في
هذا الموضوع نصت المادة (27) إثبات : يشترط في الشاهد ما يلي الفقرة (هـ) أن لا
يكون خصماً للمشهود عليه .
وقد
ذكر الدكتور / محمد الزحيلي في كتابه وسائل الإثبات في شروط الشاهد أن لا يكون
الشاهد متهماً في شهادته وذلك بأن يجر بها نفعاً لنفسه أو يدفع بها ضرراً أو
مغرماً ويظهر ذلك في صور :
منها الخصومة
والعداوة : بأن لا يكون الشاهد
خصماً للمشهود عليه لأن شهادته لنفسه ، ولا عدواً عداوة دنيوية وهو من يبغضه بحيث
يتمنى زوال نعمته ويحزن بسروره ويفرح بمصيبته .
وبالنظر إلى ما جاءت
به المادة وما ذكره د/ محمد الزحيلي يتضح أن الخصم الذي لا تقبل شهادة لا يقتصر
على الخصم في الدعوى بل يعد خصم في الدعوى ولا تقبل له شهادة من تربطه بالخصم
رابطة عائلية مثلاً وكذلك من تربطه بأحد الخصوم أو بالدعوى مصلحة يجرها لنفسه أو
ضرر يدفعه عن نفسه وفقاً للفقرة (د) من المادة (27) إثبات بقولها (أن لا يجر لنفسه
نفعاً أو يدفع عنها ضرراً) ومعنى ذلك كل من له عداوة مع المشهود عليه ويحتمل أن
يستغل الشهادة للانتقام منه والخلاصة في ذلك أن من لا تقبل شهادتهم في الدعوى
ويمكن اعتبارهم من طرف الخصم :
1) كل من له قرابة بأحد
الخصوم
2) كل من تربطه بالدعوى أو بالخصم أي مصلحة
3) كل من له عداوة بالمشهود عليه
شهادة المتهم على
المتهم :
نصت المادة (36) من
قانون الإثبات على (أنه لا تقبل شهادة المتهم في قضية على غيرة من المتهمين فيها )
مما يعنى قطعاً أن شهادة المتهم على المتهم لا تقبل نهائياً أما نص المادة (33) من
قانون الإثبات والتي تنص على : (تقبل شهادة المثل على مثله إذا ظن القاضي صدقها
إلا أن يشتهر الشاهد بشهادته الزور أو حلف الفجور ).
وعليه
فإن نص هذه المادة لا يتعارض مع نص المادة (36) إذا جعل شهادة المثل على مثله في
غير القضية المراد الشهادة حولها أما إذا كان ف نفس القضية فيرجع إلى نص المادة
(36) من القانون نفسه
ثانياً : تقرير الطبيب الشرعي :
نصت المادة (216) أ.ج
على أن :
(لا
يكون تقرير الخبير ملزماً للنيابة العامة أو المحكمة ولكن قرار عدم الموافقة على
التقرير يجب أن يكون مسبباً ويجوز طلب تقرير إضافي من الخبير نفسه أو من خبير آخر
إذا أحتوى التقرير الأول على أوجه نقص كما يجوز طلب تقرير جديد من خبير آخر إذا
ثار شك حول صحة التقرير).
وقد ذكر الدكتور /
محمد الزحيلي في كتابه وسائل الإثبات صـ600ـ في الخبرة بقولة :
(الأصل
في أن الاستعانة بالخبراء أمر اختياري للقاضي حسب تقريره وللمحكمة مطلق الحق في
تقرير ما أدلى به الخبير من آراء ، فلها أن تأخذ برأيه ونتيجة بحثه وتقريره ولها
أن ترفضه).
ولكن هناك بعض
الحالات التي يكون فيها طلب تقرير الخبير وجوبي وقد ذكرت المادة (208) على سبيل الحصر
هذه الحالات بقولها:( يكون طلب تقرير الخبير وجوبياً في الأحوال الآتية :
أ_ لبيان سبب الوفاة وطبيعة
الإصابة الجسمانية .
ب_ لتحديد الحالة
النفسية للمتهم عندما يثور شك أثناء القضية حول قدرته على إدراك ماهية أفعاله وإدارتها .
جـ_ لتحديد الحالة
النفسية والجسمانية للشاهد حينما يقوم شك على قدرته على المشاهدة الصحيحة للأحداث
ورؤيتها بما يطابق الواقع .
د_ لبيان سن المتهم
أو المجني عليه في حالة ما يكون ذلك مهماً للقضية ولا توجد مستندات تثبت سنهما) .
وكقاعدة عامة فإنه لا
يجوز دائما التوسع في الاستثناء وإنما يؤخذ كما هو على سبيل الحصر ولا ينبغي
التوسع فيه .
ولأن نصوص القانون
ومنها قانون الإجراءات في المادة (216) نصت على أن تقرير الخبير لا يكون ملزماً
للنيابة العامة أو المحكمة وللمحكمة أن تأخذ به أو ترفضه ولكن في حالة الرفض يجب
أن يكون القرار مسبباً.
يتضح أن قاضي الموضوع
هو صاحب سلطة تقديرية لتقرير الخبير فله أن يأخذ به أو بجزء منه أو يأخذ من
التقرير ما يدعم قرائن أخرى أو أدلة أخرى ولكن إذا بني الحكم على تقرير الخبير فإن
من حق الخصوم الطعن في التقرير وذلك بالاعتراض على تقرير الخبير .
*الاعتراض على تقري الخبير :
نادراً
ما يلقى تقرير الخبير قبولاً لدى أطراف النزاع فالخصم الذي يكون التقرير لصالحة
يطلب من المحكمة الحكم على ضوء ما جاء به ، أما الخصم الذي يكون التقرير ضده فإنه
يلتمس أية أخطأ شابت التقرير.
*الاعتراض حول حلف اليمين :
لا يترتب على عدم حلف
اليمين من قبل الخبير بطلان التقرير وذلك لأن القانون لم يشترط حلف اليمين من
الخبير حين قيامة بالتقرير وهذا هو ما نصت عليه المادة (169) من قانون الإثبات
بقولها: ( بمجرد دفع الأمانة تستدعي المحكمة الخبير وتعرض عليه المهمة فأن قبلها
تحلفه اليمين إن رأت ذلك بأن يؤديها بالذمة والأمانة والصدق…الخ).
إلا أن قانون
الإجراءات نص على اشتراط حلف اليمين من الخبير في المادة (207) فقرة (ب) (يجب
على الأطباء والخبراء الذين يكلفون بأعمال الخبرة أن يحلفوا أمام المحققين اليمين
القانونية قبل مباشرتهم العمل ما لم يكونوا قد أدوها بحكم وظائفهم وعليهم أن
يقدموا تقريرهم كتابة)
*الاعتراض على عدم دعوة الخبير الخصوم للحضور أول اجتماع :
نصت المادة (170)
إثبات على أن :
(يكون أداء المهمة
بحضور الخصوم كلما أمكن ذلك ويجب على الخبير استدعاؤهم لذلك وأن يحرر محضراً
بالإجراءات التي تمت يوقع عليه مع الخصوم الحاضرين ويثبت غياب من غاب منهم
واستدعائه له) .
وقد ذكر الدكتور /
علي عوض حسن في كتابه الخبرة صـ70ـ على أن البطلان "بطلان التقرير"
يترتب على عدم دعوة الخبير الخصوم لحضور الاجتماع الأول.
ولأن دعوة الخصوم
لحضور الاجتماع الأول مع الخبير هو إجراء جوهري القصد منه تمكينهم من الدفاع عن
حقوقهم ومصالحهم أثناء مباشرة العمل في قضيتهم . فإذا أثبت الخصم أن الدعوة لم
تحصل على وجهها الصحيح كان عمل الخبير باطلاً .
ويكفي
في الخبير أن يقوم بدعوة الخصوم لحضور الاجتماع الأول وهذا ما قضت به محكمة النقض
المصرية بأن : (تكليف الخبير الخصوم بحضور الاجتماع الأول يكفي طوال مدة
المأمورية مادام العمل فيها مستمراً لم ينقطع وعليهم هم أن يتتبعوا سير العمل وفي
هذه الحالة يكون للخبير بأن يباشر عمله ولو في غيبتهم) د/ علي عوض حسن كتاب
الخبرة صـ73ـ
·
كما
يجوز للخصوم أن يقدموا تقرير مقابل لتقرير الخبير لدحض محتوى تقرير الخبير
والاستعانة بخبير استشاري وهذا ما نصت عليه المادة (210) أ.ج للخصوم الاستعانة
بخبير استشاري وطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين
من قبل المحقق السابق على أن لا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى .
ثالثاً : تكذيب الواقع للإقرار :
عرفت المادة (78) من
قانون الإثبات الإقرار بقولها:(الإقرار هو أخبار الإنسان شفاهاً أو كتابه عن
ثبوت حق لغيرة على نفسه ).
وذكرت المادة (79)
أركان الإقرار بأنها:
(أ_ المقر ب_المقر له
ج_المقر به د_ صيغة الإقرار)
شروط الإقرار :
مادة (80) يشترط في
المقر أن يكون مكلفاً أهلاً لأداء الحق المقر به مختاراً غير محجور عليه غير هازل إلا في الطلاق والنكاح
وأن لا يعلم كذبه عقلاً أو قانوناً.
مادة (81) يشترط في
المقر له أن يكون معلوماً وقت الإقرار.
مادة (82) يشترط في
المقر به ما يأتي:
1_ أن لا يكون
مستحيلاً عقلاً وقانوناً.
يشترط في الإقرار ما
يلي:
1) أن يكون غير مشروط
2) أن يكون مقيداً في ثبوت الحق المقر به على سبيل
الجزم واليقين .
3) أن يكون بالنطق إذا كان المقر به حداً من حدود
الله تعالى .
ويتضح
من نصوص المواد السابقة وخاصة المادة (82) الفقرة(1) على أن يكون المقر به موافقاً
للواقع أي لا يناقض الواقع كمن يقر على نفسه بعمل لا يستطيع أن يقوم به وحدة أو
خيالي فهذا مناقض للواقع . وبناء عليه فإن أي إقرار يأتي مناقضاً للواقع ومكذباً
له يعتبر غير ذي قيمة .
أما في الفقه فقد عرف
الإقرار بأنه لغة : ( الاعتراف وهو إظهار الحق لفظاً أو كتابة أو إشارة ).
أما في الاصطلاح فقد
عرفه الفقهاء بتعريفات مختلفة والمختار من هذه التعريفات هو ما ذهب إليه الحنفية
بأنه : إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه .
وقد اشترط الفقهاء أن
لا يكون المقر به محالاً عقلاً أو شرعاً وقد ذكر الدكتور/ محمد الزحيلي في كتابه وسائل
الإثبات صـ250ـ الشرط الرابع عشر: (أن لا يكون المقر به محالاً عقلاً أو شرعاً
وأن لا يكذبه ظاهر الحال وأن لا يكذبه الحس والشرع ، فإن كان كذلك كان الإقرار
باطلاً لا يؤاخذ به صاحبه) .
مثل
من يقر بقطع يد وهي سليمة فهذا إقرار باطل لأنه منافياً للواقع أو مكذباً له ويعتبر
باطلاً ولا يؤاخذ صاحبه وهذا ما نص عليه القانون اليمني في الإثبات المادة (82)
الفقرة(1).
والله
الموفق،،،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي