اللائحة التنفيذية للقانون رقم(6)لسنة1990م بشأن الجنسية اليمنية، اكتساب بالجنسية اليمن


بشأن الجنسية اليمنية


         

نشر في الجريدة الرسمية العدد (2)لسنة 1994م


قرار جمهوري رقم(3) لسنة 1994م


باللائحة التنفيذية للقانون رقم(6)لسنة1990م بشأن الجنسية اليمنية

رئيس مجلس الرئاسة:-

-بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

-وعلى القانون رقم(6) لسنة1990م بشأن تنظيم الجنسية اليمنيــة.

-وعلى القرار الجمهوري رقم(68) لسنة1993م بتشكيل مجلس الوزراء.

-وعلى قرار مجلس الرئاسة رقم(9) لسنة1993م بتكليف الحكومة القائمة بالاستمرار في مهامها.

-وبناء على عرض وزير الداخلية.

-و بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة.

قــرر

الفصل الاول

التسمية والتعاريف

مادة(1) تسمى هذه اللائحة(اللائحة التنفيذية للقانون رقم(6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية).

مادة(2) يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:-

 الجمهورية: الجمهورية اليمنية.

 القانون: قانون رقم(6)لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية.

 اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية اليمنية.

 المصلحة: مصلحة الهجرة والجوازات والجنسيـة.

 المحكمـة: المحكمة في المنطقة التي يدعى طالب إثبات الجنسية أنه ينتمي إليها.

 اللجنــة: لجنة الجنسية اليمنية المشكلة وفقا للقانون.

الفصل الثاني

جنسية الميلاد أو الجنسية الأصلية

مادة(3) يشترط لتنفيذ المادة(2) من القانون ما يلي:-

أ: الإقامة العادية غير المنقطعة للمدة المنصوص عليها .

ب: أن لا يتصف المتوطن بأية جنسية أجنبية أخرى .

مادة(4) يشترط لتمتع المولود بالجنسية اليمنية بمقتضى الفقرة(أ) من المادة(3) من القانون أن يكون أبوه متمتعا بها وقت ميلاده.

مادة(5) يشترط لتمتع المولود في اليمن بالجنسية اليمنية بمقتضى الفقرة(ب) من المادة(3) من القانون أن تكون أمه متمتعة بهذه الجنسية عند ميلاده.

مادة(6) يشترط لتمتع المولود في اليمن بالجنسية اليمنية بمقتضى الفقرة(ج) من المادة(3) من القانون أن تكون أمه متمتعة بهذه الجنسية عند ميلاده.

مادة(7) يشترط لثبوت جنسية أولاد المغتربين اليمنيين بمقتضى الفقرة(ب) من المادة(3) من القانون ما يلي:-

1- ثبوت النسب/الفرع لأبيه قانونا.

2- ألا يحل انقطاع بين الفرع والوطن لأكثر من خمسين عاما ميلادية.

3- ألا يزيد البعد في درجة القرابة عن الأصل المغادر لليمن لأكثر من جده لأبيه.

مادة (8) مع عدم الإخلال بالأحكام الوارده في المادة(4) من القانون تثبت جنسية أبناء المغتربين اليمنيين بكافة طرق الإثبات منهما ما يلي-

1- شهادة الميلاد الصادرة خارج الوطن.

2- البطاقة العائلية او الشخصية للوالد.

3- جواز سفر الوالـدة.

4- وثيقة المرور او جواز السفر الذي وصل به إلى الجمهورية.

5- استمارة التعريف التي تعدها المصلحة وتصدر بقرار من الوزير.

الفصل الثالث

اكتساب الجنسية اليمنية

مادة(9) على الأجنبي الذي يرغب في اكتساب الجنسية اليمنية بمقتضى الفقرة(أ) من المادة(4) من القانون أن يتقدم بطلب إلى الوزير مرفقا به:-

أ‌- وثيقة رسمية تؤكد حمل الأم للجنسية اليمنية عند ميلاده كشهادة ميلادها أو بطاقتها الشخصية او العائلية او جواز سفرها.

ب- شهادة الميلاد معمدة من البعثة الدبلوماسية او القنصلية اليمنية في الدولة التي حصلت فيها واقعة الميلاد ومصدقا عليها من وزارة الخارجية.

ج- رخصة إقامته العادية المشروعة في اليمن مدة عشر سنوات متتاليات على الأقل سابق لبلوغه سن الرشد.

مادة(10) على الأجنبي الذي يرغب في اكتساب الجنسية اليمنية بمقتضى الفقرة(ب)من المادة(4) من القانون أن يتقدم بطلب إلى الوزير مرفقا به:-

أ: وثيقة رسمية تؤكد جنسية الأبوين الأجنبيين كبطاقتي الهوية او جوازي سفر.

ب: شهادة ميلاده الصادرة في الجمهورية ، المبينة بلوغه سن الرشد.

ج: شهادة حسن السيرة والسلوك والمؤكدة بعدم الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالنظام العام والآداب العامة او شهادة رد اعتبار إن كانت له سوابق من هذا النوع.

د: شهادة طبية تؤكد خلوه من أية عاهات وسلامة قواه العقلية صادرة من اللجنة الطبية المختصة.

مادة(11) على الأجنبي الذي يرغب في اكتساب الجنسية اليمنية الفقرة(ج) من المادة(4) من القانون أن يتقدم بطلب إلى الوزير مرفقا به:-

أ: شهادة ميلاد الأب الأجنبي في اليمن أو وثيقة رسمية صادرة من جهة مختصة تثبت ذلك ورخصة أقامته في الجمهورية.

ب: شهادة ميلادة الصادرة في الجمهورية.

مادة(12) على الأجنبي الذي يرغب في اكتساب الجنسية اليمنية بمقتضى الفقرة(د) من المادة(4) من القانون أن يتقدم بطلب إلى الوزير ..مرفقا به:

أ: بطاقة الهوية الشخصية الأجنبية .

ب: جواز السفر.

ج: الوثائق الموضحة لطبيعة الأعمال والخدمات الجليلة التي قدمها لليمن والمعتمدة من الأجهزة والهيئات الرسمية في الجمهورية.

مادة(13) على الأجنبي الذي يرغب في اكتساب الجنسية اليمنية بمقتضى الفقرة(ب) من المادة(4) من القانون أ ن يتقدم بطلب إلى الوزير مرفقا به:

أ: رخصة إقامته في الجمهورية لمدة خمس سنوات سابقة لطلبه .

ب: أية وثيقة قانونية تثبت اقامة جده الأقرب لآبية في الجمهورية.

ج: شهادة تخليه عن الجنسية الأجنبية.

د: حكم شرعي يثبت فيه انتمائه للأصل اليمني.

هـ: تأكيد بخط يده عن عدم اتصافه بأية جنسية أخرى.

مادة(14) على الأجنبي الذي يرغب في اكتساب الجنسية اليمنية بمقتضى المادة(5) من القانون أن يتقدم بطلب إلى الوزير مرفقا به :

أ: شهادة ميلاده الرسمية الصادرة في دولته ومعمدة من السفارة اليمنية فيها ومصدقا عليها من وزارة الخارجية.

ب: رخصة إقامته في الجمهورية مع مراعاة ما جاء في المادة(6) من القانون .

ج: شهادة حسن السيرة والسلوك، أو شهادة رد الاعتبار أن كانت له سوابق من تلك الجرائم المحددة في القانون.

د: شهادة من الجهات المختصة تثبت حاجة البلاد للكفاءة التي يتمتع بها للسلطة المختصة في هذه الحالة إعفائه من شروط الإلمام باللغة العربية.

مادة(15) أ: على الأجنبي طالب اكتساب الجنسية اليمنية بمقتضى المادتان(5،4) من القانون أن يقدم للمصلحة

أو أحد فروعها بيانات عن زوجته وأولاده القصر المقيمين معه ،وفي كل الأحوال لا يتمتع أولاده القصر المقيمين في الخارج بجنسية أبيهم عن طريق التبعية.

ب: إذا رغب الأولاد المقيمين مع أبيهم التخلي عن جنسية أبيهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد عليهم تقديم طلب للوزير شريطة أن يكونوا قد استردوا جنسيتهم الأصلية أو كانوا فيها.

ج: إذا رغبت زوجة الأجنبي في اكتساب الجنسية اليمنية، عليها أن تقدم طلب للوزير مرفقا به:-

1- قرار أو شهادة اكتساب الجنسية اليمنية لزوجها.

2- وثيقة(عقد) الزواج الرسمي.

3- رخصة إقامتها في الجمهورية.

4- بطاقة هويتها الأجنبية.

5- الشهادة الصحيـــة.

الفصل الرابع

الزواج المختلط

مادة(16) للمرأة اليمنية التي تتزوج من أجنبي مسلم بمقتضى المادة(10) من القانون الحق أن تعلن عن رغبتها في التخلي عن جنسيتها اليمنية بطلب يقدم منها إلى الوزير عبر المصلحة أو أحد فروعها أو عبر أحدى السفارات أو القنصليات اليمنية المعتمدة في الخارج مرفقا به:

أ: ما يؤكد أن قانون جنسية زوجها يدخلها في جنسيته.

ب: صوره من عقد الزواج معمد من الجهة المختصة ومصدقا عليه من السفارة أو القنصلية اليمنية في الأحوال التي تتطلب ذلك.

ج: متابعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتخلي عن جنسيتها او التوكيل في ذلك.

د: صورة معتمدة ومصدق عليها من جواز سفرها.

مادة(17) مع عدم الإخلال بمقتضيات المادتان(12،10) من القانون فإن، المرأة لا تفقد الجنسية اليمنية المكتسبة بطريق التبعية لزوجها إلا في الحالات التالية:

أ: إذا استردت جنسيتها الأصلية، وكان تخليها عن الجنسية اليمنية شرطا لذلك.

ب: إذا تجنست بجنسية أخرى

مادة(18) تمنح المصلحة شهادة التخلي عن الجنسية اليمنية تحت توقيع وختم الوزير.

مادة(19) يجوز بقرار جمهوري بناء على تقدير وعرض الوزير منح الجنسية اليمنية للمرأة الأجنبية المطلقة أو المتوفى عنها زوجها اليمني، والتي لم تدخل في جنسيته أثناء قيام الزوجية عن طريق التبعية وفقا للمادة(10) من القانون شريطة أن تقدم بطلب لاكتساب الجنسية اليمنية إلى الوزير مرفقا بها :-

أ: وثيقة عقد الزواج.

ب: وثيقة صك الطلاق أو شهادة الوفاة(للتأكد من مرور أربع سنوات بين الزواج والطلاق والوفاة).

ج: شهادة ميلاد الأطفال.

د: قرار المحكمة باعتبارها حاضنة للأطفال.

هـ: شهادة حسن السيرة والسلوك.

و: رخصة إقامتها في الجمهورية.

الفصل الخامس

استرداد الجنسية وردها وسحبها

مادة(20) للمرأة اليمنية التي فقدت جنسيتها بمقتضى المادتان(12،10) من القانون أن تستردها دون أن تنتهي العلاقة الزوجية إذا دعت الضرورة لإقامتها في الجمهورية، على أن يتضمن طلب الاسترداد بيانا بتلك الضرورات.

مادة(21) عند سحب الجنسية اليمنية ممن اكتسبها بمقتضى المادتان(19،18) من القانون يجب تأكيد تلك الوقائع والأعمال المنسوب إلى الشخص المراد سحب الجنسية عنه بدلائل إثبات لا تقبل الشك أو الاجتهاد، وللوزير حق الاعتراض مع إبداء الأسباب الموجبة لذلك.

الفصل السادس

لجنة الجنسية

مادة(22) تتولى لجنة الجنسية اليمنية ممارسة تلك الصلاحيات المحددة في المادتان(30،8)من القانون ولها على وجه التحديد القيام بالواجبات التالية:-

1- ترشيح من ترى منحهم شهادة التجنس من بين طالبيها وفي حدود العدد المسموح به سنويا، وفقا للقرار الجمهوري المنصوص عليه في المادة(7) من القانون.

2- دراسة وفحص وثائق وطلبات الجنسية اليمنية ، وفقا لمتطلبات هذه اللائحة.

3- دراسة وفحص وثائق جنسية الميلاد اليمنية.

4- فحص ودراسة وثائق الزواج المختلط واكتساب الجنسية عن طريق التبعية وفقا لاحكام القانون وهذه اللائحة.

5- تقدير تلك الخدمات الجليلة بمقتضى المادة(4) فقرة(د) من القانون وبما يراعى المادة(13) من اللائحة.

6- تقديرات الضرورات الملحة المنصوص عليها في المادة(6) من القانون.

7- تقديرات درجة الإلمام باللغة العربية بمقتضى المادتان(5،4) من القانون.

8- النظر في أمور إثبات الجنسية اليمنية بمقتضى المادتان(30،27) من القانون ولها أن تستعين بكل وسائل الإثبات القانونية.

مادة(23) ترفع اللجنة توصياتها للوزير ويجوز له رفضها أو قبولها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

مادة(24) يشترط لانعقاد الاجتماع حضور أغلبية أعضاء اللجنة وتتخذ قراراتها بموافقة خمسة من أعضائها، ويلزم التوقيع على القرارات مع التسبيب في حالة الاعتراض.

مادة(25) ترفع قرارات اللجنة للوزير خلال أسبوع من انقضاء الاجتماع .

مادة(26) إذا تبين للجنة عدم صحة أقوال الشهود أو أقوال مقدم الطلب أو عدم صحة بعض أو كل الوثائق المقدمة منها أن ترفض ذلك وفي حالة الاشتباه بالتزوير تحيل الأمر للنيابة العامة في دائرة الاختصاص.

مادة(27) يكون للجنة سكرتير يصدر به قرار من الوزير بناء على مقترح من رئيس المصلحة ويتولى المهام التالية.

1- أرشفة وحفظ أعمال اللجنة.

2- توجيه الدعوة للأعضاء لحضور الاجتماعات تحت توقيع رئيس المصلحة.

3- إعداد الموضوعات التي ستناقشها للجنة.

4- تدوين محاضر جلسات اللجنة.

5- إثبات وتنظيم قرارات اللجنة في الملف والسجل المعد لهذا الغرض.

6- أية مهام أخرى يكلف بها من قبل رئيس اللجنة.

الفصل السابع

أحكام عامـة

مادة(28) لا يجوز لمن يحمل الجنسية اليمنية بعد صدور القانون أن يتجنس بجنسيه أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من الوزير، بناء على الطلب المقدم للوزير إلا لأحدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية ولا يعتبر إذن الوزير ساري المفعول إلا بعد أن يدخل الشخص فعليا في الجنسية الأجنبية.

مادة(29) لتنفيذ المادة(22) من القانون فإنه يشترط لحصول اليمني على إذن بتجنسه بجنسية أجنبية:-

1- أن يكون له مصالح يريد الحفاظ عليها في الدولة المراد اكتساب جنسيتها كان له أملاك عقارية اوتجارية.

2- أن يكون مولودا في تلك الدولة التي يريد اكتساب جنسيتها،وكان قانون ذلك البلد يسمح له بالدخول في جنسيتها بعد بلوغه سن الرشد.

3- إذا كان سيحصل على امتيازات مادية او معنوية كزيادة في ماهيته او تسلمه وظيفة من شأنها تحسين حالته المادية او المعنوية او حصوله على منحه دراسية لمواصلة تعليمه بالمجان.

4- أية أسباب أخرى يراها الوزير.

مادة(30) في حالة الموافقة على الطلب بالإذن باكتساب جنسية أجنبية يمنح طالب الإذن شهادة موقعة من الوزير وممهورة بختم الوزارة طبقا للنموذج المعد لذلك.

مادة(31) على المصلحة قيد وتسجيل الأشخاص المدون لهم باكتساب جنسية أجنبية وحفظ الأوليات لكل من إذن له، ورفع معلومية بعدد الأشخاص الذين تم منحهم ذلك في كل سنة إلى الوزير والجهات الإحصائية ذات العلاقة.

مادة(32) لا تفقد زوجة اليمني الذي تجنس بجنسية أجنبية دون إذن الوزير جنسيتها اليمنية، ولا يترتب لها أي أثر حتى وأن أعلنت عن رغبتها في اكتساب جنسية زوجها الأجنبية.

مادة(33) يحق لأولاد اليمني الذي تجنس بجنسية أجنبية بمقتضى المادة(2) من القانون أن يختاروا جنسية أبيهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد بطلب يقدم للوزير.

مادة(34) على المصلحة متابعة نشر منطوق الأحكام التي تصدر في مسائل الجنسية في الجريدة الرسمية.

مادة(35) تكون كافة التوجيهات على الأوراق الخاصة في مسائل الجنسية من الوزير أي عمل خلاف ذلك يعتبر باطلا.

مادة(36) يصدر الوزير قرارات وزارية في كل أمور الجنسية التي لا يتطلب إصدارها بقرار جمهوري.

مادة(37) يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

بتاريخ 17/شعبان/1414هـ

المـوافــق 29/يناير/1994مـ

حيدر ابو بكر العطاس الفريق/علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الـوزراء رئيس مجلس الرئاسـة

الاثار المترتبة على انواع البطلان

 إن الآثار المترتبة على كل أنواع البطلان (الخاص والعام ) هو اختلاف الأحكام القانونية تبعاً له .م  (53)مرافعات فإذا كان بطلاناً خاصاً فلا يجوز أن يتمسك به إلا الخصم الذي شرع لمصلحته ،ولا يجوز أن يتمسك هذا الخصم بالبطلان إذا كأن قد تسبب فيه .

أما اذا كان بطلاً عاماً (المتعلق بالمصلحة العامة) فإنه يجوز التمسك به لكل ذي مصلحة وللنيابة العامة في أي مرحلة من مراحل الخصومة ويجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

د/ سعيد الشرعبي المرجع السابق ص 302،301

كيف يتم مواجه ذلك البطلان

إن الثابت قانوناً أنه لا يطعن في الأحكام المعيبة إلا بالاستئناف أو بالنقض أو بإعادة الالتماس وذلك ما نصت عليه المادة (272)من قانون المرافعات الحالي بقولها: [: يكون الطعن في الأحكام بطريق الإستئناف والنقض والتماس إعادة النظر] وكذلك ما نصت عليه المادة (188) من قانون المرافعات القديم بقولها :[ يكو ن الطعن في الأحكام بالاستئناف  أو بالتماس إعادة النظر]

(وهذا بخلاف الانعدام الذي يمكن إثارته في أي وقت  حتى ولو انتهت مواعيد الطعن العادية أو برفع دعوى مبتدأه)

بناً على ما سبق ذكرة من قواعد وبتطبيق تلك القواعد على مزعوم السند التنفيذي والى ما أقره القانون الصادر عام(1976م) فإنه يكون حكم باطلاً ولما أن كان البطلان هو الجزاء المنطبق على ذلك السند وفقاً لما جاء في ذلك القانون لا سيما وأن البطلان الذي أصاب ذلك الحكم في أركانه التي لا يقوم إلا بها ولا وجود له من دونها فإن ذلك السند يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً غير قابل للتصحيح. بأي طريقة من الطرق التي يتصحح بها الحكم الباطل  كمضي المدة أو الإجازة وبالتالي فإن الأثر المترتب على هذا النوع من البطلان هو إنهاء الحكم(انعدامه)

 

وبالتالي فإن كان العمل الإجرائي المعيب يظل منتجاً لآثاره القانونية حتى يحكم ببطلانه م(50) فالبطلان لا يقع بقوة القانون وإنما يتقرر بحكم قضائي ويتم الوصول إلى تقرير البطلان عبر وسائل ثلاثة :

أ-إذا ورد البطلان على إجراء من إجراءات الخصومة فإن التمسك به يتم عن طريق دفع إجرائي قبل الحكم في الموضوع ، ويجب تقديمه قبل الكلام في الموضوع كقاعدة عامة.

ب- إذا كان البطلان على حكم من الأحكام فإن التمسك به يتم عن طريق الطعن في الحكم المعيب (اذا لم تنتهي مدة الطعن أو لم يكن الحكم بات ولا يقبل الطعن فيه بالطرق العادية.)

ج- وإذا كان البطلان وارداً على إجراءٍ من إجراءات التنفيذ فإن التمسك به يتم عن طريق رفع دعوى مبتدأه (استشكال التنفيذ الوقتي أو الموضوعي)

وكما هو مقررا فقهاً وقضاً أنه لو تحققت أسباب البطلان وتمت المطالبة به فإن على المحكمة أن تقضي به بحكم فيترتب على ذلك الحكم الأثار الأتية:

1-يعتبر العمل الإجرائي كأن لم يكن . وتزول جميع أثارة الإجرائية بأثر رجعي فالحكم ببطلان المطالبة القضائية يؤدي إلى زوال كافة أثارها الموضوعية

2- بطلان الإجراءات اللاحقة المبنية علية :.

  مرجع سابق د/سعيد الشرعبي صــ304


 

ومن خلال القواعد السابقة فأنه لا يمكن تقرير البطلان إلا عن طريق ما أورده القانون من طرق بالطعن فيه بالاستئناف أو النقض أو إعادة النظر وهي الطرق القانونية المقررة كون القانون الذي يحكم الواقع التي نحن بصدد دراستها هو القانون الذي صدر في ظله ذلك الحكم أي (قانون (1976م) ولكن العيوب التي شابة ذلك الحكم عيوب جسيمة تجعله باطلاً بل منعدماً لكن القانون القديم لم يتطرق إلى جزاء الانعدام كما جاء في القانون الجديد

لكن بما أن عيوبً جسيمةً لحقة بالحكم تحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره باعتبارها حقيقه قانونيه لا يمكن التغاضي عنها  لذلك ليس من العدل القول بأنه حكم صحيح لان طرق الطعن قد نفذت أو أنه ليس هناك طريقة للطعن في ذلك الحكم على حسب القول بأن  القانون الواجب تطبيقه هو القانون القديم المقرر للبطلان

لكن هناك ما يسمى بعدم جواز الطعن بغير الطرق القانونية ما عدى الأحكام المنعدمة

 

فلما أن كان  القانون ينظم البطلان ، ويقصد بالعمل الباطل العمل الذى لا تتوافر فيه المقتضيات التي يطلبها القانون في عمل معين مما يؤدى إلي عدم إنتاج أثاره القانونية ولا يمكن أن يقصد بالانعدام القانوني غير هذا .

الباحث عدنان عبد المجيد موقع على الانترت law3.yoo7.com 

فإنا لم نجد رأياً فقهية يدل على مواجة البطلان ( بعكس الانعدام ) الذي يمكن مواجهته بأي وقت وتحت أي ضرف لكن وبعد البحث

وجدنا رأياً قانونياً في كتاب (البطلان وكيفية التمسك فيه ، ) تفصيلاً عن مواجهة الأحكام المشوبة بعيوب جسيمة تجعله منعدم بعدة تطرق (اثنان منها داخلة في بحر مدة الطعن أو في اثناء المنازعة التنفذة والأخير عند انتهاء المدة )

والحالة الأخيرة هي من يهمنا في هذه الدراسة (وتسمى دعوى بطلان الأحكام المنعدمة)

جاء في صــ219 من ذات الكاتب المشار إليه سابقاً أنه( يمكن التمسك بانعدام الحكم عن طريق رفع دعوى أصلية بتقرير انعدامه ، وذلك بالمخالة لقاعدة (لا دعوى بطلان أصلية ضد الأحكام) فيمكن رفع دعوى مبتدأه ببطلان الحكم المنعدم (مثلما هو الحال برفع دعوى ببطلان عقد )

وترفع دعوى البطلان تلك أمام المحكمة التي أصدره الحكم المعيب بعيب جسيم لأن تلك الدعوى دعوى طعن ضد حكم فيجب عدم تشبيهها بدعوى بطلان العقد التي ترفع أمام محكمة أول درجة في جميع الأحوال) وإذا كان ذلك مخالفة للقواعد العامة في رفع الدعوى فإن هذه المخالفة يبررها أن نفس دعوى البطلان ضد حكم بالإضافة إلى أن القانون يتصور تماماً إمكان الطعن في الحكم أمام نفس المحكمة التي أصدرته ،كما في حالة التماس إعادة النظر أو المعارضة، فلا يوجد ما يمنع من تصور رفع دعوى بطلان أمام نفس المحكمة التي أصدرته

ابو الوفاء –نظرية الأحكام صـ 235

وقد نص المشرع المصري في المادة(147) مرافعات على تقديم طلب الغاء حكم النقض في حالة عدم الصلاحية  إلى نفس محكمة النقض، وهذا الطلب ليس سوى دعوى بطلان أصلية لحكم النقض

(أبو الوفاء نظرية البطلان طبعة 2 صـ807)

وكذلك فإن المادة136 مرافعات (مصري) تنص على أن دعوى بطلب إسقاط الخصومة ترفع إلى ذات المحكمة المقامة أمامها هذه الدعوى أي سواء كانت محكمة استئناف أم محكمة نقض

 (أبو الوفاء- نظرية الأحكام ص335)

المصدر ذات الكتاب السابق هامش رقم 3 صـ220

وهذا الرأي الأخير وأن كنا نتفق معه إلا أنه ليس إلا رأياً فقهياً غير معمول به في القانون اليمني الذي حدد طرق مواجهة البطلان بإحدى طرق التي قررها (الطعن بالاستئناف والطعن بالنقض وإعادة الالتماس )

اعداد الاستاذ سليمان نبيل الحميري

الفرق بين البطلان والانعدام

 

أ‌-          الفرق بين الانعدام والبطلان:

·        إن حالات الانعدام هي أعنف من حالات البطلان وأمعن في الخروج على القانون .. وكثيراً ما تدق التفرقة بينهما ، وتظهر أهميتها في أن الحكم الباطل يعد قائماً مرتباً كل أثاره إلى أن يحكم ببطلانه بولوج طرق الطعن في الأحكام المقررة في التشريع أما الحكم المعدوم فهو والعدم سواء ، ولا يرتب أي أثر قانوني ، ولا يلزم الطعن فيه للتمسك بانعدامه وإنما يكفى أنكاره عند التمسك به بما أشتمل عليه من قضاءه ، ويجوز رفع الدعوى مبتدأه بطلب انعدامه ولا تزول حاله انعدام الحكم بالرد عليه بما يدل على اعتباره صحيحا

 راجع د / أحمد أبو الوفا – نظريه الأحكام فى قانون المرافعات الطبعة الخامسة 1985 ص 316 وما بعدها موقع على الإنترنت law3.yoo7.com 

كمان أن الحكم المنعدم هو الحكم الذى يفقد ركناً أساسياً من أركان وجوده . وذلك على عكس الحكم الباطل الذى توافرت له أركان الوجود ولكن شابها أو شاب أحداها عيب متعلق بشروط صحته . والعيب الذى يؤدى إلى انعدام الحكم القضائي هو عيب من الجسامة بحيث يجعل ما ورد به غير جدير بالاحترام الواجب للتقديرات القضائية وانعدام الحكم  يجعله غير صالح لأداء وظيفته . والأمر إذا وجد العيب المعدم للحكم فأنه من المتعين أهدار حجيه هذا الحكم وأزالته من الوجود

 راجع د / نبيل أسماعيل عمر – أصول المرافعات المدنيه والتجاريه - ص 1200 وما بعدها المصدر موقع على الانترنت للباحث عدنان محمد عبد المجيدlaw3.yoo7.com 

·ومن الفقهاء من يرون أنه لا فرق بين الانعدام والبطلان المطلق:
يقول الباحث عدنان عبد المجيد  بقوله ورغم التأييد الذى لقيته فكره الانعدام ، فأننـــــــــــا نــــــرى رفضهـــــــــــــــا لما يلــــــــــــــــــــــى :- 
أن القانون ينظم البطلان ، ويقصد بالعمل الباطل العمل الذى لا تتوافر فيه المقتضيات التي يتطلبها القانون في عمل معين مما يؤدى إلى عدم إنتاج آثاره القانونية ولا يمكن أن يقصد بالانعدام القانوني غير هذا .

الباحث عدنان عبد المجيد موقع على الانترت law3.yoo7.com 

·        كما أنه جاء في كتاب السنهوري  بعدم التفرقة بين الانعدام والبطلان المطلق بقوله: (..  أن الانعدام هو ذاته البطلان واحتج على ذلك من ناحيتين:

الناحية الأولى: أن التمييز بين البطلان المطلق و(الانعدام) يصطدم مع المنطق :وذلك لأن القعد الباطل بطلاناً مطلقاً ليس له وجود قانوني فهو يستوي في الانعدام مع العقد المنعدم

ومن الناحية ثانية :أن التمييز بين البطلان المطلق(العام) والانعدام غير ذي فائدة: لان أحكام العقد الباطل بطلاناً مطلاقاً هي عين أحكام العقد المنعدم ،فكلا العقدين لا ينتج أثراً ولا تلحقه الإجازة ولا يرد علية التقادم .)

(الوسيط في شرح القانون المدني /ج1/نظرية الالتزام بوجة عام –مصادر الالتزام –دار احياء التراث العربي/ بيروت –لبنان الفقرة د/ عبد الرزاق السنهوري 300 نظرية البطلان ص491)

 

·        ولما أن كان العقد الباطل لا تصححه الإجازة أو مضي المدة لأنه معدوم وليس من شأن الإجازة أو مضي الزمن أن يخلقا من العدم وجوداً ...كما أن العقد لا يتصحح بمضي المدة المانعة من سماع دعوى البطلان فإن الدفع بالبطلان لا يسقط بمضي المدة

القانون المدني اليمني /محاضرات في النظرية العامة للالتزام /مصادر الالتزام 2009د/محمدي يحيى المطري الفقرة 116ص142

·        وأشار الباحث عدنان عبد المجيد إلى ذلك  قائلاً(تواترت أراء شراح القانون وأحكام محكمتنا العليا على الاعتراف بعيوب تلحق بالحكم تحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره باعتبارها حقيقه قانونيه لا يمكن التغاضي عنها .
فقيـــــــــــل في ذلــــــــــــــــك أنــــــــــــــــــــه :-
من المسلم أن هناك عيوباً جسيمه إذا شابت الحكم القضائي تمنع من اعتباره موجوداً منذ صدوره ولذا لا تستنفذ سلطه القاضي ولا يرتب حجيه الأمر المقضي وفى هذه الحالة يكـــــــــون غير قابل للتصحيح لأن غير الموجود لا يمكن تصحيحه ولذا يمكن التمسك بهذا

الباحث عدنان عبد المجيد موقع على الانترت law3.yoo7.com 

ويطلق على الأمر الذى ترتبه هذه العيوب " الانعدام " تميزاً له عن البطلان القابل للتصحيح

 د / وجدى راغب النظريه العامه للعمل القضائى فى قانون المرافعات سنه 1974- ص 403