الصفحات

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2013

التنفيذ المباشر للسندات التنفيذية أثر إلغاء الحكم سند التنفيذ المباشر ( قاعدة إعادة الحال إلى ما كان عليه)


التنفيذ المباشر للسندات التنفيذية

د/ الأنصاري حسن النيداني
أثر إلغاء الحكم سند التنفيذ المباشر ( قاعدة إعادة الحال إلى ما كان عليه)

المبحث الأول:
أسس ومفترضات قاعدة إعادة الحال إلى ما كان عليه
إذا الغي الحكم أو السند التنفيذي الذي تم تنفيذه بطريق التنفيذ المباشر فإن واقعة الإلغاء هذه يترتب عليها التزام بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ وتجد قاعدة إعادة الحال إلى ما كانت عليه عند الغاء الحكم سند تشريعات وسند...
الاساس التشريعي: ما نصت المادة(271) من قانون المرافعات فيما يتعلق بإلغاء الحكم من محكمة النقض أنه :
(يترتب على نقض الحكم الغاء جميع الاحكام ايا كانت المحكمة التي اصدرتها والاعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم اساسا لها).
فطبقا لهذا النص إذا انقضت محكمة النقض الحكم ترتب على ذلك زوال هذا الحكم وزوال الاحكام والأعمال المبنية عليه أو المترتب عليه فتزول اعمال واجراءات التنفيذ التي اتخذت بحيث يجب اعادة تسكين الخصوم في ذات مراكزهم قبل التنفيذ.
الأساس الفني: يجد التزام المحكوم عليه بإعادة الحال الى ما كانت عليه نتيجة لالغاء السند التنفيذي اساسه – في اعتقادنا- في زوال السبب المنشئ للحق في التنفيذ ويعد ذلك تطبيقا من تطبيقات دفع غير المستحق حيث تنص المادة (182) من القانون المدني على أنه :
( يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لم يتحقق سببه ولالتزام زال سببه بعد أن تحقق).
فإذا كان الوفاء قد بالالتزام فينشأ مباشرة الحق في الرد (1)
مفترضات اعمال قاعدة إعادة الحال إلى ما كان عليه :
يشترط لإعمال قاعدة إعادة الحال إلى ما كان عليه توافر ثلاثة مفترضات رئيسية (170) على النحو التالي:

المفترض الأول:
هو وجود سند تنفيذي يقبل التنفيذ الجبري سواء كان هذا السند حكم بالزام أو أمر على عريضة أو محضر صلح مصدق عليه من المحكمة ... الخ.
المفترض الثاني:
هو التنفيذ غير الإرادي لهذا الالتزام الوارد في السند التنفيذي الجبري سواء كان تنفيذ مباشر أو بالحجز ونزع الملكية كما أنه يكون غير إرادي ولو كان المحكوم عليه هو الذي قام بتنفيذ الالتزام الوارد في السند طالما أنه قام بالتنفيذ خشية إتباع إجراءات التنفيذ الجبري ضده ولكن التنفيذ يكون اراديا إذا كان المحكوم عليه قد قام بتنفيذه رغم أنه ما زال غير قابل للتنفيذ الجبري ضده أو إذا نفذه واعلن صراحة قبوله للحكم ففي هذه الحالة يصبح الحكم غير قابل للطعن فيه وبالتالي غير قابل للالغاء.
المفترض الثالث:
هو الغاء السند التنفيذي يستوي في ذلك أن يكون هذا الالغاء الصادر بطرد المستأجر أو إخلائه العين المؤجر ومثال الغاء العملية التنفيذية فقط الحكم الصادر من قاضي التنفيذ ببطلان تنفيذ حكم الطرد (171) لأنه نفذ ضد شخص من الغير لم يكن طرفا فيه فهنا ايضا يترتب على بطلان تنفيذ حكم الطرد وجوب اعادة الحال الى ما كان عليه.
إعادة إلى ما كان عليه تقتضي الرد والتعويض واعادة الحال الى ما كان عليه قبل التنفيذ تقتضي ان يرد المحكوم عليه في حكم الالغاء ما سبق أن استوفاه بموجب الحكم الملغي كما يلتزم ايضا بتعويض خصمه المحكوم له في حكم الالغاء عن الاضرار التي لحقت به نتيجة التنفيذ إذن للمحكوم له في حكم الالغاء حقان الحكم في الرد والحق في التعويض وهما حقان مختلفان من عدة وجوه على النحو التالي:
1-   من حيث السبب المنشئ لكل منهما فالسبب المنشئ للحق في الرد هو حكم الالغاء فقط اما السبب المنشئ للحق في التعويض فهو خطأ المحكوم عليه بالاضافة الى حكم الالغاء .
2-   كما أن الحقين يختلفان من حيث النظام القانوني الذي يحكم كل منهما فالحق في الرد يخضع لقواعد مع غير المستحق ما الحق في التعويض فيخضع لقواعد دفع غير المستحق اما الحق في التعويض فيخضع لقواعد المسؤولية التقصيرية .
3-   ومن حيث السند التنفيذي لاقتضاء كل منهما فقد يصلح حكم الالغاء نفسه لمباشرة إجراءات التنفيذ لاقتضاء الحق في الرد أما الحق في التعويض فيستلزم اللجوء الى القضاء من جديد للحصول على حكم بالزام المحكوم عليه به (172)(1)


الأوامر على عرائض ونظامها القانوني في المرافعات المدنية والتجارية
طبيعة الحكم الصادر التظلم من الأوامر على عرائض

التظلم من الأوامر على عرائض برفع بدعوى عادية تتولد منها خصومة تحقيق كامل وتسري عليها جميع قواعد الخصومة المدنية فيما يتعلق بالخصومات المستعجلة أو الوقتية على ذلك تراعي كافة الإجراءات والمواعيد في تلك الخصومات وبما أن الأمر على عريضة هو أمر وقتي فيكون الحكم الصادر في التظلم منه حكماً وقتياً هو الآخر .
يصدر بما لقاضي التظلم من سلطة قضائية ويأخذ شكل الأحكام العادية وله مضمونها وهذا الحكم هو حكم وقتي .
ويقصد بالتأ.... قيام الحكم على وقائع متحركة متغيرة من لحظة وأخرى ومنها ومن صفتها الوقتية يستمد الحكم الصادر في التظلم وصفة كذلك يعتبر الحكم الصادر في التظلم حكماً وقتيا لأنه يصدر لحماية اصل الحق مؤقتا وإلى أن يفصل فيه من الناحية الموضوعية وحتى يجد الحكم الصادر في التظلم بإعتباره كذلك لا يجوز حجية الشئ المقضي به وإن كان يستنفذ ولاية القاضي الذي أصدره كما أنه  باعتباره كذلك لا يفيد قاضي الموضوع عندما يفصل هذا الأخير في الموضوع أي أن هذا الأخير يستطيع الحكم على خلاف ما قضى به في التظلم فالحكم الصادر في التظلم اما أن يكون بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه وهذا يعني أن الفصل في التظلم لا يمس أصل الحق وأنما يحكم في التظلم في حدود الولاية التي كانت للقاضي الأمر عند أصدارة للأمر.
ويلاحظ هنا كما سبق الذكر اختلاف الطبيعة القانونية لكل من عملية إصدار الأمر وعملية إصدار الحكم الصادر في التظلم منه.
-        فالأمر يصدر بما للقاضي من سلطة ولائية ويحكم في التظلم بما للقاضي من سلطة قضائية ومثال ذلك أنه إذا أصدر القاضي المختص بإصدار أمر الأداء أمراً بتوقيع حجز فاللمدين لدى الغير في الأحوال التي يجوز فيها ذلك وفقا للمادة (210) مرافعات فإذا رفع تظلم عن هذا الأمر وقضى فيه بتأييده فإن هذا الحكم لا يفيد قاضي الأداء عند اصدار الأمر بالاداء وبالتالي يجوز له أن يمتنع عن اصدار الأمر.
-        ومن جهة أخرى فإن صفة التأ..... التي يوصف بها الحكم في التظلم من الأمر على عريضة يعني بها أن هذا الحكم يكون له وجود مؤقتا في الزمان إلى أن يصدر الحكم النهائي في موضوع النزاع الذي صدر الأمر بمناسبته ومن جهة أخرى فإنه إذا كان يصدر الحكم النهائي قد صدر بالفعل قبل رفع التظلم فإن ذلك يشكل قيداً يحول دون قبول التظلم وإذا صدر هذا الحكم الموضوعي أثناء التظلم كان على محكمة التظلم أن يعصي بالأوجه لاستمرار نظر التظلم والحكم الصادر في التظلم يعتبر صادرا من المحكمة التابع لها القاضي فإذا كان قاضيا للأمر والوقتية بالمحكمة الابتدائية فإن التظلم يتم أمام ذات المحكمة الابتدائية بتشكيلها العادي وإذا كان قاضيا بالمحكمة الجزائية يتم التظلم أمام ذات المحكمة الجزائية وتفصل فيها بماللقاضي من سلطة قضائية :إذا كان الأمر صادراً من رئيس المحكمة الاستئنافية أو من رئيس الهيئة التي تنظر الطعن فإن التظلم يتم أمام ذات محكمة الاستئناف بتشكيلها العادي.
-        والأمر على عرائض تعتبر مشمولة بالنفاذ المعجل بقوي القانون والحكم الصادر في التظلم منها يعتبر أيضا مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.(1)
المبحث الثاني
التنفيذ الجبري للحكم الصادر في التظلم من الأمر على عريضة واشكالات التنفيذ التي قد تثار بصدده

نواجه في هذا المقام مسألة التنفيذ الجبري للحكم الصادر في التظلم من الأمر على عريضة كما نواجه اشكالات التنفيذ التي قد تثار بصدد تنفيذ هذا الحكم.
وعلى هذا فمن المتصور الفروض التالية:
1-  أن يحصل الطالب على الأمر على عريضة وأن يشرع في التنفيذ الجبري لهذا الأمر قبل اكتمال ميعاد سقوطه لعدم تقديمه للتنفيذ وأن يستمر هذا التنفيذ قائما إلى حين رفع ميعاد التظلم من الامر مع ملاحظة أنه طالما قدم الأمر على عريضة للتنفيذ الجبري فإن ميعاد التظلم يظل مفتوحاً إلى أن يصدر الحكم الموضوعي في أصل المسألة التي صدر الأمر بمناسبتها وفي مثل هذا الفرض لا يترتب على مجرد رفع التظلم وقف التنفيذ بقوة القانون وفقا لنص المادة (312) من قانون المرافعات.
التنفيذ أو بناء على اشكال موضوعي يترتب عليه زوال هذا التنفيذ أو بناء على طلب وقتي يقدم تبعاً للتظلم إلى المحكمة التي تنظره أو إلى القاضي الذي يختص بنظر التظلم ويطلب فيه وقف التنفيذ مؤقتاًَ إلى أن يفصل في موضوع التظلم ويلاحظ أن تنفيذ الأمر على عريضة لا يقف لمجرد تقديم هذا الطلب بل أن التنفيذ يقف نتيجة الحكم الصادر من قاضي التظلم بوقف التنفيذ.
2- أما الفرض الثاني فنواجه فيه تنفيذاً بدا بناء على أمر صادر على عريضة ثم وقف هذا التنفيذ نتيجة اشكال وقتي وجه إلى هذا التنفيذ وترتب على مجرد رفعه وقف التنفيذ أو تم الوقف نتيجة لصدور حكم بذلك في الأشكال ثم رفع تظلم من الأمر على عريضة والقانون لا يعرف نظاماً لطلب الاستمرار في التنفيذ من محكمة التظلم كما أن القانون لا يعرف نظاماً لطلب الاستمرار في التنفيذ مؤقتاً من محاكم النقض أو الالتماس أو الاستئناف لأن المشرع نظم فقط حالات طلب وقف التنفيذ مؤقتاً بمناسبة الطعن المرفوع أمام هذه المحاكم ولم ينظم حالات طلب الاستمرار مؤقتاً في التنفيذ.
هذه هي الحالات التي نواجهها ونحن في مرحلة استصدار حكم من محكمة التظلم من الأمر على عريضة فإذا ما صدر هذا الحكم فكيف يتم تنفيذه.
إذا صدر الحكم من محكمة التظلم في الطلب المقدم اليها تبعاً للتظلم بوقف التنفيذ مؤقتا الى أن يصدر الحكم في موضوع التظلم فإن المحكوم له يتخذ ما يلزم لمنع المحضر من الاستمرار في التنفيذ مؤقتاً ويتم وقف التنفيذ هنا اعمالاً للحكم الصادر من محكمة التظلم في الطلب المقدم إليها بوقف التنفيذ مؤقتاً وهذا الحكم يصيب القوة التنفيذ للأمر على عريضة بشلل مؤقت بتوقف مصيرة على طبيعة الحكم الصادر في التظلم.
ويظل التنفيذ موقوفا حين صدور الحكم في التظلم من الأمر على عريضة فإذا صدر الحكم بتأييد الأمر على عريضة في كل ما جاء به فإن هذا الحكم بإعتباره حكماً وقتيا مستعجلاً يكون مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون ويجوز التنفيذ به بموجب مسودته إذا طلب ذلك صاحب المصلحة قبل صدور الحكم وأجابته المحكمة إلى طلبه ويقوم الكاتب في هذه الحالة بتسليم المسودة إلى المحضر الذي يعيدها إلى قلم الكتاب بعد تمام التنفيذ وتنفيذ الحكم بموجب المسودة يؤدي إلى الأعفاء من اتخاذ مقدمات التنفيذ.
ويلاحظ هنا ان الحكم الوقتي الصادر من قاضي التظلم بوقف التنفيذ مؤقتاً لم يقيد قاضي التظلم وهو يفصل في التظلم من الناحية الموضوعية.
أما إذا صدر الحكم في موضوع التظلم مؤيداً الأمر على عريضة المتظلم منه جزئيا وملغيا الجزء الآخر منه ففي رأينا أن السند التنفيذ يتكون في هذه الحالة من الحكم الصادر في التظلم ومن ذات الأمر على عريضة ويتم التنفيذ بناء على هذا السند في حدود ما تم تأييده من الأمر أما ما تم الغائه من الأمر فإن التنفيذ الجبري الذي بني عليه يزول كأن لم يكن وتعاد الحال إلى ما كانت عليه.
وإذا صدر الحكم في التظلم معدلاً لكل الأمر على عريضة فإن السند التنفيذي يتكون من الحكم الصادر في التظلم ومن الأمر على عريضة وما تم تنفيذه يلغي وتعاد الاجراءات وفقا للتعديل الوارد في الحكم الصادر من محكمة التظلم.
-        هذه هي الصور المختلفة للحكم الصادر في التظلم وأثره على التنفيذ الجبري الذي كان قد شرع فيه بناء على الأمر الصادر على عريضة وحالة هذا التنفيذ وما إذا كان موقوفاً مؤقتاً لأي سبب وبأي وسيلة وحالة ما إذا كان مستمراً وأثر صدور الحكم على هذا التنفيذ.
-        أما إذا كان التنفيذ قد تم بناء على الأمر على عريضة ثم صدر الحكم في التظلم بإلغاء هذا الأمر أو بتعديله فإنه يجب إعادة الحال إلى ما كان عليه في الحالة الأولى وتعديل ما تم في الحالة الثانية ويتم ذلك عن طريق ما يسمى بالتنفيذ العكسي وهذا النوع الأخير من التنفيذ هو المقتضي الواجب اعماله للحكم الصادر في التظلم.

