الوعد بالتعاقد
هو أن يعد شخص آخر بإعطائه قرضاً بعد فترة
معينة أو تيفقا معاً على إبرام عقد بيع أو إيجار أو نحو ذلك من عقود المعاوضات
ويحددا في هذ الوعد كل العناصر الجوهرية والمدة التي يتم فيها إبرام العقد)
فهل يعتبر هذا الوعد ملزماً للواعد أو لهما
معاً أم لا يعتبر ملزماً ؟
ـ الأصل الشرعي لأحكام الوعد بالتعاقد:ـ
العقد ينتج أثره في الحال ومن ثم يجب الوفاء
به ديانة وقضاء أما الوعد بالتعاقد فلا ينتج أثره إلا عند إبرامه في لاموعد
المضروب لنفاذه ولذلك اتفق الفقهاء بالإجماع على وجوب الوفاء به ديانة أما قضاء
ففيه خلاف فقيل يقضى به وقيل لا وقيل يقضى به إن كان على سبب وإن لم يدخل الموعود
له بسبب العدة في شيء كما لو قال الواعد للموعود له : أشتر هذه الدار وأنا اعينك
بمائة ألف ريال لزمه الوعد.
وتفصيل ذلك:ـ
إن كان الوعد بالتعاقد قد تم من الجانبين على
عوض معلوم فإن الوعد يجب الوفاء به ديانة وقضاء لإعتبار أن الرضاء بالعقد قد تم
دلالة من خلال اتحاد الإرادتين على تعيين المبيع والثمن والمدة وإنما تأجل التنفيذ
، أما إن كان الوعد بالعقد على غير عوض كالهبة فقد أختلف الفقهاء في حكم النفاذ من
عدمه فذهب الامام احمدبن عيسي بن زيد إلى تحريم العود ، وذهب الإمام مالك إلى جواز
العود للأب إذا وهب إبنه وقال الإمام أحمد واهل الظاهر لا يجوز لأحد ان يعتصر ما
وهبه وقال الأحناف والهادوية يجوز لكل أحد ان يعتصر ما وهبه إلا ما تم هبته لذي
رحم محرمه عليه فلا يجوز وأخيراً أجمع الفقهاء على أن الهبة التي يراد بها وجه
الله لا يجوز الرجوع فيها.
أحكام الوعد بالتعاقد في القانون المدني :
لا يوجد في القانون المدني اليمني نص خاص
ينظم أحكام الوعد بالتعاقد إلا أنه بالرجوع إلى أحكام الأيجاب الملزم والوعد
بجائزة والمادة (681) التي احالت عقود
التبرعات من هبة ووصية ونحوهما إلى قوانيين خاصة فيظهر : أن الإيجاب الملزم الذي
التزم فيه الموجب بالبقاء على إيجابه فترة زمنية معينة يلزمه الوفاء به ديانة
وقضاء وكذلك نصت المادة (303) مدني يمني على أنه: (إذا لم يعين الواعد بجائزة أجلاً للقيام بالعمل الذي وعد بالجائزة عنه
جاز له الرجوع في وعده قبل تنفيذ العمل ويكون الرجوع بإعلان يتم بنفس الطريقة التي
وجه بها وعده ، ولا يؤثر ذلك في حق من يكون قد أتم العمل قبل الرجوع ، ولا تسمع
الدعوى لطلب الجائزة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إعلان العدول عن الوعد مع عدم وجود
المانع)
والمستفاد من النص أن الواعد إذا حدد وعداً
لزمه الوفاء به ديانة وقضاء كذلك لو تم تنفيذ العمل لزمه الوفاء به ديانة وقضاء.
ويؤخذ من مجموعة هذه الأحكام أن الوعد
بالتعاقد لا يكون ملزماً إلأأ إذا أحتوى على العناصر الآتية:ـ
العنصر الأول / عنصر تحديد المدة وهو : أن
يحدد الواعد بإرادته المنفردة أو الواعد والموعود له أجلاً معيناً للوفاء بما تم
الإتفاق عليه.
العنصر الثاني / أن يتفقا على العناصر
الجوهرية لمحل الوعد بالتعاقد.
العنصر الثالث / أن يدخل الموعد بسبب العدة
في إلتزام كما لو قال الواعد للموعود له تزوج وأنا اقرضك كذا من المال فتزوج وجب
على الواعد الوفاء ديانة وقضاء، لأن الموعد إنما دخل في الإلتزام بسبب الوعد .
العنصر الرابع / كمال الأهلية اللازمة
للتعاقد.
المرجع / د.محمد بن حسين الشامي - النظرية العامة للإلتزامات في القانون المدني
اليمني "المعاملات الشرعية" الجزء الأول مصادر الإلتزام الطبعة التاسعة
صـ (143 -145)
الوعد بالتعاقد خطوة نحو التعاقد النهائي
فوجب أن يكون الطريق مهيأ لإبرام العقد النهائي بمجرد ظهور رغبة الموعود له والمسائل
الجوهرية للعقد المراد إبرامه هي أركان هذا العقد فإذا كان بيعاً مثلاً وجب أن
يتفق الطرفان على المبيع والثمن وتعيين المدة التي يجب في خلالها إبرام العقد
الموعود به ضروري أيضاً لإنعقاد الوعد بالتعاقد.
أ. د / عبدالرزاق السنهوري . الوجيز في شرح
القانون المدني نظرية الإلتزام بوجه عام . صـ (90 -91)
مادة (143) : العقد الموقوف هو الذي أضيف إلى
اجل أو علق على شرط أو إذن يوقف أثره في الحال فلا يترتب إلا عند حلول الأجل أو
تحقق الشرط أو حصول الإذن ممن يملكه كعقد الفضولي يتوقف على إجازة الأصيل له وعقد
الصبي المميز يتوقف على إذن الولي أو الوصي في غير ما أذن له .
مادة (155) : إذا اتفق الطرفان على جميع
المسائل الجوهرية بالعقد واحتفظا بمسائل تفصيلية سيتفقان عليها ولم يذكرا صراحة أن
العقد لا يتم إلا بعد الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم ، وإذا قام خلاف على
المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة
ولأحكام القانون والعرف والعدالة.
مادة (219) : يجوز فسخ العقد بخيار من الخيارات أو بسبب من الأسباب
الموجبة للفسخ طبقاً للقانون ويترتب على الفسخ إعادة العاقدين إلى الحالة التي
كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بتعويض من غرم .
==
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي