بيانات الحكم القضائي وتوقيعه وإصداره
تنص المادة (375) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني على ((يجب في جميع
الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعه من القضاة الذين اشتركوا
في إصداره عند النطق بالحكم وألا كان باطلاً . وتحرر نسخه من الحكم الأصلية خلال
خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها ,إذا حصل مانع
للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين أشتركوا معه في إصداره وإذا كان الحكم صادراً من
قاضي فرد قد وضع أسبابه بخطه يجوز لرئيس محكمة استئناف المحافظة أن يوقع بنفسه على
نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب فإذا
لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب .
وعلى دائرة الكتاب أن تعطي صاحب الشأن بناء على طلبه شهادة بعدم توقيع
الحكم في الميعاد المذكور .
بينما في القانون المصري ثمانية أيام لتحرير نسخة الحكم الأصلية وإذا لم
يتم التوقيع عليه خلال ثلاثين يوماً من إصداره يكون باطلا ما لم يكن صادراً
بالبراءة .
إثبات الحكم :- يجري العمل على أثبات
منطوق الحكم مرتين الأول في محضر الجلسة والأخرى بورقة الحكم ذاتها ,وتحرر عادة
مستقلة عن محضر الجلسة ,بيد أنه ليس بشرط أن يكون إثبات الحكم في ورقة منفصلة عن
محضر الجلسة ,بل يحرر في ظهره أو في نهايته .
وإثبات الحكم محرراً أمر واجب كما جاء في القانون ولم ينص القانون صراحة
على وجوب قيام كاتب الجلسة بتحرير الحكم ,إلا أن هذا أمر مستفاد من أشتراط توقيعه
عليه ,بيد أنه لا مانع من أن يحرر القاضي منطوق الحكم وأسبابه بخطه , وليس في
الإجراء مخالفه تستوجب البطلان ,لأن كلمة تحرير محضر الجلسة بمعرفة الكاتب هي أن
تفرغ القاضي للناحية الفنية في الدعوى منتفية في هذه الحالة
فالحكم بأسبابه يحرر في الغالب بعد النطق به ,وفضلاً عن هذا فأن عدم توقيع
الكاتب على الحكم لا يترتب عليه البطلان .
وإذا وقعت في الحكم بعض الأخطاء المادية عند تحريره فأنها لا تعيبه والعبرة
في الحكم هي نسخته الأصلية التي يوقع عليها القاضي لا مسودته .
التوقيع على الحكم :
يفرق بصدد التوقيع على الحكم بين حالتين :-
الأولى :- إذا كان الحكم صادراً من محكمة جزئية
ثانياً :- إذا صدر الحكم من محكمة مشكله من ثلاثة قضاة
أ- فأن كان الحكم صادراً من محكمة
جزئية وجب على القاضي أن يوقع بنفسه عليه فأن حصل له مانع قبل التوقيع ,كما إذا
انتقل إلى وظيفة أخرى أو أحيل إلى المعاش أو توفي ,فأما أن يكون قد كتب أسباب
الحكم بخطه وعندئذ يجوز أن يوقع رئيس المحكمة على الحكم بنفسه أو يندب أحد قضاة
المحكمة للتوقيع على نسخة تلك الحكم الأصلية بناء على تلك الأسباب وأما ان لا يكون
القاضي قد كتب أسباب الحكم فيعتبر حكماً باطلاً لأنه بغير أسباب .
واشتراط المشرع أن تكون أسباب الحكم بخط القاضي مرجعه الاطمئنان إلى أنها
صادرة منه وأن الحكم قد صدر في الدعوى بعد دراسة لها واطمئنانه إلى الرأي الذي
أستقر عليه .(*)
ب-وإذا كان الحكم صادراً من دائرة الجنح المستأنفة أو الجنايات فيوقع عليه رئيس
الدائرة , فأن حصل له مانع قام بتوقيعه أي
قاضي ممن اشتركوا في إصدار الحكم إذا قام مانع للقضاة لثلاثة الذين اشتركوا في
الحكم فيعمل بالقاعدة السابقة .
ويلاحظ الآتي :-
1- لا يشترط توقيع بقية الهيئة التي أصدرت الحكم
,ولكن متى كان أحد قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى لم يشترك في الهيئه
التي صدر الحكم فيهما ,ومع ذلك لم يوقع على مسودته أو على قائمة الحكم ,فأن الحكم
يكون مشوباً بالبطلان .
2- التوقيع على الحكم من رئيس المحكمة هو بمثابة
شهادة بما حصل ,فيكفي فيه أن يكون من أي ممن حضروا المداولة وليس النص على أختصاص
الرئيس بالتوقيع إلا بقصد تنظيم العمل وتوحيده ,إذا الرئيس كزملائه في ذلك .
تطبيقات وأمثله :-
1- لا يبطل الحكم أن يكون محرراً بأسلوب ملتو معقد
ما دام أنه عند التأمل فيه [1]يرى
أن أدلته في ذاتها مفهومه موصله إلى النتيجة التي خلص إليها .
2-
عدم التوقيع على الحكم الصادر من محكمة الجنايات قبل أقفال دور الإنعقاد لا
يبطله.
3-
إن خلو الحكم الإبتدائي من توقيع القاضي الذي أصدره يجعله في حكم المعدوم
فإذا أيد هذا الحكم استئنافيا لأسبابه دون زيادة عليه كان الحكم الاستئنافي باطلا
يستند على اسباب لا وجود لها قانونا.
4-
تأجيل النطق بالحكم إلى ما يجاوز المدة المنصوص عليها قانونا لا يبطله .
5-
عدم توقيع القاضي الذي سمع المرافعة على مسودة الحكم الذي اشترك في اصداره
ولم يحضر النطق به لا يستوجب البطلان.
6-
جواز توقيع احد الاعضاء على الحكم إذا عرض للرئيس مانع قهري منعه من توقيعه
.
7-
تحرير الحكم الاستئنافي على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام قد أيد
الحكم الابتدائي اخذا باسبابه .
8-
العبرة في الاحكام بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقعها هو ورئيس الجلسة.
9-
وجوب اصدار الحكم من جميع القضاة الذي سمعوا المرافعة في الدعوى.
10-
عدم جواز توقيع القاضي على الحكم بعد زوال صفته.
11-
عدم التزام القاضي بالتوقيع على الورقة التي يحضر فيها الحكم قبل تحرير
نسخته الاصلية.
12-
عدم التزام القاضي الجنائي حدودا شكلية في تحرير الاحكام بل كل ما يتطلبه
هو أن يبين الحكم بالادانة الواقعة بيانا كافيا وان يشير الى نص القانون الذي حكم
بموجبه.
13-
اهمال كاتب الجلسة توقيع محضر الجلسة والحكم لا يترتب عليه وحده بطلانها بل
أنهما يكون لهما قوامهما القانوني بتوقيع رئيس الجلسة عليها.
14-
يترتب البطلان إذا ثبت أن القاضي الذي اشترك في المداولة ووقع على المسودة
لم يسمع المرافعة في الدعوى .
15-
الخطأ المادي الذي يقع في الحكم عند نقله من مسودة لا يؤثر في سلامته.
16-
بطلان حكم أول درجة لعدم التوقيع عليه في الميعاد وعدم جواز الدفع به لأول
مرة أمام محكمة النقض .
17-
اغفال القاضي التوقيع على محاضر الجلسات لا اثر على صحة الحكم.
18-
العبرة في الاحكام هي بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس
الجلسة لا بالمسودة التي لا تعدو أن تكون ورقة تحضير للحكم.
أحكام النقض:
-
من المقرر أنه إذا كانت المحكمة الاستئنافية فد رأت تأييد الحكم المستأنف
للاسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر الاسباب في حكمها
بل يكفي أن تحيل اليها إذا الاحالة على الاسباب تقوم مقام ايرادها وبيانها وتدل
على أن المحكمة قد اعتبرتها كلها صادرة منها ولما كان تحرير الحكم على نموذج مطبوع
لا يقتضي بطلانه فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
نقض 17/5/1981م الطعن (3608لسنة 50 ق).
-
العبرة في الحكم هي نسخته الاصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي
وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في اخذ الصورة التنفيذية في الطعن من ذوي الشأن
وأن ورقة الحكم قبل التوقيع سواء كانت اصلا أو مسودة لا تكون الا مشروعا للمحكمة
لها كامل الحرية في تغييره وفي اجراء ما تراه في شأن الوقائع والاسباب مما لا
تتحدد به حقوق الخصوم عند ارادة الطعن.
( نقض 16/4/1985م الطعن " 419" لسنة 55 ق).
بيانات الحكم:
الحكم الجنائي في تحريره ينقسم إلى ثلاثة اجزاء الديباجه- الاسباب-
المنطوق.
ديباجة الحكم:
يقصد بديباجة الحكم ذلك الجزء أو الاجزاء الذي يأتي في مقدمة الحكم ويبين
فيه بيانات باسم الذي صدر به واسماء واعضاء المحكمة وباقي الهيئة الداخلة في
التشكيل وتاريخ اصدار الحكم ثم البيانات المتعلقة بشخصه وباقي الخصوم في الدعوى.
1- بسم الله الرحمن الرحيم
2-
اسم المحكمة التي اصدرت الحكم.
نصت المادة (178) على وجوب ذكر المحكمة التي اصدرت الحكم باعتبار ذلك من
البيانات الجوهرية واغفال ذلك يترتب عليه بطلان الحكم نظرا لأن تجهيل المحكمة يؤدي
إلى تجهيل القواعد التي روعيت في اختصاصها بنظر الدعوى وهو امر يتعلق بالنظام
العام.
3- تاريخ اصدار الحكم:
وإن ضرورة بيان اصدار الحكم انما يرجع الى كون الحكم من الاوراق الرسمية
ولا شك ان الاوراق الرسمية إذا فقدت تاريخها فإنها تفقد المقومات اللازمة لوجودها.
وتاسيسا على ذلك قضى بأن ورقة الحكم من الاوراق الرسمية التي يجب أن تحمل
تاريخ اصدارها والا بطلت لفقدها عنصر من مقومات وجودها ولا يرفع البطلان استكمال
محضر الجلسة تاريخ اصدار الحكم فتاريخ صدور الحكم يجب بيانه في ذات ورقة الحكم لان
محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص سائر بيانات الجلسة عدا التاريخ .
4- اسم القضاة وهيئة المحكمة.
يجب ان يشتمل الحكم على اسماء جميع من اشتركوا في تشكيل المحكمة فيجب أن
يبين بالحكم اسماء القضاة الذي حضروا المرافعة واشتركوا في الحكم وكذلك عضو
النيابة وكاتب الجلسة ولا ضرورة لبيان ان القضاة الذين اصدروا الحكم هم الذين
تداولوا فيه وانهم امضوا على مسودته مادام ان ذلك مفهوم مما اثبته الحكم في صدره
ولم يدع احدا انهم لم يتداولوا ولم يمضوا على مسودة الحكم.
5-البيانات المتعلقة بالمتهم وباقي الخصوم: يجب أن يذكر بديباجة
الحكم اسماء المتهمين وباقي الخصوم في الدعوى كالمجني عليه والمدعى والمسؤل عن
الحقوق المدنية وبيان القابهم وصفاتهم وموطن كل منهم .(*)
ويكفي أن يذكر في الديباجة هذه البيانات ولذلك فإن عدم ذكر اسم المتهم الذي
حكم عليه في المنطوق لا يؤثر في سلامة الحكم ما دام أنه غير مجهل ولا يبطل الحكم
اغفاله في الديباجة لمواد القانون التي طلبت النيابة العامة تطبيقها.
الآثار المترتبة على اغفال بيانات الديباجة:
إن اليبانات السابقة هي التي يجب ان تتضمنها ديباجة الحكم غير أن ورود هذه
البيانات في الديباجة ليس شرطا لصحته طالما أنها وردت في أي من اجزائه فالحكم في
اجزائه المختلفة تعتبر مكملة لبعضها.
إلا أن الاغفال الكلي لإحدى البيانات السابقة يترتب عليه بطلان الحكم لأن
هذه البيانات تعتبر جوهرية يترتب على تخلفها بطلان الحكم.
غير أن البطلان لا يقوم إلا حيث يكون هناك اغفال للبيان ويأخذ حكم الاغفال
الخطأ الجسيم المتعلق بالبيان والذي يؤدي إلى تجهيله وسواء تعلق هذا الخطأ الجسيم
بإسم اعضاء المحكمة او يمثل النيابة أو الكاتب أو الجلسة أو باقي الخصوم.
أما الأخطاء التي ترد على بيانات الديباجة والتي لا تؤدي في الوقت ذاته إلى
التجهيل فلا يترتب عليها بطلان الحكم وانما تصحح وفقا لقواعد التصحيح للخطأ
المادي.
وتأسيسا على ذلك قضى بأنه إذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم
المطعون فيه قد خلا من بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي اصدرته وتاريخ
الجلسة التي صدر فيها واسماء المتهمين ووصف التهمة المسندة اليهم فيها فإنه يكون
باطلا لا وجود له ويكون الحكم الذي ايده لاسبابه باطلا كذلك لاستناده الى حكم لا
وجود له قانونا.
والخطأ في سن المتهم لا يترتب عليه بطلان طالما أن المتهم لم يطعن بانعدام
اهليته أو نقصانها كما أن الخطأ في اسم وكيل النيابة لا تأثير له ما دام الثابت أن
النيابة العامة كانت ممثلة في الجلسة والخطأ في اسم المتهم أو المجني عليه لا
يترتب عليه بطلان ما دامت شخصية أي منهما لم تكن موضع شك وعموما فإن الخطأ أو السهو
في بيانات لا يترتب عليه بطلان طالما يمكن تصحيحه وكان غير متعلق بالنتائج التي
رتبت المحكمة عليها حكمها.
شروط صحة الحكم:
أولا: المداولة:
تدخل القضية في دور المداولة بمجرد انتهاء المرافعة فيها وتجب المداولة إذا
كان القضاه المشكلة منهم المحكمة متعددين ويجوز أن يحصل اثناء انقضاء الجلسة كما
يصح أن ينسحب القضاة بعد قفل باب المرافعة
الى غرفة المشورة وبعد تمام المداولة يعودون الى قاعة الجلسة فينطق رئيسهم بالحكم
أما إذا كانت المحكمة مكونة من قاضي واحد فإنه يدرس القضية منفردا ويحكم فيها من
غير مداولة على احد سواه.
ولا يجوز ان يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة والا كان
الحكم باطلا فإذا تغير احد القضاة الذين حصلت امامهم المرافعة بسبب الوفاة أو
النقل يجب فتح باب المرافعة واعادة الاجراءات امام الهيئة الجديدة ولا يجوز
للمحكمة اثناء المداولة ان تسمع احد الخصوم او تقبل منه ورقة او مذكرة فإن رأت
استيفاء تحقيق وجب فتح باب المرافعة من جديد وتحصل المداولة سرا بين مجتمعين
والحكمه من ذلك أن القضاة يكونون اكثر اعطاء ارائهم اذا تداولوا فيما بينهم مما لو
تداولوا جهارا على مسمع من الجمهور فضلا عن اطلاع الجمهور على الخلاف في الراي مما
يحط من كرامة هيئة المحكمة ويضعف قوة حكمها في النفوس وهذه القاعدة اساسية يبنى
على مخالفتها بطلان الحكم .
ثانيا: علنية الحكم:
يجب أن تجري المحاكمة في جلسة علنية غير أن مراعاة للنظام العام والاداب
يجوز ان تنظر الدعوى في جلسة سرية غير انه بالنسبة لاصدار الحكم فيجب صدوره في
جلسة علنية حتى يحقق الردع اثره في النفوس باعلان توقيع العقوبة على كل من سولت له
نفسه الخروج على احكام القانون.
الاخلال بقاعدة علنية الحكم يعد ماسا بالنظام العام موجبا لبطلانه ويجوز
الطعن به امام محكمة النقض الا اذا تطلب الامر تحقيقا موضوعيا.
وتاسيسا على ذلك فقد قضى بأنه متى كان المدعى بالحق المدني قد تنازل امام
محكمة الموضوع عن الدفع ببطلان الحكم
الابتدائي لما شابه من بطلان في الاجراءات لعدم النطق به في جلسة علنية فلا يسوغ
له التمسك به امام محكمة النقض لانه دفاع يتطلب بحثا موضوعا لا تختص هذه المحكمة
ويجري العمل احيانا على حجز الدعوى لا صدار حكم في نهاية الجلسة ثم يحرر القاضي او
رئيس الجلسة منطوقه ويتركه للكاتب لتتولي النيابة العامة الاشراف على تنفيذه وهو
إجراء مخالف للقانون مبطل للحكم.
ثالثاً: النطق
بالحكم:
لا يعتبر الحكم قد
صدر بانتهاء المداولة، بل يلزم النطق به لكي يصير حقاً للخصم الذي يصدر لمصلحته،
وينبني على هذا أن لكل قاضي أن يعدل عن رأية يطلب إعادة المناقشة مع زملائه، في
أية لحظة قبل النطق بالحكم وأنه إذا توفي أحد القضاة أو زالت صفته ولو بعد إتمام
المداولة وجب فتح باب المرافعة وإعادة الإجراءات أمام هيئة جديدة.
والنطق بالحكم هو
تلاوته شفوياً ويكون ذلك في الجلسة
العلنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية وهذه قاعدة أساسية يترتب على مخالفتها
بطلان الحكم ويجب إثبات الحكم في محضر الجلسة وهذه مقاعدة أساسية يترتب على
مخالفتها بطلان الحكم ويجب إثبات الحكم في محضر الجلسة ويوقع عليه رئيس المحكمة
والكاتب.
وينطق بالحكم
بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة على أسبابة فلم يحتم القانون تلاوة الأسباب مع المنطوق ولكن يلاحظ أن في كتابة الأسباب قبل
النطق بالحكم ضمان لاستقامته فكتابة الراي قبل الجهر به تسمح بتقريره والتروي فيه
وقد تؤدي إلى العدول عنه أو تعديله.
رابعاً: منطوق
الحكم:
هو نص ما قضت به
المحكمة في الطلبات المطروحة عليها وحصلت تلاوته في الجلسة ، بهذا الجزء من الحكم
تتعين حقوق الخصوم فيما رفعت به الدعوى ولذلك فإنه هو الجزء الذي يحوز حجية الشيء
المحكوم فيه والجزء الذي يصح التظلم فيه بطرق الطعن المختلفة ويكتب المنطوق في
الحكم بعد عبارة فهذه الأسباب ...حكمت المحكمة.
وكل حكم يصدر في
موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق
المدنية أو المتهم وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء
تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى
إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف.
ومن المسلم به أن
الحكم يكون باطلاً إذا أغفل الفصل في طلب قدم للمحكمة بالطريق القانوني تعلن
بالدعوى الجنائية أو بالدعوى المدنية.
وإذا تعددت التهم
الموجهة إلى المتهم وجب الفصل في كل تهمة ومع ذلك لا يكون باطلاً إذا كان منطوق
الحكم يفهم منه ضمناَ وبطريق اللزوم العقلي قرار المحكمة في الطلب وكان في أسباب
الحكم ما يسد هذا النقص.
كأن نسبت تهمتان
إلى شخص فقضت المحكمة بمعاقبته عن إحداهما فقط وظهر من الأسباب أنها لا ترى وجهاً
لمعاقبته عن الأخرى.
وكذلك يبطل الحكم
إذا ما جاء منطوقة مخالفاً لما حصل النطق به شفوياً .
خامساً: بيان
الواقعة والنص القانوني في المنطوق:
كل حكم بالإدانة
يجب أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وان يشير
إلى نص القانون الذي حكم بموجبه والغرض من هذا هو أن يكون القاضي على بينه من أمره
عند تطبيق القانون على الوقائع المطروحة أمامه، وأن يعلم المتهم على وجه الدقة
بالأفعال التي يؤخذ عليها ونصوص القانون المنطبقة عليها وأن يكون في مكنه محكمة
النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الوقائع.
والمقصود بالواقعة
المستوجبة للعقوبة الأفعال التي صدرت من المتهم والتي تتوافر بها أركان الجريمة
فلا يكفي أن تصف المحكمة بوصفها القانوني فليست في هذا أيضاحاً لأركانها القانونية
وإنما يحوز لها أن تحيل في بيان التهمة على ورقة التكليف بالحضور أو أمر الإحالة
إذا لم يحصل تعديل فيها كما يكفي بيان الواقعة في أسباب الحكم وللمحكمة
الاستئنافية أن تحيل الحكم الابتدائي في بيان الواقعة.(*)
ويجب أن يشير الحكم
إلى النص الذي حكم بموجبه وإلا كان باطلاً والمقصود بهذا ذكر رقم المادة أو المواد
التي تشتمل على العقوبة المحكوم بها فلا يشترط أن تشير المحكمة إلى المواد التي
تشتمل على تعريف الجريمة أو المحرم أو الظروف المشتركة أو سبق الإصرار.
ويكفي في بيان النص
القانوني أن تحيل المحكمة على النص المقترح تطبيقه في أمر الإحالة أو التكليف
بالحضور مادامت ترى الأخذ به ويستوى بالإغفال الخطأ في ذكر النص.
والقانون لا يحتم
بيان الواقعة والنص المنطبق إلا في حالة الحكم بالإدانة فلا يشترط ذلك البيان إذا
حكم بالبراءة وإذا لم نقض إلا بالحقوق المدنية.
لذلك قضى بأنه يكفي
لصحة الأحكام الصادرة بالبراءة أن يبين فيها سبب البراءة فإذا كان السبب هو عدم
توافر ركن من أركان الجريمة فإن التحدث عن سائر الأركان لا يكون له محل فإذا كان
الحكم قد قضى بالبراءة لعدم توافر ركن الكذب في البلاغ من المتهم فهذا يكفي ولا
تكون ثمة حاجة للتعرض لباقي أركان الجريمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي