق
7-
أن تكون الحاضنة
غير متزوجة
قد اختلف
الفقهاء في سقوط الحضانة بسبب زواج الأم أو الحاضنة من أجنبي فمنهم من قال أنها
تسقط إذا تزوجت بأجنبي لكن إذا تزوجت بذي رحم أو ذي نسب من المحضون فإن الحضانة لا
تسقط وبهذا قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية
ولا تسقط حضانة الحاضنة بزواجها مطلقاً سواءً كأن
من أجنبي أم غير أجنبي متى كأنت الأم مأمونة وكأن الذي تزوجها مأموناً وهذا ما ذهب
إليه الحسن البصري والظاهرية
موقف قانون الأحوال
الشخصية:
لقد اخذ القانون
بهذه الشروط حيث جاء في المادة(140):ـ يشترط في الحاضن البلوغ والعقل والأمانة على
الصغير والقدرة على تربيته وصيانته. بدنياً واخلاقياً وإن كأنت الحاضن امرأة فيشترط
زيادة على ما تقدم ألا تكون مرتدة عن الإسلام وأن لا تمسكه عند من يبغضه وأن لا تشغل
عن الحضانة خارج البيت إلا إذا وجد من يقوم بحاجته وإن كان رجلا فيشترط أيضا اتحاد
الدين.
فقد اشترط البلوغ
والعقل وأوضح أنه لا حضانة لمجنون في المادة(143) وقد أجاز القانون في المادة
(141)للحاضنة الأم حضانة الصغير حتى يبلغ الخامسة مع سوء خلقها كما اشترط أن يكون
الحاضن له القدرة على تربيه وصيانة المحضون بدنياً وأخلاقياً بمعنى أن الحاضن اذا
كأن مريضاً أو عاجزاً أو في سن متقدم فإنه لا حضانة له وقد أوضح ذلك أيضاً في
المادة (143)أن الحضانة تنتقل بالعمى والإهمال وبحسب القانون فإن الحاضنة إذا كأنت
امرأة فيشترط زيادة على ما تقدم أن لا تكون مرتدة لما يترتب على ذلك بالعقوبات
عليها والخشية على الصغير منها أن تبدل دينه ومن ثم لا تكون مأمونة وأيضاً أن لا
تمسكه عند من يبغضه فدل النص على أن زواجها من الأجنبي ينقل عنها الحضانة وقد جاءت
المادة (143)لتوضح أكثر بأنه فيما إذا كأن الزوج بذي محرم من الصغير لا يكون ذلك
ناقل للحضانة كما اشترطت المادة أن لا تنشغل عن الحضانة خارج البيت إلى إذا وجد من
يقوم لحضانته لأن المقصد الأساسي الذي تقوم عليه الحضانة هو حفظ المحضون ورعايته
فيشترط فالحاضن أو الحاضنة أن يكون لديهما الوقت والقدرة على تربية المحضون واشترط
القانون اذا كأن الحاضن رجلاً اتحاد الدين لأن الحضانة نوع ولاية على النفس ولا
ولاية مع اختلاف الدين وأن حق الرجال في الحضانة مبني على الميراث ولا توارث مع
اختلاف الدين
ويتضح بعد استعراض
شروط الحضانة عند الفقهاء وقانون الأحوال الشخصية أن هذه الشروط منها ما يخضع
لتقدير القضاء من حيث تحققه أو عدم تحققه كشرط الأمانة والقدرة على تربية المحضون
ومنها ما هو منضبط لا يخضع لتقدير القضاء كشرط البلوغ وشرط العقل وعدم زواج
الحاضنة غير ذي محرم للصغير وعدم ردتها وشرط كون الحاضن ذا رحم محرم للمحضونه الأنثى
وشرط اتحاد الدين بين الحاضن والمحضون
لقد تباينت اراء الفقهاء في مدة الحضانة وهو
التباين الناتج عن حرصهم على تحقيق مصلحة الطفل ونبين ذلك على النحو التالي: -
الحنفية
قد ذهب الحنفية إلى
أن وقت الحضانة التي من قبل النساء (الأم والجدتان) أحق بالغلام حتى يستغني عنهن
فيأكل ويشرب وحده ويلبس وحده كذا ذكر في ظاهر الرواية وذكر أبو داود بن رشيد عن
محمد ويتوضأ وحده يريد به الاستنجاء أي ويستنجي وحده ولم يقدر في ذلك تقديراً وذكر
الخصاف سبع سنين أو ثماني سنين أو نحو ذلك والمفتي به تسع سنين وقد
اختلف الحنفية في السنة التي تنتهي حضانة الأم أو الجدات للجارية فقالوا إلى بعد
الحيض فتترك في يد الأم بل تمس الحاجة إلى الترك
في يدها إلى وقت البلوغ لحاجتها إلى تعلم آداب النساء والتخلق بأحلاقهن وخدمة
البيت ولا يحصل ذلك الا أن تكون عند الأم ثم بعد ما حاضت أو بلغت عند الأم حد
الشهوة تقع الحاجة إلى حمايتها وصيانتها وحفظها عمن يطمع فيها وهنا لا بد من يذب عنها والرجال على ذلك أقدر
المالكية
فقد ذهبوا إلى أن حضانة
الأم للذكر تستمر حتى يبلغ الحلم على المشهور والتخيير لا يصح فأن الغلام لا قول
له ولا يعرف حضه وربما اختار من يلعب عنده ويترك تأديبه ويمكنه من شهواته فيؤدي إلى
إفساده ولأنه دون البلوغ فلم يخير كمن دون السبع عندهم
من غير شرط فلو بلغ زمناً أو مجنوناً فلا تسقط حضانة الأم عنهم كذلك المشكل لأن جانب
الأنوثة غالب عليه وقيل تستمر الحضانة حتى يثغر وفي قول حتى يبلغ عاقلاً وأن حضانة
الأم للجارية تستمر حتى تتزوج ويدخل بها كالنفقة
الشافعية
حضانة الأم عندهم تستمر في الغلام حتى يستطيع
التمييز ويحصل ذلك بتناول الطعام والشراب والقيام بأعمال الطهارة لوحده ويكون ذلك
في الغالب بلوغ سن سبع سنوات أو ثماني سنوات ثم تنتهي بعد ذلك حضانة الترتيب ويبدأ
التمييز والسن غير معتبر عند الشافعية إنما يعتبر التمييز فلو ميز قبل سن السابعة أو
بعد الثامنة فهو المعتبر وقيل إن ميز قبل سن سبع فلا اعتبار لذلك قياساً على
الصلاة حيث لم يؤمر بها قبل هذا السن وأجيب بإن الصلاة فيها حصول مشقة للصبي مخفف
عنه بخلاف الحضانة التي يعلق به صلاح النفس أو عدمه فيقيد ذلك بالتمييز لا بالسن
الحنابلة
ذهب الحنابلة إلى أنه
إذا بلغ الغلام ذكراً كأن أم أنثى سبع سنين خير بين أبوية فكان مع من اختار منهما إذا
لم يكن معتوهاً وتنازعاً فيه فمن اختاره منهما فهولا أولى به ودليلهم ما رواه أبو
هريره قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي
يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال له النبي صلى الله
عليه وسلم هذا أبوك وهذا أمك فخذ بيد من شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به.
موقف قانون الأحوال
الشخصية
مادة(139): مدة الحضانة
تسع سنوات للذكر واثنا عشرة سنة للأنثى ما لم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون مع
مراعاة أحكام المادة (148). والتي تنص على أنه متى استغنى بنفسه الولد ذكراً أو أنثى
خير بين أبيه وأمه عند اختلافهما مع وجود المصلحة وإذا اختلف من لهم الكفالة غير الأب
والأم اختار القاضي من فيه المصلحة للولد بعد استطلاع رأيه.
وهذا النص رفع اقصى
سن حضانة النساء للصغير من سبع إلى تسع سنوات وللصغيرة حتى سن اثنتي عشرة سنة وأجاز
النص للقاضي أن يقدر خلاف ذلك لما فيه مصلحة المحضون بالزيادة وهذا يعني أن المشرع
تجوز حدود الطور الأول من الاطوار التي يمر بها الطفل وهو الحضانة ليجعل من الطور
الثاني مدة لزمن الحضانة وهو الطور الذي يكون قد اكتسب فيه الصغير أهلية التمييز
والإدراك.
يشتمل المبحث على
مطلبين
المطلب الأول: حق
الانتقال
المطلب الثاني: حق
الرؤية
تمهيد مكان الحضانة
هو المكان الذي يقيم فيه الحاضن ويتولى إدارة شؤون الصغير والعناية به والقيام
بكافة متطلباته.
ولقد اختلف الفقهاء
إذا أراد أحد الأبوين الانتقال بالمحضون، أيهما أحق بالحضانة على؟ النحو التالي: -
الحنفية:
إذا أرادت الحاضنة الخروج بولدها إلى بلدها أو
غيره وكانت المسافة قريبة فلها ذلك سواءً وقع النكاح في البلد الذي تنتقل اليه أم
غيره وإن كانت المسافة بعيدة وأرادت الخروج إلى غير بلدها أو إلى بلدها ولم يكن
النكاح قد عقد فيه فلا حق لها ان تأخذ المحضون معها أما إذا كانت المسافة بعيدة وأرادت
الخروج إلى بلدها وكان العقد قد تم فيه أي في بلدها فلها الخروج بالمحضون إليه وإن
كان المنتقل اليه قرية فلا حق له ألبته قربت المسافة أو بعدت إلا أن تكون قريتها
وقد وقع النكاح فيها وإن كان المسافر الأب فليس له أن يخرج ولده المحضون من بلد أمه
ما دامت حضانتها باقية إلا بإذنها أو سقوط حقها أما إذا كانت الحاضنة غير الأم فلا
يجوز لها نقل المحضون من بلد حضانته إلى مكان آخر ولو كان قريباً إلا بإذن أبيه
المالكية:
يفرق المالكية بين
سفرين فإذا أراد أحد الزوجين الانتقال من
بلد الحضانة فإما أن يكون ذلك الانتقال سكنياً واستقراراً وهو ما يسمى بسفر النقلة
وإما أن يكون سفراً مؤقتاً لحاجة كحج أو تجارة أو نزهة وفي حالة سفره المؤقت إما أن
يكون المسافر هو الولي وإما أن تكون المسافرة هي الحاضنة فاذا كان المسافر هو
الولي لم يكن له أن يأخذ المحضون معه ولم يسقط حق الحضانة ما دامت هي المقيمة في
البلد وإن كانت المسافرة هي الحاضنة والولي مقيماً تسقط حضانة الأم فله أن يأخذ
المحضون معه إن كان طريقاً مؤمناً ولم يخف على المحضون الضرر ويقال للحاضنة اتبعي
محضونك إن شئت وإلا سقطت حضانتك
الشافعية:
الحضانة للأم وإذا أرادت
أو أراد الأب السفر فالحق للأب مقيماً كان أو مسافراً
الحنابلة:
يقول ابن قدامة:
وإذا أراد أحد الأبوين السفر لحاجة ثم يعود والآخر مقيم فالمقيم أولى بالحضانة لأن
في المسافرة بالولد إضراراً به وإن كان متنقلاً إلى بلد يقيم به وكان الطريق
مخيفاً أو البلد الذي ينتقل إليه مخوفاً فالمقيم أحق به لأن في السفر به خطراً ولو
اختار الولد السفر في هذه الحالة لم يُجب اليه لأن فيه تغريراً به وإن كان البلد
آمناً وطريقه أمناً فالأب أحق به سواءً كان هو المقيم ام المنتقل فإن كان بين
البلد قريب بحيث يراهم الأب كل يوم ويرونه فتكون الأم على حضانتها وقال القاضي إذا
كان دون مسافات القصر فهو في حكم الإقامة وهو قول أصحاب الشافعي
ونخلص مما سبق إلى أن
السفر والانتقال بالمحضون في حال السفر للتجارة والزيارة والحج أن المقيم أحق بحضانته
لأن في السفر إضراراً بالولد وهذا قول الجمهور مالك والشافعي والحنابلة وإذا أراد الأب
الانتقال بالمحضون فالأم أحق به وإن أرادت الأم الانتقال به وكان الانتقال إلى
البلد الذي كان فيه أصل النكاح فهي أحق به وإذا كان إلى بلد آخر فالأب أحق به ما
دام البلد بعيداً أما إذا كان البلد قريباً بحيث يمكن رؤية الولد ويمكن الرجوع قبل
الليل فأنها لا تسقط حضانتها وفي ذلك حرص على مصلحة الصغير
موقف قانون الأحوال الشخصية اليمني:
المادة (145) تقول:
ويجوز للحاضن نقل الطفل إلى بلده مالم يكن فيه ضرر على الطفل مادياً أو معنوياً أو
أخلاقياً وبموجب هذا النص فإنه يجوز للحاضنة الانتقال بالمحضون إلى البلد الذي
تقيم فيه بشرط عدم الإضرار بالطفل ولم يبين حكم مسألة الانتقال خارج حدود اليمن أو
الانتقال إلى بلد غير بلد المحضون وجعل المشرع مدى جواز الانتقال بالمحضون غير مكان
الحضانة من عدمه مرتبط بمصلحة الصغير ولذا فان قاضي الموضوع يحكم بالجواز من عدمه
بحيث يؤخذ بالاعتبار مصلحة الأبوين وعند التعارض بينهما تقدم مصلحة الصغير
أن رؤية الأبوين
للصغير أو الصغيرة مقرر شرعاً لأنه من باب صلة الأرحام التي أمر الله بها فقد قال تعالى
(وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) وفي حرمان أحدهما من هذا الحق ضرر
والضرر منهي عنه شرعاً لقوله تعالى (لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده)
فاذا أصبح الولد في حضانة أحد الأبوين فلا يعني انه انقطع عنهما فمن حقهما زيارة
ولدهما ولا يمنع أحدهما من ذلك وقد جزى هذا في المحاكم.
وأشار فقهاء
المذاهب إلى ذلك على النحو التالي: -
الحنفية:
قالو إذا أرادت الأم
المبتوتة السفر من البلاد الذي يقيم فيها الأب إلى بلدها وإلى بلد آخر بينهما تفاوت
بغير إذن أبيه وكانت المسافة قريبة بحيث يمكن أن يراه ويعود إلى منزله قبل الليل
فلها ذلك لعدم الضرر وأيضاً إذا أرادت الانتقال إلى قرية بحيث يقدر الأب أن يزور
ولده ويعود إلى منزله فلها ذلك لأنه لا يلحق الأب كبير ضرر بالنقل
المالكية:
ذهب المالكية إلى
القول بأن للأم أن ترى أولادها الصغار كل يوم مرة وأولادها الكبار كل أسبوع مرة والأب
مثل الأم في الرؤية قبل بلوغ سن التعليم واما بعد بلوغ سن التربية والتعليم فله
مطالعتهم من وقت لآخر أي الاطلاع عليهم.
الشافعية:
إذا بلغ المحضون سن
التمييز وكان ذكراً واختار الأب كي يمكث معه فلا يمنع من زيارة امه ولا تكلف
بالخروج اليه بل يجب أن يخرج هو إليها لأنه ليس بعورة ولئلا يكون الأب ساعياً في
العقوق وقاطعاً للرحم فهو أولى بالخروج منها إليه.
وإذا ذهبت الأم
لزيارته فلا تمنع أما إذا كانت أنثى واختارت الأب فيمنع الأب الأنثى من زيارة أمها
لتألف الصيانة وعدم البروز والأم أولى بالخروج إليها لخبرتها وسنها
الحنابلة:
ذهب الحنابلة إلى أن
الولد إذا بلغ سبع سنين واختار والده فإنه يبقى عنده في الليل والنهار ولا تمنع
أمه من زيارته لعدم الإغراء بالعقوق وقطعة الرحم والأولى أن يزورها لأنها عورة
وسترها أولى وان اختار أمه كان عندها في الليل فقط وفي النهار يذهب إلى أبيه
ليعلمه الصناعة والكتابة والتأديب وإن اختارت الأنثى أن تبقى مع والدها كانت عنده
ليلاً ونهاراً لأنها بحاجة إلى تعليمها الغزل والطبخ ولا تمنع الأم من زيارتها
بخلاف الفتاه لأنها بحاجة الى ستر وصيانة وإن كان كل منهما عورة إلا أن ستر الأنثى
أولى لخبرة الأم
موقف قانون الأحوال
الشخصية:
نصت المادة(145)
على انه إذا كان الصغير عند أحد والدية كان للأخر حق رؤيته بالطريقة التي يتفقان
عليها أو بما يراه القاضي.
وبهذا فقد افسح القانون
المجال أمام الوالدين أن يتفقا على مكان الرؤية ومدتها وفي حال التنازع فللقاضي
سلطة تقديرية في تحديد موعد الزيارة ومكانها وهو ما أوضحت المادة(375) من قانون
المرافعات والتنفيذ المدني رقم [40] لسنة 2002م بقولها إذا كان محل التنفيذ رؤية
الطفل فعلى القاضي أن يحدد المكان والزمان الذين يتم فيهما الرؤية بما لا يؤثر على
نفسية الطفل وهو ما تضمنته مواد القانون رقم(35) سنة2002 بشأن حقوق الطفل.
من خلال البحث في
موضوع الحضانة في الشريعة الإسلامية ومقارنتها ذلك بقانون الأحوال الشخصية اليمني
فقد توصلت إلى النتائج التالية: -
- أن الحضانة بعد الفرقة الزوجية تكون للأم ثم تنتقل
إلى أمهاتها ثم إلى الخالات ثم إلى الأب
- لا بد من توافر عدة شروط في الحاضن ومنها العقل،
البلوغ، الأمانة بشكل عام وإذا كانت المرأة هي الحاضنة فيلزم عدم الزواج من أجنبي
وعدم الردة وإذا كان الحاضن رجلاً فيلزم اتحاد الدين
- أن سفر الحاضنة إلى مسافة لا تمكن والد المحضون من
رؤيته سبب لسقوط الحضانة عنها.
- حق الرؤية والزيارة للأب والأم للمحضون وليس لآي
منهما منع الأخر من الرؤية بل لابد من التفاهم على مكان وزمان الرؤية وفي حال
التخاصم يتم اللجوء إلى القضاء لتحديد ذلك.
- قانون الأحوال الشخصية أخذ في كثير من مسائل الحضانة
بالقول الراجح ولم يتناول بعض المسائل بالتفصيل لمسألة الرؤية والانتقال وسكن
الحاضن.
- أعطى قانون الأحوال الشخصية القاضي سلطة تقديرية
واسعة في مجال الحضانة باعتبار أن الحكم قائم على اعتبار مصلحة الطفل.
- لا بد من وجود قضاة متخصصين في مجال الأحوال
الشخصية (شؤون الأسرة) إلى جانب وجود مساعدين اجتماعيين ونفسانيين لمساعدة القاضي
في إصدار الحكم المناسب حسب كل حالة وفق ما تفتضيه مصلحة المحضون.
هذا ما فتح الله به
علينا في كتابة هذا الموضوع وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وهو الموفق
للصواب
اولاً: كتب التفسير وعلوم القران القرآن الكريم
1- الجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبد الله محمد بن
أحمد القرطبي ط: مؤسسة الرسالة
2- تفسير القرآن العظيم للإمام ابي الفدى إسماعيل ابن
كثير ط: المكتبة العصرية
ثانياً: كتب الحديث
3- سنن أبي داود الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن
الأشعث الأزدي
ثالثاً: كتب الفقه
كتب الفقه الحنفي
1-
بدائع الصنائع في
ترتيب الشرائع للإمام على الدين ابن بكر الكاساني ط: دار إحياء التراث العربي
2- حاشية رد المحتار على الدر المختار لمحمد أمين
الشهير بابن عابدين ط:الدارالعالمية
3-
الكافي في الفقه
الحنفي وهبي سليمان غاوجي
كتب الفقه المالكي
1- القوانين الفقهية لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي
ط: دار الحديث القاهرة
2- المقدمات والممهدات أبو الوليد محمد بن أحمد بن
رشد دار الغرب الإسلامي
3- تنوير المسالك بشرح وأدلة عمدة المسالك وعدة
الناسك مصطفى ديب البغاء دار ابن حزم
4- الاختيار لتعليل المختار للإمام عبد الله بن محمود
الموصلي مطبعة الحلبي القاهرة
5- الثمر الداني شرح رسالة أبن أبي زيد القيرواني
تحقيق صالح الأزهري دار ابن حزم
كتب الفقه الشافعي
1- روضة الطالبين وعمدة المفتين أبي زكرياء محي الدين
يحِيى بن شرف النووي الدمشقي دار ابن حزم
2- حاشية إعانة الطالب على حل ألفاظ فتح المعين أبي
بكر عثمان بن محمد الديماطي البكري
3- فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين أحمد زين
الدين الشافعي ط: دار ابن حزم
4- متن الغاية والتقريب في الفقه الشافعي للقاضي أبي
شجاع احمد بن الحسين الأصفهاني ط: دار ابن حزم
كتب الفقه الحنبلي
1- المغني لموفق الدين ابن محمد بن عبد الله بن قدامة
ط: دار ابن الجوزي
2- توضيح الأحكام من بلوغ المرام عبد الله بن عبد
الرحمن البسام ط: مكتبة الأسدي
3- صحيح فقه السنة أبو مالك كمال بن السيد سالم ط:
مكتبة التوفيق
4- زاد المعاد في هدي خير العباد شمس الدين أبي عبد
الله ابن بكر المشهور بابن القيم الجوزية ط: مؤسسة الرسالة
ثالثاً: كتب تخصصية
1- الموسوعة الشاملة في الأحوال الشخصية معوض عبد
التواب ط: مكتبة عالم الفكر والقانون
2- الموسوعة الشاملة في الأحوال الشخصية عمرو عيسى
الفقى ط: المكتب الجامعي الحديث
3- أحكام الأحوال الشخصية في فقه الشريعة الإسلامية محمد
بن يحيى بن المطهر ط: دار الفكر
4- أحكام الاسرة في الشريعة الإسلامية علي احمد
القليصي ط: دار النشر للجامعات
5- الولاية النفسية والمالية على الصغير عبد العزيز
بن محمد بن سعيد الحمير ط: دار الصميعي
رابعاً: المعاجم
1- مختار الصحاح للإمام محمد بن ابي بكر الرازي ط: دار
ابن حزم
2- المعجم الوسيط للطلاب مجموعة دكاترة نصار سعيد أحمد
ط: دار إحياء التراث العربي
3- القاموس المحيط للعلامة محمد بن يعقوب الفيروز بآدي
ط: مؤسسة الرسالة
خامساً: القوانين:
4- القانون رقم 20 لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية ط:
وزارة الشؤون القانونية
5- قانون رقم [40] لسنة 2002م بشأن المرافعات
والتنفيذ المدني
6- قانون رقم[45] لسنة 2002م بشأن حقوق الطفل
جدول
المحتويات
شخص اشتراء سيارة وعندما ساقها اتضح فيها عيوب خفية جسيمة و انها لا تصلح للمشي ولا للمنفعة فتابع البائع لارجاع السيارة وفقا للشرط بانها جديد واذا اتضح انها غير ذلك يدفع مائة الف ريال ادب ولكن البائع اغلق الهاتف حقه ومن كثر المتابعةوالقلق النفسي والتفكير اصيب بمرض وكان يشكو من الم في المعدة خلال الاسبوع الازل وبعد عشرين يوم اتضح انها جلطة قلبية وفعل عملية قسطرة وركب ثلاث دعامات والسبب هو البائع كيف يتم رفع قضية الى المحكمة بالتعويض الى جانب دعوى فسخ العقد
ردحذف