الفرق بين القرائن القانونية والقضائية, وفق القانون اليمني

 

الفرق بين القرائن القانونية والقضائية, وفق القانون اليمني

 

تعريف القرينة لغة: 

 القرينة في اللغة  مأخوذة من الفعل قرن, وقرن الشيء بالشيء أي وصلة به, ويقرن أي يجمع.

 القرينة في الاصطلاح : 

هي ما يستخلصه القاضي أو المشرع من أمر معلوم  للدلالة على أمر مجهول, وهذا الاستنباط قد يقوم به المشرع نفسه وينص علية القانون, وفي هذه الحالة نكون بصدد قرائن قانونية وقد يقوم القاضي بهذا الاستنباط, وبالتالي تكون القرينة قضائية.

 القرينة في القانون:

 وعرفها قانون الإثبات نصت المادة (154) من قانون الإثبات على:

  (القرينة هي الإمارات التي تدل على إثبات ما خفي من الوقائع, ودلائل الحال المصاحبة للواقعة المراد إثباتها وهي على  ثلاثة أنواع. )

 أنواع القرائن: 

  تنقسم القرائن الى قرائن قضائية وهي التي تعتبر من أدلة الإثبات بمعنى الكلمة, لأن القاضي  هو الذي يستنبطها  من ظروف ووقائع الدعوى المطروحة أمامه, أما القرينة القانونية فهي ليست دليل من أدلة الإثبات بقد ماهي سبب لنقل عبئ الإثبات أو الاعفاء منه, فهي تنقل عبئ الإثبات من على عاتق الخصم المكلف به وفقا للقواعد العامة الى الخصم الاخر اذا كانت قرينة بسيطة، بينما تعفي من الإثبات نهائيا إذا كانت قرينة قاطعة، فتكون القرينة على هذا النحو بمثابة الإعفاء من الإثبات بالنسبة لمن تقررت لمصلحته:

 القرائن  القضائية:

 تعريف القرينة القضائية:

  هي نتيجة يستنبطها القاضي من وقائع وملابسات الدعوى المطروحة أمامه, والثابتة فعلا لمعرفة واقعة أخرى متنازع عليها.

  وعرفها قانون المرافعات اليمني في الفقرة ب المادة (155) على أنها:

 وهي ما تستنبطه المحكمة من الأمور الواقعية أو المعاينة التي تدل على صور الحال في القضية, كخروج شخص من داره في يده سكين تقطر دما أو سلاح ناري عليه أثر الاستعمال مع وجود قتيل في تلك الدار وليس بها غيره، والنكول عن اليمين ممن وجبت عليه.

 القرائن القانونية: 

 هي استنباط المشرع الواقعة التي لم يقم عليها الدليل مباشر من واقعه نص عليها, فاذا ثبتت استدل بها على ثبوت تلك الواقعة المطلوب اثباتها, بمعنى أن المشرع هو الذي يقوم باستنباط فإذا ثبتت استدل بها على ثبوت تلك الواقعة المطلوب إثباتها, بمعنى ان المشرع هو الذي يقوم باستنباط القرينة القانونية وهو الذي ينص عليها في صيغة عامة مجرده|.

  والقرينة القانونية  هي التي ينص عليها القانون فهي من وضع المشرع, ولا وجود لها بدون نص قانوني يتضمنها وينص عليها صراحة. 

 والمثال عليها :  ما نص عليها قانون الإثبات  في المادة ():

  (156 كل قرينه قاطعة قانونية لا يجوز نقضها، ويتعين الأخذ بها والحكم بمقتضاها)

  القرينة وحجيتها: 

الأصل في القرائن أن تكون غير قاطعه, فتقبل اثبات العكس أخذ  بفكره نقض الدليل بالدليل, إلا أن المشرع قد يرى لعلة هامة يقدرها, عدم جواز نقض حجية بعض القرائن الذي يقررها لتعلقها بالنظام العام,  وهي اعفاء استثنائي من عبئ الإثبات الذي تقضي به القواعد العامة, وعلى القاضي أن يأخذ بها متى توافرت شروطها التي نص عليها القانون سواء كانت مطابقة للحقيقة الواقعية, أم كانت مخالفة لها.

 حجية القرائن القانونية في الإثبات:

 تقوم القرائن القانونية على فكرة الاحتمال والترجيح،  فالأصل أن كل قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك, ومع ذلك فإنه يفرق في هذا الصدد بين القرائن القانونية البسيطة والقرائن القانونية القاطعة، وذلك كما يلي:

 1-   القرائن القانونية البسيطة:  الأصل أن تكون القرائن القانونية بسيطة  غير قاطعة ( أي تقبل إثبات عكسها، لأنها ليست إلا احتمال يقيمه المشرع على الترجيح، وقد يخطئ هذا الاحتمال وقد يتفق مع الحقيقة، ولذلك يجب إفساح المجال لمن قامت ضده أن يقيم الدليل على عدم مطابقة القرينة لحقيقة الواقع, من أمثلة القرائن القانونية البسيطة.

 مادة(158): القرينة البسيطة غير القاطعة وهي التي لا تقطع بثبوت الواقعة المراد إثباتها, وإنما ترشح لثبوتها وقد تحتمل ذلك وغيره ، ولا تعتبر دليلا قاطعا يغني عن المطالبة بإقامة البينة القانونية على ما يدعيه وإنما يجوز للمحكمة أن تستأنس وتستكمل الدليل على أساسها.

 2-  القرائن القانونية القاطعة: إذا كان الأصل في القرائن القانونية أنها بسيطة أي تقبل إثبات العكس، إلا أن المشرع يرى في بعض الأحيان عدم الإخلال ببعض القرائن فيجعلها غير قابلة لإثبات العكس نظرا لما لها من أهمية ً خاصة, فيسلب من تقوم ضده هذه القرينة من إمكانية إثبات عكسها، وبالتالي تصبح هذه القرينة بمقتضى هذا الحظر من جانب المشرع قرينة قاطعة.

  من أمثلة القرائن القانونية القاطعة:

  مادة(159) الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي به حجة على أطرافه وفي موضوعه وسببه(أصلة) قرينة قاطعة(قانونية ) لا تقبل إثبات العكس.

 حجية القرينة القضائية: 

يتمتع القاضي بسلطة واسعة في استنباط كل قرينة لم يقررها القانون، وسلطته في هذا الاستنباط مطلقة. حيث يترك لتقديره حرية اختيار أية واقعة من الوقائع الثابتة أمامه لكي يستنبط منها القرينة، كما أن له سلطة واسعة في استنباط ما تحتمله الوقائع من دلالة، ثم بعد ذلك هو حر في تكوين عقيدته، فقد تقنعه قرينة واحدة قوية الدلالة، وقد لا يقتنع بقرائن متعددة ضعيفة الدلالة، لا  يخضع في تقديره هذا لرقابة محكمة النقض.

 تقوم القرائن القضائية بدور عملي كبير في الإثبات، وذلك نظرا لتعذر وصعوبة الإثبات المباشر، الذي ينصب على ذات الواقعة المطلوب إثباتها، في كثير من الأحيان، فيلجأ المدعي إلى إثبات وقائع مجاورة وما لزمة للواقعة المتنازع عليها، بحيث يستنتج منها القاضي ثبوت الواقعة المتنازع عليه.

 الفرق بين القرينة القانونية والقرينة القضائية:

 القرينة القانونية والقرينة القضائية تقومان على فكرة واحدة هي فكرة ما هو راجح الوقوع وهما من طبيعة واحدة من حيث التكيف، لأن كل منهما ينطوي على اثبات غير مباشر، مقتضاه أن ينتقل محل الإثبات من الواقعة المتنازع فيها الى واقعة اخرى متصلة أو مجاورة يسهل اثبتها، بحيث اذا ثبتت اعتبر ثبوتها دليلا على صحة الواقعة الأولى، أي الواقعة المتنازع فيها، وهذا يتم وفقا لفكرة تحول الإثبات التي يستند إليها الإثبات غير المباشر, ومع ذلك هناك فروق بين القرائن القانونية والقرائن القضائية، يمكن تلخيصها بما يأتي :

 1-   القرينة القانونية مصدرها القانون ( نص تشريعي ) وقد وردت على سبيل الحصر,  فلا يجوز التوسع في النص القانوني المنشئ للقرينة القانونية أو القياس عليها, أما القرينة القضائية فهي من عمل القاضي ويستخلصها من ظروف الدعوى ويعود له أمر الاقتناع, ويترك له استنباطها وإقامة الحكم متى اقتنع بدلالتها

 2-    القرينة القانونية القاطعة  تعفي من تقررت لمصلحته من الإثبات حتى ولو كان مما يوجب قانونا إثباته بالكتابة, أما القرينة القضائية فنطاق الإثبات مقصور على ما يجوز إثباته بالشهادة وتعتبر دليلا إيجابيا في الإثبات, وإن كان غير مباشر فيلزم الخصم المكلف بالإثبات بجمع المؤشرات أو الأمارات أو الدلائل من وقائع الدعوى وتقديمها للقاضي, يستدل منها على الواقعة المطلوب إثباتها معتبرا إياها قرينة قضائية

 3-   القرينة القانونية  القاطعة ملزمة للقاضي ودور القاضي ينحصر في مدى التحقق من انطباق القرينة القانونية على واقعة الدعوى, وليس له فيها أي سلطة تقديرية لأن المشرع هو الذي يقرر القرينة القانونية, أما القرينة القضائية فهي ليست ملزمة للقاضي لأنها تقديرية وذات طابع فردي تختلف من دعوى لأخرى, ولا رقابة لمحكمة النقض عليها

 4-   - القرينة القانونية تتصل بموضوع الحق اتصالا وثيقا وهي ليس لها أثر رجعي إلا بنص قانوني, أما القرينة القضائية فهي من عمل القاضي ولا يتقيد بأي قيد في تطبيقها متى اقتنع بدلالتها.

  

إعداد / عزام حاتم الدوه

خضوع الوقف الأهلي لإشراف الوزارة, وفق القانون اليمني

 

خضوع الوقف الأهلي لإشراف الوزارة, وفق القانون اليمني

 

 تعريف الوقف, والوقف الأهلي:

 نصت المادة (3) من قانون الأوقاف على أنه: 

 (الوقف هو حبس مال والتصرف بمنفعته أو غرامة على سبيل القربة تأبيدا, وهو نوعان وقف اهلي ووقف خيري ) 

وعرفت المادة (4) الوقف الأهلي بأنه: 

( الوقف على النفس أو الذرية, والوقف الخيري هو ما وقف على جهات الخاصة أو العامة ) 

أي أن الوقف الأهلي أو الذري هو الذي يوقف ابتداء الأمر على نفس الواقف, أو أي شخص أو اشخاص معينين ولو جعل اخره لجهة خير.

  ويعرف أيضا بانه ما يكون الاستحقاق فيه من أول الأمر على معين واحد أو اكثر, سوى أكان المعين معينا بالذات كأحمد أو خالد, أو معينا بالوصف كأولاده أو اولاد عبدالله سواء كانوا قرابة أم  اجانب (كتاب احكام الوصايا والاوقاف في الشريعة والقانون احمد فرج ص 241 

موقف القانون من الوقف الذري: 

 بموجب المادة (33) من قانون الوقف النافذ, فقد ابطل القانون الوقف الأهلي الذي يقع بعد صدور هذا القانون (29/3/ 1992م) حيث نصت المادة المشار إليها على أن:

  (الوقف على النفس خاصة أو على وارث أو على الورثة أو على الذرية أو على الاولاد    واولاد الاولاد باطل, مالم يكن المذكورون داخلين في عموم جهة بر عينها الواقف في الحال فيعامل الواحد منهم كأحد افرادها, أو كان الموقوف عليه عاجزا كالأعمى والاشل وليس له ما يكفيه)

 ومع أن قانون الوقف النافذ قد ابطل الوقف الأهلي إلا أنه لم يبطل الوقف الأهلي حيث نصت المادة (46) وقف على أن:

  (الأوقاف الأهلية القديمة التي لا تتفق شروطها مع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون, إذا كانت قد صدرت فيها احكام شرعية بصحتها أو كان الورثة قد تراضوا عليها أو مضى عليها اربعون عاما, تبقى على ما هي عليه ولا تنقضي إلا بتراضي اهل المصرف أو اغلبهم بحسب الاستحقاق واوفرهم صلاحا, ويقدم من خلال الجهة المختصة للمحاكم لتحقيقه والإذن بنقض الوقف إذا تحققت المصلحة).

 العلة التي ابطل القانون بناء عليها الوقف الذري, هي التقرير بأن غرض الواقف في هذا الوقف غالبا هو حبس ماله من التداول وبقائه في ذرية الواقف جيلا بعد جيل, خلافا لتداول الأموال الذي اراده الشارع, اضافة إلى أن الغرض من هذا الوقف حرمان النساء من الارث لأنهن لا يدخلن ضمن مفهوم الذرية, و يتجسد هذا الوقف الأهلي في وقف القراءة أكثر من غيره حينما ينص الواقف في وقفيته على أن تصرف غلات الوقف على ذريته, وأن يكون مقابل ذلك هو (قراءة ما تيسر من القران الكريم) ولذلك قرر قانون الوقف عدم صحة هذا الوقف بنص المادة (36) وقف على أن:

  (الوقف في درس أو للقراءة للوارث لما تيسر غير صحيح)

  

شرط القربة في الوقف: 

لقد اشترط القانون أن يقترن الوقف بنية القربة لله تعالى سواء كان الوقف خيريا أو وقفا ذريا, حيث نصت المادة رقم (3) من قانون الوقف على: 

 (الوقف هو حبس مال والتصدق بمنفعته أو ثمرته على سبيل القربة تأبيدا, وهو نوعان وقف اهلي ووقف خيري)

 كما نصت المادة رقم  (5) وقف على أن:

  (يكون الوقف بإيجاب من الواقف أن يقف به مالا معينا منقولا أو غير منقول مملوكا له, ويتصدق بمنفعته أو ثمرته على معين شخصا كان أو جهة عامة أو خاصة, ويجب أن يقترن الايجاب بنية القربة إلا أنه في غير الصريح لا بد من دلالة يظهر بها مراد الواقف)

  وكذا اشترط القانون في شروط الموقوف عليه أن يكون في قربة محققة وفقا لنص المادة رقم (24) من قانون الوقف, أما معنى القربة  فهي القربة لله تعالى, والقربات هي الطاعات والاعمال الصالحة وهي بناء على ذلك لا تدخل ضمن حصر.

 الولاية على الوقف الذري: 

بموجب نص القانون تظل الولاية على الأوقاف لذرية القديمة المستثناة بموجب نص القانون المشار إليه اعلاه تضل لمن عينه الواقف نفسة

  أما بالنسبة للوقف العام فقد جاءت المادة (49) وقف التي نصت على أن:

  (الولاية على الوقف للواقف ثم لمنصوبه وصيا أو وليا ثم للموقوف عليه ثم لذي الولاية العامة والحاكم أو من يعينه أحدهما لذلك, ويجوز لذي الولاية الخاصة اسناد الولاية لمن يرى فيه الصلاح بغير عوض)

 من خلال النظر لهذا  النص نجد أن الولاية على الوقف  تكون أولا للواقف نفسه أو لمنصوبه وعلى الترتيب الوارد في النص السابق , و جاءت  المادة (25) وقف التي نصت على أن:

  (اسناد النظر على الوقف لأحد الورثة أو لأحد الذرية أو غيرهم دون قربة صريحة أو ظاهرة إذا قصد به الصرف له فهو غير صحيح, وإذا قصد به الصرف فيما فيه قربة عينها الواقف فهو صحيح)

   يبين النص إذا قصد بإسناد الولاية على الوقف على أحد الورثة أن تصرف غلته للمنصوب أو الوالي عليه دون قربة صريحة, فأن ذلك يعد وقفا ذريا غير صحيح وفقا لنصوص القانون .

 أما بالنسبة لولاية الأوقاف الذرية التي استثناها المشرع فإن الولاية فيها تكون لمن عينه الواقف نفسه, وأكد   القضاء اليمني ذلك من خلال الأحكام التي صدرت تؤكد عدم خضوع الوقف الأهلي لولاية  وزارة الأوقاف, حيث نصت المادة (46)الوقف:

 ( الأوقاف الأهلية القديمة التي لا تتفق شروطها مع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون اذا كانت قد صدرت فيها أحكام شرعية بصحتها ، أو كان الورثة قد تراضوا عليها أو مضى عليها أربعون عاماً تبقى على ما هي عليه ، ولا تنقضي إلا بتراضي أهل المصرف أو أغلبهم بحسب الاستحقاق وأوفرهم صلاحاً ، ويقدم من خلال الجهة المختصة للحاكم لتحقيقه والاذن بنقض الوقف اذا تحققت المصلحة .)

 كما نصت المادة (47) من قانون الوقف اليمني على أنه:

  (اذا حكمت المحكمة بنقض الوقف الأهلي القديم طبقاً لما هو مبين بالمادة السابقة تؤول ملكية أعيان الوقف للموقوف عليهم كل بقدر استحقاقه الحالي، ومن مات من طبقة المستحقين الحاليين وله ورثة عند وفاته فيحل ورثته وورثة من مات منهم محله بقدر استحقاقه لو كان حياً كلٌ بقدر نصيبه في الميراث)

 ونصت المادة (48) من ذات القانون على أنه:

 ( اذا اختلف الموقوف عليهم في الوقف الأهلي القديم المنقوض طبقاً للمنصوص عليه في المادة (46) على الاستحقاق أو القسمة فيما بينهم, ولم يكن قد صدر في الاستحقاق حكم سابق يجب إتباعه عين الحاكم استحقاق كل منهم على الفرائض الشرعية أن علمت, وإن التبس الأمر فعلى رؤوس الموجودين ذكراً وأنثى وأجرى القسمة بينهم طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (47) مع عدل أو عدول يختاروهم اذا لزم ويفضل من بعض الورثة أو أغلبهم على اختياره.)

  الإشراف على الوقف الذري من قبل الوزارة:

 لم يحدد القانون بوضوح مدى اختصاص وزارة الأوقاف بالإشراف على الأوقاف الأهلية وكيفية ممارسة هذا الاشراف, كون هذا النوع من الوقف ابطله القانون الحالي  مستثنيا  الأوقاف الذرية القديمة التي انشئت قبل حوالي اربعين سنة, وأجاز القانون نقضها إذا تراضى عليها أهل المصرف, مبينا الطريق الذي يتعين على المستحقين سلوكه لإتمام هذا النقض, وبالتالي وباستقراء نصوص قانون الوقف الحالي أن الوقف الذري (الأهلي ) لا يخضع لإشراف وزارة الأوقاف, حيث لم يورد فيه نص صريح يجعل للوزارة الإشراف على ما اعتبره القانون صحيحا من الأوقاف الذرية  على سبيل الاستثناء, حيث أن القانون قد ابطل الوقف الذري اساسا. .

  

إعداد / عزام حاتم دوه حاتم

 

.

الطرق القانونية لإغلاق الحساب الجاري, وفق القانون اليمني

 

الطرق القانونية لإغلاق الحساب الجاري, وفق القانون اليمني

 

 مفهوم الحساب الجاري: 

عرفت المادة (343)تجاري يمني  الحساب الجاري بين الاشخاص بأنه: 

 ( يراد بعقد الحساب الجاري بين الاشخاص الاتفاق الحاصل بين شخصين على أن يسلم كل منهما مبلغا للأخر على دفعات مختلفة من نقود وأموال وسندات تجارية, ويسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع ودينا على القابض, دون أن يكون لأي منهما حق مطالبة الاخر بما سلمه في كل دفعه على حدة, بحيث يصبح الرصيد النهائي وحدة عند اقفال الحساب, وهو الدين المستحق الواجب الأداء لأحد الطرفين بحسب الاحوال ) 

وعرفت المادة (367) تجاري يمني عقد الحساب الجاري لدى البنوك بانه: 

( الحساب الجاري عقد يتعهد بمقتضاه صاحب الحساب أن يودع اموالا له في هذا الحساب لدى البنك, وأن يجري عن طريق البنك تسويات مع دائنيه ومدينيه وغير ذلك من التصرفات النقدية أو بالمناقلة, ويتعهد البنك ان يقيد في الحساب يرد من مدفوعات وأن يجيز السحب من الودائع بموافقه العميل, على أن تتم التسوية النهائية عند غلق الحساب واستخراج رصيده ) 

والغالب أن يتفق على فتح الحساب بين البنك وعميله التاجر .خاصة إذا كانت العمليات التي يقوم البنك لحساب العميل, كتحصيل الأوراق التجارية مقترنة بفتح اعتماد من البنك لصالح العميل .

 وقد يشترط البنك على العميل ألا يكون الحساب مكشوفا من جانبه, بمعنى أن مبلغ القيود الدائنة للعميل يجب أن يكون اكثر من مبلغ القيود. 

السمات والخصائص الرئيسية للحساب التجاري: 

1- أن السمة الرئيسية للحساب الجاري هو أن العميل يمكنه استرداد نقوده من الحساب أو أي دفعه منه, سواء بأداء المبلغ من البنك الية شخصيا أو إلى شخص ثالث, ويتم هذا الاسترداد بسحب العميل لشيك على الحساب الجاري أو تحرير أمر النقل المصرفي 

2-  ايضا المبالغ والدفعات التي تقيد في الحساب الجاري لا يمكن التفرقة بينها بحسب اختلاف مصادرها, وإنما تعامل كوحدة متكاملة كما لو كانت دفعت أو سحبت نقدا من العميل 

خصائص  الحساب الجاري وعناصره: 

أ‌- اتصال المعاملات وقيد المدفوعات بين الطرفين في الحساب الجاري, أي أنه  يجب أن تكون هناك معاملات وقيود متصلة بين البنك والعميل يعتبر فيه كل منهما مدينا احيانا ودائنا احيانا اخرى, فإذا لم تكن العمليات المدرجة في الحساب الجاري ويعتبر حسابا جاريا الحساب الخاص ويعتبر حسابا عاديا

 ب‌-  تبادل  المدفوعات  يشترط لوجود الحساب الجاري أن تكون المدفوعات متبادلة, ويعني ذلك أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع (الدائن ) حينا ودور القابض المدين حينا آخر

 ت‌- تشابك المدفوعات  يجب أن تكون معاملات طرفي الحساب متشابكة يتخلل بعضها بعضا, بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين محاطة ومقرونة بمدفوعات الطرف الآخر, كما لو قدم  البنك قرضا للعميل ويتفق معه على فتح حساب خاص بمبلغ القرض على ألا يبدا العميل في سداد القرض إلا بعد ان يسحب مبلغ القرض بأكمله, لأن المدفوعات الأخيرة تتخذ في هذه الحالة طابع الوفاء بالمدفوعات الاولى فيختلف شرط تشابك المدفوعات

 ث‌-عمومية الحساب الجاري يجب أن تقيد في الحساب الجاري جميع حقوق الطرفين الموجودة, أي الخالية من النزاع والمعينة المقدار التي تكون لأحد الطرفين على الآخر, وهذا ما يعرف بمبدأ التخصيص العام للمدفوعات أو عمومية الحساب الجاري,  وهو مبدا ضروري لأعمال لمقاصة في النهاية عند قطع أو غلق الحساب إلا ما استثني من ذلك بموجب اتفاق الطرفين أو طبيعة الحق المدفوع والمستبعد من بنود الحساب الجاري ومثيل الاولى كما لو سلم العميل مبلغا للبنك خصصه كمقابل الوفاء بشيك  أو كمبيالة, ومثال الأخيرة المدفوع المستبعد كالقيود والمدفوعات التي تخصص كضمان للوفاء.

 عناصر الحساب الجاري (المدفوعات: 

 يغذى الحساب الجاري بالمدفوعات أي بالمبالغ التي يتبادلها طرفا الحساب, وتشمل هذه المدفوعات التي تتكون منها مفردات الحساب  جميع القيم المالية, سواء تمثلت في نقود أو في ثمن بضاعه أو في اوراق تجارية أو في مقابل ثمن أو ارباح أو صكوك مالية, إلا أن هذه القيم تتحول كلها إلى نقود عند قيدها في الحساب الجاري  ويكون المدفوع مفردا من مفردات الحساب عندما تتنقل ملكيته إلى القابض, أو عندما يلتزم القابض بدفع قيمة المدفوع لان القابض لا يصير مدينا للدافع إلا بوضع المدفوع تحت تصرفه. 

الأثر التجديدي للمدفوعات في الحساب: 

تنص المادة 369 /1 تجاري يمني على أن ( اثار قيد المفردات 1- يتجدد كل طلب بإدخاله إلى الحساب, ولا تسري على هذا الطلب قواعد التقادم والفوائد التي كانت تسري علية قبل قيده في الحساب )

 ويتضح من النص أن دخول الدين أو المدفوع في الحساب يؤدي إلى تجديده يتحول الدين إلى مجرد مفرد يندمج غيره من مفردات الحساب, وينتج عن هذه المفردات دين واحد هو دين الرصيد,  إلا أن تجديد الدين في الحساب الجاري لا يتوفر فيه إلا أحد عنصري التجديد بالمعنى المعروف في القانون المدني, وهو انقضاء الدين الذي ادرج في الحساب واصبح فردا من مفرداته ولكن لا ينشأ دين جديد, ولا يكتمل معنى التجديد في القانون المدني إلا بعد تصفية الحساب واستخراج الرصيد, فيصبح هذا الرصيد هو الدين الجديد الذي يحل محل جميع الديون المدرجة في الحساب.

 النتائج المترتبة على  التجديد بالقيد في الحساب الجاري:

 1-  يفقد الدين بمجرد قيده في الحساب الجاري صفته الاصلية :

 فإذا كان دينا ثابتا في ورقة تجارية فإنه يفقد صفته الصرفية ويتحول إلى مفرد من مفردات الحساب بقيده في الحساب الجاري ويكتسب طبيعة هذا الحساب, وعلى هذا لا يتقادم الدين بالتقادم القصير, وإنما يخضع هذا القيد للتقادم الذي يسري على الرصيد النهائي

 2-  لا يفقد الدين الدعاوى والحقوق المرتبطة به :

  فإذا كان بيد الدائن  سند إ يتحول الدين المقيد إلى مفرد من مفردات الحساب الجاري, لا يفقد هذا السند قوته التنفيذية, إذ يتحول الدين المقيد إلى مفرد من مفردات الحساب الجاري بحديث تحميه الدعاوى التي تحمي دين الرصيد عند استخراجه, حيث نصت المادة 369/5 تجاري يمني على أنه:

  )) لا يؤدي قيد المفرد في الحساب إلى استبعاد ممارسة الدعاوى والدفوع الخاصة به, وإذا قضى ببطلان احد المفردات أو بإبطاله أو نسخة وجب تنزيل هذا المفرد من الحساب ))وهو ما نصت عليه المادة  421 مدني يمني والمادة

 3-  انتقال التأمينات الضامنة للدين الاصلي اذا قيدت في حساب جار, حيث نصت المادة 369/4 تجاري على انه :

 

تتنقل إلى الرصيد ضمانات  التنفيذ التابعة لمفرد من المفردات وبقدر هذا المفرد المضمون.

  يتضح من ذلك التأمينات الضامنة للوفاء بالدين الاصلي, إذا قيد هذا الدين كمفرد من مفردات الحساب الجاري تنتقل لضمان الوفاء به, وبقدر هذا المفرد المضمون على عكس الاحكام المقررة في القواعد العامة لتجديد الدين, إلا أن هذه التأمينات الضامنة للوفاء بهذا الدين الاصلي كمفرد في الحساب الجاري, تنتقل لضمان الدين الجديد أي دين الرصيد النهائي للحساب عند قفله

القيد العكسي بالرغم من تجديد الدين بمجرد قيده في الحساب الجاري وتحوله إلى مجرد مفرد من مفرداته, فإنه يظل مرتبطا بسببه أي بالعلاقة الاصلية التي ينشأ عنها, فإذا انقضت هذه العلاقة بالبطلان أو الفسخ وجب الغاء القيد من الحساب الجاري بقيد الدين قيدا عكسيا.

 4-عدم تجزئة الحساب الجاري:

 الاصل عدم تجزئة مفردات الحساب الجاري أو اجراء المقاصة بين مفرداته, حيث نصت المادة 369/2-3 تجاري يمني على أنه:

  ((2- تكون المفردات المقيدة في الحساب الجاري بمجموعها غير قابلة للتجزئة قبل غلق الحساب واستخراج الرصيد

  3- لا تجوز المقاصة بين مفرد في الحساب الجاري ومفرد اخر في الحساب ذاته ))

 4-  اثار عدم تجزئة الحساب الجاري:

  ويترتب على مبدا عدم تجزئة الحساب الجاري النتائج الاتية :-

 5-  لا يجوز استخراج أحد مفردات وبنود الحساب على انفراد

 6- لا يجوز اعتبار مفردات الحساب الجاري وفاء أو استيفاء, خلال سير الحساب

 7-  لا يجوز أن تقع المقاصة بين مفرد دائن ومفرد مدين, في ذات الحساب الجاري

 8- لا تطبق قواعد البطلان الوجوبي  خلال فترة الريبة إذا تعلق المفرد المدفوع بدين غير حال الاداء, ودفع خلال فترة الريبة  بقيده في الحساب الجاري, لأن قيد المدفوعات في الحساب لا يعتبر وفا

 9- الحجز على الحساب الجاري

 10- يجوز الاتفاق على أن التأمينات الخاصة والضامنة لأحد المفردات تظل قائمة لضمان الرصيد النهائي الذي يظهر عند قفل الحساب وتصفيته 

 11- لا يسري التقادم على المدفوعات  المقيدة في الحساب الجاري, وإنما يرد التقادم على دين الرصيد النهائي الذي ظهر بعد غلق الحساب.

 طرق غلق  الحساب الجاري وفقا للقانون  اليمني:

 تتمثل هذه الطرق في الاتي:

 12-   يغلق الحساب الجاري وفقا للقانون بانتهاء مدة الحساب الجاري وفقا لعقد الحساب الجاري,  ويجوز للطرفين اغلاق الحساب قبل انهاء مدته إذا اتفقا على ذلك

 13-   إذا كان الحساب غير محدد المدة فإنه يجوز اغلاق الحساب الجاري بناء على طلب أحد طرفيه أما العميل أو البنك, مع مراعاة مواعيد الاخطار المتفق عليها, أما في حالة ما يكون الحساب غير محدد المدة فإنه يتوجب على طالب اغلاق الحساب أن يخطر الطرف الآخر قبل اسبوعين

 14-  موت المواطن  أو اخضاعه للتصفية أو اعتباره عديم الأهلية  الاداء أو ناقصها أو انتهاء الشخص الاعتباري صاحب الحساب.

  

إعداد / الباحث عزام حاتم الدوه

الإخلاء لانتهاء عقد الإيجار, وفقا للتعديل الأخير لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر اليمني

 


 

مفهوم الإخلاء: 

هو طلب اخراج المستأجر من العقار المؤجر, وتسليم مفاتيح العقار إلى المؤجر بعد اشعاره حتى  يتمكن المؤجر من ممارسة  سلطاته القانونية علية, وهذا الإخلاء قد يكون رضائيا وقد يكون قضائيا .

 أنواع الإخلاء:

الإخلاء الرضائي بسبب انتهاء العقد:  هو الإخلاء الذي يتم بناء على تراضي الطرفين. 

على الطرف الذي يطلب الإخلاء بإنذار الطرف الاخر  قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة اشهر, يعلنه عن رغبته في إنهاء العقد  بمجرد انتهاء الفترة وعدم رغبته في تجديد التعاقد, فيقوم المؤجر بناء على ذلك الانذار بالإخلاء. 

الإخلاء  القضائي : 

 وفيه يقوم  المؤجر باللجوء إلى القضاء للحصول على  حكم بالإخلاء  عند رفض المستأجر الإخلاء بعد انذاره بالطريق القانوني وانتهاء مدة العقد, وفي هذه الحالة يتوجه المؤجر إلى القضاء بالطرق القانونية  طالبا الحكم له بالزام المستأجر بإخلاء العين المؤجرة لانتهاء عقد الإيجار. 

  أسباب الإخلاء: 

1-  الإخلاء لانتهاء مدة العقد 

2- الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة واحكامها كالتالي :- 

إذا لم يفي المستأجر بالأجرة المستحقة عليه لمدة ثلاثة شهور متتالية خلال (30)يوماً من تكليفه بالوفاء, على أنه لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر بوفاء الأجرة مع غرامة المرافعة التي تقدرها المحكمة, والمصاريف الرسمية قبل إقفال باب المرافعة، فإذا تكرر امتناعه أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة أكثر من مرة في السنة الواحدة حكم عليه بالإخلاء, ولا يكون غيابه أو إقفاله للعين المؤجرة مبرراً لتأخير دفع الأجرة . 

 مادة (92)يشترط للإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة وفقاً لأحكام الفقرة (أ )من المادة السابقة : 

أ -وجود أجرة مستحقة غير متنازع عليها أو غير مشكوك فيها . 

ب -إخطار المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة عليه . 

  ج -انقضاء شهر من تاريخ الإخطار وعلى المؤجر إثبات ذلك 

3- إذا أساء المستأجر استعمال العين المؤجرة بأن أحدث فيها ضرراً أو تخريباً غير ناشئ عن الاستعمال العادي, أو استعملها بطريقة تتنافى مع شروط العقد أو طبيعة العين أو العرف الجاري .

 4- إذا أجر المستأجر العقار المؤجر أو جزءاً منه من الباطن أو تنازل عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه بغير إذن ثابت صريح من المؤجر .

 5- إذا ثبت ممارسة المستأجر في العين المؤجرة لعمل يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية أو القوانين أو النظام العام والآداب العامة . 

الإخلاء بسبب انتهاء مدة العقد:  وفقا لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم  (22)لسنة 2006م: 

 فانه على الراغب في إنهاء عقد الإيجار اشعار الطرف الآخر قبل ثلاثة اشهر من انتهاء مدة العقد بالنسبة للمساكن, وسته اشهر بالنسبة لغيرها من المباني مالم تكن مدة العقد اقل من المدة المحددة للتنبيه , أي أنه إذا لم يقم أي من الطرفين بإشعار الطرف الاخر  بالإخلاء,  فإنه يفهم ضمنا أن الطرفين لا يرغبان بأنهاء العقد ولا يمانعان أن يستمر العقد فترة أخرى بنفس الشروط السابقة,  وهذا ما يفهم من نص المادة (89) 

( إذا رغب المؤجر أو المستأجر في إنهاء عقد الإيجار فعلى الطرف الذي يرغب في ذلك إشعار الطرف الآخر قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة العقد بالنسبة للمساكن وستة شهور بالنسبة لغيرها من المباني ما لم تكن مدة العقد أقل من المدة المحددة للتنبيه فلا يكون المؤجر أو المستأجر ملزماً بالتنبيه كل ذلك ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك أو نص القانون على مدة أقل .) 

الإخلاء بسبب انتهاء مدة العقد وفقا لتعديلات قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 2021م 

إن التعديلات الجديدة ,في نصوص قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, جاءت مستجيبة للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد, ونتيجة التعسفات التي قام بها المؤجرين تجاه المستأجرين عن طريق الزيادة الغير معقولة في ايجارات المباني السكنية وقيامهم بفرض شروط تعسفية, الأمر الذي وقع معه  المستأجر بين  عسرين, أما قبوله بالزيادة التعسفية في الإيجار وإما  الإخلاء للعين, مما حدى بالمشرع اليمني إلى تعديل نصوص القانون لأنها لم تعد توفر الحماية الكافية للمستأجر

 حيث تم اضافة المادة (88) مكرر: بما نصه

 (استثناء من الأحكام الواردة في هذا الفصل في حالة الظروف الاستثنائية العامة كالحرب والحصار وترتب عليهـا نـزوح وضـعـف الـدخل أو انقطاعه تطبق أحكام هذه الفقرات بما يكفل حماية المستأجرين وفقاً لمبدأ التوازن العقدي والتكافل الاجتماعي على النحو التالي:

  1- تـظـل عقـود الإيجار للعقارات المؤجرة للسكن سارية خلال فترة الظـروف الاستثنائية , وتمدد الفترة بفترة مماثلة وبذات الشروط ولمرة واحدة فقط, وبعد التمديد عند طلب الإخلاء للعين المؤجرة تطبق أحكام المادة (89) و (90) من القانون النافذ)

 حيث تكلمت الفقرة( 1 )من المادة  المذكورة عن حكم الإخلاء لانتهاء فترة العقد وجعلت للمستأجر عند انتهاء فترة الإيجار في ظل هذه الظروف الاستثنائية امتداد هذه الفترة  لفترة اخرى وبذات الشروط  لمرة واحدة فقط, أي أنه يعني بقولة أنها لا تنتهي عقود الإيجار الخاصة بالمساكن وانما  تظل سارية بنفس الشروط لفترة مماثلة للفترة الاصلية للعقد.

  وقوله :نفس الشروط أي أنه لا يجوز للمؤجر زيادة الإيجار أو اشتراط شروط اخرى غير المذكورة في العقد للفترة الاصلية, وعند انتاء الفترة التي اضافها المشرع في ظل هذه الظروف, واستمرار المطالبة بالإخلاء من قبل المؤجر تطبق احكام المواد (89-90) من القانون النافذ, حيث تنص المادة (89)على أنه:

  (: اذا رغب المؤجر والمستأجر في إنهاء عقد الإيجار فعلى الطرف الذي يرغب في ذلك اشعار الطرف الاخر قبل ثلاثة اشهر من انتهاء مدة العقد بالنسبة للمساكن وستة اشهر بالنسبة لغيرها من المباني مالم تكن مدة العقد أقل من المدة المحددة للتنبيه فلا يكون المؤجر أو المستأجر ملزما بالتنبيه كل ذلك مالم يتم الاتفاق على غير ذلك أو نص القانون على مدة اقل)

 والمادة (90) تحدثت عن كيفية الإخلاء ووقت الإخلاء, حيث تضمنت المادة كيفية اخلاء العين ويتم بتسليم المفتاح للمؤجر في نهاية اخر يوم من الايام المدفوع  عنها الاجرة أو نهاية اخر يوم من مدة العقد, ولا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر التخلية قبل هذا لوقت مالم يتم الاتفاق على غير ذلك.

 وتضمنت المادة الجزاء على عدم الإخلاء بعد توفر شروطه الانفة ذكرها.

 وقد اعتبر القانون المستأجر الذي لم يقم بالإخلاء بعد انتهاء الفترة الثانية التي امتدت بنص القانون بعد توافر الشروط غاصبا, ويحكم عليه بالتخلية ودفع أجرة العوض والتعويض إن كان له مقتضى.

 المصادر: 

1-     قانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 

2-    التعديلات المقرة من قبل مجلس النواب في الجلسة المنعقدة بتاريخ الاحد 3 اكتوبر 2021م على القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

  

إعداد / عزام حاتم الدوه

الخلع في حالة عدم رضى الزوج

 

الخلع في حالة عدم رضى الزوج

 

 

الخلع لغة : فقد عرف الفقهاء الخلع بألفاظ مختلفة حسب اختلاف مذاهبهم:

1: عرف الحنفية: ازاله ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع.

2: الشافعية: فرقه بين الزوجين بعوض راجع لجهة الزوج بلفظ طلاق أو خلع

3: المالكية: طلاق بعوض.

4: الحنفية: فراق الزواج امرأته بعوض بالحد الزوج  من امرأته, أو غيرها  بالفاض مخصوصه.

 

وكذلك عرفه الجرجاني بقوله بأنه  ازاله ملك النكاح بأخذ المال, أي أن تطلب  المرآه من زوجها أن يفارقها على عوض تدفعه له,  أو غالبا ما يكون العوض مماثل للمهر.

والمعنى الجامع لهذه التعاريف, هو أن الخلع  فرقه بين الزوجين بعوض  تدفعه الزوجة لزوجها.

 

الخلع في القانون اليمني: فقد نصت المادة 72  من قانون الأحوال الشخصية, بأن الخلع هو فرقه بين الزوجين في مقابل عوض من الزوجة أو من غيرها,  مالا أو منفعة ولو كان  مجهولا.

 

وعند الحديث  عن الخلع عاده ما تورد قصه امرأه ثابت بن قيس ألتي أتت إلى رسول الله (ص) فقالت:

 يا رسول الله  ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولادين ولكنني أكره الكفر في الإسلام, فقال رسول الله  تردين عليه حديقته, قالت نعم, قال رسول الله اقبل الحديقة, وطلقها تطليق)رواه البخاري

 

والناضر في القصة أن زوجه ثابت بن قيس لا تعيبه عليه في خلق  ولادين, لكنها تجده نفره منه وترغب في الانفصال عنه.

وفي الخلع اشترط أن يكون في التراضي بين الزوجين,  أي بعوض من الزوجة.

وإذا اعترض الزوج  أي في حاله عدم الرضى كان للزوجة أن ترفع دعوى بفسح  للكراهة.

 

النصوص القانونية:

المادة (73) يتم الخلع بالرضى بين الزوجين أو ما يدل عليه عقدا كان أو شرطا, ويشترط في الخلع ما يشترط في الطلاق, وأن تكون الزوجة حائزه التصرف بالنسبة للعوض)

المادة (73) يعتر الخلع طلاقا بائنا بينونة صغرى مالم يكن مكملا الثلاث فبائنا بينونة كبرى, ويجب بالخلع الوفاء بالبدل

 

اعداد الباحث/ محمد نجيب الثلايا

 

 

 

الفرق بين الحضانة والكفالة, وفق القانون اليمني

 

الفرق بين الحضانة والكفالة, وفق القانون اليمني

 

المقدمة

تمثل رعاية الطفولة ضرورة اجتماعية ملحة بغرض تربية الانسان القادر على المساهمة الإيجابية الفعالة في تنمية المجتمع والنهوض به ، فمن ابرز النتائج المترتبة عن الطلاق مسألة حضانة الاطفال الناتجين عن هذا الزواج  والمشاكل التي تطرحها حول مصير الاطفال, باعتبارها همزة الوصل الوحيدة المتبقية بين الأب والام وذويهم بعد الطلاق ومن عدت الحضانة اجل مظهر من مظاهر الرعاية التي اولتها الشريعة الاسلامية بالطفل , هذا اضافة الى مرحلة ضم الطفل لمن لهم ولاية على النفس وهوا يسميه الفقها بالكفالة , فل حكمة منها اكمال العناية التي بدأت في مرحلة الحضانة

اهمية الموضوع: يستمد اهمية من اهتمام المشرع بوضعية الطفل وحقوقه في مجال قانون الاسرة، فالحضانة والكفالة يعتبران اهم اثر من اثار الطلاق كما ترجع الاهمية الى ان الموضوع يطرح عده اشكالات في الواقع العملي ناتجة عن عدم احترام كلاً من الزوجين لحقوقه والتزاماته من ما يؤدى الى عدة نزاعات فكان من المهم ان نبين ما لكل من هما من حقوق والتزامات مخولة له بمقتضى القانون والشرع .

أولا : الفرق بين الحضانة  والكفالة في جدول.

من حيث

الحضانة

الكفالة

1-  من حيث التعريف

لغة: الجنب أو الصدر والعضدان وما بينهما، يقال حضنت الأم ولدها اذا ضمته الى جنبها وقامت بتربيته .

اصطلاحاً: هي حفظ الصغير وتربيته ووقايته مما يهلكه أو يغره بمالا يتعارض مع حق ولية .

لغة: كفل , يكفل ,كفالة فهوا كافل ومعناة انفق علية وقام بأمرة اي ضمن الرعاية والزعامة.

اصطلاحاً: حفظ الصغير ومعونته عند تمييزه الى ان يتكامل تمييزه وقوته بالبلوغ.

2-  من حيث المدة أو السن

الذكر تسع سنوات من عمرة والانثى اثنا عشر سنة، وللقاضي ان يزيد أو ينقص اذا رأى في ذلك مصلحة لطفل المحضون.

بعد سن الحضانة .

3-  من حيث شروط الحاضن والكافل

شروط الحاضن: 1- الاسلام 2- الحرية 3- البلوغ 4- الامانة على الصغير 5- العقل 6- القدرة على التربية الصغير وصيانته بدنياً واخلاقياً 7- ان لا تكون المرأة مرتدة عن الاسلام 8- ان لا تمسكه المرأة عند من يبغضه 9- ان لا تنشغل عنة المرأة خارج البيت الا اذا وجد في البيت من يقوم بحاجته حتى تعود 10- العدالة وعدم الفسق 11- يشترط في الرجل ان يكون متحد الدين 12- السلامة من الامراض الضارة والمعدية 13- القدرة على الحضانة 14- الاقامة

شروط الخاصة بالكافل:

1-  الاسلام

2-  الاهلية الكاملة

3-  ان يكون عاقلاً

4-  القدرة على رعاية الولد المكفول.

4-  من حيث الاستحقاق

للنساء، الأم اولى بحضانة اولادها اذا توافرت فيها شروط الحاضن واذا تنازلت عن الحضانة أو اسقطت حقها فلا يسقط ولايصلح تنازلها إلا إذا قبل الولد غيرها.

للنساء والرجال.

5-  من حيث الرؤية

تحتاج رؤية

لا تحتاج رؤية

6-  من حيث التخيير

لا تخير

يخير

7-  من حيث الاولوية والانتقال اثناء التنازع

تنتقل الحضانة اذا ماتت الأم أو بطلت حضاناتها بعد الأم بالتالي

1-  أم الأم وان علون

2-  خالات الصغير

3-  الأب المسلم

4-  أم الأب ثم جدته ان علون

5-  أم الأب الأم

6-  خوات الصغير

7-  بنات خالات الصغير

8-  بنات أخوات الصغير

9-  عمات الصغير

10-                بنات عمات الصغير

11-                بنات عم الصغير

12-                عمات اب الطفل

13-                بنات عمات الأب

14-                بنات اعمام الأب

وفي حالة انعدام النساء المذكورات تنتقل الى الذكور العصبة المحارم ثم ذوي الارحام.

الخيار للاب والام ومن ثم المصلحة لأي شخص.

8-  من حيث السن

للذكور تسع سنين الانثى 12سنة.

بعد سن الحضانة

9-  من حيث الاستغناء

لا يستغنى بنفسه

يستغنى بنفسه

10-                من حيث الحق

حق مشترك بين المحضون والحاضن

حق للأب والأم بقوة القانون ولمن يراه القاضي فيه مصلة للولد أسنادا الى أحكام المادة (148) من قانون الأحوال الشخصية .

11-                من حيث الأجرة

فيه أجره للحاضنة ونفقه للمحضون

ليست فيها أجرة الا نفقه للمكفول.

12-                من حيث الانتقال

تنتقل الحضانة من الحاضن الى الذي يليه بعد أمور هي : 1- الجنون ونحوه من المنفردات كل البرص والعمى والجذام 2- الإهمال 3- الفسق 4- ترك حفظ الصغير 5- الزواج , الا يكون بذي رحم الصغير

1-  اختلال أحد شروط الكفالة    2- بوفاة الكافل والمكفول وكذألك الجنون ونحوه وعدم العناية بالمكفول وتربية تربيه حسنه

13-من حيث الواجبات

واجبات الحاضن:

1-  على الحاضنة والحاضن القيام بما يصلح للطفل

2-  يضمن الحاضن كل جناية في الطفل أذا فرط بعلم.

3-  يكون ضمان جناية الخطأ مع الجهل من الحاضن على العاقلة

واجبات الكافل: حمايته وتعليمه ونفقته وتربيته تربيه حسنه.

 

ثانيا: الحضانة والكفالة تدور مع مصلحة الطفل وجودا وعدما فأينما وجدت المصلحة وجدت الكفالة والحضانة .

ثالثا: هل يجوز للحاضنة ان تنقل الطفل الي بلدها ؟

نعم اجاز القانون للحاضنة نقل الطفل الي بلدها الا اذا كان فيه ضرر على الطفل ماديا أو معنويا أو اخلاقيا.

 رابعا : نصوص مواد القانون الاحوال الشخصية اليمني. بخصوص الحضانة والكفالة.

 -       الحضانة وأحكامها

مادة (138) : الحضانة هي حفظ الصغير الذي لا يستقل بأمر نفسه وتربيته ووقايته مما يهلكه أو يضره بما لا يتعارض مع حق وليه ، وهي حق للصغير فلا يجوز النزول عنها وانما تمتنع بموانعها وتعود بزوالها.

مادة (139) : مدة الحضانة تسع سنوات للذكر واثنا عشر للأنثى ما لم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون .

مادة (140) : يشترط في الحاضن البلوغ والعقل والأمانة على الصغير والقدرة على تربيته وصيانته بدنيا  وأخلاقيا  وأن كانت الحاضن امرأة فيشترط زيادة على ما تقدم أن لا تكون مرتدة عن الإسلام وأن لا تمسكه عند من يبغضه وأن لا تشغل عن الحضانة خارج البيت إلا إذا وجد من يقوم بحاجته وإن كان رجلا  فيشترط أيضا  اتحاد الدين.

مادة (141) : الأم أولى بحضانة ولدها بشرط ثبوت أهليتها للحضانة وإذا أسقطت حقها فلا يسقط إلا إذا قبل الولد غيرها وإلا أجبرت لأن الحق للصغير ولا يجوز لزوجها الآخر منعها حيث لا يوجد غيرها ولا يمنع سوء خلقها من حقها في الحضانة حتى يبلغ الصغير الخامسة من عمره.

مادة (142) : إذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلى أمهاتها وأن علون ثم خالات الصغير ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وأن علون ثم أمهات أب الأم ثم الأخوات ثم بنات الخالات ثم بنات الأخوات ثم بنات الأخوة ثم العمات ثم بناتهن ثم بنات العم ثم عمات الأب ثم بناتهن ثم بنات أعمام الأب ، وإذا أنعدم النساء انتقلت الحضانة إلى الأقرب فالأقرب من الذكور العصبة المحارم فأن لم يوجد فالأقرب من ذوي الرحم المحارم فأن عدموا فالعصبة غير المحارم فأن عدموا فذوي الأرحام المحارم ، ويقدم في كل درجة ذو السببين على ذي السبب الواحد ثم ذوي الأم على ذوي الأب فإذا كانا على سواء كانت الحضانة للأصلح فأن تساويا في الصلاح يرجع للقاضي ويجوز للقاضي أن يتجاوز عن الترتيب في الحضانة إذا رأى في ذلك مصلحة الصغير.

مادة (143) : تنتقل الحضانــة من الحاضن إلى من يليه بأحـــد أمور هي:

الجنون ونحوه من المنفرات كالجذام والبرص وكذا العمى والإهمال والفسق وترك حفظ الصغير والزواج إلا أن يكون بذي رحم للصغير.

مادة (144) : يجوز للأب وسائر الأولياء نقل الطفل من حضانة حاضنة أولى إلى حاضنة أخرى بشرطين :ـ

‌أ-       أن تكون الحاضنة الأخرى مثل الأولى في الحفظ والتربية أو أحسن منها.

‌ب-      أن تكون الحاضنة الأولى قد طلبت أجرا فوق أجر المثل والبينة في ذلك على الولي.

مادة (145) : على الحاضن القيام بما يصلح الطفل إلا النفقة وتوابعها فهي على من تلزمه طبقاً للمبين في باب النفقات ويجوز للحاضن نقل الطفل إلى بلده ما لم يكن فيه ضرر على الطفل ماديا  أو معنويا  أو أخلاقيا  وإذا كان الصغير عند أحد والديه كان للآخر حق رؤيته بالطريقة التي يتفقان عليها أو بما يراه القاضي.

مادة (146) : يستحق الحاضن أجرة حضانة من مال الطفل أن كان له مال أو ممن تلزمه نفقته كما هو مبين في باب النفقات وتقدر أجرة الحاضنة بقدر حال من تلزمه ، ولا تستحق الحاضن أجرة إذا كانت في عصمة أب الصغير وإذا كان الأب معسرا  تكون أجرة الحضانة من مال الأم ولا رجوع لها وأن كانت من مال غير الأم فبإذن المحكمة وله الرجوع بها.

مادة (147) : يضمن الحاضن إذا فرط عالما  كل جناية في الطفل ويكون ضمان الخطأ مع الجهل على العاقلة.

 الكفالة بعد إنتهاء الحضانة وأحكامها.

مادة (148) : متى أستغنى بنفسه الولد ذكرا  أو أنثى خير بين أبيه وأمه عند اختلافهما مع وجود المصلحة وإذا أختلف من لهم الكفالة غير الأب والأم أختار القاضي من فيه المصلحة للولد بعد استطلاع رأيه.

 

الخاتمــــــــــــة :

اعطى المشرع للطفل اهمية كبرى، سواء بوضعه نصوصا قانونية لتنظيم حقوق الطفل أو بتجريم الافعال التي تمس هذه الحقوق كما اكد في نصوصه علي مراعاه مصلحة الطفل في الاحكام المتعلقة

اهتم المشرع بالطفولة وحمايتها سواء من الاخطار المعنوية أو المادية وجاء بالكفالة كبديل , وللابتعاد عن التبني المحرم ايضا وفقا لقانون الأسرة شرعا وقانونا

. ان سفر الحاضنة الي مسافة لا تمكن والد المحضون من رؤيته سبب لسقوط الحضانة عنها .

المراجــــــــع :

1_ قانون الاحوال الشخصية اليمني

2_ مقالة حول الكفالة المجلة الجزائرية للعلوم القانونية

 

                                                                                            إعداد الباحث المحامي/ نــوح محمد الحــداء