  


















الكفالة


الكفالة في الأحكام المستعجلة والأوامر


الأصل أن الاحكام الصادرة في المواد المستعجلة تكون نافذة بقوة القانون وبغير كفالة بحيث إذا صدر حكم في مادة مستعجلة فلا تلتزم المحكمة بالتصدي للكفالة ولا يكون ذلك اغفالاً لها وانما تمشياً مع الاصل سالف البيان ويكون الحكم حينئذ واجب النفاذ بقوة القانون بغير كفالة مما يتعين معه على كاتب المحكمة تذييله بالصيغة التنفيذية ويلتزم كاتب المحكمة متى طلب إليه ذلك ومثل الحكم المستعجل الامر على عريضة .
وخروجا على هذا الاصل اجاز القانون للمحكمة عندما تصدر حكم في مادة مستعجلة أو للقاضي عندما يصدر أمرا على عريضة أن يعلق تنفيذه على شرط الكفالة وحينئذ لا يجوز وضع الصيغة التنفيذية على الحكم أو الأمر إلا بعد تحقق هذا الشرط وانقضاء الميعاد المحدد للمنازعة فيها أو رفض هذه المنازعة بحكم يصدر من قاضي التنفيذ ويكون انتهائياً عملاً بالمادة (295) من قانون المرافعات ولا يعتد في هذا الصدد بالطعن بالاستئناف في هذا الحكم استناداً إلى وقوع بطلان فيه أو بطلان في الاجراءات أثر فيه ومتى صدر حكم قاضي التنفيذ برفض المنازعة المتعلقة بالكفالة تحقق شرط الكفالة وتعين على قلم الكتاب وضع الالصيغة التنفيذية على الحكم أو الأمر حتى لو كان قد طعن في الحكم الصادر في المنازعة بالاستئناف كما يجب على المحضر القيام بالتنفيذ فإذا شرع المحضر في التنفيذ قبل تحقق شرط الكفالة بأن كان المنفذ ضده قد نازع فيها ولم يصدر الحكم في منازعته أو كان التنفيذ قد بدأ فيه خلال المدة المحددة للمنازعة وفقاً للمادة (295) من قانون المرافعات جاز للمنفذذ ضده تقديم إششكال أمام المحضر ويلتزم الأخير بوقف التنفيذ وتحديد جلسة لنظر الإشكال ويجب الحكم بوقف التنفيذ في الحالتين حتى لو صدر الحكم برفض المنازعة أو انقضت المدة المحددة للمنازعة لأن العبرة بوقت اتخاذ الإجراء فإن كان باطلاً وقت اتخاذه ضل باطلاً وحينئذ يتعين اتخاذ اجراءات محددة فيما يتعلق بشرط الكفالة وإذا قدمت المنازعة فإن شرط الكفالة لا يتحقق إلا بصدور الحكم منقاضي التنفيذ برفض المنازعة أبعدم قبولها شكلاً إذا كانت قدمت بعد الميعاد المقرر بالمادة (295) سالفة البيان ولايجوز لقلم الكتاب وضع الصيغة التنفيذية على الحكم أو الأمر طالما قدمت  المنازعة حتى لو كانت قد قدمت بعد الميعاد إذ يتعلق ذلك بشكل المنازعة التي يفصل فيها قاضي التنفيذ ولا شأن لقلم الكتاب به وإذا انقضى الميعاد دون تقديم المنازعة تعين على قلم الكتاب وضع الصيغة التنفيذية وتتوافر بذلك مقومات السند التنفيذي ويتعين إجراء التنفيذ بموجبه حتى لو قدمت منازعة في الكفالة بعد توافر تلك المقومات وهو ما يحول دون القضاء بوقف التنفيذ إذا كان المحضر قد أوقفه عند رفع الاشكال اليه استنادا لهذا الوجه.
ويخضع شرط الكفالة المطلق تقدير المحكمة دون أن تتقيد في ذلك بطلبات الخصوم فقد يطلب المدعى أن يصدر الحكم بدون شرط الكفالة أو يطلب المدعي عليه النص على الكفالة إذا قضى ضده وفي هذه الحالة تقدر المحكمة الظروف المحيطة بالدعوى وعلى هديها تنص على شرط الكفالة أو تعفي المحكوم له منه أو لا تتصدى وهو ما يدل على أن النفاذ المعجل الذي شمل به الحكم كان بغير كفالة ولا يعد عدم التصدي إغفالا لطلب وإنما رفضا ضمنياً له.
وإذا تبين للمحضر أن الحكم أو الأمر تضمن شرط الكفالة وأن الصيغة التنفيذية قد وضعت عليه ولم يرفق بطلب التنفيذ المستندات الدالة على تحقق هذا الشرط وجب عليه أن يمتنع عن التنفيذ فإن كان قد شرع فيه وقدم إليه أشكال تعين عليه وقف التنفيذ وتحديد جلسة لنظر الإشكال فإذا تبين لقاضي التنفيذ عدم تحقق شرط الكفالة قضى بوقف التنفيذ ويظل التنفيذ موقوفا حتى يتحقق هذا الشرط على نحوها تقدم أما إذا تقدم طالب التنفيذ بالمستندات الدالة على تحقق الشرط رفض القاضي الاشكال وتعين الاستمرار في التنفيذ وعندما يتناول قاضي التنفيذ شرط الكفالة فإنه لا يمس بذلك حجية الحكم وانما يتصدى لمسألة متعلقة بتنفيذ وليس بكيانة فعندما تنص المحكمة على شرط الكفالة فإنها تكون قد علقت تنفيذ حكمها على هذا الشرط وهو ما يراقبه قاضي التنفيذ إذا ما اخل به قلم الكتاب أو قلم المحضرين فإن لم يتحقق الشرط امتنع الحكم دون أن يتعارض ذلك مع اعتبارة نافذة بقوة القانون لأن هذا النفاذ معلقاً على شرط الكفالة.,(1)






(1) راجع التنفيذ المباشر للسندات التنفيذية /د الانصاري حسن النيداني- صـ100
(1) مرجع سابق صـ 104- 105
(1) راجع الأوامر على عرائض ونظامها القانوني/د: نبيل اسماعيل عمر – صـ 164- 165
(1) راجع التنفيذ الجبري ومنازعاته الموضوعية والوقتية /مستشار انور طلبه – صـ 288

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي