الصفحات

الأربعاء، 9 نوفمبر 2016

الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل .



الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل .
ما هي الحالات التي يحكم بها بالنفاذ المعجل ؟ وهل الاستئناف يوقفها ؟ أو حق الحكم الصادر فيها  ؟.
أولاً :- الحالات التي يجوز تنفيذها معجلاً ؟ في القانون  حدود المادة (334) مرافعات التنفيذ المعجل هو :-
تنفيذ حكم أو أمر أداء استثناء من القاعدة العامة  التي تقضي (بعدم جواز تنفيذ سند تنفيذي مادام الطعن فيه بالاستئناف جائزاً ) مادة (335) تكون الأحكام والأوامر التالية واجبة لتنفيذ العمل فور صدورها وبقوة القانون :-
1-   الأحكام وأوامر الأداء الصادر في السائل التجارية وبشرط الكفالة .
2-   مادة (336) :- يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الصادرة في المسائل الآتية _ معجل وبشرط الكفالة :-
1-   إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام أو جزء منه .
2-   إذا كان الحكم قد صدر بناء على سند رسمي لم يطعن بتزويره أو سند عرفي لم  تقم بشأنه منازعة .
3-   إذا كان يترتب على تأخيره تنفيذ الحكم ضرر جسيم .
2-مادة (337) لمحكمة الاستئناف بناء على طلب من المحكوم عليه أن تحكم بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشي منه وقوع ضرر جسيم بتعذر تدركه فما لو ألقى الحكم .ويجب على المحكمة أن تنظر في طلب وقف التقيد بإجراءات القضاء المستعجل ويجوز للمحكمة عند تقرر وقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له أو من صدر الأمر لصالحه .
مادة (338) إذا حكمت محكمة الاستئناف بوقف التنفيذ وجب أن تأمر بإعادة الكفالة المقدمة من المحكوم  له وجب .
مادة(339) تكون كفالة التنفيذ المعجل أو الأمر لوقف بأي مما يأتي :-
1-تقديم كفيل مقتدر .
2-إيداع مبلغ نقدي أو شيك مقبول الدفع لدى خزينة المحكمة أو بنك معتمد.
3-إيداع ما يحصل من التنفيذ لدى خزينة المحكمة .
4-   تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم الاوامر إلى حارس أمين مقتدر.
5-   ثانياً :- حالات التنفيذ المعجل في شرح القانون :-
6-   جاء في كتاب ‘جراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية أحمد أبو الوفاء .
التنفيذ المعجل :- إستثناء من القاعدة العامة في التنفيذ :-
هو تنفيذ الحكم قبل الأوان العادي لإجرائه أي قبل أن يصير جائزاً لقوة الشيء المحكوم به .
حالات النفاذ المعجل :-
أولاً :- حالات  النفاذ المعجل بقوة القانون :-
     1)       الاحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها .م (228) ويقصد بهذا الاحكام تلك التي تصدر في الطلبات الوقتية سواء أكانت في المواد المستعجلة التي يخشى عليه فوات الوقت أم في المواد المتعلقة بتقيد الاحكام والسندات التنفيذية وسواء أكانت المحكمة التي اصدرت الحكم في الطلب الوقتي هى محكم الموضوع أم محكمة الامور المستعجلة.
ويجب أن يكون من بيانات الحكم النص على إذاكان صادراً منه فعلاً في الاستئناف  والاصل أن هذا الحكم مشمولاً  بالنفاذ المعجل بغير كفالة مالم يشترط القاضي في حكم . ص83
 الاوامر على عرائض:-
     2)       هى التي تصدر من قاضي الامور الوقتية أو قاضي التنفيذ في الاحوال التي يكون فيها للخصم وجه في إستصدارها ،وهذه الاوامر ليست أحكاماً لإنها لا تصدر في خصومة بل يصدر بعد تكليف الخصم الأمر بالحضور  ، لانه المشرع قضى في كثير من الحالات النطق بها في غفلة منه وهى لا يطعن فيها بطرق الطعن العادي المقرر بالنسبة للإحكام وإنما يتظلم منها وقف ما نص عليه المشرع .ص84
     3)       الأحكام الصادرة في المواد التجارية .
     4)       وهى واجبة النفاذ على الرغم من قابليتها للطعن فيها بالاستئناف على الرغم من الطعن فيه فعلاً بهذا الطريق .وعلة النفاذ في هذه الحالة هو ما تقتضيه المعاملات التجارية من التعجيل بوفاة الديون ص85
" والعبرة أن يصدر الحكم في مادة تعتبر تجارية بالنسبة إلى المحكوم عليه .ص85
3-   ويوجب القانون (  ) تقديم الكفالة من المحكوم له قبل الشروع في التنفيذ ويتعين تقديم هذه الكفالة  لو لم يشترطها الحكم لإنها واجبة بحكم القانون.
4-   وقيل  أن النفاذ الموقت يجب أن يقتصر على الإجراءات التحفظية المقصودة  منها أموال المدين وحماية حقوقه الدئنين ، كشهر الحكم ووضع الاختام وعمل الرجد وغل يد المدين عن التصرف والادارة ومنع الدائنين من إتخاذ إجراءات غنفرادية أما الاجراءات التي لا تستلزم السرعة ، فلا مجال لتنفيذها قبل أن يصبر  الحكم نهائياً ، كتحقيق .والمداولة في أمر الصلح وبيع المفلس ص58-86 نفس المرجع و التي عليها من السلف.

ثانياً حالات النفاذ المعجل بحكم المحكمة جوازاً :-

     1)       إذا كان المحكوم عليه قد أقر نشأة الالتزام  يشترط في هذه الحالة أن يكون المحكوم عليه قد أقر أمام المحكمة ، شفاهة أو كتابة في مذكرات قدمت إليها ، بأصل الألتزام الذي تبني عليه الدعوى أى قرار بسبب أو نشأة إلتزامه سواء أكان عقل أم إرادة منفردة أم عملاً غير مشروع أو أثراء بلا سبب أم نص القانون .
     2)       ويشترط أن يشتمل الاقرار على أمرين .
2-قيام الإلتزام وصحته وعبارة أخرى أن يكون المحكوم عليه قد أقر بأن الورقة العرفية المثبتة لإلتزامه قد صدرت منه إذاكان قد إدعى بطلان هذا الغلتزام .
والنزاع بقاء الالتزام يفيد الاعتراف به لا يمنع من إعتباره قائماً . أى أقر بإلتزامه إعمالً لنص قانوني ص (86)
 أى إذا أقر المحكوم عليه بأصل الإلتزام جاز النفاذ المعجل ولو نازع في بقاء الإلتزام وإدعى إنقضاء بالوفاء أو بالتقادم أو بالفسخ مثلاً.
5- وأن الدين قد إستبدل بدين أخر(1)
وكذلك يجوز شمول الحكم بالنفاذ متى أثر المحكوم عليه بأصل إلتزامه ولايفيد بمايكون  قد تمسك به هذا النواع من دفوع وطلبات فصل بها التخلص من الخصومة بغير حكم في موضوعها أو قصد بها عدم قبول دعوى خصمه أو منع المحكمة من الحكم  في موضوعها أو قصد بها عدم قبول دعوى خصمه أو منع المحكمة من الحكم في موضوعها كالدفع بالمقاصة القانونية  ، كما لا يقبل المحكم عليه تنقيص المبلغ  الذي تمسك به خصمه أو طلبه المقاصة القضائية .
ويشمل نص المادة (28/3) مصري بعمومه جميع الإلتزامات  أياً كان مصدرها مجردة عن دليلها ، في ستوى أن يكون دليل الإلتزام كتابياً أو غير كتابي وبعبارة أخرى لا يفيد بالوسائل التي تؤيد سبب الدعوى أتثنيه كمحرر كتابي الذي ثبت طلب المدعى .
ولا يلزم ان يكون المحكوم عليه قد اقر بالطلبات  المحكوم  بها لإن هذا الاقرار يعتبر قبولاً للحكم  الصادر في الدعوى ، مما يمنع الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن فيكون من الجائز تنفيذه طبقاً للقواعد العامة
     1)       ص86-87 نفس المرجع.
     2)        إذا كان الحكم قد صدر تنفيذ  لحكم سابق حائزاً قوة الشيء المحكوم فيه (290/2/ .
يفترض في هذه الحالة أن تجد الخصوم في دعويين ،ويصدر في الأولى حكم يجوز قوة الشيء المحكوم به أى غير قابل لطعن فيه بالاستئناف ويستوجب ان يكون الحكم غير قابل للطعن منه بهذا الطريق أم أن يكون الخصم قد فوت على نفسه ميعاد الطعن أم أنه يكون قد طعن فيه وحكم بعدم قبول الطعن أو بطلانه أو بتأييده الحكم المطعون فيه ص87.
5-   إذا كان الحكم مبنياً على سند رسمي :
6-   الأصل أن السند الرسمي واجب النفاذ بذاته يغير حاجة إلى رفع دعوى لإصدار حكم بين على هذا السند وإنما يتطلب القانون  أن تتوافر فيه الدين الثابت بالسند الشروط اللغزمة إجراء التنفيذ بموجبه ،فإذا لم تتوافر كأن يكون الدين غير معلوم ……….مثلاً الاتجار إلى القضاء وإستصدار حكم بناء على هذا السند ،وإذا كان السند محرراً في الخارج فلا يجوز بتنفيذه إلا بعد الإلتجاء إلى القضاء والتخفيف من توافر الشروط المطلوبه لرسمية  السند وفقاً لقانون البدل الذي تم فيه ومن . مما يخالف الاداب والنظام العام ……. ص89
الحالة التي ……..
7-     إذا كان مبنياً على سند عرفي لم ي.. المحكوم عليه ويقصد بهذه الحالة تمكين المحكوم له بحكم بني على سند عرفي من تنفيذه فوراً ويشترط في السند أن يكون صادراً من المحكوم عليه ولم يجزه .
8-   وعمد حجزالسند معناه عدم المنازعة  فيه ،وهذا أخر يحث وإنما هو يستلزم على الاقل ان يكون المحكوم  عليه عالماً بأن دعوى خصحه   قد ينسب على السند الذي صدر منه ، فسكونه فما هذه الحالة وحدها يؤول إلى عدم حجزه له .
وبإعباره أخرى عدم حجز السند لا يتطلب بطبعة الحالة الاعتراف به من جانب المحكوم عليه ، ولا يتطلب ثبوت صحته بصورة رسمية ، غنما هو على الاقل يتطلب أن يكون المحكوم عليه على علم بقيام الخصومة وعلى علم بإنها قد بينت على السند وذلك حتى يصح أن يقال أن المحكوم عليه لم يحجزه فإذا صدر حكم في خصومة لم يبد فيها المحكوم عليه ولم يحضر جلساتها . .. على .. لم يوالمحكوم عليه لإن يفترض علمه بما إشتملت عليه صحيفة الدعوى .
أما إذا صدر حكم ( في خصومة لم يبد فيها المحكوم  عليه دفاعه ولم يحضر جلساتها )) بني على سند لم يشر إليه المدعى في صحيفة دعواه فلا يصح أن يقال أن الحكم قد صدر بناءً على سند لم .. المحكوم عليه لأن الأخير لا يعلم بأن .. قد بني دعواه على  السند ، وبالتلي لا يتصور أن ي. شيئاً لا علم له به .
وغذا كان المشرع يجيز التنفيذ المعجل للحكم الذي يبني على سند عرفي ف‘نه يتطلب أن يكون صادراً من المحكوم  عليه وان …… من موقفه السلبي  تسليمه به ،وهذا يقتضى علمه بأن خصمع قد بني عليه دعواه ص91 هامش .
ويلاحط أنه إذاكانت الورقة محققة ال…… رسمياً من قبل (كام مصدقاً على التوقيع الذي تضمنته ) فإنها لا تعتبر محل نزاع ولو عند غياب من نسبت إليه .
وإذا أنكر المحكوم عليه الورقة أو إدعى تزويرها في قضية أخرى تم حكم بصحتها وصار الحكم حائزاً قوة الشيء المحكوم به .
ثم صدر حكم في قضية أخرى على نفس المحكوم  عليه وإستند  إلى ذات الورقة تفيد في حكم الورقة غير ا…… ولو طعن عليها منصباً حول  مضمونها والشروط الثانية فيها وإذا رفعت دعوى بناء على رؤية غدعى المدعىعليه تزويرها أو انكرها وصدر الحكم الم الموضوعى بصحتها فإنه لا يجوز أن يشمل الحكم الصادر في أصل الموضوع بالنفاذ المعجل إلا إذا حاز الحكم الاول قوة المحكوم به وقت صدور الاخر 200/3 ص92  أنظر الاحكام .
جاء في الهامش يتضح منكل ما تقدم أن يشترط الاعمال المادة (290/4).
1-   أن يكون المدين على علم بقيام الخصوم .2- على علم بإنها تثبت على سند .
3-أن يكون متمكناً من الحضور للإدلاء . .
4-أن يتخلف عن الحضور ولا ………..
ثالثاً :- سلطة  محكمة الطعن في وقف تفيد الحكم المشمول بالنفاذ المعجل (2) يجوز للحكم التي يرفع إليها الاستئناف  أو التظلم  م إجراء الاداء ا, من أمر ولائي متى رأت أن أسباب الطعن في الحكم أو في الامر يرجع معها إلغاؤه أ، تأمر بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشي منه وقوع ضرر جسيم .
وهذه القاعدة يعمل بها سواء أكان الحكم المطعون فيه نافذاً بقوة القانــــون ( بمقتضى قواعد النفاذ المعجل ) بأجر المحكمة وسواء أكان أمر المحكم نفاذه واجباً أم حائزاً لها           هامش (3) 


     3)       واضح أنه يشترط لإعمال الأداة (292) مصرى ألا يكون قد تم وقت نظر الطلب بوقف التنفيذ ،وألا وجب على المحكم أن تحكم بعدم قبول تم وقت نظر الطلب بوقف التنفيذ ، وألا وجب على المحكم أن تحكم بعدم قبوله.
2-   أما إذا كان الحكم قابلاً للنفاذ بحكم القواعد العامة ولاعتباره حائزاً لقوة الشئ المحكوم به فلا سبيل إلى وقف تنفيذه بطبيعة الحال من جانب محكم الا.. وإنما قد يقف هذا التنفيذ بواسطة محكم لإلتماس عملاً بالمادة (242/2) ومحكم النقض علا بالمادة (201) مصري .
3-   واضح في المتن أنه يشترط إعمال المادة (292) ما يلي :-
1-   أن يطعن بالفعل في الحكم المطلوب وقف تنفيذه .
2-   ألا يحكم بعدم قبوله لطعن أ, بطلانه ،وإلا يكون قد حصل التمسك بهذا أو ذاك ولم يثبت فيه بعد, وألا يكون الطاعن قد تنازل عن طعنه .
3-   أن  يطلب الطاعن وقف التنفيذ في أية حالة يكون عليها الطعن .
4-   ألا يكون الحكم قد تم تنفيذه من ناحية أخرى يشترط لقبول طلب وقف التنفيذ أن يكون من الت.. تنفيذه بالحكم باستكمال القوة الجبرية.










1 استئناف مصر يونيو 1931 المحاماة ( ص528)  ص86
2 هامش ص75
3 - 4

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي