كيفية تأسيس شركة صرافة

 

كيفية تأسيس شركة صرافة

المقدمة

 

تشهد خارطة المتاجرة بالعملات في الوطن العربي تطوراً سريعاً، وذلك نتيجة لما يشهده سوق تحويل العملات من نمو  وازدهار في ظل الزيادة في عدد السكان.

لذا نجد أن إقامة شركة صرافة مشروع رابح, حيث وأنه يقوم على  شراء وبيع العملات الأجنبية, والشيكات السياحية,  والشيكات المصرفية, وتسهيل عملية شراء وبيع العملات, وتوفير جميع العملات المطلوبة بشكل دوري ومستمر, وخدمة ضمان الرواتب للعمال والموظفين..

لذا قمت بعمل هذه الدراسة ونشرها في مدونتي لفتح الطريق أمام الطامحين في الاطلاع على كيفية تأسيس شركة صرافة, في بلدان يتميّز العديد منها بديناميكية المُعاملات المالية.

وقبل الغوص في تفاصيل خطوات تأسيس الشركة أنصح بالاستعانة ايضا بخبراء مصرفيين, التزاماً بقوانين المصارف المركزية في وطننا العربي، مع إعداد دراسات جدوى حول توقعات الإيرادات خلال السنوات الثلاث المقبلة من بدء أنشاء الشركة، واستيعاب إجراءات مُكافحة غسيل الأموال جيداً.

 

المؤشرات الماليه للمشروع

توضح المؤشرات المالية مدى نجاح المشروع من خلال معدل العائد وفترة الاسترداد, وفيما يلى مثال توضيحي لمؤشرات المشروع المالية : 

لنفترض أن رأس المال : 50 مليون ريال يمني

معدل العائد: 38%

فتره الاسترداد: سنتين ونصف.

  يتضح لنا من المؤشرات المالية أن المشروع سيحقق معدل عائد مناسب, وفترة استرداد مناسبة وفقاً لرأس مال المشروع المستثمر.

تعريف بالمشروع

عبارة عن إقامة شركة صرافة  تقوم بتوفير العملات الأجنبية والعملة المحلية, بسعر الصرف العادي مضاف إليه هامش ربح بسيط.

الخدمات

تتمثل الخدمات الخاصة بمشروع شركة صرافه فى الآتى :

1:  بيع وشراء العملات الأجنبية.

2: التحويلات لجميع أنحاء العالم .

3: بيع وشراء الشيكات السياحية.

4: سحب من حسابات ضمان الرواتب.

محتويات الدراسة

اولا: دراسة الجدوى التسويقية:

2: وصف المشروع.

3: خدمات المشروع.

4: مميزات ومواصفات الخدمة المقدمة.

5: مقومات ومبررات المشروع.

6: اهداف قيام المشروع.

7: دراسة العوامل المؤثرة على حجم الطلب والعرض.

8: دراسة حجم السوق.

9: حجم الطلب المتوقع على الخدمة.

10: دراسة المنافسين.

11: استراتيجية التسويق والتوزيع.

 

 

ثانيا: دراسة الجدوى الفنية:

1: الخدمة المقدمة.

2: اشتراط المشروع.

3: مراحل العملية التشغيلية.

4: طاقة المشروع.

5: رأس المال الثابت.

6: الايجارات.

7: الإنشاءات والمباني.

8: التجهيزات.

9: السيارات.

10: الاثاث والمفروشات.

11: رأس المال العامل.

12: الايادي العاملة.

13: مستلزمات التشغيل.

14: المرافق والخدمات.

15: المصاريف العمومية.

16: مصاريف التسويق والدعاية.

 

 

ثالثا: دراسة الجدوى المالية:

1: رأس المال المستثمر.

2: الهيكل التمويلي.

3: حجم الإيرادات.

4: حجم تكاليف التشغيل.

5: حجم التكاليف الثابتة.

6: قائمة الدخل التقديرية.

7: قائمة المركز المالي للمشروع.

8: قائمة التدفقات النقدية.

9: المؤشرات المالية.

 

الفرق بين الخلع والفسخ للكراهية, في القانون اليمني

 

الفرق بين الخلع والفسخ للكراهية, في القانون اليمني

 

 

تعريف الخلع لغة:

الخلع بفتح الخاء هو في اللغة النزع والازالة, فيقال خلع فلان ثوبه.

 وبضم الخاء, هو طلاق المرأة مقابل عوض تلتزم به.

 

 تعريف الخلع شرعا:

هو ان يتفق الرجل والمرأة على الطلاق مقابل مال تدفعه الزوجة لزوجها, لا يتجاوز ما دفعه اليها من صداق.

 ولا فرق في ايجاب الخلع أن يكون من قبل الزوج أو من قبل الزوجة, غير أن الفرق أنه لا يقع إلا بعد القبول, لأن الخلع عقد على الطلاق بعوض ولا يستحق العوض بدون قبول.

