الاوراق التجارية بين اوامر الاداء والدعوى العادية والدعوى الصرفية

 

متى يجوز تقديم الأوراق التجارية لاستصدار أوامر الأداء؟ ومتى يجب بيان سبب تحرير الشيك؟ ومتى يصبح سند مديونية وليس أداة وفاء؟؟

 

بداية وقبل الدخول في موضوع البحث سنتطرق لمفهوم الأوراق التجارية وأوامر الأداء والشيك.

 

تعريف الأوراق التجارية:

هي صكوك مكتوبة قابلة للتداول تمثل حق نقديا وتستحق الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد أجل قصير وجرى العرف على قبولها كأداة للوفاء والائتمان, أو هي صكوك مكتوبة بشكل معين ومحدد تتضمن التزاما بدفع مبلغ من النقود في وقت معين أو قابل للتعيين ويمكن نقل الحق الثابت فيها بطريقة التظهير أو التسليم.

(د/عبد الرحمن عبد الله شمسان: أحكام المعاملات التجارية في القانون التجاري اليمني 2017م ص275).

 

 تعريف أمر الأداء:

هو الأمر الذي يصدره القاضي المختص لما له من سلطة قضائية بناء على طلب مقدم من صاحب الشأن لأداء دين محقق الوجود, وحال الأداء وثابت بالكتابة وفقا لإجراءات مختصرة وسريعة يسمح بتحصيل الديون أو المنقولات المعينة بالنوع في غيبة الطرف الصادر ضده الأمر.

(موقع دائرة القضاء أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة info@adjd.gov.ae).

 

تعريف الشيك:

هو صك مكتوب وفقا لأوضاع شكلية معينة تطلبها القانون ويتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه, الذي عادة ما يكون بنك يدفع لشخص ثالث يسمى المستفيد أو لأمر أو لحامله مبلغ محدد من النقود بمجرد الاطلاع.

(مدحي الموسى Moudhy Al Mousa  : الشيك كأداة وفاء. تم نشره في15 ديسمبر 2015م موقع Linkedin.)

 

   متى يجوز تقديم الأوراق التجارية لاستصدار أوامر الأداء؟

أولاً: يجب على حامل الورقة التجارية لكي يتمكن من الرجوع على ضامني الوفاء بقيمتها أن يقوم بواجبين أساسين هما:

 ١-تقديم الورقة التجارية أو الشيك للوفاء في الميعاد القانوني إلى المسحوب عليه مطالبا إياه بالوفاء

2-عند عدم الوفاء يجب عليه أن يثبت الامتناع عن الوفاء بعمل بروتستو عدم الوفاء أو ما يقوم مقامه خلال المواعيد المقررة لتقديم الشيك _شهر أو ثلاثة أشهر.

   (د/عبدالرحمن شمسان:  مرجع سابق ص 431.)

وتعتبر الأوراق التجارية كالشيك والكمبيالة والسند الأذني محررات مكتوبة يجب سلوك طريق أمر الأداء بموجبها إذا اقتصر الرجوع على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم وأن يكون رجوعه على أي منهم رجوعا فرديا أما إذا أراد الرجوع على غيرهم كالرجوع على المظهر أو الكفيل أو أراد الرجوع الجماعي فعليه أن يسلك طريق الدعوى العادية.

(دكتور خالد سعيد علي جباري الشرعبي: أصول قانون القضاء المدني. دراسة في أساسيات قانون المرافعات اليمني رقم 40 لسنة 2002 م الطبعة الرابعة 2022م صفحة 671).

 

 وبالتالي إذا قام حامل الشيك أو الورقة بتقديمها للوفاء وإثبات الامتناع عن الوفاء أو ما يقوم مقامه جاز له الرجوع على ضامني الوفاء في الكمبيالة ويستطيع أن يختار بين طريقين قضائيين فإما أن يرفع دعوى المطالبة المعتادة وفقا لقانون المرافعات مادة 70 وما بعدها وإما أن يلجأ إلى الطريق الاستثنائي بأن يحصل من رئيس المحكمة المختصة على أمر أداء طبقا لأحكام المادة  263مرافعات وما بعدها ولكن هذا الطريق كما ذكرنا سابقا مقصور على الحالات السابقة.

(دكتور عبد الرحمن شمسان: مرجع سابق صفحه 410).

 

ويشترط لاستصدار أمر الأداء:

1- أن يكون الحق المطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بذاته أو نوعه أو مقداره

2-   أن يكون الدين ثابت بالكتابة كالكمبيالة والشيك ٣- أن يكون الدين حال الأداء أي قد حل ميعاد استحقاقه.

( عمر السعودي Omar Elsoudy: بحث قانوني عن أمر الأداء والشيكات. تأريخ النشر 22 اغسطس 2022م من موقع LinkedIn )

 

وقد أجاز المشرع اليمني لحامل الكمبيالة بتوقيع الحجز التحفظي على منقولات أي ملتزم بقيمة الكمبيالة حتى يقطع عليه طريق الغش بتبديد أمواله إضرارا بحامل الكمبيالة فرخص له الحجز التحفظي ليضعها تحت تصرف القضاء ريثما يحصل على الحكم التنفيذي أو أمر الأداء.

  (د/عبدالرحمن شمسان:  مرجع سابق صفحة 412).

 

متى يجب بيان سبب تحرير الشيك ومتى يصبح سند مديونية وليس أداة وفاء؟

لا يشترط القانون أن يذكر في الشيك سبب إنشائه فيفترض أن هذا السبب صحيح ومشروع وعلى من يدعي خلاف ذلك إثباته بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا.

(مدحي الموسى: مرجع سابق.

ويترتب على تخلف بيان واحد أو أكثر من البيانات الإلزامية بطلان الإلتزام الصرفي أي بطلان الكمبيالة باعتبارها ورقة تجارية خاضعة لقانون الصرف وهو بطلان متعلق بالنظام العام ويفقد الحامل حق الرجوع بالدعوى الصرفية ولا يبقى أمامه إلا الدعوى العادية.

( دكتور أحمد شكري السباعي: الوسيط في الأوراق التجارية. دراسة معمقة في قانون التجارة المغربي الجديد وفي اتفاقية جنيف للقانون الموحد والقانون المقارن. الجزء الأول في آليات أو أدوات الإئتمان( الكمبيالة والسند لأمر) صفحة 84).

 والمعلوم بموجب نص ماده 527 تجاري يمني أنه تسري أحكام الكمبيالة على الشيك بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته إذ نصت على ما يلي (فيما عدا الأحكام المذكورة في هذا الباب تسري على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.

إذا فنقص أحد البيانات الإلزامية يجعل الورقة التجارية باطلة سواء كان النقص ناتج عن عمد او إهمال ولكن لا يعني ذلك عدم ترتب أي أثر قانوني فهي إن كانت تخرج عن كونها ورقة تجارية ولا تصلح أن تكون سببا للخصومة بموجب أحكام السفتجة إلا أنها يمكن اعتبارها سند عادي متضمن إقرار بدين في ذمة الساحب لمصلحة المستفيد وبالتالي فإن هذا السند يخضع للقانون المدني وليس قانون التجارة.

(المحامي أحمد الحنكاوي + المحامي علي حاتم : القانون التجاري الأوراق التجارية. قسم القانون المرحلة الرابعة/ أحمد الحنكاوي وشركائه للاستشارات والخدمات القانونية صفحة 16.)

 وأحكام التقادم الصرفي لا تسري في حالة صدور حكم بدين الشيك أو في حالة الإقرار به بسند مستقل ففي هاتين الحالتين يتجدد الدين بتغيير مصدره فيكون المصدر هو الحكم أو السند الذي يشتمل على الاعتراف بالدين ولا يخضع عندئذ إلا لأحكام التقادم العادي.

 

(د/فوزي محمد سامي + د/فائق محمود الشماع القانون التجاري/ الأوراق التجارية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة بغداد مكتبة السنهوري دار السنهوري بيروت 2015م صفحة 349.)

 

وقد نصت مادة 177 من القانون التجاري العراقي الجديد على أنه يجوز للحامل رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك بمرور الزمان أن يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه برد ما أثرى به دون وجه حق.

(د/فوزي محمد سامي + د/فائق محمود الشماع: المرجع السابق صفحة 348).

ولأهمية البيانات الإلزامية في الشيك وارتباطها الوثيق بموضوعنا لزم ذكرها وهي كالتالي:

- لفظ شيك

 _ تأريخ ورقم الشيك ومكان إنشائه

 _ اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه)

 _ اسم المستفيد من الشيك

 _ أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود

 _ مكان الوفاء

 _ توقيع الساحب

 _ ذكر عدد ورقم النسخ المحرر منها الشيك إذا سحب الشيك في أكثر من نسخة واحدة

 ولكن استثناء مما سبق إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء اعتبر مكانه هو المكان المبين بجانب اسم الساحب, أما إذا خلا من بيان مكان الوفاء فمكان وفائه هو المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه, أما لو خلا الشيك من بيان اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله, وإذا خلا من شرط الأمر أو الإذن فيظل قابل للتداول بالتظهير فهذه البيانات رغم تخلفها يبقى الشيك صحيحا رغم تخلفها وهي استثناء من البيانات اللازمة.

(الدكتور عبد الرحمن شمسان: مرجع سابق صفحة 325).

وميعاد تقديم الشيك للوفاء هو شهر وهي المدة النظامية لصرف الشيك المحرر في السعودية وفي حال تم تجاوز هذه المدة.

فعلى المستفيد من الشيك التوجه إلى قاضي التنفيذ من أجل إلزام محرر الشيك بالوفاء ومدة سماع الشكوى 6 أشهر.

وفي حال انتهاء المدة النظامية يتم تحويل القضية من الدعوى المصرفية إلى دعوى حقوقية في المحكمة العامة والتي تستغرق زمناً أطول.

     (مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية: متى يفقد الشيك صفته. محامي في السعودية. جدة  آخر تحديث 14/3/2023م  hd-lawer. Com. Sa ).

وإذا خلا الشيك من اسم المسحوب عليه فإنه يكون مجردا عن صفته كشيك وإن صح اعتباره إقرارا عاديا بمديونية للمستفيد. كما قد يكون الشيك معيبا فتتحدد به المسائلة المدنية والتجارية فقط وينجو الساحب من المسائلة الجنائية وينقلب بذلك إلى شيك ائتمان.

  (المحامي أحمد سليم الخولي:  العيوب الشكلية والعيوب الموضوعية في الشيك /أرشف شئون قانونية /منتديات ستار تايمز).

 

 إعداد: جهدالدين الصلاحي           

 

مقارنة بين الإقرار والاعتراف

 

مقارنة بين الإقرار والاعتراف

 

الإقرار

الاعتراف

اصطلاحا

الإقرار أصله مأخوذ في التقرير, ومن(قرر) و(أقر بالحق)

اعتراف المتهم على نفسه بارتكاب الوقائع المكونة للجريمة كلها, أو بعضها.

الفقه

عرف جمهور الفقهاء بأنه: إخبار الإنسان عن ثبوت الحق للغير على نفسه.

الاعتراف بما يستوجب مسؤولية المعترف, أو بما يشددها, وهو إقرار على النفس بما يضرها.

القانون

عرفته المــادة(78): الإقرار هو إخبار الإنسان شفاها, أو كتابة عن ثبوت حق لغيره, على نفسه..

الاعتراف هو الإقرار, ذلك أنه لم يرد ذكر الاعتراف في القانون.

صيغته

نصت المادة (88) إثبات:

يصح الإقرار من الأخرس, والمصمت, والمريض الذي لا يستطيع الكلام, ويكون بالإشارة المفهمة أو بالكتابة، ويستثنى من ذلك أحوال خمسة لا يصح الإقرار بها إلا نطقاً, هي الزنى، والقذف، واللعان، والظهار، والإيلاء.

.

يكون واضحاً, وصريحاً, في الوقت ذاته.

أنواعه

إقرار قضائي, وإقرارا غير قضائي.

الإقرار القضائي:

وهو اعتراف الخصم أو من ينوب عنه نيابة خاصة بوكالة, تحدد فيها الموافقة والسماح بالإقرار أمام القضاء, بواقعة قانونية مدعي بها عليه, وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.

الإقرار غير القضائي:

الإقرار غير القضائي يصدر خارج القضاء أو أمامه, ولكن في غير إجراءات الدعوى التي رفعت بالواقعة المقر بها .

 

أولا: الاعتراف القضائي, والاعتراف غير القضائي:

الاعتراف القضائي:

 هو ما يصدر أمام قضاء الحكم أي في مرحلة المحاكمة وفي جلستها

الاعتراف غير القضائي:

 هو ما يرد ذكره في غير مجلس القضاء, كأن يصدر عن المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي أو مرحلة جمع الاستدلالات

ثانياً:- الاعتراف الكامل, والاعتراف الجزئي:

الاعتراف الكامل:

هو الذي يقر فيه المتهم بصحة إسناد التهمة إليه, صورتها ووصفتها سلطة التحقيق

الاعتراف الجزئي:

إذا أقتصر المتهم على الإقرار بارتكاب الجريمة في ركنها المادي مثلاً, نافياً مع ذلك مسئوليته عنها.

 

أركانه

نصت المــادة(79)على أن: أركان الإقرار أربعة هي:

1 – المقــر: المــادة(80): يشترط في المقر أن يكون مكلفا, أهلا لأداء الحق المقر به مختارا غير محجور عليه غير هازل إلا في الطلاق والنكاح، وان لا يعلم كذبه عقلا أو قانونا.

2- المقر له: المــادة(81): يشترط في المقر له أن يكون معلوما وقت الإقرار.

3- المقر بـه: المــادة(82): يشترط في المقر به ما يأتي:

1- أن لا يكون مستحيلا عقلا أو قانونا.

2- أن يكون مالا أو غيره مما يقضى فيه، متعلقا بالمقر ولو كان مجهولا، ويكلف المقر تفسيره في حياته فان مات فوارثه .

4- صيغة الإقرار: المــادة(83): يكون الإقرار صراحة باي عبارة تؤدي إلى الاعتراف بالحق كما يكون ضمنيا كالإقرار بفرع يترتب على ثبوته ثبوت اصله كمن يقر بالطلاق فذلك يتضمن إقراره بالزواج .

 

يقوم الاعتراف على أركان أربعة هي:

1- أن يصدر من المتهم نفسه.

2- أن يكون موضوعه واقعة محددة.

3- أن تكون الواقعة موضوع الاعتراف ذات أهمية في الدعوى.

4- أن يكون من شأن هذه الواقعة تقدير مسئولية المتهم أو تشديدها.

شروطه

نصت المــادة(84):

يشترط في الإقرار ما يلي:

1- أن يكون غير مشروط.

2- أن يكون مفيدا في ثبوت الحق المقر به, على سبيل الجزم واليقين.

3- أن يكون بالنطق اذا كان المقر به حدا من حدود الله تعالى.

مــادة(85): يجب الإشهاد على الإقرار الشفهي الذي يتم في غير مجلس القضاء.

 

1- أن يكون صادر من المتهم نفسه.

2- أن يكون عن إرادة مميزة.

3- أن يكون صادر عن إرادة حرة.

4- أن يكون صادر بناء على إجراء صحيح.

5- أن يتوافر فيه الشكل القانون, وفقاً للجهة التي يدلي أمامها المتهم اعترافه.

6- أن يكون صريحاً وواضحاً.

7- أن يكون مطابقاً للحقيقة والواقع.

ما يترتب عليه

نصت المــادة(87) على أن: الإقرار حجة قاطعة على المقر، ويجب الزامه بما اقر به, مع مراعاة الأحكام.

 

ليس بحجة في ذاته وإنما هو خاضع لتقدير المحكمة, فيحق للمتهم العدول عنه في أي وقت دون أن يكون ملزماً بأن يثبت عدم صحة الاعتراف الذي عدل عنه.

أوجه الاختلاف

- الإقرار حجة على المقر

- الإقرار المدني غير قابل للتجزئة, ويعتبر دليلا يجب على القاضي الأخذ به

-الإقرار المدني قد يكون صريحا, أو ضمني, فيعتبر الامتناع, أو السكوت إقراراً ضمنياً في بعض الأحوال.

- يشترط صدور الإقرار ممن اكتملت أهليته.

- إقرار المحامي على موكله يعتبر إقرار قضائيا, في الإقرار المدني

- في الإقرار المدني تتجه نية المقر إلى تحمل الالتزام, وترتيب أثاره القانونية.

- يعتبر الإقرار سيد الأدلة في المسائل المدنية, وهو حجة قاطعة على المقر

 

- الاعتراف ليس حجة في ذاته, إنما يخضع لتقدير المحكمة.

- الاعتراف الجنائي بخلاف الإقرار المدني, فهو قابل للتجزئة إذا ان الأمر متروك لسلطة القاضي وتقديره في الاقتناع به.

- الاعتراف يشترط أن يكون صريح.

- الاعتراف الجنائي لا يتقيد بسن الرشد

- اعتراف المتهم على موكله صحيح

نية المتهم في الاعتراف لا أهمية لها، فالقانون هو الذي يرتب الآثار القانونية على هذا الاعتراف.

- الاعتراف الجنائي ليس حجه في ذاته, وإنما يخضع دائماً لتقدير المحكمة.

- الاعتراف الجنائي فيشترط أن يكون صريحا دون أي لبس أو أي غموض.

 

بطلانه

نصت المــادة(89) على أنه:

لا يصح الإقرار من الوكيل بالخصومة, أو المرافعة فيما يضر موكله و لو مفوضا إلا بحضور الموكل, وعدم اعتراضه على وكيله بعد تنبيه المحكمة له.

المــادة(90): لا يصح الإقرار من الوصي, أو الولي, إلا فيما يتولى قبضه, أو التصرف فيه في حدود ولا يته.

المــادة(92): لا يصح إقرار السكران اذا ذهب إدراكه .

المــادة(96): لا يصح الرجوع في الإقرار إلا أن يكون في حق من حقوق الله, التي تسقط بالشبهة, أو في حق من حقوق العباد المالية بشرط قبول المقر له, ولا يصح الرجوع وان صادق المقر له في الطلاق البائن أو المكمل الثلاث, أو الرضاع .

يكون الاعتراف باطلا في هذه الأحوال:

- إذا كان نتيجة استجواب المحكمة للمتهم, دون قبوله الصريح.

- إذا كان وليد قبض أو تفتيش باطلين.

- إذا كان وليد تعرف المجني عليه على المتهم في عملية عرض باطلة.

-إذا كان ناتجاً عن تعرف الكلب البوليسي على المتهم في عرض باطل .

والعلة هنا هي عادة وليد حالة نفسية مصدرها هذا التعرف ، سواء أهجم الكلب عليه ومزق ملابسه وأحدث به إصابات أو لم يحدث من  ذلك كله شئياً .