الصفحات

الاثنين، 28 نوفمبر 2016

بحث قانوني حول الضرر المعنوي الذي يستحق التعويض




الضرر المعنوي واستحقاق التعويض

 س/ما هو الضرر المعنوي الذي يستحق التعويض؟
 قبل الكلام عن الضرر المادي والضرر الأدبي يجب معرفة كل ما يتعلق به:
 أولا/ نبدأ بتعريف الضرر الأدبي " المعنوي":-
- يمكن تعريف التعويض الأدبي بأنه التعويض المقرر لجبر الضرر الأدبي الذي يصيب المضرور .
- والضرر الأدبي/ هو الذي يؤذي الإنسان في شرفة واعتباره ومركزه الاجتماعي في دنيا الناس وأيضا ًهو الذي يصيب المضرور في نفسه وشعوره وأحاسيسه نتيجة الحزن والأسى.
من كتاب دعوى التعويض في  حوادث   السيارات –  كتور محمد المنجي الإسكندرية

-         وايضاً هو الاذى الذي يصيب الانسان في شرفة او حق من حقوقه الادبيه وبشرط ان يكون حالاً او مسقبلاً محقق الوقوع
من كتاب القانون المدني
الضرر الأدبي : هو الضرر الذي لا يصيب الشخص في ماله وانما يصيبه في حسه وعواطفه والبعض يرجع الضرر الأدبي إلى أحوال معينة
 كتاب التعويض بين الضرر المادي والأدبي والمورث- للمستشار /محمد أحمد عابدين سنة 1995م الاسكندرية صـ 138.

ثانيا: أنواع الأضرار:
1-     ضرر مادي يصيب الإنسان في ماله أو في جسمه.
2-    ضرر مادي يصيب الإنسان كالضرر الناشئ عن القذف أو السب.
3-     وقد يكون الضرر يصيب الإنسان في عواطفه كالضرر الناشئ من قتل الزوج أو القريب
من كتاب التعويض المدني  -  د./منير فرقان ط 2002م الإسكندرية.

ثالثا: كيفية اثبات الضرر الذي يحقق التعويض:
-         القاعدة الشرعية تقول أن البينة او الإثبات على من أدعى الضرر و أن الأصل برأه الذمة وعلى من يدعي شغلها الإثبات.
-         مفاد ذلك أن على رافع الدعوى والمطالب بالتعويض فيها أن يقيم الدليل على الضرر الذي أصابه ولما كان الأمر يتعلق بواقعة مادية فإنه يجوز إثباتها بكافة الطرق بما فيها البينة و القرائن وهي " مسألة موضوعية يستخلصها القاضي من ظروف الدعوى ومن القرائن.
رابعاً: تقدير التعويض: -
التعويض مقياسه الضرر المباشر والضرر الغير مباشر وهو يشمل على عنصرين هما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته .
من كتاب التعويض المدني و.... سنة 2002م – الاسكندرية صـ 90.

اما فيما جاء فيكتاب التعويض بين الضرر المادي والأدبي والمورث- للمستشار /محمد أحمد عابدين سنة 1995م الاسكندرية صـ 138.
أحوال الضرر الأدبي
قام بتوضيح التعويض عن الضرر الأدبي بالآتي:-
1-      ضرر أدبي يصيب الجسم فالجرح والتلف الذي يصيب الجسم والألم الذي ينجم عن ذلك وما قد يصبه من تشويه في الجسم والأعضاء يكون ضرراً مادياً وادبياً إذا نتج عنه انفاق في العلاج أو نقص القدرة على الكسب المادي .
2-      ضرر ادبي يصيب الشرف والاعتبار كالقذف والسب وهتك العرض .
3-      ضرراً ادبياً يصيب العاطفة والشعور والحنان فانتزاع الطفل من والديه يصيب في شعورها ويدخل على قلبها الأسى والحزن.
وكذلك يعتبر ضرراً ادبيا كل عمل يصيب في معتقداته الدينة وشعوره الأدبي كما يتسبب بخطئه في منع جماعة دينة من الصلاة في مسجد كما أن قطع المياه عنه .
4-         ضرر أدبي يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له فمن سلب حيازة شقه أو قطعة أرض بالقوة جاز له أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر أدبي من جراء سلب الحيازة حتى ولو لم يصيبه ضرر مادي من هذا الاعتداء."1"المسولية المدنية – عز الدين الدناصوري ط 1988م

خامساً: الضرر الادبي وصلاحية المطالبة بالتعويض:
ومن خلال التعريف بالضرر الأدبي كما سبق أن قلنا المساس بالشرفاء والاعتبار كحالة السب والقذف من خلال الصحف وغيرها.
وقد يكون التعويض الجابر للضرر من جنس الفعل الخاطئ كنشر اعتذار في الجريدة التي نشرت القذف وقد يكون هذا النشر كافيا لجبر الضرر الأدبي
أما إذا كان ل يكفي كما لو استطال الضرر الأدبي إلى إلحاق خسارة مالية بالمضرور ,فأن الرأي قد اختلف فذهب البعض إلى عدم جواز التعويض عن الخسارة المالية الناشئة من الضرر الأدبي , وذهب رأي أخر إلى جواز ذلك باعتبار أن الخسارة المالية يلزم جبرها بالتعويض وقد يستند أصحاب الرأي ى الأول أن طلب التعويض المالي لجبر خسارة مالية نشأت عن ضرر أدبي يتنافي مع الأخلاق أذا كيف ينزل الشخص عن شرفة واعتباره مقابل مبلغ مادي , فيثرى على حساب الغير
- وقد عدلت عن هذا الرأي وذهبت إلى التعويض المالي إذا كان لا يمحو في ذاته الضرر الأدبي إلا انه يعطي المضرور ترضية تخفف عنه ذلك الضرر وأصبح الإجماع منعقداً في الفضاء المصري على تعويض الضرر الأدبي شانه شان الضرر المادي  ص 20 -21نقض مدني جلسة 17/11/1932م مرجع القضاء رقم 9635

-أما حالة التعويض عن الضرر الأدبي:
على خلاف ما تقدم فأن  الخلاف في الرأي قد احتدم حول هذا الموضوع فذهب رأي أن حق المضرور في التعويض عن الضرر الأدبي حق شخصي يقدرة المجني عليه وبالتالي يقدر هل يطالب به أم يتنازل عنه.
فإذا توفي قبل أن يعلن رغبته في المطالبة فقد نقض هذا الحق بإنقضاء شخصيته ولا يجوز للورثة المطالبة بما لم يطالب به المؤرث بينما ذهب رأي أخر أن وفاة المضرور لا تعني انقضاء الحق فهذا الحق  اقتضاء التعويض إذا كان له صفة صـ 23.
وقد اثبتت هذا كله المادة (22) من القانون المدني المصري على أن " يشمل التعويض الضرر الأدبي ايضا ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل الى الغير إلا إذا تحدد بمقتضي اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء.
سادسا : استحقاق التعويض:
يستحق التعويض من الوقت الذي وقع فيه الضرر وإذا كان الضرر مستقبلياً مؤكداً فإن التعويض يستحقق من التاريخ الذي يقع فيه الضرر مؤكداً.
 فإذا قضى القاضي بالتعويض فحكمة لم ينشيء حقاً جديداً للمضرور بل هو يكشف عن هذا الحق والملزم بتأديته.
ويقاس على ذلك إذا افلس المدين ( الميسر بعد وقوع الفعل)
 صـ 167- من كتاب التعويض المدني/د: محمد فوده سنة 1998م الاسكندرية.


مادة(355) (إذا جاوز الضرر مقدار التعويض المتفق عليه فيجوز لصاحب الحق ان يطالب بزيادة التعويض....)
8- يحق لمن انقضي حقه في مقدار التعويض المتفق عليه أن يظلم ويطالب بزيادة التعويض إذا ظهر خطأ جسيم او جاوز الضرر ذلك المقدار في التعويض.
9- المستحقين التعويض عن الضرر الأدبي في القانون اليمني بعد وفاة المضرور هم كل من يستحق الميراث شرعاً وهو مطابق لنص القانون المصري المدني .
وفي الاخير يوجد وقائع قانونية تأكد كل ماذهب إليه البحث وهي تقول محكمة النقض المصرية في هذا الصدد:
ليس هناك من معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبي إذا كل ضرر يؤذي الإنسان في شرفه وأعتباره أو يصيب عاطفته واحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلاً للتعويض .
 نقض مدني 15/3/1990م طعن 704/58 ق.

-         تعويض الوالد عن فقد ابنه لا يعتبر تعويضا عن ضرر محتمل في المستقبل إذ مثل هذا التعويض انما يحكم به عن فقد الولد وما يسببه هذا الحادث من اللوعة للوالد في أي حال . نقض جنائي 7/11/1961م محكمة النقض 12-3-899-180.
-          مادامت المحكمة قد قدرت أن الحادث قد تسبب عنه ضرر ادبي للمجني عليه ولو أنه لم يصيب من العيار الناري فأنها لا تكون قد أخطأت في قضائها له بالتعويض المدني لما أحدثه هذه الجريمة من ازعاج وترويع للمجني عليه نقض جنائي"  7/5/1952م مجموعة القواعد القانونية 2-633-222.
-         مفاد نص المواد (163 ، 170 ، 221، 222) من القانون المدني مصري أن الضرر ركن من اركان المسؤلية وثبوته شرط لازم لقيامها بالتعويض تبعاً لذلك يستوي في ايجاب التعويض عن الضرر أن يكون هذا الضرر مادياً أو ادبياً ولا يقصد بالتعويض عن الضرر وازالته من الوجود اذا هو نوع من الضرر  فهو هذا الضرر وإزالته من الوجود إذا هو نوع من الضرر لا يمحي ولا يزال بتعويض مادي ولكن القصد بالعتويض أن يستحدث المضرور لنفسه بديلاً عما اصابه من الضرر الأدبي فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوض عنها.
نقض مدني- 15/3/1990م طعن 704- 58 ق صـ 349 من كتاب دعوى التعويض حوادث السيارات طـ 1993م الدكتور محمد المنجي الاسكندرية.


أما بالنسبة لاستحقاق التعويض الأدبي:
-         لما كان الشارع قد قصر بنص الفقرة الثانية من المادة "222" من القانون المدني مصري الحق في التعويض عن الضرر الأدبي على الزوج والاقارب إلى الدرجة الثانية لما اصابهم من جراء وفاة المصاب ممالازمه توافر رابطة الزوجية أو صلة القرابة حتى هذه الدرجة الثانية بالمتوفي فبمن يطالب بهذا التعويض كشرط بقبول الدعوى .
نقض مدني 7/6/1990 طعن 1026/58 ق.
-         إذا نصت المادة (222) من القانون المدني مصري صراحة على أنه يجوز الحكم بالتعويض للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية مما يصيبهم من جراء موت المصاب وكانت الأخت تعتبر قريبة من الدرجة الثانية بالنسبة لأختها القتيلة فإن هذه القرابة تتحقق بها المصلحة في رفع الدعوى المدنية بصرف النظر عن كونها وارثة للمجني عليها بالتعويض عليها أم لا ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضي لاخت المجني عليها بالتعويض المؤقت عن الضرر الأدبي الذي اصابها من جراء فقد اختها لم يخطي في تطبيق القانون .
" نقض جنائي 20/1/1969م مجموعة النقض 20-1-168-26.
ط2001م من ذات المرجع.

* وشروط استحقاق التعويض الأدبي:
يشترط القانون لاستحقاق التعويض عن الضرر الأدبي وجود علاقة زوجية أو قرابة حتى الدرجة الثانية بين المجني عليه والمضرور في حوادث السيارات فيقضي به للزوج – لزوجه – الأب- الأم – الجد – الجدة – الأبن – البنت – أبن الابن – أبن البنت – بنت الابن – بنت البنت – الاخ – الأخت –العم – العمة – الجد لأب – الجد لأم المادة(222/1) مدني مصري.
نلاحظ أخيراً ان القانون لا يجيز التعويض عما يصيب الإنسان من ألم نفسي من جراء فقد شخص عزيز لديه إلا إذا كان زوجاً او قريباً للمصاب لغاية الدرجة الثانية كالأب أو الام أو الأخ.
فإذا أصابهم ألم من جراء موت المصاب من هذا النص بين أن اتلعويض عن الضرر الأدبي لا ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد لمقتضي اتفاق.
ولهذا يمكن القول بأن التعويض الأدبي لا يورث إلا الذي ذكرهم القانون المصري حسب نص مواده.
ويمكن أن نستشهد من كتاب الدكتور/ أحمد السيد – ط 1984م جامعة المنصورة في كتابه تعويض ضحايا مرض الإيدز.. الخ صـ 6.
النفي الاجتماعي للضحية تعد صوراً لم يسبق أن تعرض لها القضاء فإذا اضفنا إلى ذلك الحياة العدمية التي يحياها المريض منذو علمه بأنه يحمل الفيروس حتى لحظة الوفاة ومدى الآلام التي يعانيها الشخص في انتظار لحظة الوفاة وعجز الضحية عن المخالطة الجنسية ورفض زوجته ذلك وحرمانه من الأطفال إذا كان لم ينجب واحتقار أطفاله له إذا كان قد أنجب فضلا عن الحط من قدرة والتشهير به والاساءة الى سمعته لأدركنا فداحة الأضرار التي تستاهل التعويض وهذه الأضرار المعنوية أو الأدبية جميعاً تعد اضراراً محققه وترتبط ارتباطاً مباشراً بواقعة نقل الدم الملوث بالفيروس وهي مجملها تفوق الأضرار المادية التي يحدثها المرض.
سابعاً: أما مسألة انتقال التعويض الأدبي:
يبين من تعريف الضرر الأدبي أنه ضرر شخصي الاصل في أنه مقصور على المضرور نفسه إلا أنه يجوز أن ينتقل إلى الغير ويشترط القانون في هذه الحالة أن يكون مبداء ومقدار هذا التعويض قد تحدد بمقتضى اتفاق يبن الضرر والمسؤل عن الحقوق المادية أو يكون المضرور قد طالب به أمام القضاء أي يكون المضرور قد رفع الدعوى للمطالبة به أمام المحكمة قبل وفاته " مادة "222" مدني مصري  وتقول محكمة النقض في هذا الصدر:
" مفاد النص في المادة " 222" من القانون المدني مصري أن حق التعويض عن الضرر الأدبي مقصور على المضرور نفسه فلا ينتقل إلى غيره إلا أن يكون هناك التفاق بين المضرور والمسؤل من حيث مبدئه ومقداره أو أن يكون المضرور قد رفع فعلاً أمام القضاء مطالباً بالتعويض.
أما الضرر الأدبي الذي أصاب ذوي المتوفي فلا يجوز  الحكم بالتعويض عنه الا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية.
نقض مدني 1/4/1981م مجموعة محكمة النقض 32-1-1023.

أما القانون المدني اليمني فقد كانت نصوص المواد في التعويض كالتالي:
مادة(352)" يشمل التعويض الضرر المادي والضرر الأدبي ايضا ولكن لا يجوز أن ينتقل الحق في تعويض الضرر الادبي الى الغير إلا إذا اتفق على ذلك أو كان صاحب الحق قد طالب به أمام القضاء."
وفي هذه المادة جاءت مطلقة بمعنى أن النص يحمل كما هو من اطلاقه وتقييده وهو ما لا يتعارض على ما جاء به القانون المدني المصري في مواده وكذلك كتبه وكذلك بالنسبة للمواد التي يؤكد تقدير التعويض وسلطة من يقوم بالتقدير وكذلك انتقاله ذلك التعويض وغيرها المواد "351" ، "353" " 354".
القانون المدني رقم (14) لسنة 2002م صـ 60- 61.

الجمعة، 25 نوفمبر 2016

القوة الملزمة لحكم التحكيم ( أي حجيته)



القوة الملزمة لحكم التحكيم ( أي حجيته)

وحول حجية التحكيم ارتأينا أنه حتى نعلم حجيته يجب دراسة طبيعته التحكيمية وهي كالآتي:
الطبيعة التحكيمية لحكم التحكيم :حكم التحكيم له طبيعة تحكيمية لا طبيعة قضائية فهو ليس حكماً قضائيا وبالتالي فهو لا يخضع لنظام الحكم القضائي وبالاخص نظام الطعن في الحكم القضائي ونظام الاحكام الصادرة بصفة انتهائية ونظام دعوى بطلان الحكم القضائي.
1- فالقاعدة أن حكم التحكيم لا يخضع لنظام الطعن في الحكم القضائي وبالنسبة لحكم التحكيم الإجباري في منازعات القطاع العام نص المادة (66) من القانون رقم (97) لسنة 1983م على أن :
(تكون احكام هيئات التحكيم ... غير قابلة للطعن فيها بأي وجه من وجوه الطعن ).
أما بالنسبة لحكم التحكيم الاختياري فقد نصت المادة (52/1) تحكيم على أنه :
( لا تقبل احكام التحكيم التي تصدر طبقا لاحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية).
والقانون الحصري بهذا يحظر خضوع حكم التحكيم لنظام الطعن في الحكم القضائي لا كإستثناء .. أي أعتبارات الملائمة وإنما كأصل عام في نظام حكم التحكيم يستند إلى منطق جم.... التحكيمية لذا يتميز هذا الحظر بأنه حضر كامل ومطلق :
أ‌-       إذا هو حظر كلي يسري على محل حكم تحكيم سواء كان حكم تحكيم اختياري أو حكم تحكيم اجباري وسواء كان حكما في الا... التحكيمي او حكما في موضوع التحكيم .
ب‌- كما أنه حظر مطلق لكل طرق الطعن في الحكم القضائي سواء الطرق العادية أو الطرق غير العادية وايا كان السبب في حكم التحكيم ولرب قائل بأن القانون الحصري إذا حظر الطعن في حكم التحكيم بأي طريقة من طرق الطعن في حكم القضائي وبالتالي الغى نظام استئناف حكم التحكيم فإنه بهذا يعتبر أن حكم التحكيم من الأحكام القضائية الصادرة بصفة انتهائيه خاصة أن المادة (66) من القانون رقم (27) لسنة 1983م قد نصت على :
( تكون أحكام  هيئات التحكيم نهائية ...) ومن ثم فإن لحكم التحكيم قوة الأمر المقضي لكن هذا القول مرود بما يلي:
2- حكم التحكيم لا يخضع لنظام الاحكام القضائية الصادرة بصفة انتهائية سواء نظام اسئتنافها الاستئنافية أو نظام قوتها الملزمة:
أ- فالاحكام القضائية الصادرة بصفة انتهائية وان كان الاصل انها غير قابلة للاستئناف لكنها تقبل الاستئناف استثناء في الاحوال المنصوص عليها في المواد (221 ،222) مرافعات أي إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات اثر في الحكم أو إذا خالف الحكم قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو إذا اصدر الحكم على خلاف حكم سابق.
بينما لا استئناف اسثنائي لحكم التحكيم حتى لو وقع بطلان في هذا الحكم أو بطلان في الإجراءات اثر فيه أو صدر هذا الحكم على خلاف حكم قضائي سابق عليه ووفقا للمادة (58/2) تحكيم إذا وقع لتناقض بين حكم التحكيم وحكم قضائي سابق عليه فلا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم.
ت‌- وللإحكام القضائية الصادرة بصفة انتهائية قوة الأمر المقضي لا مجرد حجية الأمر المقضي بينما ليس لحكم التحكيم قوة الأمر المقضي سواء في القانون المصري حيث نصت المادة (55) تحكيم على أن :
( تجوز احكام المحكمين... حجية الأمر المقضي..).
أو في القانون الفرنسي حيث نصت المادة (1476) على أن ( الحكم التحكيم منذ صدوره حجية الأمر المقضي ...) مما يعني أن حكم التحكيم في القانون أن حكم التحكيم في القانون المصري والقانون الفرنسي يحوز الحجيةأا لا قوة الأمر المقضي به.
( ولا غرابة في اتفاق القانون المصري الفرنسي).
وحكم التحكيم لا يخضع لنظام دعوى بطلان الحكم القضائي انما يخضع لنظام دعوى بطلانه ).
كما رأينا أنه من الضروري التطرق للقوة الملزمة لحكم التحكيم أي حجيته:
حكم التحكيم بإعتباره عملاً قانونياً فله قوة ملزمة وهذا العمل بإعتباره عملاً اجرائيا فله القسوة الملزمة بمعناها الاجرائي بالأخص بمعنى الحجية.
وحجية الحكم التحكيم هي تطبيق خاصة من تطبيقات مبدأ حجية الحكم الإجرائي منذ صدوره لذا تكون لحكم التحكيم حجية منذ صدوره مما يعني أن هذه الحجية لا تتوقف على ايداع الحكم ولا على استصدار أمر تنفيذه وقبل صدور قانون التحكيم الفرنسي في 14 مايو 1980م كانت مسألة ما إذا كان حكم التحكيم يحوز الحجية منذ صدوره ام لا مسألة خلافية بينما كان القضاء المصري مستقراً على أن حكم التحكيم يحوز الحجية منذ صدوره إذ قضت ملكية النقض بأن :
( التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات ... الخروج عن طريق التقاضي العادية ولئن كان في الاصل وليد ارادة الخصوم إلا أن احكام التحكيم شأن احكام القضاء تحوز حجية الشئ المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية طالما بقي الحكم قائما..).
بهذا ابداعه تختلف حجية حكم التحكيم عن قوته التنفيذية التي لا يحوزها الا بعد ايداعه وستصدار امر قضائي تنفيذه ووضع الصيغة التنفيذية على صدرته وتوقيعها وختمها بختم المحكمة وايضا تخالف عنها في أن حجيته حتما لو لم يكن صادرا بالزام بينما تتطلب القوة التنفيذية أن يكون حكم التحكيم صادر أن بالزام بل كذلك يعطي القانون هذه القوة التنفيذية للعمل الذي يجريه المحكم وفقا للمادة (41) تحكيم رغم أن هذا العمل ليس حكما تحكميا .
وهذا كما يعني أنه لا تلزم هناك بين حجية حكم التحكيم وقوته التنفيذية يعني أن القوة الملازمة الحكم التحكيم ( أي حجيته) ليست اساس قوته التنفيذية وهذه النتيجة الاخيرة تتفق مع موقف الفقه الحديث الذي يرفض اعتبار القوة الملزمة اساس القوة التنفيذية للمحرر الموثق استنادا الى أنه لا تلزم بين القوانين.
وحجية حكم التحكيم بإعتبارها قوته الملزمة فهي تخضع لقاعدة نسبته القوة الملزمة مما يعني أن حجية حكم التحكيم نسبته اسواء من الناحية الشخصية او من الناحية الموضوعية بيد أن ذلك كله لا يعني بالضرورة ان الحكم التحكيم حجية الحكم القضائي أي حجية الأمر المقضي به خاصة إذا كانت القاعدة ان حجية الحكم القضائي تحظر خضوعه لنظام دعوى البطلان المبتدأه بينما القاعدة ان حجية حكم التحكيم لا تحظر خضوعه لنظام دعوى البطلان المبتدأة.
والنتيجة المتحصلة من البحث هي:
1-   أن حكم التحكيم يحظى بحجيته منذو صدوره ولا يحتاج على ايداع الحكم ولا على استصدار امر تنفيذه.
2-   ان حجية التحكيم تختلف عن قوته التنفيذية التي لا يجوز الا بعد ايداعه واستصدار امر قضائي بتنفيذه.
3-   كما وجدنا أن له قوة رسمية في الاثبات بإعتباره حكما اجرائيا فهو ورقة مرافعات تت.. بالشكلية الرسمية وتكمن صفته الرسمية في عمومه أي أن التحكيم عمل اجرائي ذو طابع عام اذن فهو عمل عام رسمي .
4-   ان حجية حكم التحكيم لا تتطلب الزام بينما القوة التنفيذية تتطلب ان يكون حكم صادرا بالزام.