 

  تعريف الخلع في القانون اليمني:

نصت المادة (72) من قانون الاحوال الشخصية بان الخلع هو:

 فرقة بين الزوجين مقابل عوض من الزوجة أو من غيرها مالا أو منفعة, ولو كان مجهولاً.

 

معنى الفسخ في اللغة:

الفسخ في اللغة النقض, فيقال فسخ البيع أي نقضه وأزاله، وفسخ العود فسخا أي أزاله عن موضعه فانفسخ

الفسخ في الفقه:

هو حل رابطه العقد المبرم سابقا وهد الآثار كلها التي كانت قد ترتبت عليه, حتى كأنه لم يعد له وجود اعتباري وذلك من وجهه نظر الشارع فقط.

 

معنى الكراهية:

الكراهية مشتقة من الفعل كره يكره كراهة وكراهية فهو مكروه, وكره الشيء عافه ونفر منه, قال تعالى [والله متم نورة ولو كره الكافرون] [الصف:8]

 

المقصود بفسخ عقد الزواج للكراهية في القانون اليمني:

لم يعرف القانون اليمني فسخ عقد الزواج عامة, كما أنه لم يعرف الفسخ للكراهية ولكن المادة (54) من قانون الاحوال الشخصية نصت على أنه:

إذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية وجب على القاضي أن يتحرى السبب, فإن ثبت له عين حكما من أهل الزوج وحكما من اهلها للإصلاح بينهما وإلا أمر الزوج بالطلاق, فإن امتنع حكم بالفسخ وعليها أن ترجع المهر.

 

 

أوجه الشبة بين الفسخ والخلع للكراهية:

1-   إعادة الزوجة للمهر, هو الجامع المشترك بين الفسخ للكراهية والخلع القضائي.

2-   لا يجوز الخلع القضائي أو الفسخ للكراهية إلا بعد ندب حكمين لمحاوله الاصلاح بين الزوجين, سواء في حالة الفسخ للكراهية أو في حاله الخلع القضائي.

3-   يقع الفسخ للكراهية وكذا الخلع القضائي بحكم القضاء وليس بالتعاقد أو بلفظ الايجاب والقبول من الزوج والزوجة.

4-   بعد النطق تكون المرأة في الخلع القضائي والفسخ للكراهية في حكم المطلقة, طلاقا بائنا.

 

 

أوجه الاختلاف فيما بين الفسخ والخلع للكراهية:

1-   على القاضي في الفسخ للكراهية ,أن يتحرى عن سبب كراهية الزوجة لزوجها, ولا وجود لمثل هذا الحكم في الخلع القضائي.

2-   يأمر القاضي الزوج بطلاق الزوجة إذا تعثرت مساعي الاصلاح في الفسخ للكراهية,  ولا وجود لمثل هذا الأمر في الخلع القضائي.

3-   يكون الحكم في الفسخ للكراهية قابلا للطعن وفقا للقواعد العامة,  في حين يكون الحكم في الخلع القضائي غير قابلا للطعن.

 

من خلال عرضنا أوجه الشبة والاختلاف فيما بين الفسخ للكراهية والخلع القضائي, نجد أن أوجه الشبة  فيما بينهما أكثر من أوجه الاختلاف, وهذا يدل على أن الفسخ للكراهية أكثر قربا من الخلع القضائي.

 

 

المراجع:

1-المجلة العربية للعلوم ونشر الابحاث, للدكتور عبد المؤمن شجاع الدين.

2-أحكام الاسرة للدكتور علي أحمد القليصي

 

 

 

إعداد/أ. حمدان الذيباني

 

 

 

 

التدخل و الإدخال في الخصومة, وفق القانون اليمني

 

التدخل و الإدخال في الخصومة, وفق القانون اليمني

 

 

التدخل في الخصومة :

 هو دخول شخص من الغير في الخصومة, بعد إطلاقها.

 

انواعه:

 التدخل الاختياري :

 و هو الذي يحصل من الغير بإرادته, و نجد فيه:

1-التدخل الاختصامي :

وهو تدخل شخص في الخصومة باعتباره من الغير, و يتدخل لكي يتمسك في مواجهة الخصومة بحق متنازع فيه, مثال  (ب)و(ج) يتنازعان في ملكية سيارة, يتدخل ج (و) يطالب بملكية السيارة.

 

2- تدخل انضمامي لأحد أطراف الدعوى :

 هو تدخل شخص من الغير في خصومة ما قائمة بهدف مساعدة أحد أطراف الخصومة, فهو بهذا لا يدعي بحق لنفسه في مواجهة طرفي الخصومة أو أحد أطرافها, وإنما يتدخل و ينظم إلى أحد الخصوم دفاعا عنه.

و يترتب على حصول هذا التدخل أن المتدخل في الخصام لا يحل محل أحد الخصمين,  و لهذا التدخل شروط تتمثل في:

أ- أن تكون الخصومة مازالت قائمة.

ب- أن يكون هناك ضرر يصيب المتدخل من جراء صدور الحكم ضد الشخص المتدخل معه.

ج- يلزم توافر الصفة, أي أن يكون للشخص المتدخل الحق في هذا التدخل وبتوافر هذه الشروط يقبل القاضي التدخل و بانضمامه, ليصبح طرفا في الخصومة.

 

3-التدخل الانضمامي المستقل :

هو تدخل شخص في الخصومة مستقل عن كلا الطرفين, مدافعا عن حق له هو موضوع الخصومة, أي لا يدافع عن أي من الطرفين .

و هو يختلف عن التدخل الاختصامي كون أن المتدخل في الخصومة لا يخاصم الطرفي معا, و أنما يخاصم أحدهما فقط الذي ينازع الحق.

 

 4-التدخل الإجباري :

باختيار الخصوم, وهو تكليف شخص خارج الخصومة على التدخل فيها بناء على طلب أحد الطرفين, مثال ذلك شخص يرفع دعوى على ورثة, و بعد ذلك يضر ورثة آخرون .

 

الفرق بين التدخل و الإدخال :

- الإدخال لا يجوز إلا في محكمة درجة أولى, أما التدخل فيجوز في كل مراحل الدعوى.

- الإدخال لا يكون إلا بأمر من القاضي, أما التدخل فيمكن أن يكون دون علم القاضي و دون أمر منه.

- التدخل في الخصام هو التدخل من طرف من له مصلحة في النزاع ، بمعنى طرف ينضم إلى الخصومة بعد طرحها أمام القضاء من تلقاء نفسه, ويتم ذلك بموجب مذكرة تدعى مذكرة التدخل في الدعوى.

أما الإدخال في الخصومة فهو طرف يطلبه أحد الخصوم الأساسيين في الدعوى كمدخل في الدعوى, ويكون ذلك في بداية الدعوى أو أثناء سريان الدعوى، ويكون هذا المدخل في الخصام له مصلحة أو علاقة بموضوع النزاع.

 

وفيما يخص الإجراءات التي يجب إتباعها ففي:

المتدخل في الخصام كما ذكرنا سابقا يتم  بموجب مذكرة تدعى مذكرة التدخل في الدعوى, يتقدم بها المعني أمام القاضي تتضمن أسباب تدخله، وللقاضي أن يرفض تدخل المعني متى ثبت بعد اطلاعه على مذكرته أنه لا تتوافر فيه الشروط المطلوبة في رافع الدعوى، كما أن للأطراف رفض طلب تدخله لذات الأسباب.

إذا المتدخل في الخصام مطالب بتمكين أطراف الدعوى الأساسيين بنسخة من عريضة التدخل, وعند قبول تدخله فإنه يعتبر للمداخل نفس المركز القانوني الخاص به, فقد يكون إلى جانب المدعي كما قد يكون إلى جانب المدعى عليه, كما قد يكون في مركز منفرد بذاته.

 

أما فيما يخص الإدخال في الدعوى فهنا توجد حالتين:

إذا كان الإدخال في بداية الدعوى على الطرف المعني بالإدخال أن يورد اسم المدخل في الدعوى في العريضة الافتتاحية مباشرة، ويخصص له خانة خاصة به فيكتب فلان خصم مدخل في الدعوى, ويتقدم بعريضة إلى قلم الكتاب برفع الدعاوى, وبعد تسجيلها يباشر إجراءات الإعلان بصفة عادية جدا.

إذا كان الإدخال أثناء سريان الدعوى فهنا الدعوى انطلقت وانتقلت من قلم الكتاب إلى يد القاضي, وبالتالي فأي إجراء يمكن أن يطرأ أو يتخذ يجب أن يكون بأمر منه وعلى علم به وبموافقته، فعلى المعني بالإدخال أن يتقدم أمام رئيس الجلسة وبيده عريضة الإدخال فيستأذن منه أمر بإدخال الشخص المطلوب في الدعوى، ويقدم له الأسباب والظروف التي جعلته يدخل ذلك الشخص في الخصام, متى قبل القاضي طلب التدخل يأشر الطلب بالقبول ويوقعه ويأمر بالقيام بإجراءاته, ثم يتقدم طالب الإدخال بعد ذلك إلى قلم الكتاب التي تتولى تسجيل البيانات الضرورية على عريضة الإدخال (رقم القضية، تاريخ .....)

 

نصت المادة( 126) :

يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى, ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة, أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها, ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعة.

مادة(126)

لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل اذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية, الا اذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي اثبت فيه

 

آثار قبول التدخل:

يتفق نوع التدخل الاختياري والاختصامي  والانضمامي في أنه يترتب على قبول التدخل في الحالتين أن يصبح المتدخل طرفا في الخصومة, فيسمح له بمباشرة الحقوق الاجرائية التي تثبت للخصم الأصلي, كما أنه يعتبر طرفا في الحكم الذى يصدر في الدعوى بما يجعل لهذا الحكم حجية, أو ضد من انضم إليه في حالة كون تدخله انضمامي.

وفيما وراء الاتفاق السابق بشان اكتساب المتدخل صفة الخصم, فإن بين التدخل الانضمامي والتدخل الاختصامي اختلافا في الآثار التي يترتب على كلا النوعين, واهم هذه ا الاختلافات ما يلى :

 

- المتدخل اختصاما يكون دائما في موقف المدعى, أما المتدخل انضماميا فإنه قد ينضم إلى جانب المدعى, وقد ينضم إلى جانب المدعى عليه.

- يقدم المتدخل اختصاميا طلبا مستقلا, ويعد دعوى مستقلة تسمح له بأن يقدم تبعا لها ما يمكن تقديمه من طلبات عارضة تبعا لأى دعوى أصلية, ويحق للمتدخل أن يتنازل عن طلبة عن تدخله.

 أما المتدخل انضماما فإنه وإن اعتبر خصما إلا أنه يبقى تابعا للخصم الأصلي الذى انضم اليه, لذا ليس له أن يبدى طلبات تغاير طلبات من انضم إليه, وجاز له أن يقدم دفوع واوجه دفاع جديدة لم يتمسك بها الخصم الأصلي, كما أنه ليس له أي سلطة في التنازل عن الحق الموضوعي عن المدعى, أو ترك الدعوى بشأنه.

- اذا انقضت الدعوى الأصلية قبل الحكم فيها لأي سبب,  فإن ذلك لا يؤدى تلقائيا إلى انقضاء دعوى المتدخل اختصاما نظرا لما له من استقلالية, على أن ذلك مشروط بأن يكون هذا التدخل قد تم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى, لأنه لوكان قد تم طريقة شفوية في الجلسة, فإن انقضاء الدعوى الأصلية يؤدى تبعا لانقضائه, حيث لا يتصور بقاؤه بلا صحيفة دعوى, وعلى خلاف ذلك فإن انقضاء الدعوى الأصلية قبل الحكم في موضوعها, يؤدى حتما وفى جميع الاحوال إلى زوال طلب المتدخل انضماميا, إذ أنه لا يتصور قيامة بدون الدعوى الأصلية التي تهدف إلى تأييدها. .

- يتحمل المتدخل انضماميا مصاريف تدخله حتى وإن حكم لصالح من انضم اليه, أما مصاريف التدخل اختصاميا فتسرى عليها القواعد التي قننها قانون المرافعات, واهمها الحكم بالمصاريف على من خسر الدعوى .

 

الحكم في موضوع التدخل:

بالنسبة للتدخل الاختصامى فإنه يمكن للمحكمة أن تفصل في موضوع الطلب مع الفصل في الدعاوى الأصلية, بشرط أن لا يترتب على ذلك ارجاء الفصل في الدعوى الأصلية حال كونها صالحة للفصل فيها, وإلا وجب على المحكمة أن تفصل في موضوع الدعوى الأصلية, وترجى الفصل في  موضوع طلب التدخل إلى حين تحقيقه والفصل فيه مستقلا .

وعلى خلاف ذلك فإن طبيعة التدخل الانضمامى تحول بين امكانية الفصل في موضوعة مستقلا عن موضوع الدعوى الاصلية, فليس للتدخل الانضمامى موضوع مستقل يمكن الفصل فيه منفردا .

جريمة الانتحار والشروع فيه, وفق القانون اليمني

 

 

جريمة الانتحار والشروع فيه, وفق القانون اليمني

تعريف فقهاء القانون للانتحار:9

قتل الإنسان نفسه عمدا, وهو بالفعل الايجابي والسلبي الذي يتم من قبل المجني عليه.

تعرّيف علماء الاجتماع للانتحار:

 قتل الإنسان لنفسه وإزهاق روحه باستخدام وسائل عدّة، فمن النّاس من ينتحر ملقيًا نفسه من ارتفاعٍ شاهق، أو متناولا لمادّة سامّة تؤدّي إلى الموت، أو مستخدمًا لأداة حادّة قاتلة, مثل السكّين أو الخنجر أو غير ذلك من الأدوات.

المقصود بالشروع في الانتحار:

 هو الدخول في الانتحار بمقدمات دون اتمامه، وذلك بأن لا تتم الجريمة بفعل فاعل أو بقدر مقدر, كمن يحاول الانتحار ويضع الحبل في رقبته لكنه ينقطع فجأة بفعل آخر, أو من سقط من نفسه فيسقط طريحا على الارض فيدرك امره, ولا تتم النتيجة التي كان يقصدها المنتحر.

الأسباب والدوافع للانتحار:

هناك العديد من الأسباب الاجتماعية والثقافية والصحية, التي قد تؤدي لارتكاب جريمة الانتحار منها:

-               صعوبة طلب المساعدة والدعم عند الشعور بالانعزال وعدم تقبل الآخرين للأشخاص, سواء بسبب الميول الجنسية  أو المعتقدات الدينية  أو الهوية الجنسية، وقد يؤدي رؤية حادث انتحاري في مجتمع الشخص إلى تحفيز الانتحار، بالإضافة إلى عدم قدرة الشخص في الحصول على علاج الصحة العقلية أو تعاطي المخدرات في بعض المجتمعات مما يدفعه إلى ارتكابه، واتباع أنظمة تؤمن بالانتحار كحل للمشاكل الشخصية في بعض المجتمعات.

-       وجود تاريخ عائلي مليء بمشاكل في الصحة العقلية وتعاطي المخدرات والعنف والانتحار, ومشاعر اليأس  والعزلة والوحدة,  ومشاكل قانونية, تعاطي المخدرات والكحول, التعرّض لبعض المشاكل التأديبية والاجتماعية والمدرسية خاصةً عند الأطفال, التعرّض للتنمر.

-       يعتبر الاكتئاب أحد أكثر الأسباب شيوعاً التي تكمن وراء الانتحار, فالأشخاص المصابون بالاكتئاب الشديد دائماً ما يعانون من شعور بمعاناة تسطير على حياتهم ولا أمل في التخلّص منها، وهي معاناة تزيد من ألم الوجود بحد ذاته ويصبح من الصعب تحمّلها مع الوقت، مما يُدخل صاحب المعاناة في حالة من الكآبة تسيطر على التفكير المنطقي لديه وتدفعه إلى عدم الاهتمام بحياته.

 هو شعور لا يجب أن يُلام عليه مريض الاكتئاب الشديد، فهذه  أعراض مرضية لا يمكن التحكم بها. كالذي يعاني من ألم في الصدر.

 وبالرغم من وجود علاج للاكتئاب إلا أن أغلب المرضى يعانون في صمت، ويرتكبون جريمة الانتحار دون أن يعلم أحد بمرضهم.

-       المعاناة من اضطراب نفسي أو مرض عقلي، مثل اضطراب التكيف  وفقدان الشهية العصبي واضطراب ثنائي القطب واضطراب تشوه الجسم، واضطراب الشخصية الحدية، واضطراب الهوية الانفصامية، واضطراب الهوية الجنسية، واضطراب الهلع، واضطراب ما بعد الصدمة، وانفصام الشخصية، واضطراب القلق الاجتماعي، واضطراب القلق العام.

حكم الانتحار:

لا شكّ بأن الانتحار محرّم في كافة الشّرائع السماوية، وقد أكّد الإسلام على تحريمه تحريمًا قاطعًا, في الحديث الشّريف عن الرّسول عليه الصّلاة والسّلام قال:

(مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يتتوجا بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ شَرِبَ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يحتساه فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا )

علة تحريم الانتحار:

العلّة في تحريم الانتحار أن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الرّوح التي استودعها جسد بني آدم، فلا يملك الإنسان من تلقاء نفسه التّخلص منها لأنها أمانة عنده، ولأن الله تعالى هو وحده من يحيي, وهو وحده جلّ وعلا من يميت.

 جريمة الشروع في الانتحار في القوانين العربية, وموقف القانون اليمني:

يعتبر الشروع في الانتحار جريمة في بعض التشريعات ويجوز المعاقبة عليها, ومع ذلك فهناك بعض التشريعات لا تعتبر الانتحار جريمة، ولا توجد عقوبات لمحاولة الانتحار, لذلك فأن جريمة الشروع في الانتحار هي جريمة خاصة لها ظروف وظروف خاصة.

 يجب أن يعامل الشخص الذي يحاول الانتحار نفسيا لمنعه من تكرار محاولته في المستقبل، ويجب أن تكون هناك عقوبات خاصة لمن يحرض شخصا على الانتحار أو التضحية بالنفس, التي حرم الله قتلها إلا بالحق, ووفق القوانين التي تحفظ الحياة.

وتناولت التشريعات الجزائية العربية موضوع الانتحار بشكل متقارب، فأغلبها لم تجرم على الانتحار نفسه، والقلة عاقبت على الشروع فيه والاغلبية حرمت التحريض علية والمساعدة فيه.

ويعد التحريض على الانتحار هو النوع الوحيد من التحريض المجرم على فعل ليس مجرما، ويكون التحريض بأي طريقة مثل الكتاب أو التلقين، أو بتوفير وسائل الانتحار، فهي ترقى لأن تكون مساعدة تتعدى التحريض.

 

المراجع

1-   د. علي جابر موقع المدى على شبكة الأنترنت

2-  Ksa.law.net

3-   موقع موضوع كوم. على شبكة الأنترنت

إ

عداد / أ. حمدأن الذيبأني

 

 

 

 

 

 

 

 

الحجر في الفقه والقانون اليمني

 

 

الحجر في الفقه والقانون اليمني

 الحجر لغة :

 هو منع التصرف, يقال حجر القاضي عليه, أي منعه بالتصرف في ماله.

 الحجر في الاصطلاح :

تتمثل مشروعية الحجر من قولة تعالى (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْروفا)

 تعاريف الفقهاء للحجر:

ذكر الزيدية في الحجر هو:

 قول الحاكم للمديون حجرت عليك التصرف في مالك.

 وعرفة ابن قدامة من الحنابلة بقوله:

منع الانسان من التصرف في ماله.

 واما الحنفية فقد عرفوا الحجر بقولهم:

هو منع شخص من تصرفه القولي, ويقال لذلك الشخص بعد الحجر.

 عند المالكية:

 الحجر هو صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه, فيما زاد على قوته أو تبرعه بزائد على ثلث ماله, فدخل بالتعريف الثاني حجر المريض والزوجة, ودخل بالأول حجر الصبي والمجنون والسفيه والمفلس, فيمنعون من التصرف في الزائد على القوت ولو كان التصرف غير تبرع كالبيع والشراء.

  بالنظر إلى جل التعاريف السابقة وان اختلف التعبير، فجميعها تتفق في المضمون من حيث المنع من التصرف، غير ان تعريف المالكية للحجر يبين لنا التركيز على مطلق تصرف المحجور عليه بما يدخل في التعريف على إطلاقه, فيصبون بذلك معنى الفلس كسبب داخل في الحجر، بما يمكن معه استخلاص تعريف للحجر أقرب له علاقه بالفلس.

 تعريف الحجر في القانون اليمني:

عرفت المادة (55) من القانون المدني الحجر:

 هو منع الشخص من التصرف في ماله, ومنع نفاذ تصرفه فيه.

وبناء على ما سبق فإن المشرع اليمني في تعريفة للحجر لم يخرج عن المعنى الذي ذهب اليه الفقهاء في الشريعة الإسلامية, فالغاية من الحجر تكون بمنع التصرف سوء كان تصرفاً قولي او لزوم فعله.

 الفرق بين الحجر والإفلاس في الفقه:

لما كان الحجر مانعاً من التصرف في الحق، فإنا هذا المنع يكون راجعاً لعدة أسباب.

 يقسم ابن قدامة الحجر إلى ضربين, الأول حجر على الإنسان لحق نفسه، والثاني حجر على الانسان لحق غيره, فمن المعلوم شرعاً ان مناط التصرف هو العقل, وبهذا يكون ما يؤثر في العقل يؤثر في التصرف. فيكون الصغر والعته والجنون اسباباً من اسباب الحجر تعود للمحجور نفسة,  فيقرر الحجر لمصلحة من توفر فيه السبب حماية له، كما أن العجز في حفظ المال وادارته على وجه المصلحة يعد سبباً في الحجر أيضا، فحكمة التصرف في المال تقتضي استغلاله بالنماء، والعجز في ذلك يوقع الحجر حماية للغير, كما في الحجر على المدين والمفلس والمريض عند تصرفه بأكثر من ثلث ماله, فهي تعود إلى غير المحجور, وبذلك يكون الإفلاس احد أسباب الحجر في الشريعة, والمقرر لحماية الغير.

 انواع الحجر في القانون اليمني:

قسم المشرع اليمني اسباب الحجر في المادة (55) من القانون المدني الحجر الى نوعين :

1-حجر لمصلحة المحجور عليه, يكون على الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه .

2-حجر لمصلحة الغير, يكون على المفلس لمصلحة دائنيه, وعلى المورث لمصلحة ورثته ودائنيه حيث لا مبرر لتصرفه, وعلى الراهن لمصلحة المرتهن, وغير ذلك مما ينص عليه القانون.

 الفرق بين الحجر والإفلاس في القانون اليمني:

من خلال تقسيم المشرع اليمني الحجر من حيث المصلحة, فيكون المشرع قد اعتد في تقسيم الحجر على النهج الذي ذهب عليه فقهاء الشريعة الإسلامية, وبهذا تكون الغاية من الحجر منع المدين من التصرف عن امواله, حيث أن سبب الحجر هنا هو العجز عن الوفاء بالديون, فيكون الإفلاس سبباً من اسباب الحجر قرر لمصلحة الغير ( الدائن) يختلف عن حجر المجنون والسفيه والصغير, حيث شرع الحجر لمصلحتهم بسبب نقص أهليتهم, أما الحجر على المدين المفلس يقع عليه وهو كامل الأهلية.

 

 

 

 

 

 

 

نزع الملكية للمنفعة العامة, وفقاً للقانون اليمني

 

نزع الملكية للمنفعة العامة, وفقاً للقانون اليمني

 

مقدمة:

من المعلوم لدى الكافة أن الملكية الخاصة لها حرمة, وهي كذلك محمية وفقاً للعرف والقانون ، والاعتداء عليها أو حتى المساس بها والانتقاص منها جريمة يعاقب عليها القانون, لذا نصت المادة ( 7 ) من الدستور اليمن على:

يقوم الاقتصاد الوطني على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع ، وبما يعزز الاستقلال الوطني وباعتماد المبادئ التالية :

أـ ............... ب ـ .................. ج ـ حماية واحترام الملكية الخاصة فلا تمس إلا للضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقاً للقانون.

 مادة (1159) :

 لا يجوز لأحد أن يحرم أحداً من ملكه إلا في الأحوال التي يقرها القانون الشرعي, وبالطرق المنصوص عليها فيه وفي مقابل تعويض عادل.

مادة (3):

 يكون الاستملاك بشكل عام إما إداريا أو رضائياً, وفي حالة عدم الاتفاق بين الطرفين فلطالب الاستملاك الرجوع إلى الاستملاك القضائي ، وفي جميع الأحوال لا يلجأ إلى  الاستملاك من أملاك المواطنين إلا إذا لم يوجد للدولة ممتلكات تفي بالغرض.

مما سبق يتضح أن الملكية الخاصة لا يجوز أن  تنتزع إلا إذا لم يوجد للدولة ممتلكات تفي بالغرض ، فإذا لم توجد يكون الاستملاك من ممتلكات المواطنين  للضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل ، وفقاً للطرق التي حددت في القانون:

 

 

طرق نزع الملكية للمنفعة العامة :

1 ـ  الاستملاك الرضائي :

تحاول الإدارة من حيث الأصل الحصول على العقار الخاص إختياراً من قبل مالكه ، وذلك بمقتضى عقد بيع بين الطرفين، وبوصف الإدارة كفرد طبيعي وليس بوصفها شخصية اعتبارية ذات امتياز .

 ومفهوم الاستملاك الرضائي وفقاً لنص المادة (6) الفقرة (1) بشأن قانون الاستملاك للمنفعة العامة ، هو أنه :

للجهات التي يجوز لها استملاك العقار قانوناً أن تتفق مع مالك العقار على استملاكه رضائياً بعوض، عيناً أو نقداً ، أو بما تراه لجنة التقدير المشكلة بموجب هذا القانون ، وإذا كان العقار مملوكاً على الشيوع لزم موافقة جميع الشركاء, أو من يمثلهم قانوناً.

2ـ الاستملاك القضائي :

عند تعذر الاستملاك الرضائي تلجأ الإدارة إلى الاستملاك القضائي وفقاً للقانون ، وهو يعد الطريق الثاني الاستثنائي للاستملاك للمنفعة العامة.

والذي يكون وفقاً لنصوص المواد بشأن قانون الاستملاك للمنفعة العامة ، وبيانها  كالتالي :

المادة ( 7 ) بقولها:

 على الجهة التي يجوز لها استملاك العقارات قانوناً تقديم طلب الاستملاك إلى محكمة الاستئناف بالمحافظة التي يقع العقار في دائرتها, متضمناً تحديد المشروع ذي النفع العام المطلوب استملاك العقار لمصلحته, وبيان بأسماء مالكي العقار أو حائزيه الحقيقيين ، وعناوينهم وموقع العقار وخارطة تبين المساحة المطلوب استملاكها, وبيان تحقق الاضطرار للاستملاك وكافة البيانات اللازمة.

مادة (8):

1ـ تحدد المحكمة المختصة موعد نظر طلب الاستملاك خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيله لديها, وتشعر دائرة السجل العقاري بعدم اجراء أي تصرف على العقار .

2ـ تدعوا المحكمة الطرفين للحضور في الموعد المحدد.

3ـ تتحقق المحكمة في أول جلسة من توافر الشروط الواردة في هذا القانون, وبالذات في ما يتعلق بالمنفعة العامة, والاضطرار للاستملاك وخلو طلب الاستملاك من التعسف, وتكلف مقدم طلب الاستملاك بإكمال النقص أن وجد ، ولها رد الطلب حسب مقتضى الحال ، وفي حالة ردها لطلب الاستملاك تشعر دائرة السجل العقاري برفع إشارة عدم التصرف في السجل العقاري بالعقار المطلوب استملاكه.

4ـ تكلف المحكمة لجنة التقدير بتقدير قيمة التعويض العادل خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ الإحالة.

مادة (9) :

1ـ تفصل المحكمة في طلب الاستملاك على وجه الاستعجال, متحرية العدل والحق إن لم تتمكن من الوفاق بين الطرفين.

2ـ يتحمل طالب الاستملاك كافة مصاريف إجراءات طلب الاستملاك .

3ـ يتحمل طالب الاستملاك تعويض صاحب العقار عن ما لحقه من مصاريف واتعاب المحاماة, إذا حكمت المحكمة برفض طلب الاستملاك.

مادة (10):

 1ـ يدفع المستملك التعويض خلال شهرين نقداً ولو بواسطة المحكمة, أو عيناً إن طلب المستملك منه ذلك إن كان ممكناً.

2ـ إذا كان العقار المطلوب استملاكه  لا يملك صاحبه غيره وهو مأواه أو مصدر رزقه, فيجب معالجة وضعه عند التعويض بما يضمن إعادة حاله, على الأقل إلى مثل ما كان عليه .

3ـ تشعر المحكمة دائرة السجل العقاري بتسجيل العقار باسم المستملك بعد تأكدها من دفع قيمة التعويض ، أو بتسجيل العقار المستبدل به باسم المستملك منه إذا قبل استملاك عقار اخر على سبيل التعويض.

مادة ( 11 ):

 دعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية الأخرى لا توقف إجراءات الاستملاك, وإذا ثبت الملك للغير فينتقل ما يثبت من الملك  والحقوق إلى بدل الاستملاك إن ارتضاه ، وإلا  أعيدت معه إجراءات الاستملاك ويعود المستملك بما غرمه  على من غرّه.

 

 شروط الاستملاك للمنفعة العامة :

حتى لا يكون الامر متروك للفوضى ، واستخدام القوة للاستملاك ، وبدون أي ضوابط تبين كيفية الاستملاك  تضمن فيه حق المالك في التعويض العادل والمناسب ، وعدم التعسف في أخذ وانتزاع ملكيته بدون وجه حق  وبدون أي مبرر قانوني يجيز ذلك، وضع المشرع شروط هي:

مادة (1) بشأن قانون الاستملاك للمنفعة العامة ، يجب على الإدارة الالتزام بها عند قيامها بنزع الملكية الخاصة ، وهذه الشروط هي :

1ـ الاستملاك ينبغي أن يرد على عقار : أي أن المنقول لا يجوز نزع ملكيته.

2ـ أن يكون الاستملاك لصالح شخص معنوي عام : لأن الأشخاص المعنوية العامة موكول إليها اصلاً تحقيق المنفعة العامة ، ومن أجل ذلك منحت تلك الصلاحية في نزع الملكية للمنفعة العامة .

3ـ أن  يكون نزع الملكية لمنفعة عامة : ومن أجل ذلك حدد التشريع مجالات المشاريع ذات النفع العام, التي يجوز الاستملاك من أجلها, في نص المادة (2) بشأن قانون الاستملاك للمنفعة العامة ، بقولها:

 يقصد بالمشاريع ذات النفع العام كل ما يتعلق بالأعمال الاتية :

أـ المشاريع الضرورية التي ليس فيها أكثر من خيار من حيث المكان ،مثل :

1ـ مجاري المياه ، ومواقع الثروات المعدنية والنفط والغاز ، والمطارات والمرافئ والسدد ومشروعات الري والشرب .

2- الملاجئ والخنادق والمنافذ, والمنشئات التي تفتضيها متطلبات الأمن والدفاع.

ب ـ المشاريع الضرورية التي فيها أكثر من خيار من حيث المكان ، مثل :

1-المساجد والمقابر والمدارس والمعاهد والجامعات والمستشفيات, والثكنات العسكرية وأقسام الشرطة والمذابح ودور الأيتام والأسواق والطرق .

2-المناطق الصناعية والمنشئات الزراعية, ومشاريع الكهرباء وخدمات الاتصالات والبريد.

3-الحدائق العامة والساحات والأندية الرياضة والمراكز الثقافية والمنشئات السياحية والتموينية والسكنية, والإنشاءات والمشاريع المتعلقة بتنفيذ الخطط الإنمائية والاستثمارية المقرة.

4ـ أن يتم نزع الملكية مقابل تعويض عادل :

يمثل نزع الملكية اعتداء على مصالح الأفراد مالكي العقارات، ومن ثم يجب أن يتم تعويض هؤلاء الأفراد المنزوعة ملكيتهم  ليتحقق التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ، على أن يكون هذا التعويض عادلاً، يغطي كل الضرر الذي أصاب مالك العقار، وهذا ما تضمنه الدستور والقانون .

وللتثبت من تطبيق تلك الشروط القانونية في الواقع العملي, يخضع الاستملاك لإشراف القضاء المباشر.

 

الخاتمة :

من خلال جميع ما سبق بيانه بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، يتضح لنا أن:

1ـ تنزع الملكية للمنفعة العامة وللضرورة ، إما رضائياً بالاتفاق بين المالك والإدارة ، أو قضائياً بواسطة محكمة الاستئناف .

2ـ لا يقع نزع الملكية إلا على عقار, ولشخص معنوي عام ،  ولمصلحة عامة ، وبتعويض عادل.

3ـ في كلا الحالات لا يتم اللجوء إلى نزع الملكية الخاصة ، إلا إذا لم يوجد للدولة ممتلكات تفي بالغرض .

 

المصادر والمراجع:ـ

1ـ دستور الجمهورية اليمنية ـ المقرر بتاريخ 20 / 2 / 2001م .

2ـ القانون المدني اليمني رقم ( 14) لسنة 2002م .

3ـ قانون الاستملاك للمنفعة العامة اليمني رقم ( 1 ) لسنة 1995م .

4ـ الوجيز في القانون الإداري اليمني ـ الجزء الثاني (سلطات الإدارة ) ـ الطبعة الثالثة ـ لسنة ( 1433 ـ 1434هـ) ـ (2012ـ 2013م ) ـ للدكتور/ علي علي صالح المصري ـ أستاذ القانون العام ـ بكلية الشريعة والقانون ـ جامعة صنعاء .

 

إعداد / يوسف أحمد صالح الكميم.